<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>أنصار السنة - الشيعة والروافض</title>
		<link>https://www.ansarsunna.com/vb/</link>
		<description>الرد على أباطيل الشيعة الرافضة فى تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين وزعمهم تحريف القرآن الكريم</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 05:32:09 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.ansarsunna.com/vb/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>أنصار السنة - الشيعة والروافض</title>
			<link>https://www.ansarsunna.com/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title>الخوئيني الراوي بن ابي عمير مشترك بين مهمل و ثقة</title>
			<link>https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=119056&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:23:54 GMT</pubDate>
			<description>* 
 
الفصل الثاني والعشرون :...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="Arial"><font size="5"><font color="Black"><b><br />
<br />
الفصل الثاني والعشرون : في تحقيق الحال في ابن أبي عمير .<br />
<br />
قد ذكروا ابن أبي عمير في كتب الرجال بأسرها في عنوان واحد ، وظاهرهم أنّه واحد ، وهو محمّد بن أبي عمير الذي قيل في شأنه : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وهو لا يرسل إلّا عن ثقة ، ومراسيله كالمسانيد .<br />
<br />
ولكن الذي ظهر لنا بعد التتبّع التامّ في كتب الأخبار وغيرها وفاقاً لبعض مشايخ مشايخنا المتمهّر في هذا العلم أنّه اثنان ، بمعنى أن هذا اللفظ ، أي : ابن أبي عمير كنية لاثنين ، وهما : عمرو بن أبي عمير ، ومحمّد بن عمرو بن أبي عمير ، والثاني ثقة كما عرفت ، والأوّل لم يذكر في كتب الرجال ، فهو مهمل ، لنا على ذلك وجوه :<br />
<br />
الأوّل : ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب في كتاب الميراث في باب ميراث الأزواج : عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمّد بن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتب إلى العبد الصالح ع ، فكتب إليّ : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا (1) .<br />
وجه الاستدلال : أنّ المدلول عليه بتلك الرواية أنّ ابن أبي عمير مات في أيّام إمامة مولانا الكاظم ع ، وهذا مغاير لابن أبي عمير الذي مات في سنة سبع عشر ومائتين ، صرّح بذلك علماء الرجال .<br />
الثاني : أنّ المدلول عليه بهذه الرواية أنّ ابن أبي عمير ليس له ولد ، والدليل عليه<br />
<br />
<font size="4">(1) تهذيب الأحكام 9 : 295 - 296 ح 18 .<br />
</font><br />
أنّ الإمام أمر بإعطائها الربع ، وهو مغاير لابن أبي عمير الذي صرّح الصدوق في العلل بأنّ له ولد .<br />
حيث قال : محمّد بن عمرو بن أبي عمير ، عن محمّد بن عمّار البصري ، عن عبّاد ابن صهيب ، عن الصادق ع . الحديث .<br />
الثالث : ذكره في سند واحد مكرّراً ، وهشام بن سالم متوسّط بينهما ، كما يظهر ذلك في ترجمة زرارة عن الكشي ، قال : حدّثني أبو عبداللَّه محمّد بن إبراهيم الورّاق ، قال : حدّثني علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، قال : حدّثني بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : دخلت على أبي عبداللَّه ع ، قال : كيف تركت زرارة ؟ فقلت : تركته لا يصلّي العصر حتّى تغيب الشمس (1).<br />
الرابع : قول شيخ الطائفة في الرجال ، حيث صرّح بأنّه أدرك من الأئمّة ثلاثة :<br />
أبا إبراهيم ع ولم يرو عنه ، وروى عن مولانا الرضا والجواد ع (2).<br />
ومقتضى هذا الكلام أنّه لم يرو عن مولانا الكاظم ع فضلًا عن مولانا الصادق ع ، وهذا مغاير لابن أبي عمير الذي روى في مواضع متعدّدة عن مولانا الصادق ع :<br />
منها : ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في أوّل باب أنّ البينة على المدّعي واليمين على المنكر (3).<br />
<br />
<font size="4">(1) اختيار معرفة الرجال 1 : 355 برقم : 224 .<br />
(2) رجال الشيخ الطوسي ص 365 .<br />
(3) فروع الكافي 7 : 415 ح 1 .</font><br />
<br />
أنّ الإمام أمر بإعطائها الربع ، وهو مغاير لابن أبي عمير الذي صرّح الصدوق في العلل بأنّ له ولد .<br />
حيث قال : محمّد بن عمرو بن أبي عمير ، عن محمّد بن عمّار البصري ، عن عبّاد ابن صهيب ، عن الصادق ع . الحديث .<br />
الثالث : ذكره في سند واحد مكرّراً ، وهشام بن سالم متوسّط بينهما ، كما يظهر ذلك في ترجمة زرارة عن الكشي ، قال : حدّثني أبو عبداللَّه محمّد بن إبراهيم الورّاق ، قال : حدّثني علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، قال : حدّثني بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : دخلت على أبي عبداللَّه ع ، قال : كيف تركت زرارة ؟ فقلت : تركته لا يصلّي العصر حتّى تغيب الشمس (1).<br />
الرابع : قول شيخ الطائفة في الرجال ، حيث صرّح بأنّه أدرك من الأئمّة ثلاثة :<br />
أبا إبراهيم ع ولم يرو عنه ، وروى عن مولانا الرضا والجواد ع (2).<br />
ومقتضى هذا الكلام أنّه لم يرو عن مولانا الكاظم ع فضلًا عن مولانا الصادق ع ، وهذا مغاير لابن أبي عمير الذي روى في مواضع متعدّدة عن مولانا الصادق ع :<br />
منها : ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في أوّل باب أنّ البينة على المدّعي واليمين على المنكر (3).<br />
<br />
<font size="4">(1) اختيار معرفة الرجال 1 : 355 برقم : 224 .<br />
(2) رجال الشيخ الطوسي ص 365 .<br />
(3) فروع الكافي 7 : 415 ح 1 .</font><br />
<br />
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب صلاة الجمعة (1).<br />
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب صلاة النوافل (2).<br />
ومنها : ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب في كتاب الطهارة في شرح عبارة المقنعة ولا بأس أن يصلّي الانسان على فراش أصابه مني (3).<br />
على أنّ المتتبّع يجد روايته عن مولانا الباقر ع ، ففي التهذيب في باب الذبح من كتاب الحج : عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، وجميل بن درّاج ، وحمّاد بن عيسى ، وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه ع ، أنّهما قالا : قال رسول اللَّه ص : أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة (4).<br />
فهذه عدّة نصوص قد روى ابن أبي عمير عن الصادق ع .<br />
وبعد ما عرفت أنّه يروي عن مولانا الصادق ع نقول : إنّه مغاير لابن أبي عمير الذي يروي عن مولانا الرضا والجواد ع ؛ لما عرفت من تصريح شيخ الطائفة بأنّه أدرك من الأئمّة ثلاثة الخ . ومقتضى ذلك أنّه لم يدرك زائداً من هذه الثلاثة ، كما هو دأب علماء الرجال .<br />
وبعد ما عرفت من التعدّد نقول : لا يصحّ الحكم بصحّة جميع أحاديثه ؛ لأنّ ابن أبي عمير الذي صرّح علماء الرجال بوثاقته رجل واحد ، وذلك إنّما يصحّ إذا كان<br />
<br />
<font size="4">(1) فروع الكافي 3 : 419 ح 2 .<br />
(2) فروع الكافي 3 : 443 ح 2 .<br />
(3) تهذيب الأحكام 1 : 249 ح 2 .<br />
(4) تهذيب الأحكام 5 : 223 ح 90 .</font><br />
<br />
واحداً ، وفي صورة التعدّد لا يصحّ الحكم بصحّة جميع أحاديثه .<br />
ويمكن أن يقال في دفع الإشكال : إنّ ابن أبي عمير إن كان راوياً عن الأئمّة الثلاثة الكاظم والرضا والجواد ع ، فلا إشكال في انصراف الاطلاق إلى محمّد الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، إلّا مع القرينة على خلافه ، كما إذا وقع مكرّراً في سند واحد ، كما عرفت سابقاً ، أو تصريحاً كما نقلنا من الصدوق في العلل من قوله : محمّد بن عمرو بن أبي عمير .<br />
وأمّا إذا كانت الرواية عن الباقر والصادق ع ، بل وعن الكاظم ع أيضاً في وجه محتمل ، فيشكل الحال ، ولا يمكن الحكم بصحّة الحديث إلّا مع التصريح ، والقيد : إمّا بمحمّد فيعدّ الخبر صحيحاً ، أو بعمرو فيقف الخبر عن الاعتماد ، وادّعاء انصراف الاطلاق إلى محمّد هـــذا لا يخلو عن اعتساف .<br />
وقد عرضت الإشكال المذكور على بعض أفاضل العصر (1) ، فأجاب بانصراف الاطلاق إلى محمّد ، مع تسليم الإشكال .<br />
فقلت : إنّ هذا في الأئمّة الثلاثة أو الاثنين خال عن الإشكال ، وأمّا في الباقر والصادق ع ، فلا يمكن دعوي ذلك ، فسلّم وأجاب بالاشكال .<br />
<br />
وبالجملة ملاحظة جميع ما ذكرنا تثبّطنا عن القول بالانصراف في الرواية الواردة عنهما ع ، فتقف الرواية عن الاعتماد ؛ لعدم العلم بكونه من الثقة ، أو من المهمل ، مع أنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فتأمّل .<br />
<br />
<font size="4">(1) هو الحاج محمّد نجل الفاضل الكرباسي .<br />
</font><br />
</b></font></font></font><br />
<br />
<font size="5"><font color="Black"><b><br />
مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد<br />
للعلّامة الرجالي الشيخ أحمد القزويني الخوئيني (1247 ه‍ - 1307 ه‍ـ)<br />
الصفحة : &#1637;&#1636;&#1634;</b></font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45">الشيعة والروافض</category>
			<dc:creator>الجندلي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=119056</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
