أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   المعتزلة | الأشعرية | الخوارج (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   هل ممكن الإجتهاد في قطع يد السارق ؟ (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=52925)

غريب مسلم 2015-01-19 03:25 PM

[QUOTE]الإجماع لا ينتهي عند عصر معين ..طالما أن أمة النبي موجوده إلى يوم القيامة .. هل إنتهى عهد وعصر الإجماع .[/QUOTE]
هذا يقال في الاجتهاد في المسائل المستحدثة بارك الله بكم، ولا يقال في الإجماع.

المذنب 2015-01-20 12:44 AM

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ و
 
السلام عليكم، لقد قلتم أن أهل السنة والجماعة وبعض العلماء ، أجمعوا على أن السارق تبتر يده 0

لو قلت لكم أن ذك الإجماع هو إجماع وهمي ، بالطبع لا تصدقوني ، و من حقكم0
تم إن الذين إتفقوا على ذالك ليسوا بأصحاب تأويل الآيات القرآنية ولو كانوا صحابة رسول الله0 فتمعنوا جيدا يا أولي الأبصار قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }المائدة38 الآيات .

إنا المعنى الحقيقي ل --( فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا )-- ليس هو البثر ولا الجرح، بل الإنقطاع عن التعامل مع أصحاب الأيادي السارقة سواء رجال كانوا أم كنّ نساءا0
تم إن كلمة (فَاقْطَعُواْ ) ليست كما جائت في سورة يوسف ك ( قطّعن)0
فلو نظرتم وتمعنتم جيذا لوجدتم الفرق الشاسع بين (فَاقْطَعُواْ) و (قطّعن)، في التأويل وحتى الفهم، ولهذا فلا ((فَاقْطَعُواْ) و (قطّعن)) هي كما شرحها علماء الضلالة0
بل هي الإنقطاع عن التعامل مع أصحاب الأيادي السارقة سواء رجال كانوا أم كنّ نساءا0
والذليل عل قولي هذا هو هل وجدتم حكام الدول الإسلامية يبثرون أيادي اللصوص؟
لو طبقوا قول العلماء من أهلالسنة والجماعة، لأصبح نصف سكان الأرض بدون أيادٍ،
تم ، كيف كل ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وعلمائهم لا يناقش؟
لنفترض أنهم كانوا ومازالوا خاطإين، وأدركوا أصحاب العلم اليوم أن ذالك الالإجماع من قبل الأولين كان خطأ ، هل يتبعونهم في خطإهم أم يقولون إنهم كانوا معصومون من الخطأ؟ أم يلوون أعناقهم تم يقولون هذا ما ألفينا عليه آباأنا0

أم معاوية 2015-01-20 02:07 AM

[QUOTE] والذليل عل قولي هذا هو هل وجدتم حكام الدول الإسلامية يبثرون أيادي اللصوص؟[/QUOTE]
؟!!!!!!
هكذا تكون الادله ياعلماء الضلال ؟!هذه الادله التي يعجز الشخص عن الرد عليها ؟!بالفعل لابد من مقاطعة السارق ؟! فهي العقوبة التي تحقق معنى قوله سبحانه *(((نكالا من الله ))))) ؟!ما أعظم حظ السارق وجد من ينصفه من علماء الضلال ؟!

ابن الصديقة عائشة 2015-01-21 12:38 AM

[CENTER]
إنا المعنى الحقيقي ل --( فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا )-- ليس هو البثر ولا الجرح، بل الإنقطاع عن التعامل مع أصحاب الأيادي السارقة سواء رجال كانوا أم كنّ نساءا0

[SIZE=5][COLOR=Red]
كثر في عصرنا هذا علماء العلمانية والليبرالية وكثرت إجتهاداتهم التي ما أنزل بها ألله من سلطان فأصبحوا ومن غير حياء من ألله الجدال حتى في آيات ألله وهنا حديثي بغض النظر عن طرح الاخ هيثم سؤاله

بل ماطرحته أنت يامذنب هو البتر بعينه ..........

[/COLOR][/SIZE]عقوبة السارق:

1- قال الله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .

* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:

1- أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.

2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.

3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.

4- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.

5- أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.

والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.

6- انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا من سرق في مجاعة.

7- مطالبة المسروق منه بماله.

8- ثبوت السرقة بأحد أمرين:

1- الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.

2- الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.


[SIZE=5][COLOR=Red]وقد قال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )

فلماذا لم يقول (اقطع التعامل معها )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6][COLOR=Red]هذا دين محمد صلى ألله عليه وسلم [/COLOR][/SIZE]



[SIZE=5][COLOR=Red]

وألله أعلى وأعلم




[/COLOR][/SIZE]

[/CENTER]

الحنبلي العماني 2015-01-21 05:55 AM

هداك الله يالمذنب ..
عندنا مثل شعبي يقول : بدل لا تكحلها عميتها !

هيثم القطان 2015-01-21 09:20 AM

أخي غريب مسلم

[QUOTE]ثانياً الخلاف هنا عقدي بارك الله بكم، فرد الإجماع لا يدخل تحت أبواب الفقه وإنما يدخل تحت باب العقيدة، فالخلاف الفقهي لا يمكن أن يصل إلى القول بكفر الطرف الآخر على عكس الخلاف العقدي، وقد ذكر -على ما أذكر- ابن حزم رحمه الله أن راد الإجماع كافر،[/QUOTE]


هذا في الأصول وليس الفروع .. وإلا لأصبحت أم المؤمنين عائشة عليها السلام كافرة في مخالفة لأجماع الصحابة فيما يخص رضاع الكبير .


والإجماع هو بإختصار ما هو معلوم من الدين بضروررة .



أما الفروع فهي محل إجتهاد .



يمكن هذا الرابط يفيد الموضوع حول الإجماع


[URL="http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=275920"]http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=275920[/URL]


وهنا رابط أن إجماع كل عصر حجة .. أي أن الإجماع متغير مع تغير الزمن .. طبعاً بالفروع .. التي لم يحسما النص الشرعي .


[URL="https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=509"]https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=509[/URL]

غريب مسلم 2015-01-21 03:14 PM

موقع الشبكة الإسلامية محجوب عندنا، فليتك تنقل لي ما جاء فيها، وأنقل لك ما ذكره ابن حزم رحمه الله في رده على من قال في مسألة معينة أن الإجماع انعقد عليها.
((فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر))
وليتك ترد علي في سؤالي الذي ذكرته لك:
[QUOTE]عن أي إجماع نتحدث هنا؟ هل هو عن إجماع السلف على أن اليد تقطع؟ أم عن إجماع السلف على أن اليد تبتر؟[/QUOTE]

المذنب 2015-01-23 03:49 AM

س- في أي سورة من القرآن لعن الله السارق؟
 
لاإلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، -
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم،-
وما النصر إلا من عند الله ، -
وسبحان الله عما يشركون،-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كثر في عصرنا هذا علماء العلمانية والليبرالية وكثرت إجتهاداتهم التي ما أنزل بها ألله من سلطان فأصبحوا ومن غير حياء من ألله الجدال حتى في آيات ألله وهنا حديثي بغض النظر عن طرح الاخ هيثم سؤاله
--------------------------------------------------------------------------------
بل ماطرحته أنت يامذنب هو البتر بعينه ..........
--------------------------------------------------------------------------------
-ـ-(
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .
--------------------------------------------------------------------------------
س- في أي سورة من القرآن لعن الله السارق؟
--------------------------------------------------------------------------------
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .

* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:

1- أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.

2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.

3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.

4- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.

5- أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.

والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.

6- انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا من سرق في مجاعة.

7- مطالبة المسروق منه بماله.

8- ثبوت السرقة بأحد أمرين:

1- الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.

2- الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.

--------------------------------------------------------------------------------
وقد قال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )

فلماذا لم يقول (اقطع التعامل معها )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------

هذا دين محمد صلى ألله عليه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
---(
1- قال الله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).)))---
--------------------------------------------------------------------------------
والسؤال لكم يامن تقولون على الله مالا تعلمون: هل الله يتوب على السارق إذا ثاب بعد السرقة أم بعد بتر يده أم قبل بترها؟
--------------------------------------------------------------------------------
- يا جماعة : هل تبتر يد المرأة الحامل ، والمرأة المرضعة للفرد والثوأمين إذا سرقت وتوفرت فيها شروط السرق من طرف عدلين؟
--------------------------------------------------------------------------------
وسبحان الله عما يكفؤون.ـ

هيثم القطان 2015-01-23 04:32 PM

[QUOTE=غريب مسلم;339346] موقع الشبكة الإسلامية محجوب عندنا، فليتك تنقل لي ما جاء فيها، وأنقل لك ما ذكره ابن حزم رحمه الله في رده على من قال في مسألة معينة أن الإجماع انعقد عليها.
((فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر))
وليتك ترد علي في سؤالي الذي ذكرته لك: [/QUOTE]

[gdwl]المسألة " الثانية : لا يختص الإجماع بالصحابة ، بل إجماع كل عصر حجة ، خلافا لداود ، وعن أحمد مثله " .

قال الشيخ أبو محمد : وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله ، يعني قول داود .

قال الآمدي : ذهب أهل الظاهر ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة - رضي الله عنهم - ، وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة ، وهو المختار .

قلت : المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين .

قوله : " لنا : المؤمنون " إلى آخره ، أي : لنا على أن إجماع كل عصر حجة وجهان :

أحدهما : أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر ، وصادق عليهم ، فيكون إجماعهم حجة .

أما الأول فلأن قوله - عز وجل - : ويتبع غير سبيل المؤمنين [ النساء : [ ص: 48 ] 115 ] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ما رآه المسلمون حسنا . . و يد الله على الجماعة " صادق على أهل كل عصر " إذ تصح تسميتهم مؤمنين ومسلمين ، وجماعة تعريفا وتنكيرا .

وأما الثاني : وهو كون إجماعهم حجة ; فلأنه إذا تناولهم لفظ المؤمنين ، وصدق عليهم ، حرم خلافهم لقوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية ، كما سبق . فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة .

الوجه الثاني : أن المعقول من الدليل السمعي ، وهو قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين [ النساء : 115 ] الآية ، وأخواتها مما سبق ; هو " إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف " . إذ تقدير الكلام : إن سبيل المؤمنين حق ، فاتبعوه ما دمتم مكلفين . والخطاب للموجودين ، ولمن سيوجد ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالتكليف " ليس مختصا بعصر الصحابة " بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة ، فيجب العمل بمعقول الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف ، وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر ، إذ ما قبله وبعده معدوم .
[/gdwl]

هذا مقتبس من هذا الرابط .


[URL="https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=509"]https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=509[/URL]





[gdwl]
هل يمكن حدوث الخلاف بعد إجماع الصحابة على مسألة ما؟ وكذلك أيضا هل يجوز إجماع العلماء على مسألة معينة قد اختلف فيها الصحابة؟ فكثيرا ما ينقل بعض أهل العلم الإجماع في مسألة، ونسمع بعض العلماء يقول: لا يجوز مخالفة هذا الإجماع، ومن يخالفه يكون مبتدعا، فما حكم اجتهاد عالم إذن في مسألة يرى فيها مخالفة الإجماع، كابن تيمية -رحمه الله- واختياراته الفقهية! والسؤال الآخر: ما حكم من يدعي الإجماع بعد اختلاف الصحابة أو الاختلاف بعد إجماع الصحابة إلا في المسائل المستحدثه أو الضرورات؟ أنا أعلم أن الحكم يدور مع العلة، ولكن أقصد: المسائل التي اشتهرت بين العلماء، فلا أظن -إن لم أكن واهما- انعقاد إجماع بعد اختلاف الصحابة أو وجود اختلاف بعد إجماع الصحابة، حيث إن عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة هو عصر التشريع، والصحابة -رضوان الله عليهم- هم أفهم الناس لكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ومقصده، فكيف بمن يدعي الإجماع في مسألة قد اختلف فيها الأولون، وأن ينقل إلينا هذا الإجماع؟!


الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 202156 مسألة الإجماع الواقع بعد الخلاف، وهل يرتفع به الخلاف؟ وكذلك وقوع الإجماع بعد اختلاف الصحابة، وغيرهم، فراجعها، ففيها جواب مسألتك.

وشيخ الإسلام لا يخالف الإجماع، ولكن يُخطِّئ من نقل الإجماع، وإلا فهو القائل: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى.
وقال في الإخنائية: الوجه الثامن: إن المجيب -يقصد نفسه- ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجّه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قال بعض العلماء، كما قال الإمام أحمد: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟! فهل يتصوّر أن يكون الإجماع واقعا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع، وهو مخطئ في هذا الظن لا مصيب. ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. انتهى.

والإجماع بعد عصر الصحابة حجة عند الجمهور؛ قال الغزالي في المستصفى: ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة -أعني: الكتاب والسنة والعقل- لا تفرق بين عصر وعصر، فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة... انتهى.

وانظر للفائدة فصل: إجماع أهل كل عصر حجة، من المسودة في أصول الفقه لآل تيمية.

وأما من حكى الإجماع فيما اختلف فيه الأولون: فلعله لم يبلغه الخلاف؛ فقد يهم العالم في نقل الإجماع، كما قد يقع الخطأ من الراوي الثقة، فيُرد خطؤه، ولا يُرد جميع ما نقله.

ولا مانع من أن ينتهي الخلاف، كما حصل في مسألة مانعي الزكاة المذكورة بالفتوى رقم: 202156.

والله أعلم.
[/gdwl]
وهذا مقتبس من هذا الرابط.


[URL="http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=275920"]http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=275920[/URL]


[QUOTE]
عن أي إجماع نتحدث هنا؟ هل هو عن إجماع السلف على أن اليد تقطع؟ أم عن إجماع السلف على أن اليد تبتر؟
[/QUOTE]

إجماع الأمة قطع يد السارق هذا لا خلافة عليه في صحته .. ولكن الذي نتحدث عنه هو أنه صحيح الأمة أجمعت على البتر .. ولكن لو أجمعت الأمة على أن القطع لا يعني فقط البتر بل ممكن يكون أيضاً الجرح . لما خرج الإجماع عن الآية الكريمة ( والسارق والسارقة فقطعو أيديهما )

وأنا وجهة نظري أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان .. فالبتر ضروري في عهد الصحابة أو السلف الصالح ..كون أن التقوى والورع هو السائد بينهم .. فلا يأس أن تبتر يد السارق .. لان المجتمع أصلاً متدين .

أما في عصرنا هذا .. عصر الإسلام هو الإرهاب .. عند الكثيرين وليس فقط الكفار أو الغرب بل حتى بعض المسلمين يرا إن الإسلام هو دين إرهابي .. وهذا ضرر للإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص على أن يبقى الإسلام جميل السمعة حتى أنه يبقي على المنافقين من أجل الإسلام .. وكلمته في الحديث الشريف ( حتى لا يقولون أن محمد يقتل أصحابه ) أي أن النبي يرى بالأولويات.

فوق طبقنا حد السارق بالبتر في عصر تفشي الفساد المالي في الدول .. وفي عصر عدم إحترام دين الله تعالى ..لكان نصف الناس مبتورين اليد .. ولما حققنا مقاصد الإسلام الكبرى ( وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ) . .. وممكن جداً أن يرتد كثير من الناس .. وأن يمنع هذا دخول كثير من الناس الإسلام .. وأيضاً لم يتحقق أن الإسلام صالح لكل عصر .

والله تعالى أعلم.

أم معاوية 2015-01-23 06:59 PM

*من ارتكب كبيرة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد ماذا عليه ؟!
؛
لو أن شخصاً سرق أو ارتكب كبيرةً يترتب عليها حد شرعي ثم تاب إلى الله ولم يقم عليه الحد، فهل يغفر الله له أم لا؟


التوبة كافية، إذا فعل المسلم معصية فيها حدٌ لله كالزنا أو السرقة ثم تاب إلى الله -عز وجل-، فالتوبة تجب ما قبلها، لكن عليه أن يؤدي المال الذي سرقه، عليه أن يوصله إلى صاحبه بالطرق التي توصله، ولا حاجة إلى أن يتصل بصاحبه أو يقام عليه الحد، متى ستر الله عليه فالله -جل وعلا- يتوب على التائبين، وليس من شرط ذلك أن يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد، من تاب تاب الله عليه وإن لم يقام عليه الحد، لكن متى بلغ ولي الأمر أمر السرقة أو أمر الزنا وجب عليه إقامة الحد، لما جاء في الحديث: (إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع)، وفي الحديث الآخر: (ما بلغني من حد فقد وجب)، فالمقصود أنه متى رفعت الحدود إلى السلطان وجبت إقامتها، ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح وطلب بعض الناس من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يقيم عليها الحد وتوسطوا بأسامة بن زيد أن يشفع، فشفع أسامه -رضي الله عنه- في ذلك، فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له: (أتشفع في حدٍ من حدود الله)، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها)، فبين -عليه الصلاة والسلام- أن الحدود يجب أن تقام على الشريف وغيره والصغير والكبير ممن بلغ التكليف، ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان، أما قبل ذلك فيما بين الناس إذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها إلى السلطان فلا حرج، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا جاء السارق إلى المسروق منه فقال: سامحني وهذا مالك، ولا ترفع بأمري واصطلح معه على ذلك وتسامح المسروق منه فلا حرج في ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح أن صفوان بن أمية سرق منه إنسانٌ رداءه وهو مضطجعٌ عليه، فأمسكه صفوان ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر النبي أن تقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله قد سامحته، ردائي له، قال: (هلا كان ذلك قبل أن تأتني به)، يعني لو سامحته قبل ذلك لا بأس، أما بعد المجيء بالسارق ورفعه إلى السلطان فلا مسامحة، بل لا بد من القطع، وهكذا في الزنا وهكذا في اللوط والعياذ بالله وما أشبه ذلك من الحدود.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.

المذنب 2015-01-25 02:05 AM

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .
------- في أي كتاب لعن الله السارق وفي أي آية أو إصحاح أو تتنية؟-------
---------------------------------------------------------------
تم متى أمر محمد (ص) بحد القطع اليد للسارق؟

ومتى كذلك أمر محمد (ص) بحد الرجم حتى الموت للزاني والزانية؟

وهل جاء في كتاب الله والكتب السابقة حد الرجم حتى الموت للزاني والزانية؟

ربما القرآن الذي قرأته مرارا وتكرارا مزقت منه سورة حد الرجم حتى الموت للزاني والزانية؟
أو ربما أخطأة المطبعه في طبعها ولم تجعلها فيه؟

يا عباد الله إتقوا الله في عباده ولا تقولوا عنه مالا تعلمون.

إن حد الرجم حتى الموت للزاني والزانية لم يأتي به الله من سلطان.

وكل كلامكم هذا ما هو إلا زخرف الكلام. والإتباع الأعمى لأحاديث علماء الضلالة.

أتحداكم جميعا وعلماؤكم إن أتيتم من القرآن شيء فيه (حد الرجم حتى الموت للزاني والزانية) . وإذا وجدتموه فافعلوا بي ما يمليه عليكم عقلكم.

وإن لم تجدوه فاعلموا أنكم ظلمتم عباد الله الأموات والأحياء ومن سيولد ومن سيموت ووزرهم عليكم إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها،

ابن الصديقة عائشة 2015-01-25 02:40 AM

[CENTER][SIZE=5][COLOR=red]المذنب أنت تطرح أفكارك على هواك وبما حشوت به رأسك [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]وأنا لن أخاف في ألله لومة لائم [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]سؤالي :[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]إن زنت إحدى محارمك حاشاها فماذا أنت فاعل ؟؟؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE][/CENTER]

ابن الصديقة عائشة 2015-01-25 03:15 AM

[SIZE=6][COLOR=Red]أراك يامذنب قد تأملت السؤال طويلا لأكثر من ساعة وأيضا كعادتك عجزت عن الرد فهرررررررررربت .......

ولكن مازلت مصرا على أن أقرأ ردك فأنا في إنتظارك .........[/COLOR][/SIZE]

هيثم القطان 2015-01-25 10:16 AM

[COLOR="DarkRed"][SIZE="4"]الأخ المذنب



لاأريدك أن تتداخل في الموضوع رجاءاً .. فكلامك كلام فاضي ولا قيمة له .[/SIZE][/COLOR]

أبو جهاد الأنصاري 2015-01-25 01:37 PM

[QUOTE=هيثم القطان;339287] أخي غريب مسلم




هذا في الأصول وليس الفروع .. وإلا لأصبحت أم المؤمنين عائشة عليها السلام كافرة في مخالفة لأجماع الصحابة فيما يخص رضاع الكبير .


والإجماع هو بإختصار ما هو معلوم من الدين بضروررة .



أما الفروع فهي محل إجتهاد .



يمكن هذا الرابط يفيد الموضوع حول الإجماع


[URL="http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=275920"]http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=275920[/URL]


وهنا رابط أن إجماع كل عصر حجة .. أي أن الإجماع متغير مع تغير الزمن .. طبعاً بالفروع .. التي لم يحسما النص الشرعي .


[URL="https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=509"]https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=98&ID=509[/URL] [/QUOTE]

الفقه المجمع عليه والمستند إلى نص شرعى يصل لمرتبة الأمر الاعتقادى ذلك أن الإيمان بكونه أمر شرعى يصير أمراً مسلماً به ولا يجوز لأحد الخروج عنه ولا التشكيك فيه ولا مخالفته. ألا ترون أن أبا الحسن الأشعرى - رحمه الله - يقول فى كتابه الماتع الإبانة عن أصول الديانة : ( وأؤمن بالمسح على الخفين ) فهل المسح على الخفين أمر عقدى؟ لا طبعاً ولكنه تم الإجماع على كونه من شرع الله فلا يجوز مخالفته.
فما بالنا بتفسير نص قرآنى واضح وقاطع وجاءت السنة القولية والفعلية - كلاهما - تؤكدان حمل النص القرآنى على معنى محدد!!
فهل يجوز لنا بعد كل هذا نشكك فى ديننا من أجل إرضاء حفنة من العلمانيين أو المشركين هدفهم هدم الدين؟!

المذنب 2015-01-26 05:37 AM

ـــأنا أسألكم من ردودكم علي ولا شيء آخر.
تم أنا تحديتكم بسؤالين ، ولن تستطيعوا لهما ردا، وهذا دليل على أن كل ردودكم من كتب علماء الضن ،

وفي الأخير إعتبرتم كلامي فاضي و فارغ،

وأنا شخصيا أعتبركم هزمتم قبال تحدي لكم.

--أما سؤالكم الذي طرحتم عن ماذا أفعل إن زنت إحدا محارمي حاشاها . (ماذا سأفعل) ؟



والجواب هو كالثلي : سوف أطبق عليها شرع الله من كتابه ، وهو
سورة النور - سورة 24 - عدد آياتها 64

بسم الله الرحمن الرحيم

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ


- وأنت هل سترجم أحد محارمك إذا زنت حاشاها حتى تموت ، وبذالك قد تكون طبقت فيها شرع الحديث الباطل الذي لم ينزل به الله من سلطان؟ أم تطبق فيها شرع الله من كتابه الذي أنزله وأنزل به من سلطان؟.

قال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ. سورة المائدة (آية 50)


- وبهذا الجواب قد يقون كلامي هو الأصح، وكلامكم هو الفاضي والفارغ . واتقوا الله ولا تأخدكم العزة بالإتم، وتتبعون أحاديت الوهم بدلا من أن تتدبرون كتب الله. ألا إن كتاب الله هو الحبل المتين. أما الكتب التي تتبعون، حبالها كخيوط العنكبوت أو أقل متانة.

على العموم فأنا لا أفتح حاسوبي إلا قرابة آذان الفجر . لذلك لا تظنوا أني أتأمل السؤال لساعات طويلة كما ذكرتم،لأن أسإلتكم لا تحتاج لذالك الوقت الطويل، فأنا أجيب عنها بالتلقائية قبل أن أتمم كلماتها، وأنا معكم الى أن يرث له الأرض ومن عليها إن شاء العالي المتعال. هذا شرطي أن لا تحدفوا ردودي التي تغيضكم وتفور دمكم، تم هاتوا ماعندكم من الأباطيل كي أفحمها لكم من كتاب الله وسنة رسوله الحق. وسوف تعلمون مالم تكونوا تعلموه من قبل. على بركة الله.

هيثم القطان 2015-01-27 08:29 AM

[QUOTE=المذنب;339923] ـــأنا أسألكم من ردودكم علي ولا شيء آخر.
تم أنا تحديتكم بسؤالين ، ولن تستطيعوا لهما ردا، وهذا دليل على أن كل ردودكم من كتب علماء الضن ،

وفي الأخير إعتبرتم كلامي فاضي و فارغ،

وأنا شخصيا أعتبركم هزمتم قبال تحدي لكم.

--أما سؤالكم الذي طرحتم عن ماذا أفعل إن زنت إحدا محارمي حاشاها . (ماذا سأفعل) ؟



والجواب هو كالثلي : سوف أطبق عليها شرع الله من كتابه ، وهو
سورة النور - سورة 24 - عدد آياتها 64

بسم الله الرحمن الرحيم

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ


- وأنت هل سترجم أحد محارمك إذا زنت حاشاها حتى تموت ، وبذالك قد تكون طبقت فيها شرع الحديث الباطل الذي لم ينزل به الله من سلطان؟ أم تطبق فيها شرع الله من كتابه الذي أنزله وأنزل به من سلطان؟.

قال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ. سورة المائدة (آية 50)


- وبهذا الجواب قد يقون كلامي هو الأصح، وكلامكم هو الفاضي والفارغ . واتقوا الله ولا تأخدكم العزة بالإتم، وتتبعون أحاديت الوهم بدلا من أن تتدبرون كتب الله. ألا إن كتاب الله هو الحبل المتين. أما الكتب التي تتبعون، حبالها كخيوط العنكبوت أو أقل متانة.

على العموم فأنا لا أفتح حاسوبي إلا قرابة آذان الفجر . لذلك لا تظنوا أني أتأمل السؤال لساعات طويلة كما ذكرتم،لأن أسإلتكم لا تحتاج لذالك الوقت الطويل، فأنا أجيب عنها بالتلقائية قبل أن أتمم كلماتها، وأنا معكم الى أن يرث له الأرض ومن عليها إن شاء العالي المتعال. هذا شرطي أن لا تحدفوا ردودي التي تغيضكم وتفور دمكم، تم هاتوا ماعندكم من الأباطيل كي أفحمها لكم من كتاب الله وسنة رسوله الحق. وسوف تعلمون مالم تكونوا تعلموه من قبل. على بركة الله. [/QUOTE]


لو كل سؤال لم نرد علىه بسبب أنه مفحم ولا نستطيع الرد .. إذاً الله تعالى لم يقدر على الرد على إبليس لما قال له إبليس ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) .. هل إبليس أفحم الله تعالى لأن الله تعالى لم يرد علىه وطرده .


نحن لا نرد عليك مثل ما أن الله تعالى لم يرد على إبليس .. ونحن ممكن أن نطردك كما طرد الله تعالى إبليس ...أنت ردودك كما قلت لك كلام فاضي لا قيمة لها ..تجاهلها أحسن لي ولك وتوفير للوقت ..حتى أنت فضحت مفسك وتقول أنك لا تتأمل أطروحاتنا لأن أسألتنا لا تحتاج إلى ذلك ... يعني لا تبحث ولا تتحرى الأدلة .. كلام من المخ إلى الحاسوب .

الموضوع لا يحتاج كل هذه العصبية منك .. رأينا أن ردودك خاطئة ولا تستحق الرد .. ليسنا مجبورين أن نضيع وقتنا برد على كلام نعتبره ثرثره وسطحي .

المذنب 2015-01-27 10:54 AM

هيثم القطان: أنت ترى أن كل ردودي فاضية ولا قيمة لها، هذا من حقك، فأنا لا ألومك لأن السبب راجع لإنغماسك في مستنقع الأوهام . ومرجعيتك وخلفيتك لا تسمح لك بإستخدام عقليتك ولو لهنيهة واحدة ، لو تحكمت ووظفت عقلك وتمعنت جيدا في ردودي لأدركت أن ما سميته أنت بالكلام الفاضي ولا قيمة له ، لوجدتة آيات من كتاب الله القرآن الكريم الذي به تحيا وبه ستموت، وللأسف الشديد أنت وأمثالك المنغمسين في ذالك المستنقع أصبحتم من القوم الذين جعل الله على قلوبهم أقفالها. كونكم نبدتم كتاب الله وسنة نبيه الحق وراء ضهوركم واتبعتم كتب الأباطيل التي جعلتموها تستعمر هواكم وأفكاركم.
على العموم لا من عقولكم المستعمرة بالباطيل ولا كتبكم التي هي الأباطيل عينها ، لا تستطيعوا الرد علي ما تحديتكم به . وبه ألجمتكم بلجام الحق من كتاب الحق، يامن للحق كارهون.

أما أنت يا هيثم القطان: فمن خلال ردك هذا عليا اليوم ، تبين لي أنك مسكين من القوم الذين لا يفقهون حديثا، ومن التابعين ، غير المتدبرين لقول الحق من الحق سبحانه،

لو أردت طردي كما سبق ذكرك به ، فتلك هي من شيم أخلاقك، وبها قد تكون فعلت خيرا بحذفك حتى آيات ربك التي صفعتك بها ولم تقم لها وزنا، وجعلتها كلام فاضي ولا قيمة لها، يامن لا قيمة له في كون من جعلته لا قيمة له، إتقي ربك واستغفره عساه أن يكفر عنك جرمك في حقه، واستعن به وتذبر آياته وسنة رسوله الحق، واجتنب الأباطيل وإتباع سند الأباطيل وكف عن المراوغة واللف والدوران ، يغفر لك ربك ويهيء لك من أمرك رشدا، والسلام على من إتبع الهدى .

المذنب 2015-01-28 09:05 AM

أيها الزوار والإخوة الكرام، ها أنتم ترون أن إبن عائشة الصديقة و هيثم قطان قد فرا مدبران غير مقبلان من متابعة النقاش ، والذليل على فرارهما هو أني أفحمت بالقرآن الكريم ، ما أتو به من أباطيل الأحاديث المفترات على رسول الله، فيما يخص حد الرجم للزاني والزانية حتى الموت ، الذي كان هو صلب الموضوع، أليس هذا يعتبر أشر إنهزام لهما ولأحاديتهما الباطلة، التي لم ينزل الله بها من سلطان.
ـ مازلت أنتظر جواب الأخ إبن عائشة ، عن ماذا سيفعل لو إحدى محارمه حاشاها زنت ، هل سيطبق فيها حديث حد الرجم حتى الموت ، الحديث الباطل الذي لم ينزل الله به من سلطان. أم ماذا سيفعل ، بعد أن تبين له الحق من الباطل؟
قال تعالى في كتابه العزيز (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الحشر ، الآية 21.


-- هذا كلامك الذي وجهته لي (
ولكن مازلت مصرا على أن أقرأ ردك فأنا في إنتظارك .........)

--لا يتضح لي أنك أوفيت بعهدك بإصرارك في إنتظاري؟
بعد أن صفعتك ب سورة النور من دستور الدين الإسلامي (القرآن الكريم) .
- أما أنا فمازلت عند وعدي . ولا أتخفى بين طيات صفحات هذا المنتدى ،

قال تعل في كتابه العزيز (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) سورة المجادلات، الآية 16.

قال تعالى في كتابه العزيز (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)سورة المجادلات، الآية 19.

قال تعالى في كتابه العزيز ( عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). سورة الممتحنة الآية 7.

أبو جهاد الأنصاري 2015-01-28 11:41 AM

[QUOTE=المذنب;340190] أيها الزوار والإخوة الكرام، ها أنتم ترون أن إبن عائشة الصديقة و هيثم قطان قد فرا مدبران غير مقبلان من متابعة النقاش ، والذليل على فرارهما هو أني أفحمت بالقرآن الكريم ، ما أتو به من أباطيل الأحاديث المفترات على رسول الله، فيما يخص حد الرجم للزاني والزانية حتى الموت ، الذي كان هو صلب الموضوع، أليس هذا يعتبر أشر إنهزام لهما ولأحاديتهما الباطلة، التي لم ينزل الله بها من سلطان.
ـ مازلت أنتظر جواب الأخ إبن عائشة ، عن ماذا سيفعل لو إحدى محارمه حاشاها زنت ، هل سيطبق فيها حديث حد الرجم حتى الموت ، الحديث الباطل الذي لم ينزل الله به من سلطان. أم ماذا سيفعل ، بعد أن تبين له الحق من الباطل؟
قال تعالى في كتابه العزيز (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الحشر ، الآية 21.


-- هذا كلامك الذي وجهته لي (
ولكن مازلت مصرا على أن أقرأ ردك فأنا في إنتظارك .........)

--لا يتضح لي أنك أوفيت بعهدك بإصرارك في إنتظاري؟
بعد أن صفعتك ب سورة النور من دستور الدين الإسلامي (القرآن الكريم) .
- أما أنا فمازلت عند وعدي . ولا أتخفى بين طيات صفحات هذا المنتدى ،

قال تعل في كتابه العزيز (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) سورة المجادلات، الآية 16.

قال تعالى في كتابه العزيز (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)سورة المجادلات، الآية 19.

قال تعالى في كتابه العزيز ( عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). سورة الممتحنة الآية 7. [/QUOTE]
حديث الرجم باطل؟
طيب وماذا عن آية الرجم فى القرآن الكريم؟!


الساعة الآن »10:26 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة