أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   فقه القرعة..حتى نعلم ما هي المتعة (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=33975)

أبو أحمد الجزائري 2012-07-13 02:14 PM

فقه القرعة..حتى نعلم ما هي المتعة
 
[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]٣٣٩٢ - وروى الحكم بن مسكين (٤)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [COLOR="Red"]" إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (٥) كان الولد ولده [/COLOR]ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (٦)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (١).

[COLOR="Red"]من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة [/COLOR]٩٢[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="5"][COLOR="Red"].................... .................... .......... ...............
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(٥) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(١) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]راحت عليهم جماعة العلم المتقدم القرعة أعطت نتائج أفضل من تحليلات ال"dna" بالمعدات العصرية [/COLOR][/SIZE][/FONT]

ابا اسحاق 2012-07-13 03:00 PM

[QUOTE=عربان ولكن;226492] الم اقل لم انتم في ورطة دائما يا بهائم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اياكم وحجب العضوية [/QUOTE]
[SIZE="6"][COLOR="Red"]
[SIZE="6"][COLOR="Red"]-#############################################################[/COLOR][/SIZE]
-
[SIZE="6"][COLOR="Red"]الذي يقتبس مشاركه من الاخلاق السافله تربية اولاد مناف الناجي ويؤيده فهو سافل مثله
-
الاشراف قدس سره[/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2012-07-13 05:42 PM

[QUOTE=ابا اسحاق;226498] [SIZE="6"][COLOR="Red"]
[SIZE="6"][COLOR="Red"]-#############################################################[/COLOR][/SIZE]
-
[SIZE="6"][COLOR="Red"]الذي يقتبس مشاركه من الاخلاق السافله تربية اولاد مناف الناجي ويؤيده فهو سافل مثله
-
الاشراف قدس سره[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]
رد على أسيادك في الرواية و دعك من الفهلوة
شكرا جزيلا لإخواني في الإشراف [/COLOR][/SIZE][/FONT]

أبو أحمد الجزائري 2012-07-13 06:00 PM

[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]نواصل مع فقه المعممين عند الرافضة
"ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (٤) على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ن لأن أول الأركان المسح لا النقل."[/COLOR]
[COLOR="Red"]
(٤) في « س » بيديه.
نهاية الأحكام في معرفة الأحكام - ج ١
الحسن بن يوسف بن المطهر
[/COLOR]
[/SIZE][/FONT]
[URL="http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=517#208"]http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=517#208[/URL]

أبو أحمد الجزائري 2013-05-19 07:44 PM

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
نواصل مع عبقرية المعمم في فقه القرعة

مسائل في أحكام الأولاد
سؤال 1182:
امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها أمارات اليأس، و اطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟
الخوئي:
في الصورة المفروضة:
بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه[COLOR="Red"] القرعة[/COLOR]، وإن كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.

[COLOR="Blue"]صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - الصفحة 382[/COLOR]
تحياتي[/COLOR][/FONT][/SIZE]

صديق قديم 2013-05-19 08:07 PM

هذا فقه القرعة ان كنت عنه جاهلا


سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال
« كنت جالسا عند النبي فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه. »

قلت :
وإسناده صحيح .

سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال
« أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي فضحك حتى بدت نواجذه. »

قلت :
وإسناده صحيح .

سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال
أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .

قلت :
نفس إسناد السابق لكن اختلاف المصدر .
السند صحيح .

يقول الشوكاني
وقال أيضاً : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد انتهى. وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور ، حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود وقد ورد العمل بها في مواضع : منها إلحاق الولد.
(نيل الأوطار 7/78)


يقول ابن قدامة
وإن لم يبينوا النسب وقالوا لا نعرف وقالوا لا نعرف ذلك ولا الاستيلاد فانا نريه القافه فإن لحقوا به واحدا منهم ألحقناه ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره فإن لم تكن أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق وورث وبهذا قال الشافعي.
(المغني 5/336)


يقول العظيم آبادي
قال المنذري : في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد وفيه إثبات القرعة في أمر وإحقاق القارع.
(عون المعبود 6/257)



يروي ابن ماجه
حدثنا ‏ ‏إسحق بن منصور ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏الثوري ‏ ‏عن ‏ ‏صالح الهمداني ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير الحضرمي ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أرقم ‏ ‏قال ‏أتي ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏وهو ‏ ‏باليمن ‏ ‏في ثلاثة قد ‏ ‏وقعوا ‏ ‏على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال ‏ ‏أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي ‏ ‏الدية ‏ ‏فذكر ذلك للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فضحك حتى بدت ‏ ‏نواجذه.
(سنن ابن ماجه 2/786)
تعليق الألباني : صحيح
صحيح ابن ماجة ج2 ص 40 ح 1901

واكثر ما اعجبني كملة ( اسناده صحيح )

أبو أحمد الجزائري 2013-05-19 08:51 PM

[QUOTE=صديق قديم;274909] هذا فقه القرعة ان كنت عنه جاهلا
سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال
« كنت جالسا عند النبي[COLOR="Red"] فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون[/COLOR] إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه. »[/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]

هل هؤلاء الثلاثة الذين جاؤوا إلى علي من المسلمين؟؟؟؟؟[/COLOR][/FONT][/SIZE]

صديق قديم 2013-05-19 08:54 PM

:شقاوة:
احسنت سؤال جيد للهروب

أبو أحمد الجزائري 2013-05-19 08:56 PM

[QUOTE=صديق قديم;274930] :شقاوة:
احسنت سؤال جيد للهروب [/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]رد يا رافضي لا تتهرب[/COLOR][/FONT][/SIZE]

صديق قديم 2013-05-19 09:00 PM

ابني روح اتعلم فقه اسيادك وتعال

أبو أحمد الجزائري 2013-05-19 09:03 PM

[QUOTE=صديق قديم;274935] ابني روح اتعلم فقه اسيادك وتعال [/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]طيب ماذا كان فعل علي في اليمن ؟؟؟؟ [/COLOR][/FONT][/SIZE]

صديق قديم 2013-05-19 09:08 PM

فعله باليمن معروف . وهذا ليس مهما بقدر انه حكم بالقرعة والرسول صلى الله عليه وآله صدق حكمه .
فالقرعة حكم علي عليه السلام بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وعلمائكم اقروه .
فاذا كنت منتقصا القرعة فانتقص الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام و علمائك

أبو أحمد الجزائري 2013-05-19 09:15 PM

[QUOTE=صديق قديم;274940] فعله باليمن معروف . وهذا ليس مهما بقدر انه حكم بالقرعة والرسول صلى الله عليه وآله صدق حكمه .
فالقرعة حكم علي عليه السلام بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وعلمائكم اقروه .
فاذا كنت منتقصا القرعة فانتقص الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام و علمائك [/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
سؤالي كان محددا
لا تلف و تدور ماذا كان يفعل علي في اليمن رد حسب السؤال[/COLOR][/FONT][/SIZE]

صديق قديم 2013-05-19 09:25 PM

علي عليه السلام حكم بالقرعة وانتى الموضوع , عاجبك طيب , ما عاجبك الجدران كثيرة

أبو أحمد الجزائري 2013-05-19 09:28 PM

[QUOTE=صديق قديم;274950] علي عليه السلام حكم بالقرعة وانتى الموضوع , عاجبك طيب , ما عاجبك الجدران كثيرة [/QUOTE]
:شقاوة: [SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]شفت أنك واحد مفلس و لا تختلف عن إخوانك الرافضة
[/COLOR][/FONT][/SIZE]

صديق قديم 2013-05-19 10:00 PM

لو كنت مفلس ما كنت لآتي بالدليل على ان القرعة موجودة في فقهكم , او على الأقل عمل بها سيد البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله , ومن كتبكم وبالاسانيد الصحيحة

فتى الشرقيه 2013-05-20 12:59 AM

[QUOTE=صديق قديم;274909] هذا فقه القرعة ان كنت عنه جاهلا
سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال
« كنت جالسا عند النبي فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد[SIZE="6"][COLOR="Red"][U] وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد[/U][/COLOR][/SIZE] فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه. »
قلت :
وإسناده صحيح .
سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال
« أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن [SIZE="6"][COLOR="red"]وقعوا على امرأة في طهر واحد [/COLOR][/SIZE]فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي فضحك حتى بدت نواجذه. »
قلت :
وإسناده صحيح .
سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال
أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن[SIZE="6"][COLOR="red"] وقعوا على امرأة في طهر واحد [/COLOR][/SIZE]فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .
قلت :
نفس إسناد السابق لكن اختلاف المصدر .
السند صحيح .
يقول الشوكاني
وقال أيضاً : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد انتهى. وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور ، حكى ذلك عنهم ابن رسلان [SIZE="7"][COLOR="Blue"]في كتاب[COLOR="Red"][U] العتق [/U][/COLOR]من شرح سنن أبي داود وقد ورد العمل بها في مواضع : منها إلحاق الولد.[/COLOR][/SIZE](نيل الأوطار 7/78)
يقول ابن قدامة
وإن لم يبينوا النسب وقالوا لا نعرف وقالوا لا نعرف ذلك ولا الاستيلاد فانا نريه القافه فإن لحقوا به واحدا منهم ألحقناه ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره فإن لم تكن أقرع بينهم [SIZE="6"][SIZE="7"][COLOR="Blue"]فمن وقعت له القرعة [COLOR="Red"]عتق[/COLOR] وورث [/COLOR][/SIZE][/SIZE]وبهذا قال الشافعي.
(المغني 5/336)
يقول العظيم آبادي
قال المنذري : في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد وفيه إثبات القرعة في أمر وإحقاق القارع.
(عون المعبود 6/257)
يروي ابن ماجه
حدثنا ‏ ‏إسحق بن منصور ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏الثوري ‏ ‏عن ‏ ‏صالح الهمداني ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير الحضرمي ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أرقم ‏ ‏قال ‏أتي ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏وهو ‏ ‏باليمن ‏ ‏في ثلاثة قد ‏[SIZE="6"][COLOR="red"] ‏وقعوا ‏ ‏على امرأة في طهر واحد[/COLOR][/SIZE] فسأل اثنين فقال ‏ ‏أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي ‏ ‏الدية ‏ ‏فذكر ذلك للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فضحك حتى بدت ‏ ‏نواجذه.
(سنن ابن ماجه 2/786)
تعليق الألباني : صحيح
صحيح ابن ماجة ج2 ص 40 ح 1901
واكثر ما اعجبني كملة ( اسناده صحيح ) [/QUOTE]
:شقاوة: :شقاوة: :شقاوة:
:تفض: :تفض:

[SIZE="6"][COLOR="red"]وأجبنا أكثر جهلك بما تقراء
ولكن التدليس طبع الروافض القوارض
فهم كالحمير يحمل عليها وتنقل [/COLOR][/SIZE]
[SIZE="7"][B][COLOR="red"][COLOR="Blue"]الموضوع في باب وطاء الأئمة
وعتق الإبن إذا أنجبت [/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-05-20 03:35 AM

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]لم يجرأ الرافضي على الإجابة لأنه محرج
[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE="6"][COLOR="Green"]نضع الرواية من جديد التي أتى بها الرافضي:
أخرج النسائي ،عن الشعبي، عن عبد اللّه بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليٌّ(رض) يومئذ باليمن، فأتاه رجل، فقال: شهدت عليّاً أُتي في [COLOR="Red"]ثلاثة نفر ادّعوا ولد امرأة[/COLOR]، فقال عليّ لاَحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا :تدعه لهذا ؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا ؟فأبى.قال علي (رض) أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت نواجذه
[/COLOR][/SIZE][SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
هل فيها ما يثبت أن الثلاثة كانوا متزوجين من المرأة ذاتها طبعا لا
لو كانوا مسلمين بإدعائهم و إعترافهم يجب أن يُجلدوا و هذا ما لم تقله ىالرواية مما يدلل أنهم ليسوا مسلمين و القصة في وقت الذي أُرسل فيه علي إلى اليمن و أن الإسلام لم يصلهم بعد
القرعة لا تكون إلا في المتعة عند الروافض او كما شابه كالزنا[/COLOR][/FONT][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2014-03-30 11:28 PM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;226481] [FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]3392 - وروى الحكم بن مسكين (4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [COLOR="Red"]" إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (5) كان الولد ولده [/COLOR]ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (1).
[COLOR="Red"]من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - الصفحة [/COLOR]92[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="5"][COLOR="Red"].................... .................... .......... ...............
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(5) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
[COLOR="red"](1) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - [COLOR="Blue"]الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها[/COLOR] لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)[/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]راحت عليهم جماعة العلم المتقدم القرعة أعطت نتائج أفضل من تحليلات ال"dna" بالمعدات العصرية [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]


[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"] لما قرأت في الحاشية لفظة شركاء ما صدقت فإذا بالعاملي مبوبها في الرواية أدناه في غير موضع
دائما مع صاحب الوسائل من فقه القرعة حتى يعلم أبناء القرعة أن الأباء كانوا شركاء

[COLOR="Red"]57- باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة[/COLOR]

(26816) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
.............................................................................................................................
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 171[/COLOR][/FONT][/SIZE]

أبو عبيدة أمارة 2014-03-31 12:17 AM

[COLOR="SeaGreen"][SIZE="2"]
[COLOR="blue"] [SIZE="4"]وبما أن الأمر ليس لعبة ، بل هو حق وحقيقة ، فنقطة أثارت انتباهي !!! وكي يوضع الحكم الشرعي البائن الصريح العفيف النظيف :[/SIZE] [/COLOR]
حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال [COLOR="blue"][SIZE="5"]لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها [/SIZE][/COLOR]ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة !!!
[SIZE="4"][COLOR="Blue"] فالدين ليس تسلية ولا هوى !!!![/COLOR][/SIZE]
[COLOR="Blue"][SIZE="4"]والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( 228 ) [/SIZE][/COLOR]
ثم التفسير :
هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء ، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أي : بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ; ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت ، فإنها تعتد عندهم بقرءين ، لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان . ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ، عن القاسم ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " .انتهى التفسير !!!
فلو كانت جارية يجب أن تستبرا قبل الدخول بها !!!!
[SIZE="4"][U][COLOR="DarkOliveGreen"]وعن زاج المتعة :[/COLOR][/U][/SIZE]وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ([COLOR="Purple"] [SIZE="5"]ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه)[/SIZE] [/COLOR]رواه مسلم.
[/SIZE]
[/COLOR]

أبو أحمد الجزائري 2014-03-31 12:25 AM

[QUOTE=أبو عبيدة أمارة;303729] [COLOR="SeaGreen"][SIZE="2"]
[COLOR="blue"] [SIZE="4"]وبما أن الأمر ليس لعبة ، بل هو حق وحقيقة ، فنقطة أثارت انتباهي !!! وكي يوضع الحكم الشرعي البائن الصريح العفيف النظيف :[/SIZE] [/COLOR]
حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال [COLOR="blue"][SIZE="5"]لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها [/SIZE][/COLOR]ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة !!!
[SIZE="4"][COLOR="Blue"] فالدين ليس تسلية ولا هوى !!!![/COLOR][/SIZE]
[COLOR="Blue"][SIZE="4"]والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( 228 ) [/SIZE][/COLOR]
ثم التفسير :
هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء ، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أي : بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ; ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت ، فإنها تعتد عندهم بقرءين ، لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان . ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ، عن القاسم ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " .انتهى التفسير !!!
فلو كانت جارية يجب أن تستبرا قبل الدخول بها !!!!
[SIZE="4"][U][COLOR="DarkOliveGreen"]وعن زاج المتعة :[/COLOR][/U][/SIZE]وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ([COLOR="Purple"] [SIZE="5"]ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه)[/SIZE] [/COLOR]رواه مسلم.
[/SIZE]
[/COLOR] [/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
أحسنت أخي الحبيب شكرا على االمداخلة الطيبة [/COLOR][/FONT][/SIZE]

أبو عبيدة أمارة 2014-03-31 05:53 PM

[SIZE="3"][COLOR="Green"][QUOTE=أبو أحمد الجزائري;303732] [SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]
أحسنت أخي الحبيب شكرا على االمداخلة الطيبة [/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
لا شكر على واجب أخي الحبيب أبو أحمد الجزائري !!!!!!

بل هذا من ضرورات أمر الله تعالى !!!!!!!!!!!!!![/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2014-03-31 06:56 PM

[QUOTE=كربلاء العراق مدمر السنة;303890] وحسين ودم العباس غير ناخذ بثارنه عاجلا ام اجلا [/QUOTE]
[SIZE="6"][FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]من حسين وعباس
عندكم إلهين ترجونهم
ما نفع الحسن ولا العباس نفسيهما
[COLOR="Red"]رضي الله عن الحسين بن علي بن أبي طالب ,, وعن أخيه العباس ,,,,
فقد خدعهما الروافض القوارض,,, فأوردوهما المهالك والآن يبكون عليهما
لا بل يرجوانهما أن ينقذوهم من المهانة والذلة ,, التي عاقبهم الله بخيانتهم لهما
أيها الشيعي
[COLOR="Green"]هذه الذله والمهانه
هي دعوة أخته زينب وإبنه علي رضي الله عنهما ,, على شيعتهم[/COLOR]
فهي عندكم في كتبكم
فتوبوا إلى الله وأقتلوا أنفسكم إن كنتم صادقين [/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE]

أبو عبيدة أمارة 2014-03-31 07:03 PM

[SIZE="3"][COLOR="Purple"][QUOTE=كربلاء العراق مدمر السنة;303889]
الله يلعنكم يا كذبين يا مفترين
عليكم اللعنة ما دامت السموات والارض عليكم اللعنة سرا وعلانية اللهم عجل لوليك بنصر ومكن لنا بعد الذلة ، يا خسيس شرف الموالية اطهر منكم
[/QUOTE]
كل مفتري وكذاب عليه من الله ما يستحق !!!
وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
[SIZE="4"][COLOR="Green"]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [/COLOR][/SIZE]: [SIZE="4"][COLOR="DarkOrange"]"إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فان كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها".[/COLOR][/SIZE]
وفي كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما !!!
[COLOR="darkorange"][SIZE="5"][COLOR="Green"]أن النبي صلى الله عليه وسلم قال[/COLOR]"من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه..[/SIZE][/COLOR]
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال :
[SIZE="3"][COLOR="Green"]"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها, فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة".[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2014-03-31 07:07 PM

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"] طيب ما دام عندكم الرجولة و على فرضية أن هذه الرويات مكذوبة
من الذي أبقاها في كتبكم إلى الأن يا رافضة
لما لا تتوجهون إلى الساهرين
على طبع و نسخ و توزيع ألاف الكتب المؤلفة
ما رأيناكم مرة وقفتم طابورا أمام أسيادكم
هل عندكم الشجاعة أن تقولوا نفس الكلام إلى معمميكم
أليسوا هم حراس عقيدكم
لما لا يحذفون هذه الطعون و الخزعبلات
حتى لا يحتج عليكم الوهابية بها
يوهمون أنفسهم أنهم أسود و هم أمام أسيادكم أرانب[/COLOR][/FONT][/SIZE]

فتى الشرقيه 2014-03-31 07:24 PM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;226481] [FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]٣٣٩٢ - وروى الحكم بن مسكين (٤)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [COLOR="Red"]" إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (٥) كان الولد ولده [/COLOR]ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (٦)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (١).
[COLOR="Red"]من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة [/COLOR]٩٢[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="5"][COLOR="Red"].................... .................... .......... ...............
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(٥) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(١) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT="Traditional Arabic"][SIZE="6"][COLOR="Green"]راحت عليهم جماعة العلم المتقدم القرعة أعطت نتائج أفضل من تحليلات ال"dna" بالمعدات العصرية [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
[frame="1 98"][SIZE="6"][FONT="Arial Black"][B][COLOR="Red"]لا ادري لما يستعيب الشيعه هذه المسأله واكبر مراجعهم وعلمائهم اولاد قرعه
اوردوها هم بأنفسهم ,,, ولم يبتليهم أحدا من غيرهم ليقال إنه كذب
بل إنها في مواقع إستفتاءاتهم[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][/frame]

كربلاء العراق 2 2014-04-01 02:02 AM

المدعو ابو احمد الجزائري اتقي الله ولا تخوض باعراض المواليات
فهمن تاج راسك والله
ثم ما تنقله من كذب وافتراءات لا يقبلها العقل البشري ؟!
اي قرعة واي كذبة هذة
لو كانت بالقرعه كما تقول لفسدت الامة ولم يعرف الابن اباه
ولكنكم والله تكذبون علينا فنحن لا نعرف القرعة ولا الليالي الحمراء
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الخوض باعراض النساء العفيفات المواليات اشد من قتل النفس
اتقي الله يا رجل

مسلم مهاجر 2014-04-01 03:03 AM

[QUOTE=كربلاء العراق 2;303974] المدعو ابو احمد الجزائري اتقي الله ولا تخوض باعراض المواليات
فهمن تاج راسك والله
ثم ما تنقله من كذب وافتراءات لا يقبلها العقل البشري ؟!
اي قرعة واي كذبة هذة
لو كانت بالقرعه كما تقول لفسدت الامة ولم يعرف الابن اباه
ولكنكم والله تكذبون علينا فنحن لا نعرف القرعة ولا الليالي الحمراء
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الخوض باعراض النساء العفيفات المواليات اشد من قتل النفس
اتقي الله يا رجل [/QUOTE]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=FPdmz-IgKCk[/url]

أبو أحمد الجزائري 2014-04-01 11:59 AM

[QUOTE=كربلاء العراق 2;303974] المدعو ابو احمد الجزائري اتقي الله ولا تخوض باعراض المواليات
فهمن تاج راسك والله
ثم ما تنقله من كذب وافتراءات لا يقبلها العقل البشري ؟!
اي قرعة واي كذبة هذة
لو كانت بالقرعه كما تقول لفسدت الامة ولم يعرف الابن اباه
ولكنكم والله تكذبون علينا فنحن لا نعرف القرعة ولا الليالي الحمراء
وحسبنا الله ونعم الوكيل
الخوض باعراض النساء العفيفات المواليات اشد من قتل النفس
اتقي الله يا رجل [/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]هديتي إليك خصيصا أيها الرافضي الخسيس اللعان [/COLOR][/FONT][/SIZE]

[IMG]http://www.yabdoo.com/users/476/gallery/1410_p63274.jpg[/IMG]



[URL="http://www.yabdoo.com/users/476/gallery/1410_p63274.jpg"]http://www.yabdoo.com/users/476/gallery/1410_p6327
4.jpg[/URL]

عمرر البكري 2014-04-02 07:03 PM

حتى احنه السنة بسعوديه لدينا زواج عرفي ومسيار ومسفار
اشلون تنكر هاي ابو احمد الجزائري ؟!!!!

عائشه 2014-04-02 07:18 PM

[QUOTE=عمرر البكري;304232]حتى احنه السنة بسعوديه لدينا زواج عرفي ومسيار ومسفار
اشلون تنكر هاي ابو احمد الجزائري ؟!!!![/QUOTE]


[gdwl]أحنه = كلمه عراقيه ..
هاي = كلمه عراقيه ..[/gdwl]
اقسم بالله كذبت ليس في السعوديه زواج عرفي ..


ظلمت 28 مليون مسلم فسوف تلقى جزاك ولاتنسى انك ظلمتهم والله بينك وبينهم يحكم وهو خير الحاكمين

مسفار وفي السعوديه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


المسفار ياجاهل للمسافر خارج وطنه فكيف يكون في داخل السعوديه يامدلس ؟؟؟



مسيار نعم فيه ولا فيه اي مشكله عقد مستوفي الشروط ومعلن ( وليس مثل فديوهات ناجي وكيل السستاني في العماره )


لاتكذب يامالك 5 ودع حركات صغار السن فوالله اني اعرفك من كلمتين


اللهم انه ظلمنا فاكفناه بما شئت ..

حسيني الهوى 11 2014-04-02 08:44 PM

اقووول
شخبار جهاد النكاح ..؟؟
شخبار زواج المسيار ..؟
شخبار الزواج العرفي ..؟؟
والقائمه تطول

سلمولي عليهن

حسيني الهوى 11 2014-04-02 08:46 PM

[SIZE="6"]اهم شي جهاد النكاااح
شلونه يمكم زين ماشي لولا[/SIZE]

عمرر البكري 2014-04-02 09:01 PM

جدّد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي الشريف سابقاً، بعد أن أكد في فتوى نشرها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي جواز زواج المسفار حتى وإن كان هذا الزواج "بنية الطلاق".وجاءت الفتوى في ردّه على طالب مبتعث ترافقه زوجته في إحدى الدول الغربية، وقال الطالب في سؤاله: "أنا طالب مبتعث إلى أحد بلاد الغرب وأعاني من إغراءات الطالبات في الجامعة، وما يلبسن من ملابس عارية، وسؤالي يا شيخ: ما حكم ما يسمى بزواج المسفار؟ وهل هو نفس زواج المتعة؟ علماً بأن زوجتي مرافقة معي ولكنها تعاني من برود جنسي شديد".


وأجابه الكلباني "المسميات الجديدة في الزواج لا تهمنا، يهمنا فقط شروط الزواج وأركانه وهي أن تزوجت بولي وشاهدين وإيجاب وقبول، صح الزواج، إذا انتفت موانعه.. والمسفار يقصدون به الزواج بنية الطلاق، وهذا جائز في حال الخوف على النفس من الوقوع في الزنا. ولكن دون تحديد وقت للطلاق ودون إظهار النية فيه".


وفي سياق متصل، شدد الكلباني في فتوى أخرى على جواز زواج المسيار وقال في رد آخر "زواج المسيار جائز ولا شيء فيه، إذا استوفى أركانه وشروطه، ومفهومه تنازل أحد الطرفين، خاصة الزوجة عن بعض حقوقها كالمبيت والسكنى".

عمرر البكري 2014-04-02 09:05 PM

جاءت الفتوى التي أصدرها الشيخ الدكتور سلمان العودة، بشأن تحليل إحدى صيغ الزواج العرفي مؤخرًا، كالبلسم لمعاناة الكثير من الناس الذين هم بحاجة للرخص، وأثارت حفيظة الكثيرين أيضًا ممن يرفضون هذا الزواج، وبين المؤيدين والمعارضين يزداد الجدل في أوساط المجتمع السعودي، الذي يرفض في أغلبيته، نظرًا لطبيعته المحافظة، مصطلح الزواج العرفي من الأساس، بغض النظر عن تعريفه وصيغه… «سيدتي» تستطلع الآراء حول هذه الفتوى.








صيغة الزواج العرفي التي أفتى بحلها الشيخ سلمان العودة، تكتمل بها - حسب رأيه - شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهود وإشهار، ولكنها لا توثق رسميًا، وبالمقابل شدد د.العودة على حرمة الزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والشاب، والذي يقوم على الاتفاق بينهما بتوقيع ورقتين، وحرم أيضًا أن تهب الفتاة نفسها لشاب كزميل دراسة أو عمل، أو غير ذلك، في ورقة بدون وجود وليها أو معرفته بالأمر، وفي بعض الأحيان يتواجد الشهود للتوقيع على العقد، وينتهي هذا النوع من الزواج – حسب كلام الشيخ العودة- في أغلب حالاته بالفشل، حيثُ يتملص الرجل منه ومن تبعاته، إما بإخفاء الورقة، أو بالهروب، لتبقى الفتاة وحدها تواجه المجهول.



تلك الفتوى التي تناولتها الكثير من الصحف ومواقع الإنترنت والمنتديات، كانت ردًا على سائلة عن مشروعية الزواج العرفي، في برنامج «الحياة كلمة»، فكان رده بمشروعيته، وهو ما يعتبر سابقة لأحد مشايخ السعودية.



عن رأيه في الفتوى، يقول زويد الجمعة، المدير التنفيذي لـ «صدى الإعلامية»: "أعتقد أن هذا الزواج هو زواج عادي، لأن التوثيق هدفه التماشي مع الحداثة، ولكل دولة طريقتها وإجراءاتها في التوثيق، والغرض من الشهود هو توثيق الزواج في المجتمع، بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي، قبل 100 عام، لوجدنا أجدادنا تزوجوا بهذه الطريقة، كل رجل أو شيخ يحكم على القضية التي يواجهها من خلال تداعياتها الخاصة، فالتعميم وإطلاقه قد يكون خطأ، وقد لا أملك أنا والكثيرون غيري العلم لإصدار الحكم بالحلال أو الحرام، ولكن أعتقد أنه لا بأس فيه إذا اكتملت به أركان الزواج".

جاءت الفتوى التي أصدرها الشيخ الدكتور سلمان العودة، بشأن تحليل إحدى صيغ الزواج العرفي مؤخرًا، كالبلسم لمعاناة الكثير من الناس الذين هم بحاجة للرخص، وأثارت حفيظة الكثيرين أيضًا ممن يرفضون هذا الزواج، وبين المؤيدين والمعارضين يزداد الجدل في أوساط المجتمع السعودي، الذي يرفض في أغلبيته، نظرًا لطبيعته المحافظة، مصطلح الزواج العرفي من الأساس، بغض النظر عن تعريفه وصيغه… «سيدتي» تستطلع الآراء حول هذه الفتوى.








صيغة الزواج العرفي التي أفتى بحلها الشيخ سلمان العودة، تكتمل بها - حسب رأيه - شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهود وإشهار، ولكنها لا توثق رسميًا، وبالمقابل شدد د.العودة على حرمة الزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والشاب، والذي يقوم على الاتفاق بينهما بتوقيع ورقتين، وحرم أيضًا أن تهب الفتاة نفسها لشاب كزميل دراسة أو عمل، أو غير ذلك، في ورقة بدون وجود وليها أو معرفته بالأمر، وفي بعض الأحيان يتواجد الشهود للتوقيع على العقد، وينتهي هذا النوع من الزواج – حسب كلام الشيخ العودة- في أغلب حالاته بالفشل، حيثُ يتملص الرجل منه ومن تبعاته، إما بإخفاء الورقة، أو بالهروب، لتبقى الفتاة وحدها تواجه المجهول.



تلك الفتوى التي تناولتها الكثير من الصحف ومواقع الإنترنت والمنتديات، كانت ردًا على سائلة عن مشروعية الزواج العرفي، في برنامج «الحياة كلمة»، فكان رده بمشروعيته، وهو ما يعتبر سابقة لأحد مشايخ السعودية.



عن رأيه في الفتوى، يقول زويد الجمعة، المدير التنفيذي لـ «صدى الإعلامية»: "أعتقد أن هذا الزواج هو زواج عادي، لأن التوثيق هدفه التماشي مع الحداثة، ولكل دولة طريقتها وإجراءاتها في التوثيق، والغرض من الشهود هو توثيق الزواج في المجتمع، بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي، قبل 100 عام، لوجدنا أجدادنا تزوجوا بهذه الطريقة، كل رجل أو شيخ يحكم على القضية التي يواجهها من خلال تداعياتها الخاصة، فالتعميم وإطلاقه قد يكون خطأ، وقد لا أملك أنا والكثيرون غيري العلم لإصدار الحكم بالحلال أو الحرام، ولكن أعتقد أنه لا بأس فيه إذا اكتملت به أركان الزواج".

جاءت الفتوى التي أصدرها الشيخ الدكتور سلمان العودة، بشأن تحليل إحدى صيغ الزواج العرفي مؤخرًا، كالبلسم لمعاناة الكثير من الناس الذين هم بحاجة للرخص، وأثارت حفيظة الكثيرين أيضًا ممن يرفضون هذا الزواج، وبين المؤيدين والمعارضين يزداد الجدل في أوساط المجتمع السعودي، الذي يرفض في أغلبيته، نظرًا لطبيعته المحافظة، مصطلح الزواج العرفي من الأساس، بغض النظر عن تعريفه وصيغه… «سيدتي» تستطلع الآراء حول هذه الفتوى.








صيغة الزواج العرفي التي أفتى بحلها الشيخ سلمان العودة، تكتمل بها - حسب رأيه - شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهود وإشهار، ولكنها لا توثق رسميًا، وبالمقابل شدد د.العودة على حرمة الزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والشاب، والذي يقوم على الاتفاق بينهما بتوقيع ورقتين، وحرم أيضًا أن تهب الفتاة نفسها لشاب كزميل دراسة أو عمل، أو غير ذلك، في ورقة بدون وجود وليها أو معرفته بالأمر، وفي بعض الأحيان يتواجد الشهود للتوقيع على العقد، وينتهي هذا النوع من الزواج – حسب كلام الشيخ العودة- في أغلب حالاته بالفشل، حيثُ يتملص الرجل منه ومن تبعاته، إما بإخفاء الورقة، أو بالهروب، لتبقى الفتاة وحدها تواجه المجهول.



تلك الفتوى التي تناولتها الكثير من الصحف ومواقع الإنترنت والمنتديات، كانت ردًا على سائلة عن مشروعية الزواج العرفي، في برنامج «الحياة كلمة»، فكان رده بمشروعيته، وهو ما يعتبر سابقة لأحد مشايخ السعودية.



عن رأيه في الفتوى، يقول زويد الجمعة، المدير التنفيذي لـ «صدى الإعلامية»: "أعتقد أن هذا الزواج هو زواج عادي، لأن التوثيق هدفه التماشي مع الحداثة، ولكل دولة طريقتها وإجراءاتها في التوثيق، والغرض من الشهود هو توثيق الزواج في المجتمع، بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي، قبل 100 عام، لوجدنا أجدادنا تزوجوا بهذه الطريقة، كل رجل أو شيخ يحكم على القضية التي يواجهها من خلال تداعياتها الخاصة، فالتعميم وإطلاقه قد يكون خطأ، وقد لا أملك أنا والكثيرون غيري العلم لإصدار الحكم بالحلال أو الحرام، ولكن أعتقد أنه لا بأس فيه إذا اكتملت به أركان الزواج".

عائشه 2014-04-02 09:30 PM

[QUOTE=عمرر البكري;304264]جاءت الفتوى التي أصدرها الشيخ الدكتور سلمان العودة، بشأن تحليل إحدى صيغ الزواج العرفي مؤخرًا، كالبلسم لمعاناة الكثير من الناس الذين هم بحاجة للرخص، وأثارت حفيظة الكثيرين أيضًا ممن يرفضون هذا الزواج، وبين المؤيدين والمعارضين يزداد الجدل في أوساط المجتمع السعودي، الذي يرفض في أغلبيته، نظرًا لطبيعته المحافظة، مصطلح الزواج العرفي من الأساس، بغض النظر عن تعريفه وصيغه… «سيدتي» تستطلع الآراء حول هذه الفتوى.
صيغة الزواج العرفي التي أفتى بحلها الشيخ سلمان العودة، تكتمل بها - حسب رأيه - شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهود وإشهار، ولكنها لا توثق رسميًا، وبالمقابل شدد د.العودة على حرمة الزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والشاب، والذي يقوم على الاتفاق بينهما بتوقيع ورقتين، وحرم أيضًا أن تهب الفتاة نفسها لشاب كزميل دراسة أو عمل، أو غير ذلك، في ورقة بدون وجود وليها أو معرفته بالأمر، وفي بعض الأحيان يتواجد الشهود للتوقيع على العقد، وينتهي هذا النوع من الزواج – حسب كلام الشيخ العودة- في أغلب حالاته بالفشل، حيثُ يتملص الرجل منه ومن تبعاته، إما بإخفاء الورقة، أو بالهروب، لتبقى الفتاة وحدها تواجه المجهول.
تلك الفتوى التي تناولتها الكثير من الصحف ومواقع الإنترنت والمنتديات، كانت ردًا على سائلة عن مشروعية الزواج العرفي، في برنامج «الحياة كلمة»، فكان رده بمشروعيته، وهو ما يعتبر سابقة لأحد مشايخ السعودية.
عن رأيه في الفتوى، يقول زويد الجمعة، المدير التنفيذي لـ «صدى الإعلامية»: "أعتقد أن هذا الزواج هو زواج عادي، لأن التوثيق هدفه التماشي مع الحداثة، ولكل دولة طريقتها وإجراءاتها في التوثيق، والغرض من الشهود هو توثيق الزواج في المجتمع، بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي، قبل 100 عام، لوجدنا أجدادنا تزوجوا بهذه الطريقة، كل رجل أو شيخ يحكم على القضية التي يواجهها من خلال تداعياتها الخاصة، فالتعميم وإطلاقه قد يكون خطأ، وقد لا أملك أنا والكثيرون غيري العلم لإصدار الحكم بالحلال أو الحرام، ولكن أعتقد أنه لا بأس فيه إذا اكتملت به أركان الزواج".
جاءت الفتوى التي أصدرها الشيخ الدكتور سلمان العودة، بشأن تحليل إحدى صيغ الزواج العرفي مؤخرًا، كالبلسم لمعاناة الكثير من الناس الذين هم بحاجة للرخص، وأثارت حفيظة الكثيرين أيضًا ممن يرفضون هذا الزواج، وبين المؤيدين والمعارضين يزداد الجدل في أوساط المجتمع السعودي، الذي يرفض في أغلبيته، نظرًا لطبيعته المحافظة، مصطلح الزواج العرفي من الأساس، بغض النظر عن تعريفه وصيغه… «سيدتي» تستطلع الآراء حول هذه الفتوى.
صيغة الزواج العرفي التي أفتى بحلها الشيخ سلمان العودة، تكتمل بها - حسب رأيه - شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهود وإشهار، ولكنها لا توثق رسميًا، وبالمقابل شدد د.العودة على حرمة الزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والشاب، والذي يقوم على الاتفاق بينهما بتوقيع ورقتين، وحرم أيضًا أن تهب الفتاة نفسها لشاب كزميل دراسة أو عمل، أو غير ذلك، في ورقة بدون وجود وليها أو معرفته بالأمر، وفي بعض الأحيان يتواجد الشهود للتوقيع على العقد، وينتهي هذا النوع من الزواج – حسب كلام الشيخ العودة- في أغلب حالاته بالفشل، حيثُ يتملص الرجل منه ومن تبعاته، إما بإخفاء الورقة، أو بالهروب، لتبقى الفتاة وحدها تواجه المجهول.
تلك الفتوى التي تناولتها الكثير من الصحف ومواقع الإنترنت والمنتديات، كانت ردًا على سائلة عن مشروعية الزواج العرفي، في برنامج «الحياة كلمة»، فكان رده بمشروعيته، وهو ما يعتبر سابقة لأحد مشايخ السعودية.
عن رأيه في الفتوى، يقول زويد الجمعة، المدير التنفيذي لـ «صدى الإعلامية»: "أعتقد أن هذا الزواج هو زواج عادي، لأن التوثيق هدفه التماشي مع الحداثة، ولكل دولة طريقتها وإجراءاتها في التوثيق، والغرض من الشهود هو توثيق الزواج في المجتمع، بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي، قبل 100 عام، لوجدنا أجدادنا تزوجوا بهذه الطريقة، كل رجل أو شيخ يحكم على القضية التي يواجهها من خلال تداعياتها الخاصة، فالتعميم وإطلاقه قد يكون خطأ، وقد لا أملك أنا والكثيرون غيري العلم لإصدار الحكم بالحلال أو الحرام، ولكن أعتقد أنه لا بأس فيه إذا اكتملت به أركان الزواج".
جاءت الفتوى التي أصدرها الشيخ الدكتور سلمان العودة، بشأن تحليل إحدى صيغ الزواج العرفي مؤخرًا، كالبلسم لمعاناة الكثير من الناس الذين هم بحاجة للرخص، وأثارت حفيظة الكثيرين أيضًا ممن يرفضون هذا الزواج، وبين المؤيدين والمعارضين يزداد الجدل في أوساط المجتمع السعودي، الذي يرفض في أغلبيته، نظرًا لطبيعته المحافظة، مصطلح الزواج العرفي من الأساس، بغض النظر عن تعريفه وصيغه… «سيدتي» تستطلع الآراء حول هذه الفتوى.
صيغة الزواج العرفي التي أفتى بحلها الشيخ سلمان العودة، تكتمل بها - حسب رأيه - شروط الزواج الصحيح، من ولي وشهود وإشهار، ولكنها لا توثق رسميًا، وبالمقابل شدد د.العودة على حرمة الزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والشاب، والذي يقوم على الاتفاق بينهما بتوقيع ورقتين، وحرم أيضًا أن تهب الفتاة نفسها لشاب كزميل دراسة أو عمل، أو غير ذلك، في ورقة بدون وجود وليها أو معرفته بالأمر، وفي بعض الأحيان يتواجد الشهود للتوقيع على العقد، وينتهي هذا النوع من الزواج – حسب كلام الشيخ العودة- في أغلب حالاته بالفشل، حيثُ يتملص الرجل منه ومن تبعاته، إما بإخفاء الورقة، أو بالهروب، لتبقى الفتاة وحدها تواجه المجهول.
تلك الفتوى التي تناولتها الكثير من الصحف ومواقع الإنترنت والمنتديات، كانت ردًا على سائلة عن مشروعية الزواج العرفي، في برنامج «الحياة كلمة»، فكان رده بمشروعيته، وهو ما يعتبر سابقة لأحد مشايخ السعودية.
عن رأيه في الفتوى، يقول زويد الجمعة، المدير التنفيذي لـ «صدى الإعلامية»: "أعتقد أن هذا الزواج هو زواج عادي، لأن التوثيق هدفه التماشي مع الحداثة، ولكل دولة طريقتها وإجراءاتها في التوثيق، والغرض من الشهود هو توثيق الزواج في المجتمع، بغض النظر عن الإجراءات الرسمية، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الماضي، قبل 100 عام، لوجدنا أجدادنا تزوجوا بهذه الطريقة، كل رجل أو شيخ يحكم على القضية التي يواجهها من خلال تداعياتها الخاصة، فالتعميم وإطلاقه قد يكون خطأ، وقد لا أملك أنا والكثيرون غيري العلم لإصدار الحكم بالحلال أو الحرام، ولكن أعتقد أنه لا بأس فيه إذا اكتملت به أركان الزواج".[/QUOTE]



الكلام سهل = نسخ من جريده لانعلم ماهي ..

عندك فتوى من هيئة كبار العلماء ايها الرافضي الكريم تفضل بها والا لاتدلس بكلام الجرائد ..


لم يفتي ولله الحمد بل هذا من ترهات جرائد المالكي وتنقلها وتنسب الى مصدر لانعلم ماهو



دع التدليس

عائشه 2014-04-02 09:32 PM

حسيني الهوى هات فتوى ب زواج المسفار والجهاد من هيئة كبار العلماءء ووقتها اذهب الى كتب الموضوعات وانسخ حديث وهاجم به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم


شد حيلك

كربلاء العراق 2 2014-04-03 01:31 AM

[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;304009] [SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]هديتي إليك خصيصا أيها الرافضي الخسيس اللعان [/COLOR][/FONT][/SIZE]
[IMG]http://www.yabdoo.com/users/476/gallery/1410_p63274.jpg[/IMG]
[URL="http://www.yabdoo.com/users/476/gallery/1410_p63274.jpg"]http://www.yabdoo.com/users/476/gallery/1410_p6327
4.jpg[/URL] [/QUOTE]

هذة المواضيع التي تعشقونها ؟!!!
لم تذكر بالموقع وسبق ان رد سماحة المفتي على هذا الكلام وانكره
( احذروا ان تكذبوا بمثل هذة الامور )
المتعة مباحة وفق شروط معينة وعند الضرورى القصوى
وهذا غرض الاسلام من ترخيصها
وانا احلفلك والله والله والله ليست عندنا هذة الامور لا قرعة ولا زفت
ولا نرضاها لنسائنا وبناتنا واخواتنا
الله شاهد علينا

أبو أحمد الجزائري 2014-04-03 03:00 AM

[QUOTE=كربلاء العراق 2;304318] هذة المواضيع التي تعشقونها ؟!!!
لم تذكر بالموقع وسبق ان رد سماحة المفتي على هذا الكلام وانكره
( احذروا ان تكذبوا بمثل هذة الامور )
المتعة مباحة وفق شروط معينة وعند الضرورى القصوى
وهذا غرض الاسلام من ترخيصها
وانا احلفلك والله والله والله ليست عندنا هذة الامور لا قرعة ولا زفت
ولا نرضاها لنسائنا وبناتنا واخواتنا
الله شاهد علينا [/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]بالأمس تلعننا و اليوم أتيت تحاورنا يا لعان
أنا هنا ايها الخسيس لا أناقش المتعة
لو عندك شوية رجولة لإستعملتها في محلها لكن أنت واحد جبان
هل إفتريت عليكم
هل الذي نقلته أنات ليس موجود في كتبكم في مواقعكم أتيت بالرواية "الفتوى "للمتقدين أسيادكم المعممين و أثبت لكم أن المتأخرين كالخوئي يتبناها فعوض ـأن تلعن هؤلاء تلعننا نحن
لو إفتريت عليكم كذبا يبقى عندك حق أيها الرافضي
لماذا لا تلعن أسيادك أيها الرافضي النجس [/COLOR][/FONT][/SIZE]

ابن الصديقة عائشة 2014-04-03 03:58 AM

[SIZE=7][COLOR=red]يقولون خير الكلام ماقل ودل [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=7][COLOR=#ff0000]الشيعة الرافضة كلما تحدثهم عن المتعة والقرعة يتكلمون عن :[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=7][COLOR=#ff0000]المسيار-جهاد النكاح - ........الخ[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=7][COLOR=#ff0000]ونقول طيب لا بأس ولكن اخبرونا بكل عالم افتى بذلك ثم الزم المسلمين به ؟؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000]أو بمعنى ادق : هل قال علماء السنة بنه فرض او ملزم او اصل من اصول الدين ؟؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000]اقوال في المتعة :[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000][/COLOR][/SIZE]

(1) جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

(2) يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )


(3) امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)

(4) نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

(5) ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). الإستبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

(6) و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.

(7) وعن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ( أي تُؤجر فرجها ) ؟
فقال : (( لا بأس به . ))
قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326 } .

(8) وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه ؟:
(( قال: لا بأس في ذلك .
قال فإن أولدها ؟:
قال : يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326}

(9) عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟…..فقال: لا.
(الفروع للكافي 2/34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الأستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466)

(10) عن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع ؟
فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.(الفروع من الكافي 2/188 الأستبصار 3/147 الوسائل 14/446)

(11) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:
قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟
قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)

(12) عن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:
قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)

(13) عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك !!!!!!!!! ؟
قال : نعم !!!!!!!!! وأتق موضع الفرج قال : قلت : فإن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.(التهذيب 2/187 وسائل الشيع14/458)

(14) ولا أنسى طبعا قول خامئنيكم إذ يقول .. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة .( تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 )

أكتفي بهذا القدر .. ويبقى أن أشير إلى أن هذه الإباحية هي أصل من أصول الدين عند الشيعة .. ولذلك قالوا " الايمان بالمتعة أصل من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين "
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ، تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
وهذا غيض من فيض وما خفى كان اعظم...

[SIZE=7][COLOR=red]واتحداكم يااهل المتعة بان تأتوا (بفتوة واحدة من اي عالم سني يقول عن كل ماذكرتموه من زواج المسيار ......الخ كما قال علمائكم )[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000]وسبق وان قلت في اكثر من موقع هنا (سنتف بوجه هذا العالم ونفعل به ما هو اكثر)[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000][/COLOR][/SIZE]


الساعة الآن »12:07 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة