أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   مهند عبد القادر أحكام قرآنيه صريحة لا تؤمن بها فأي إسلام تدعي (( 1 )) (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=52668)

فتى الشرقيه 2014-12-31 09:34 AM

مهند عبد القادر أحكام قرآنيه صريحة لا تؤمن بها فأي إسلام تدعي (( 1 ))
 
[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]نعم هي أحكام تشريعيه من الله بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ((( التلاعب الشيعي بالقرآن , لمخالفته )))
= [COLOR="Blue"]حرمان الزوجه من إرث بعضا مما ترك زوجها [[ الأرض والعقار ]][/COLOR]
والله أوجب لها أن ترث من كل ما ترك زوجها
فقال تعالى
[COLOR="Green"]{{{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين[U] ولهن الربع مما تركتم [/U]إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد [U]فلهن الثمن مما تركتم [/U]من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم }}} ( 12سورة النساء ) [/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Red"]هل هذا الحكم من الله مطبق في عقيدتك كشيعي [/COLOR][/SIZE][/FONT]

مهند عبد القادر 2014-12-31 09:56 AM

[QUOTE=فتى الشرقيه;337538] [FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]نعم هي أحكام تشريعيه من الله بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ((( التلاعب الشيعي بالقرآن , لمخالفته )))
= [COLOR="Blue"]حرمان الزوجه من إرث بعضا مما ترك زوجها [[ الأرض والعقار ]][/COLOR]
والله أوجب لها أن ترث من كل ما ترك زوجها
فقال تعالى
[COLOR="Green"]{{{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين[U] ولهن الربع مما تركتم [/U]إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد [U]فلهن الثمن مما تركتم [/U]من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم }}} ( 12سورة النساء ) [/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Red"]هل هذا الحكم من الله مطبق في عقيدتك كشيعي [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]


وهل سهم المؤلفة قلوبهم حكم من القران ام من كتاب الف ليلة وليلة

mmzz2008 2014-12-31 12:37 PM

[SIZE=5][COLOR=Navy] [/COLOR] اقتباس:
وهل سهم المؤلفة قلوبهم حكم من القران ام من كتاب الف ليلة وليلة
[COLOR=Navy][CENTER]اولا يا مهند اراك تتجنى على الحقيقه وكأنك تهرب منها هروب الضحيه من الوحش
فبدل ان تجيب او تتفكر في كتاب الله او تقر بالحق عندما يكون حقا وتقر بالباطل عندما يكون باطلا ترد بسؤال آخر وكأننا في حلبة مصارعه
فما هكذا تؤكل الكتف يا هداك الله.

اما بالنسبة للمؤلفة قلوبهم فليست الف ليله وليله بل في كتاب الله الكريم، فهل لازلت تنكر كتاب الله او تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ؟

يا مهند نصيحه لوجه الله اتبع القرآن الكريم البين الواضح ودعك من خزعبلات الحاخامات المعممين لتنجو بنفسك من مصير محتوم.[/CENTER]


نعود للمؤلفة قلوبهم :

[COLOR=DarkRed]تعريف المُؤلَّفة قلوبُهم[/COLOR]

المُؤَلَّفة قُلوبُهم: هم مَن يُرجى إسلامهم، أو كفُّ شرِّهم، أو يُرجى بعطيتهم تأليف قلوبهم وقوَّة إيمانهم

[COLOR=DarkRed]حُكم إعطاء المؤلَّفة قلوبُهم[/COLOR]
المؤلَّفة قلوبُهم من مصارف الزكاة الثمانية، وسهمُهم باقٍ لم يسقطْ ولم يُنسخْ، ويكون حسَبَ الحاجة والمصلحة، فحيثما وُجدت المصلحة أو دعَتْ إليه الحاجة عُمِل بهذا السهم، وهذا في الجملة مذهب الشافعيَّة [URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL] ، والحنابلة[URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL] ، والظاهريَّة ، وهو قولٌ للمالكيَّة ، وبه قال طائفةٌ من السَّلَف [URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL] ، وهو اختيارُ أبي عُبَيد القاسم بن سلَّام ، وابن رُشد ، وابن قُدامة ، وابن تَيميَّة [URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL] ، والشوكانيِّ [URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL] ، وبه صدَر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي
[COLOR=Red]الأدلَّة:[/COLOR]
[COLOR=DarkRed]أولًا: مِن الكتاب: [/COLOR]
قال اللهُ تعالى: [COLOR=Green]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [COLOR=Red][SIZE=6] وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ[/SIZE][/COLOR] وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [/COLOR][COLOR=Green][التوبة[/COLOR]: 60][/COLOR][COLOR=Navy].
[COLOR=DarkRed]وجه الدَّلالة:[/COLOR]
أنه نصَّ على أنَّ المؤلَّفة قلوبُهم من جملة مصارف الزكاة، ولا يجوز ترْكُ النصِّ إلَّا بنسخ، والنَّسخ لا يثبُت بالاحتمال، ولا يكون إلَّا في حياة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لا بعدَ انقراض زمن الوحي [URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL]
[COLOR=DarkRed]ثانيًا: من السُّنَّة[/COLOR]:
1- عن صفوانَ قال: (واللهِ لقدْ أعطاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أعطاني، وإنه لأبغضُ الناس إليَّ، فما برِح يُعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ) [URL="http://www.dorar.net/images/tip.gif"][/URL]
2- عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قال: (ما سُئِل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الإسلامِ شيئًا إلَّا أعطاه. قال فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا بيْن جَبلينِ، فرجَع إلى قومِه، فقال: يا قومِ، أسلِموا؛ فإنَّ محمَّدًا يُعطي عطاءً لا يخشَى الفاقةَ)
3- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: (بعَثَ عليُّ بنُ أبي طالب إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بذَهِيبة في أَديمٍ مقروظٍ لم تُحصَّلْ من ترابها، فقسَمَها بيْن أربعة نفر: عُيَينة بن بدر, والأقْرَع بن حابس, وزَيد الخير, وذكر رابعًا, وهو عَلقمةُ بن عُلَاثة)
4- عن رِفاعة، عن جَدِّه: (أنَّ بعض الأمراء استعْمَل رافعَ بنَ خَديج على صَدقةِ الماشية, فأتاه لا شيءَ معه فسأله، فقال رافع: إنَّ عهْدي برسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ، وإني جزيتُها ثمانية أجزاء فقسمتُها, وكذلك كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَصنَعُ) وجه الدَّلالة:
عمَلُ الصحابي رافع بن خديج رضي الله عنه بآية الصَّدقة وتجزئتها إلى ثمانية أجزاء، ومنهم المؤلَّفة قلوبُهم.
ثالثا: القِياس: فإنه إذا كان الرجلُ يُعطَى لحفظ بدنه وحياته، فإنَّ إعطاءَه لحِفظ دينه وإيمانه أوْلى

[CENTER][COLOR=Green]والان تفضل باجابة سؤال الاخ فتى الشرقيه[/COLOR][/CENTER]
[/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2014-12-31 06:10 PM

[QUOTE=مهند عبد القادر;337540] [SIZE="6"]وهل سهم المؤلفة قلوبهم حكم من القران ام من كتاب الف ليلة وليلة [/SIZE][/QUOTE]
[FONT="Arial Black"][FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]ألم أقل لك إنك لن تؤمن بحكم الله وشرعه
فأي إسلام تدعي أنت والرافضة [/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT]

مهند عبد القادر 2015-01-01 09:18 AM

[QUOTE=فتى الشرقيه;337566] [FONT="Arial Black"][FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]ألم أقل لك إنك لن تؤمن بحكم الله وشرعه
فأي إسلام تدعي أنت والرافضة [/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT] [/QUOTE]

بارك الله بك يا شجاع

اذن الذي لايؤمن ان السهم المؤلفة قلوبهم ليس من حكم الله وشرعه فلايحق له ان يدعي الاسلام

وشهد شاهد من اهلها

الذكر العطر 2015-01-01 11:57 AM

عندما تابعت نقاشات مهند كنت اعتقد انه طالب حق سواء له أو لنا فإذا بي اراه كبقية الرافضة لا هم له سوى تغير جوهر الموضوع بل و تحريف الكلام حتى الواضح منه بل و يكذب و هذا ما يجعل العاقل حائرا .
[QUOTE=مهند عبد القادر;337608] بارك الله بك يا شجاع

[COLOR="DarkRed"]اذن الذي لايؤمن[/COLOR] ان السهم المؤلفة قلوبهم [COLOR="DarkRed"] ليس من حكم الله وشرعه[/COLOR] فلايحق له ان يدعي الاسلام

وشهد شاهد من اهلها [/QUOTE]

بينما كانت مشاركة الاخ فتى الشرقية هى

[QUOTE]ألم أقل لك إنك لن تؤمن بحكم الله وشرعه
فأي إسلام تدعي أنت والرافضة[/QUOTE]

فالأخ فتى الشرقية يطالبه بالرد على موضوعه عن ( الميراث ) و هو يحرف الحديث 180 درجة و يجعل و كأن الأخ فتى الشرقية رد على شبهته ( المؤلفة قلوبهم ) و لو لم تكن مشاركة الأخ فتى الشرقية موجودة لظن القارئ ان إجابة فتى هى كالتالي (( الذي لا يؤمن بسهم المؤلفة قلوبهم هو كافر )) و هذا ليس صحيح إذ أن الأخ فتى الشرقية لم يلتفت لشبهته .
حسنا يا مهند احضر لنا الدليل الصحيح الصريح الذي قال فيه ( عمر :ر: ) أن ( المؤلفة قلوبهم ) [COLOR="DarkRed"]ليست[/COLOR] من دين الله [COLOR="Red"]و ليست[/COLOR] من القرآن و انه[COLOR="Black"] لا يؤمن[/COLOR] بذلك ؟

فتى الشرقيه 2015-01-01 07:49 PM

[QUOTE=مهند عبد القادر;337608] بارك الله بك يا شجاع

اذن الذي لايؤمن ان السهم المؤلفة قلوبهم ليس من حكم الله وشرعه فلايحق له ان يدعي الاسلام

وشهد شاهد من اهلها [/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"][SIZE="5"]إفتح موضوع بهذا وستجد الجواب[/SIZE][/COLOR][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]ولكن لن تستطيع أن تقول إن حكم الله هو الحق في الآية الكريمه ,
وحكم معمميك هو الباطل والكفر بما أنزل الله [/COLOR][/SIZE][/FONT]

ابن الصديقة عائشة 2015-01-01 10:08 PM

[COLOR=Red][SIZE=6]عنوان الغباء في الرافضة فعندما لايملكون الحجة يبدأو بالمراوغة والتشتيت والمهاترات ...........

وماصبرنا إلا بالله فهو حسبنا
















[/SIZE][/COLOR]

مهند عبد القادر 2015-01-02 12:08 PM

[QUOTE=الذكر العطر;337614] عندما تابعت نقاشات مهند كنت اعتقد انه طالب حق سواء له أو لنا فإذا بي اراه كبقية الرافضة لا هم له سوى تغير جوهر الموضوع بل و تحريف الكلام حتى الواضح منه بل و يكذب و هذا ما يجعل العاقل حائرا .


بينما كانت مشاركة الاخ فتى الشرقية هى



فالأخ فتى الشرقية يطالبه بالرد على موضوعه عن ( الميراث ) و هو يحرف الحديث 180 درجة و يجعل و كأن الأخ فتى الشرقية رد على شبهته ( المؤلفة قلوبهم ) و لو لم تكن مشاركة الأخ فتى الشرقية موجودة لظن القارئ ان إجابة فتى هى كالتالي (( الذي لا يؤمن بسهم المؤلفة قلوبهم هو كافر )) و هذا ليس صحيح إذ أن الأخ فتى الشرقية لم يلتفت لشبهته .
حسنا يا مهند احضر لنا الدليل الصحيح الصريح الذي قال فيه ( عمر :ر: ) أن ( المؤلفة قلوبهم ) [COLOR="DarkRed"]ليست[/COLOR] من دين الله [COLOR="Red"]و ليست[/COLOR] من القرآن و انه[COLOR="Black"] لا يؤمن[/COLOR] بذلك ؟ [/QUOTE]


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


أذن انت ملتفت اكثر من الاخ فتى الشرقية فقل لي ( هل سهم المؤلفة قلوبهم ) حكماً بالقران ام لا ؟

وما هو فائدة هذا الحكم ؟ هل ذكره الله بالقران لكي يتسلى به الصحابة ام يكونوا ملزمين بتطبيقة على ارض الواقع ؟

الهذلي 2015-01-02 12:20 PM

[COLOR="Red"][QUOTE=مهند عبد القادر;337681] بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


أذن انت ملتفت اكثر من الاخ فتى الشرقية فقل لي ( هل سهم المؤلفة قلوبهم ) حكماً بالقران ام لا ؟

وما هو فائدة هذا الحكم ؟ هل ذكره الله بالقران لكي يتسلى به الصحابة ام يكونوا ملزمين بتطبيقة على ارض الواقع ؟ [/QUOTE]

[COLOR="Red"]أخ مهند [/COLOR] :سل: موضوع الأخ فتى الشرقية هو



[QUOTE=فتى الشرقيه;337538] [FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]نعم هي أحكام تشريعيه من الله بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ((( التلاعب الشيعي بالقرآن , لمخالفته )))
= [COLOR="Blue"]حرمان الزوجه من إرث بعضا مما ترك زوجها [[ الأرض والعقار ]][/COLOR]
والله أوجب لها أن ترث من كل ما ترك زوجها
فقال تعالى
[COLOR="Green"]{{{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين[U] ولهن الربع مما تركتم [/U]إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد [U]فلهن الثمن مما تركتم [/U]من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم }}} ( 12سورة النساء ) [/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Red"]هل هذا الحكم من الله مطبق في عقيدتك كشيعي [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]



فنأقشه فيما طرح و لو كان يريد توسيع حلقة النقاش ليطال الامر عدة جوانب لما كتب

[QUOTE=فتى الشرقيه;337642] [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"][SIZE="5"]إفتح موضوع بهذا وستجد الجواب[/SIZE][/COLOR][/FONT]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]ولكن لن تستطيع أن تقول إن حكم الله هو الحق في الآية الكريمه ,
وحكم معمميك هو الباطل والكفر بما أنزل الله [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]

فإلتزم بذلك لو سمحت و أرجو من جميع الأخوة ذلك و سيتم تحرير اي مشاركات قادمة لا تتضمن الرد على موضوع الآخ فتى الشرقية .[/COLOR]

الذكر العطر 2015-01-02 03:03 PM

[QUOTE=مهند عبد القادر;337681] بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


أذن انت ملتفت اكثر من الاخ فتى الشرقية فقل لي ( هل سهم المؤلفة قلوبهم ) حكماً بالقران ام لا ؟

وما هو فائدة هذا الحكم ؟ هل ذكره الله بالقران لكي يتسلى به الصحابة ام يكونوا ملزمين بتطبيقة على ارض الواقع ؟ [/QUOTE]

رغم وضوح طرحك بتكفير عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإدعائك بأنه ينكر و يجحد أن سهم المؤلفة قلوبهم من شرع الله و وضوح مطلبي وهو إثبات ذلك بالدليل الصحيح الصريح ( وهو أن عمر :ر: قال ان سهم المؤلفة ليس من دين الله و أنه نكر و جحد و قال أنه لا يؤمن بذلك ) إلا أنك راوغت فلا أعلم إلى متى ستظل هكذا و لكن مثلما يريد الأخ فتى الشرقية إلتزم بموضوعه الموجه لك و هو عن ميراث الزوجة و الذي يبدو أن تريد الهروب منه :شقاوة: .

فتى الشرقيه 2015-01-02 11:17 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]سبحان الله
يقول لا تقولني مالم اقل
[COLOR="Red"][SIZE="7"]وهاهو يتهرب من الجواب لأنه لا يستطيع ان يقول أن حكم الله هو الحق[/SIZE][/COLOR]

فهل أوضح من حالك وحال علمائك ,,, فأنتم لا تقرون بأن قول الله حق ,, وإلا لإتبعتموه [/COLOR][/SIZE][/FONT]

مهند عبد القادر 2015-01-03 10:59 AM

[QUOTE=الهذلي;337683] [COLOR="Red"]

[COLOR="Red"]أخ مهند [/COLOR] :سل: موضوع الأخ فتى الشرقية هو







فنأقشه فيما طرح و لو كان يريد توسيع حلقة النقاش ليطال الامر عدة جوانب لما كتب



فإلتزم بذلك لو سمحت و أرجو من جميع الأخوة ذلك و سيتم تحرير اي مشاركات قادمة لا تتضمن الرد على موضوع الآخ فتى الشرقية .[/COLOR] [/QUOTE]



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الاخ المشرف الفاضل

جوابي عل سؤال الاخ فتى هو التالي

أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة. فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, لان أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).


أذن نتبع فقه الامام المعصوم لانه ثابت عندنا انه نائب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه عدل القران الكريم بنص حديث الثقلين

و الغاية من سؤالي لا نني اتوقع سلفا ان صاحب الموضوع لن يقتنع بحجة ان هذا الحكم لا يوجد بالقران

فرايت ان يقنعني اولا لماذا عطل الصحابي حكماً قرانياً

هل هو اجتهاد ؟

ام نسخ ؟

ام عصيان للقران الكريم واحكامه ؟

وطبعا لن يقول لا هذا ولا هذا

حجازيه 2015-01-03 11:32 AM

[QUOTE]دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض [/QUOTE]

[COLOR="Purple"]تقر إذن أن الآية دلت بالصريح و الواضح أن للزوجة لها من الأرض ..[/COLOR]

أم معاوية 2015-01-05 01:37 PM

[QUOTE]
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, لان أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص[/QUOTE]
إذن ثبت عندكم بنصوص من الأئمة ان النساء لايرثن من الارض شيئا ؟؟
*ماقولك اذا في خروج الزهراء عليها السلام و مطالبتها لأرض فدك ؟؟
هل كانت محقه في طلبها؟ وكيف تكون محقه والنصوص التي أتيت بها ترفض موقفها حيث لاحق للمرأة في إرث الأرض ؟؟والحق الان أصبح في صف سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ؟وهل نعتبر موقف الزهراء عليها السلام جهلا منها بالحكم؟ وفي حال عدم جهلها وكانت حقا عالمه به فلما التناقض العجيب بين موقفها وبين تلك النصوص التي ذكرتها؟ وفي الأخير إلا تسحق تلك النصوص فرية مظلوميتها المزعومه فما ظلمها ابا بكر ولاهم يحزنون؟

مهند عبد القادر 2015-01-05 04:36 PM

[QUOTE=ريحانة المصطفى;337926] إذن ثبت عندكم بنصوص من الأئمة ان النساء لايرثن من الارض شيئا ؟؟
*ماقولك اذا في خروج الزهراء عليها السلام و مطالبتها لأرض فدك ؟؟
هل كانت محقه في طلبها؟ وكيف تكون محقه والنصوص التي أتيت بها ترفض موقفها حيث لاحق للمرأة في إرث الأرض ؟؟والحق الان أصبح في صف سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ؟وهل نعتبر موقف الزهراء عليها السلام جهلا منها بالحكم؟ وفي حال عدم جهلها وكانت حقا عالمه به فلما التناقض العجيب بين موقفها وبين تلك النصوص التي ذكرتها؟ وفي الأخير إلا تسحق تلك النصوص فرية مظلوميتها المزعومه فما ظلمها ابا بكر ولاهم يحزنون؟ [/QUOTE]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

فاطمة بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم وليست زوجته !!!!

أم معاوية 2015-01-05 04:45 PM

[QUOTE=مهند عبد القادر;337950] بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

فاطمة بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم وليست زوجته !!!! [/QUOTE]
وهل قلت بأنها زوجته !!

حجازيه 2015-01-05 04:59 PM

[COLOR="Purple"]لماذا لا تجيب يا مهند على سؤالي ؟؟؟


عسى ما شر !!


[QUOTE][COLOR="Red"][U]دال بعمومه[/U][/COLOR] على [COLOR="Red"][U]جميع التركة[/U][/COLOR] سواء كانت من الأموال أو من[COLOR="Red"][U] رباع الأرض[/U][/COLOR] [/QUOTE]

تقر إذن أن الآية دلت بالصريح و الواضح أن للزوجة لها من الأرض ..
[/COLOR]

فتى الشرقيه 2015-01-05 06:01 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Blue"]يقول مهند [/COLOR][/SIZE][/FONT]

[QUOTE=مهند عبد القادر;337950] جوابي عل سؤال الاخ فتى هو التالي

[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][U]أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده [/U][/COLOR][/SIZE]،
[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Green"]فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Purple"]وهل هذا الحكم من الله عام أم خاص
الآية تخصص نصيب الزوجه ,,,, وليس النساء أو بقية الورثه
حتى تدعون أن هذا يحتاج تفصيل من الإمام [[[ كما تزعمون ]]] لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهله ولم يفصله
بل الإمام زاد الأمر السيء عندكم سوء ,,, حيث أنه خالف النص القرآني ,, وخالف تشريعه المزعوم عندكم
فجعل الحرمان ((( للنساء عموما لإرث الأرض أو العقار )))
وأنتم قيدتموه بالزوجه فقط [/COLOR][/SIZE][/FONT]


[QUOTE=مهند عبد القادر;337950] جوابي عل سؤال الاخ فتى هو التالي

[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][U]
وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة [SIZE="6"][FONT="Arial Black"][COLOR="Red"]المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، [/COLOR][/FONT][/SIZE]وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة. [SIZE="6"][COLOR="red"]فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة [/COLOR][/SIZE]وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12),
[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Red"][B]دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="Purple"]وهذا إثبات منه
على أن الشيعه يخالفون النصوص القرآنيه
لأن الله نص بحق الزوجه ,,,, بحق الزوجه ,,, أن ترث من عموم ما ترك زوجها [/COLOR][/SIZE][/FONT]

[SIZE="6"][FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]وإثبات منه
على أن الشيعه يخالفون ,, تفسير أئمتهم لهذا الحكم [[[ وهم المناط بهم التفسير والبيان ]]]
فعليه أن ينظر للروايات التي نسبها لآل البيت (( إن صدق علمائهم ))
فيجد الإثبات الحق أنه يخالفون حتى أئمتهم ,, بعد مخالفتهم للقرآن

يقول
يقول مهند[/COLOR][/FONT] [/SIZE]

[QUOTE=مهند عبد القادر;337950] [SIZE="5"][B] إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم [SIZE="7"][COLOR="red"]بأن المرأة[/COLOR][/SIZE] لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: ([SIZE="7"][COLOR="red"]النساء [/COLOR][/SIZE]لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن [SIZE="7"][COLOR="red"]المرأة[/COLOR][/SIZE] لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, لان أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).[/B][/SIZE]

[/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]هل تحرم الأم من إرث الأرض أو العقار [COLOR="red"][[[ هي من النساء ,,,, وهي أيضا إمرأة ]]][/COLOR]
هل تحرم البنت من إرث الأرض أو العقار [COLOR="Red"][[[ هي من النساء ,,, وهي أيضا إمرأة ]]][/COLOR]

هنا إشكال على مخالفتكم للأئمة أيضا
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

أم معاوية 2015-01-05 06:30 PM

[QUOTE] وهل هذا الحكم من الله عام أم خاص#
الآية تخصص نصيب الزوجه ,,,, وليس النساء أو بقية الورثه#
حتى تدعون أن هذا يحتاج تفصيل من الإمام [[[ كما تزعمون ]]] لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهله ولم يفصله#[/QUOTE]
والله صدقت أخي الفاضل
المسألة مفصلة في القرآن وليست عامة كم يزعم ونصيب الزوجة أما الربع في حال عدم وجود الأبناء أو الثمن في حال وجودهم ؟؟؟ وهذا تفصيل مابعده تفصيل ذكرت الزوجة وذكر سهمها كم ذكرت البنت والأخت ؟فما قدم تفصيلهم الذي يزعمون ؟ وهل يصح اصلا تسميته تفصيل ؟أنا لا أرى إلا حكما ابدل بغيره ؟فالزوجة في القرآن ترث الربع والثمن ؟وهم قالوا لاترث شيئا ؟ فهل فصل المعصوم الايةأم نسخها ؟؟

حجازيه 2015-01-05 08:05 PM

[SIZE="5"][QUOTE]وهذا إثبات منه
على أن الشيعه يخالفون النصوص القرآنيه [/QUOTE][/SIZE]

[COLOR="Purple"]هى النقطة التي أردت الوصول إليها لآن مهند ذكر في أحدى مشاركاته روآية ([COLOR="DarkGreen"]اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...[/COLOR])

و الله يقول في كتابه :

( [COLOR="Red"]ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم[/COLOR] )

فإذا لم يكن حرمان الزوجة من حقها في الميراث مخالفة القرآن الكريم فما هى المخالفة عندكم ؟ ..



[/COLOR]

ابن الصديقة عائشة 2015-01-05 09:06 PM

[CENTER][SIZE=5][COLOR=Red]هو الآن يتصفح ويعيد القراءة وسيأتيكم بكوبي جاهز وجديد وهلم جرررررررى[/COLOR][/SIZE]:شقاوة::شقاوة::شقاوة:
[/CENTER]

فتى الشرقيه 2015-01-05 11:33 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][B]
حتى في ماجاء به من روايات عن من يسمونهم أئمتهم
نجد الإمام المعصوم عندهم , ينسف القرآن نسفا , ويحكم بما يخالفه
فمرة قون الحرمان من إرث الأرض أو العقار مطلقا بالعموم [COLOR="Red"][[[ فيذكر النساء عامة ]]][/COLOR]
ولكنه لا يستطيع أن يثبت أن البنت أو الأم [COLOR="red"]((( وهن من الساء بالعموم ))) [/COLOR]تحرم من إرث الأرض أو العقار [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

مهند عبد القادر 2015-01-06 11:55 AM

[QUOTE=ريحانة المصطفى;337951] وهل قلت بأنها زوجته !! [/QUOTE]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

لا لم تقولي ذلك

مهند عبد القادر 2015-01-06 12:03 PM

[QUOTE=حجازيه;337955] [COLOR="Purple"]لماذا لا تجيب يا مهند على سؤالي ؟؟؟


عسى ما شر !!




تقر إذن أن الآية دلت بالصريح و الواضح أن للزوجة لها من الأرض ..
[/COLOR] [/QUOTE]


اخشى ان نجيبك و تقولين ( ثرثرة )

ارجعي الى جوابي سوف تجدين هذه العبارة

وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم

حجازيه 2015-01-06 01:39 PM

[COLOR="Purple"][QUOTE=مهند عبد القادر;338047] اخشى ان نجيبك و تقولين ( ثرثرة )

ارجعي الى جوابي سوف تجدين هذه العبارة

وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم [/QUOTE]

من ناحية أنكـ ثرثار فأنت ثرثار ..

و الدليل[QUOTE] اخشى ان نجيبك و تقولين ( ثرثرة ) [/QUOTE]

المهم لنرى إجابتكـ ..

[QUOTE]وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم[/QUOTE]

لنرى الآية ..


[COLOR="DarkGreen"]
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) [/COLOR]

استحلفكـ بالله أليست الآية واضحة في نصيب الزوجة من إرث زوجها ؟

(ولهن الربع ) ( فلهن الثمن مما تركتم ) ؟؟؟

أليس هذا تخصيص واضح لحق الزوجة من ميراث زوجها ؟

يا مهند هل الآية مخصوصة في بيان حق الزوجة من ميراث زوجها دون تقيد في التركة لا سيما في قوله تعالى ( فلهن الثمن مما تركتم ) ؟؟

أليس حرمان الزوجة من الارض هى مخالفة صريحة للآية ؟


قال تعالى[COLOR="Blue"] ([COLOR="Red"][U]ولهن[/U][/COLOR] الربع ) ( [COLOR="Red"][U]فلهن[/U][/COLOR] الثمن [COLOR="Red"][U]مما تركتم[/U][/COLOR] )[/COLOR]

عن الباقر(عليه السلام) قال: [COLOR="Blue"](النساء [COLOR="Red"][U]لا يرثن[/U][/COLOR] من الأرض [COLOR="Red"][U]ولا من[/U][/COLOR] العقار شيئاً)[/COLOR]

الله نص بأن للزوجة الحق في جميع التركة دون أي استثناء و روآياتك تقول بالحرمان التام في الارض و العقار ..

[QUOTE]
فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، [/QUOTE]

و المعصوم يقول لكم ..

[COLOR="DarkGreen"](اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...)[/COLOR]


و لا يشك عاقلا بتناقض الروآيات التي أوردتها و التي تنص على حرمان الزوجة من الارض و العقار وبين بيان الله تعالى في حق الزوجة فيما ترك زوجها و بين الروآيات ...





الآن نعود من جديد لهذه النقطة

[QUOTE]وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً[/QUOTE]

ألست أنت من كتب هذا ..


[QUOTE] بالنسبة لشرب بول البعير

هذا قول علماء ائمة اهل البيت عليهم السلام

(اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...)

بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون.
[/QUOTE]

لماذا لم تكتب ( التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً )

أليست هذه المسألة وردت فيها روآيات عن ائمتك المعصومين ؟

ألا ترى انكـ تقلب الأحكام لما يوافق هواكـ ؟



[/COLOR]

فتى الشرقيه 2015-01-06 04:06 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][B][COLOR="Red"]الحقيقة مؤلمة للشيعي مهند
فهو أمام خيارين لا ثالث لهما
[COLOR="blue"]الأول :[/COLOR]
أن يقر ان قول الله صريح بإستحقاق الزوجه للإرث من زوجها بلا إستثناء
وبالتالي بطلان حكمهم المخالف للآيه

[COLOR="Blue"]الثاني :[/COLOR]
ان يقر أنه لا يعتد وفق عقيدته بالنص القرآني الصريح
ولا بروايات الأئمة المتاقضة التي مرة تحرمها على الزوجه فقط ,,, ومرة على النساء عموما [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

أم معاوية 2015-01-07 10:26 AM

[QUOTE=مهند عبد القادر;338046] بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

لا لم تقولي ذلك [/QUOTE]

وعليكم السلام. .
إذا لا جواب
لكن لا بئس سامنحك عذرا أقوى من هذا يمنعك عن الجواب
ذكرت الزوجة اشارة الى انها لاترث أما البنت والأخت فلهن في الميراث ؟!
فكيف تورثون الفروع وتدعون عنكم الأصول ؟!و كيف استحقت البنت مال ابيها وحرم على أمها ((الزوجة )) ماله ؟! وكيف كانت الأخت أحق بمال أخيها من زوجته ؟! فسر ؟
؛
العله في التحريم على حسب ما جاء في كتبكم علل سخيفة بل غبية
تابع هذا :
*عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
*496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة،[أ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
*497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم(1).
يتعذرون عن عدم توريث المرأة لأنها قد تتزوج ويفسد زوجها ميراثهم؟؟؟
هل هذا عذر أم استحمار؟ ! أي عاقل سيقتنع بهذه الاعذار؟
ثم أليست التركة تقسم على حصص فيأخذ هذا سهمه وهذا سهمه أن كان من النص أو الربع أو السدس أو الثمن أو ..... ثم يفترقون ... فكيف يأتي أحدهم على الآخر ويفسد ميراثه ؟!
؛
مارأيكم أن تسمعوا كلام الاخت حجازية وتضرب بهذه السخافات عرض الحائط ؟خاصة بعد إثبات مخالفتها للقران؟!

مهند عبد القادر 2015-01-07 10:29 AM

[QUOTE=حجازيه;338051] [COLOR="Purple"]

من ناحية أنكـ ثرثار فأنت ثرثار ..

و الدليل

المهم لنرى إجابتكـ ..



لنرى الآية ..


[COLOR="DarkGreen"]
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) [/COLOR]

استحلفكـ بالله أليست الآية واضحة في نصيب الزوجة من إرث زوجها ؟

(ولهن الربع ) ( فلهن الثمن مما تركتم ) ؟؟؟

أليس هذا تخصيص واضح لحق الزوجة من ميراث زوجها ؟

يا مهند هل الآية مخصوصة في بيان حق الزوجة من ميراث زوجها دون تقيد في التركة لا سيما في قوله تعالى ( فلهن الثمن مما تركتم ) ؟؟

أليس حرمان الزوجة من الارض هى مخالفة صريحة للآية ؟


قال تعالى[COLOR="Blue"] ([COLOR="Red"][U]ولهن[/U][/COLOR] الربع ) ( [COLOR="Red"][U]فلهن[/U][/COLOR] الثمن [COLOR="Red"][U]مما تركتم[/U][/COLOR] )[/COLOR]

عن الباقر(عليه السلام) قال: [COLOR="Blue"](النساء [COLOR="Red"][U]لا يرثن[/U][/COLOR] من الأرض [COLOR="Red"][U]ولا من[/U][/COLOR] العقار شيئاً)[/COLOR]

الله نص بأن للزوجة الحق في جميع التركة دون أي استثناء و روآياتك تقول بالحرمان التام في الارض و العقار ..



و المعصوم يقول لكم ..

[COLOR="DarkGreen"](اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...)[/COLOR]


و لا يشك عاقلا بتناقض الروآيات التي أوردتها و التي تنص على حرمان الزوجة من الارض و العقار وبين بيان الله تعالى في حق الزوجة فيما ترك زوجها و بين الروآيات ...





الآن نعود من جديد لهذه النقطة



ألست أنت من كتب هذا ..




لماذا لم تكتب ( التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً )

أليست هذه المسألة وردت فيها روآيات عن ائمتك المعصومين ؟

ألا ترى انكـ تقلب الأحكام لما يوافق هواكـ ؟



[/COLOR] [/QUOTE]

بسم الله الرحمن الرحيم

اشكرك على اخلاقك فانا ثرثار وبالتالي لا داعي ان تحاوري ثرثار

مهند عبد القادر 2015-01-07 10:49 AM

[QUOTE=ريحانة المصطفى;338156] وعليكم السلام. .
إذا لا جواب
لكن لا بئس سامنحك عذرا أقوى من هذا يمنعك عن الجواب
ذكرت الزوجة اشارة الى انها لاترث أما البنت والأخت فلهن في الميراث ؟!
فكيف تورثون الفروع وتدعون عنكم الأصول ؟!و كيف استحقت البنت مال ابيها وحرم على أمها ((الزوجة )) ماله ؟! وكيف كانت الأخت أحق بمال أخيها من زوجته ؟! فسر ؟
؛
العله في التحريم على حسب ما جاء في كتبكم علل سخيفة بل غبية
تابع هذا :
*عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
*496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة،[أ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
*497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم(1).
يتعذرون عن عدم توريث المرأة لأنها قد تتزوج ويفسد زوجها ميراثهم؟؟؟
هل هذا عذر أم استحمار؟ ! أي عاقل سيقتنع بهذه الاعذار؟
ثم أليست التركة تقسم على حصص فيأخذ هذا سهمه وهذا سهمه أن كان من النص أو الربع أو السدس أو الثمن أو ..... ثم يفترقون ... فكيف يأتي أحدهم على الآخر ويفسد ميراثه ؟!
؛
مارأيكم أن تسمعوا كلام الاخت حجازية وتضرب بهذه السخافات عرض الحائط ؟خاصة بعد إثبات مخالفتها للقران؟! [/QUOTE]


بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم


1- التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم فاذهبي وتحقق هل هذا القول العلمي صحيح ام لا ؟

فان كان صحيح نور على نور وان كان كلام من جيب بنطلوني فانا اعترف لكم اني كاذب

2- هذه مسألة فقهية و انا احقر من اضع نفسي فقهيا ام فقة الامام الصادق بن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي تتلمذ على يديه الاف العلماء وعلى رأسهم امامك المعظم ابو حنيفة النعمان

3- لا تتكلمي عن الاستحمار لان الاستحمار هو ليس الامام الصادق بل هو الذي لا يفرق بين البنت من الزوجة

4- اما الربع والنصف والحصص فهذا كلام لا يشمل الارض انما يشمل التركة المتداوله يعني بامكان الزوج اذا ارد ان يعطي زوجته من ارضه ان يبيع ارضه ثم يحولها الى اموال منقوله فتنال حصتها من الارث حصتها الشرعية الربع او الثمن اما كأرض فلا يجوز للاسباب التي ذكرت اعلاه

حجازيه 2015-01-07 11:53 AM

[QUOTE=مهند عبد القادر;338157] بسم الله الرحمن الرحيم

اشكرك على اخلاقك فانا ثرثار وبالتالي لا داعي ان تحاوري ثرثار [/QUOTE]

[COLOR="Purple"][SIZE="5"]حسنا ..

أعتذر ..

ممكن تجيب على مشاركتي طرحا علميا بعيدا عن التناقضات ..[/SIZE][/COLOR]

مهند عبد القادر 2015-01-08 03:10 PM

[QUOTE=حجازيه;338161] [COLOR="Purple"][SIZE="5"]حسنا ..

أعتذر ..

ممكن تجيب على مشاركتي طرحا علميا بعيدا عن التناقضات ..[/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


قبلنا الاعتذار

لم اكن يوماً محاور غير علمي اما اذا كنت تعتقدين بوجود التناقضات في ديني فانا اعتقد ما تعتقدين ايضاُ

مثلاً

اليس القران الكريم يقول

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ وَلأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّم يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَينٍ آبَآؤُكُم وَأَبناؤُكُم لاَ تَدرُونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))

فهل هذا يشمل فاطمة الزهراء ام لا ؟

اذا قلت يشملها أذن لماذا منعت من حقها في أرث أبيها

وان قلتي لا يشمل فاطمة ....


أذن باي دليل ؟ يرث الابناء من ابائهم ولا ترث فاطمة من أبيها ؟

فان كان دليلكم هو :

التخصيص للعموم بالخبر المتواتر

اقول أذن هذا هو جوابنا

وطبعاً اتوقع منك الاعتراض وانا جاهز للرد عليها المهم

هل نتفق على هذا الدليل أم لا ؟

فان اتفقنا فقد اجبناك

وان لم نتفق اريد اعرف السبب

حجازيه 2015-01-08 04:03 PM

[COLOR="Purple"][QUOTE=مهند عبد القادر;338263] بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


قبلنا الاعتذار
[/QUOTE]

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .. حياكـ الله ..


المهم لنرى الإجابة ..

[QUOTE]لم اكن يوماً محاور غير علمي اما اذا كنت تعتقدين بوجود التناقضات في ديني فانا اعتقد ما تعتقدين ايضاُ [/QUOTE]

الله المستعان ..

و إذا قلت ثرثار يغضب ..

[QUOTE]
اليس القران الكريم يقول

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ وَلأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّم يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَينٍ آبَآؤُكُم وَأَبناؤُكُم لاَ تَدرُونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))

فهل هذا يشمل فاطمة الزهراء ام لا ؟

اذا قلت يشملها أذن لماذا منعت من حقها في أرث أبيها

وان قلتي لا يشمل فاطمة ....


أذن باي دليل ؟ يرث الابناء من ابائهم ولا ترث فاطمة من أبيها ؟ [/QUOTE]

انا لم أتطرق للسيدة الطاهرة ام الحسن رضي الله عنهما أبدا ..

و ردك هذا بعيدا كل البعد عما طرحته أنا ..

و الأمر لا يحتاج لضرب أمثلة مطلقا ..

أنت أمام قضية واضحة عن حق الزوجة في ميراث زوجها في الإسلام ..

أمامنا نص قرآني يقول ( [COLOR="DarkGreen"][COLOR="Red"][U]فلهن[/U][/COLOR] الثمن [COLOR="Red"][U]مما تركتم[/U][/COLOR][/COLOR] ) و لا يشك عاقل أنها تشمل كل ما يتركه الزوج كما تنص الآية ( [COLOR="Red"][U]فلهن الثمن مما تركتم[/U][/COLOR] ) ..

و روآية شيعية تقول ([COLOR="DarkGreen"]النساء [COLOR="Red"][U]لا يرثن[/U][/COLOR] من الأرض [COLOR="Red"][U]ولا [/U][/COLOR]من العقار شيئاً[/COLOR]) و هى مخالفة صرحة للآية ..

و روآية شيعية فاصلة تقول ([COLOR="Blue"]اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط[/COLOR] ...)

فكيف ستجيب عن هذا التناقض الواضح من روآيتكم المخالفة للقرآن الكريم و لا تنسى أن الحكم وضعه المعصوم يقتضي بضرب كل روآية تخالف القرآن الكريم ؟

و لا تنسى أنكـ انت من رفض روآية التطبب بابوال الأبل بالرغم من روآيات معصومك و أقرار فقهائك ..

فلا تبدل الأحكام على هواكـ ..

[QUOTE]فان كان دليلكم هو :

التخصيص للعموم بالخبر المتواتر

اقول أذن هذا هو جوابنا
[/QUOTE]

جوابكـ مرفوض للأسباب المذكورة اعلاهـ ..

[QUOTE]وطبعاً اتوقع منك الاعتراض وانا جاهز للرد عليها المهم

هل نتفق على هذا الدليل أم لا ؟ [/QUOTE]

لا لم نتفق ..

فبالنسبة لفدكـ ..

[COLOR="Blue"]فأولا[/COLOR] : أنتم تارة تقولون هو [COLOR="Red"][U]إرثوها[/U][/COLOR] بعد وفاة الرسول :ص: و تارة تقولون [COLOR="Red"][U]هبه[/U][/COLOR] من الرسول :ص: في حياته ..

[COLOR="Blue"]و الجميع يعلم الفرق بين [COLOR="Red"]الإرث[/COLOR] و [COLOR="Red"]الهبة[/COLOR] ..[/COLOR]

[COLOR="Blue"]ثانيا[/COLOR] : قياسك باطل فالله سبحانه و تعالى قال ( [COLOR="DarkGreen"]فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [/COLOR] ) فهل ينطبق هذا الأمر على الرسول :ص: ؟

طبعا لا ..

[COLOR="Red"][U]لأن النبي :ص: و أهل بيته لهم أحكاما خاصة في [COLOR="Red"][U][U]بعض المسائل[/U][/U][/COLOR] تختلف عن بقية الامة و كتبت ( بعض المسائل و ليس كلها ) و هذا الأمر ليس موقع خلاف بيننا و بينكم ..

و نحن نقول لو قدر الله سابقا و توفي علي رضي الله عنه قبل زوجته فإن فاطمة رضي الله عنها ترث من زوجها كباقي نساء الامة ..[/U][/COLOR]

و لكن من ناحية النبي :ص: فمثل ما كان لفاطمة رضي الله عنها كان ذلك أيضا لزوجات الرسول :ص: رضي الله عنهن ..

ففدكـ ظل معمول بها في عهد الخلفاء كما كان معمولا بها في حياة الرسول :ص: ..

و لو كانت فدكـ إرثا او هبة لفاطمة رضي الله عنها لأرجعها علي رضي الله عنه له و للورثة ..

و انا لا اريد الإسترسال اكثر حتى لا ينحرف الحوار أكثر ..

فأجب على ما طرحته ..


[/COLOR]

فتى الشرقيه 2015-01-08 04:26 PM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][B][COLOR="DarkRed"]لا يتجراء ان يجيب على أصل الموضوع
فالله خص الزوجه ,, ولم يعمم للنساء
[COLOR="Red"]بل إن معمميك يستدلون بروايات عن أئمتكم ,,,
(( في تحريم إرث النساء من الأرض او العقار ))
[/COLOR]
وفي فتاواهم ,,,
[COLOR="red"]يخالفون التعميم من أئمتك ,,, [/COLOR]
فلا يحرمون البنت أو الأم أو الأخت من إرث الأرض أو العقار [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

مهند عبد القادر 2015-01-10 09:30 AM

[QUOTE=حجازيه;338265] [COLOR="Purple"]

و[FONT="Arial"] عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .. حياكـ الله ..


المهم لنرى الإجابة ..

[SIZE="6"][COLOR="Black"]طالما انك لا تفرقين بين الدليل وبين الثرثرة فلن ترين ذلك والله
[/COLOR][/SIZE]
الله المستعان ..

و إذا قلت ثرثار يغضب ..

[SIZE="6"][COLOR="Black"]نعم اغضب لان الذي يتهمني بالكذب وعنده دليل على ذلك فانا لا اغضب ولكن ان اتهم بدون دليل كما فعل الاخ ناصر واتهمنا بسوء الادب وظل شهر كامل يبحث عن مبرر لهذه التهمه ولم يقدر وهذا ما فعلتيه والان تكرري نفس التهمة
[/COLOR][/SIZE]
انا لم أتطرق للسيدة الطاهرة ام الحسن رضي الله عنهما أبدا ..

و ردك هذا بعيدا كل البعد عما طرحته أنا ..

و الأمر لا يحتاج لضرب أمثلة مطلقا ..ل

[SIZE="6"][COLOR="Black"]لو كنتم تسألون لكي تعلموا الحق لاقتبست الجواب كما هو وارد من مصادرنا ولكنكم تشكلون علينا لغرض التسقيط فعندها يحق لي ان اختار الطريقة المناسبة لرد التحية فانا هنا احاور بطريقتي وليس متهم في قفص الاتهام فتذكري جيداً حتى لا اكرر
[/COLOR][/SIZE]
أنت أمام قضية واضحة عن حق الزوجة في ميراث زوجها في الإسلام ..

أمامنا نص قرآني يقول ( [COLOR="DarkGreen"][COLOR="Red"][U]فلهن[/U][/COLOR] الثمن [COLOR="Red"][U]مما تركتم[/U][/COLOR][/COLOR] ) و لا يشك عاقل أنها تشمل كل ما يتركه الزوج كما تنص الآية ( [COLOR="Red"][U]فلهن الثمن مما تركتم[/U][/COLOR] ) ..

و روآية شيعية تقول ([COLOR="DarkGreen"]النساء [COLOR="Red"][U]لا يرثن[/U][/COLOR] من الأرض [COLOR="Red"][U]ولا [/U][/COLOR]من العقار شيئاً[/COLOR]) و هى مخالفة صرحة للآية ..

و روآية شيعية فاصلة تقول ([COLOR="Blue"]اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط[/COLOR] ...)
[SIZE="6"][COLOR="Black"]كنت اتوسم فيك الذكاء ولكن خيبتي املي فبدا لي انك جاهلة

1- انتم لديكم مقاييس لمعرفة هل الحديث مقطوع الصدور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى يكون هذا الحديث عقيدة ودين ...ومن هذه المقاييس دراسة اسانيد الحديث و احصاء طرقه

و نحن ايضا لدينا مقاييس لمعرفة هل الحديث مقطوع الصدور من الامام المعصوم حتى يكون عقيدة ودين .... ومن هذه المقاييس ان نعرض الحديث على محكم القران الكريم

أذن هذا الضابط وهذا المقياس يتعلق بالاحاديث المختلفة بسبب كثرة الكذابين على الامام المعصوم في عصر الفتن والظلم الذي وقع على الائمة المعصومين والهجوم على المذهب فاراد الائمة حماية اتباعهم في هذا الاجراء

لكن هل هذا يطنبق على الحديث المتواتر المقطوع الصدور عن الامام المعصوم ؟

سوف اعرف لك المتواتر من مصادركم لانه يبدو انك تجهلين المتواتر
الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. ويطلق على ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره قال وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم الخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب ويدوم هذا فيكون أوله آخره ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الخمس

والمتواتر عندنا عندما يروى بطرق عديدة واسانيد مختلفه صحيحة

اذن لماذا نعرض الحديث المتواتر على القران ؟

ارجع الى جوابي لان يبدو انك لا تركزي او انك تحاورين بالمكابرة

وهذا التخصيص للعموم [COLOR="Red"][SIZE="7"]بالخبر المتواتر [/SIZE][/COLOR] ليس منكراً عند أحد من أهل العلم,

فالتخصيص يكون بالخبر المتواتر

يعني ان الخبر المتواتر عندنا ان الامام المعصوم يقول ( ان النبي لم يقترف اي ذنباً لانه معصوم ) فهل هذا يعارض القران ( ليغفر الله لذنبك ما تقدم وما تاخر )

نحن ثابت لدينا ان القران يحتاج الى بيان ( (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )

ولان العترة الطاهرة هم عدل القران و ورثة النبي بنص حديث الثقلين فهم يتابعون مهمة البيان لانه ( لايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) وهم الراسخون في العلم لان القران ( لا يمسه الا المطهرون ) وهم المطهرون باية التطهير
فاالصلاة لها احكام والزكاة لها احكام والميراث له احكام
اذن الحديث موضوع البحث لايعارض القران الكريم .............انتهى
[/COLOR][/SIZE]
فكيف ستجيب عن هذا التناقض الواضح من روآيتكم المخالفة للقرآن الكريم و لا تنسى أن الحكم وضعه المعصوم يقتضي بضرب كل روآية تخالف القرآن الكريم ؟

و لا تنسى أنكـ انت من رفض روآية التطبب بابوال الأبل بالرغم من روآيات معصومك و أقرار فقهائك ..

فلا تبدل الأحكام على هواكـ ..



جوابكـ مرفوض للأسباب المذكورة اعلاهـ ..

[SIZE="6"][COLOR="Black"]هذه قناعتك الشخصية ولا علاقة لها بعقيدة اهل البيت[/COLOR][/SIZE]

لا لم نتفق ..

فبالنسبة لفدكـ ..

[COLOR="Blue"]فأولا[/COLOR] : أنتم تارة تقولون هو [COLOR="Red"][U]إرثوها[/U][/COLOR] بعد وفاة الرسول :ص: و تارة تقولون [COLOR="Red"][U]هبه[/U][/COLOR] من الرسول :ص: في حياته ..

[COLOR="Blue"]و الجميع يعلم الفرق بين [COLOR="Red"]الإرث[/COLOR] و [COLOR="Red"]الهبة[/COLOR] ..[/COLOR]

[COLOR="Blue"]ثانيا[/COLOR] : قياسك باطل فالله سبحانه و تعالى قال ( [COLOR="DarkGreen"]فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [/COLOR] ) فهل ينطبق هذا الأمر على الرسول :ص: ؟

طبعا لا ..

[COLOR="Red"][U]لأن النبي :ص: و أهل بيته لهم أحكاما خاصة في [COLOR="Red"][U][U]بعض المسائل[/U][/U][/COLOR] تختلف عن بقية الامة و كتبت ( بعض المسائل و ليس كلها ) و هذا الأمر ليس موقع خلاف بيننا و بينكم ..



و نحن نقول لو قدر الله سابقا و توفي علي رضي الله عنه قبل زوجته فإن فاطمة رضي الله عنها ترث من زوجها كباقي نساء الامة ..[/U][/COLOR]

و لكن من ناحية النبي :ص: فمثل ما كان لفاطمة رضي الله عنها كان ذلك أيضا لزوجات الرسول :ص: رضي الله عنهن ..


[SIZE="6"][COLOR="Black"]اختي الفاضلة هذا دين الله ودين محمد فلا تجتهدي برأيك الشخصي حتى لا تكوني ثرثارة

علماء دينك فسّروا تعارض حديث ابي بكر لاحكام القران بالتخصيص للعموم باخبار الاحاد كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114). وليس بما تقولين

فهم اعلم منك وادرى بدينك منك

فاحتفظي برأيك لنفسك ولا تنشريه في مواقع النت لكي لايضل السفهاء الذين يصدقون كل ما مكتوب في مواقع النت فتحملين اوزار الذين تضلينهم يوم القيامه

والفرق اننا نخصص العموم بالخبر المتواتر اما خبر الاحاد مثل حديث ابي بكر فاذا كان يعارض محكم القران يضرب به عرض الجدار
[/COLOR][/SIZE]

ففدكـ ظل معمول بها في عهد الخلفاء كما كان معمولا بها في حياة الرسول :ص: ..

و لو كانت فدكـ إرثا او هبة لفاطمة رضي الله عنها لأرجعها علي رضي الله عنه له و للورثة ..

و انا لا اريد الإسترسال اكثر حتى لا ينحرف الحوار أكثر ..

فأجب على ما طرحته ..


[SIZE="6"][COLOR="Black"]انا اضطريت ان اجيبك هذه المرة

1- حتى لا نتهم بالهروب
2- لعموم الفائدة

اما بعد ذلك فلن اجيبك فلا تتعبي نفسك وتكتبي لي لاني لن اقرأ ما تكتبين واقسم بالله العلي العظيم على ذلك
فهذه المرة لن نقبل الاعتذار [/COLOR][/SIZE]

------------------------------[/FONT]

حجازيه 2015-01-10 11:48 AM

[COLOR="Purple"]سأبتدي من حيث أنتهيت ..
[QUOTE]
اختي الفاضلة هذا دين الله ودين محمد فلا تجتهدي برأيك الشخصي حتى لا تكوني ثرثارة

علماء دينك فسّروا تعارض حديث ابي بكر لاحكام القران بالتخصيص للعموم باخبار الاحاد كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114). وليس بما تقولين


فهم اعلم منك وادرى بدينك منك

فاحتفظي برأيك لنفسك ولا تنشريه في مواقع النت لكي لايضل السفهاء الذين يصدقون كل ما مكتوب في مواقع النت فتحملين اوزار الذين تضلينهم يوم القيامه

والفرق اننا نخصص العموم بالخبر المتواتر اما خبر الاحاد مثل حديث ابي بكر فاذا كان يعارض محكم القران يضرب به عرض الجدار[/QUOTE]

هذه احدى ثرثراتك المغلفة بنوع من التذاكي لإخفاء عجزكـ ..

فالناس ليسوا بغبياء و سيلاحظون أننا نتحاور في مسألة فقهية واضحة تتعلق بكم و لا تتعلق بنا حتى تقول أن الامدي أعلم بديني مني ..

فالمشكلة فيكم و ليست فينا ..

و انا ألزمك بمذهبك و إلا ..

فأنا أعرف مذهبي و إليك هذه المشاركة لي ( و تحديدا ما لونته بالأحمر ) لتعلم اني أعلم أقوال علمائي لا سيما فيما تنوح فيه ..

[url]http://www.ansarsunna.com/vb/showpost.php?p=330971&postcount=4[/url]

و هذه مشاركة أيضا سابقة لي في شبكة الدفاع عن السنة لتعلم اني أتعلم ديني من علمائي و ليس منك فتعلمني ما يقوله ديني و علمائي ..


[url]http://www.dd-sunnah.net/forum/showpost.php?p=1798788&postcount=106[/url]



و لكن أنت لم تفهم أنني الزمك بدينك و بما ألزمت به نفسك و ما كتبته في المنتدى ..


الآن أبتدئ لأرى إجاباتك ..

[QUOTE]طالما انك لا تفرقين بين الدليل وبين الثرثرة فلن ترين ذلك والله[/QUOTE]

ثرثرة في محاولة بائسة لإخفاء العجز في الحوار في صلب الموضوع ( الا و هى ميراث الزوجة ) ..


[QUOTE]نعم اغضب لان الذي يتهمني بالكذب وعنده دليل على ذلك فانا لا اغضب ولكن ان اتهم بدون دليل كما فعل الاخ ناصر واتهمنا بسوء الادب وظل شهر كامل يبحث عن مبرر لهذه التهمه ولم يقدر وهذا ما فعلتيه والان تكرري نفس التهمة[/QUOTE]

ألم اقل انك ثرثار ههههههههه ..


[QUOTE]لو كنتم تسألون لكي تعلموا الحق [COLOR="Red"][U]لاقتبست الجواب[/U][/COLOR] كما هو وارد من مصادرنا ولكنكم تشكلون علينا لغرض التسقيط فعندها يحق لي ان اختار الطريقة المناسبة لرد التحية فانا هنا احاور بطريقتي وليس متهم في قفص الاتهام فتذكري جيداً حتى لا اكرر [/QUOTE]

نحن في حوار و لسنا ضائعين لنسألك ..


[QUOTE]كنت اتوسم فيك الذكاء ولكن خيبتي املي فبدا لي انك جاهلة [/QUOTE]

هذه الجملة سمعتها سابقا من العضو الشيعي " الباحث عن الخير للجميع " في شبكة الدفاع عن السنة و اخذ يسخر مني ثم أتى في انصار السنة ليشهد لي بالعلم ..

دون أن يعلم أني نفس العضوة التي سخر منها ..

كلامكم لا يؤثر فالناس لا يهتمون إلا بالمواضيع و ليس بالثرثرة الجانبية ..

[QUOTE]1- انتم لديكم مقاييس لمعرفة هل الحديث مقطوع الصدور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى يكون هذا الحديث عقيدة ودين ...ومن هذه المقاييس دراسة اسانيد الحديث و احصاء طرقه [/QUOTE]

الموضوع ليس عنا بل عنكم ..

[QUOTE]و نحن ايضا لدينا مقاييس لمعرفة هل الحديث مقطوع الصدور من الامام المعصوم حتى يكون عقيدة ودين .... ومن هذه المقاييس ان نعرض الحديث على محكم القران الكريم [/QUOTE]

بالضبط ..

فالمعصوم ارشدكم لذلك و هذا ما ألزمك به فقول المعصوم مقدم على قول العالم ..

[QUOTE]أذن هذا الضابط وهذا المقياس يتعلق بالاحاديث المختلفة بسبب كثرة الكذابين على الامام المعصوم في عصر الفتن والظلم الذي وقع على الائمة المعصومين والهجوم على المذهب فاراد الائمة حماية اتباعهم في هذا الاجراء [/QUOTE]

و المعصوم أحرجكم بهذا ..

:شقاوة::شقاوة:

فأمامنا روآية خالفت آية صريحة ..


و الجميع سيلاحظ فوق ما أن الروآية خالفت الآية المحكمة هى ايضا ليست صادرة من الرسول :ص: !

[QUOTE]لكن هل هذا يطنبق على الحديث المتواتر المقطوع الصدور عن الامام المعصوم ؟ [/QUOTE]

أين اجد هذا التفصيل في كلام المعصوم ؟



[QUOTE]سوف اعرف لك المتواتر من مصادركم لانه يبدو انك تجهلين المتواتر
الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. ويطلق على ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره قال وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم الخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب ويدوم هذا فيكون أوله آخره ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الخمس[/QUOTE]

انا لا احتاج ان يعلمني في ديني رافضي و إذا كنت أحتاج لها و محتاجة للتنبيه فهناك الأخوة و الأخوات السنة " ريحانة المصطفى - ابن الصديقة عائشة - ابو احمد الجزائري - فتى الشرقية ) و غيرهم ..

و لكن المسألة التي تتفلسف و تقول انك ستعلمني إياها فأنا أعرفها و الروابط التي وضعتها لمشاركتي تشهد بذلك ..


و لكن أعيد من باب التأكيد انا اتحدث عن مذهبك و ليس مذهبي لأن لمسألة الدائر حولها النقاش هى حول مذهبك و أتيت بإلزام انت اتيت به على نفسك ..


[QUOTE]والمتواتر عندنا عندما يروى بطرق عديدة واسانيد مختلفه صحيحة

اذن لماذا نعرض الحديث المتواتر على القران ؟
ارجع الى جوابي لان يبدو انك لا تركزي او انك تحاورين بالمكابرة

وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم,

فالتخصيص يكون بالخبر المتواتر

[/QUOTE]

طبعا لم يجيب اجابة واضحة عن المسالة و لا عن ما طرحته عليه من تاقض و إلزام سوى انه يثرثر و يضرب امثال و يعلمني ما هو المتواتر ..

و يعيد في مسألة هو لم يلتزم بها سابقا و هى ..

[QUOTE]وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم,[/QUOTE]

أعيد ما طرحته عليه ..


أنت أمام قضية واضحة عن حق الزوجة في ميراث زوجها في الإسلام ..

أمامنا نص قرآني يقول ( فلهن الثمن مما تركتم ) و لا يشك عاقل أنها تشمل كل ما يتركه الزوج كما تنص الآية ( فلهن الثمن مما تركتم ) ..

و روآية شيعية تقول (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) و هى مخالفة صرحة للآية ..

و روآية شيعية فاصلة تقول (اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...)

فكيف ستجيب عن هذا التناقض الواضح من روآيتكم المخالفة للقرآن الكريم و لا تنسى أن الحكم وضعه المعصوم يقتضي بضرب كل روآية تخالف القرآن الكريم ؟

و لا تنسى أنكـ انت من رفض روآية التطبب بابوال الأبل بالرغم من روآيات معصومك و أقرار فقهائك ..

فلا تبدل الأحكام على هواكـ ..

فأنا فمشاركتي هى في ثلاث نقاط ..

1- آية حكمة في ميراث الزوجة ..

2- روآ صادرة من معصوم مخالفة لصريح الآية ..

3- روآية فاصلة من المعصوم في كيفية الاخذ في روآية خالفت القرآن الكريم ..

فهل أجابني بصراحة و وضوح عن هذه النقاط ؟!

بالطبع لا ..


[QUOTE]يعني ان الخبر المتواتر عندنا ان الامام المعصوم يقول ( ان النبي لم يقترف اي ذنباً لانه معصوم ) فهل هذا يعارض القران ( ليغفر الله لذنبك ما تقدم وما تاخر )

نحن ثابت لدينا ان القران يحتاج الى بيان ( (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) [/QUOTE]

التبيان غير و المخالفة لصريح القرآن غير ..

و هذا ما أرشدكم إليه معصومك لمعرفة الصحيح من اقوالهم و المكذوب عليهم ..

و على هذا الأساس رفضت روآيات التطبب بأبوال الابل ..



[QUOTE]ولان العترة الطاهرة هم عدل القران و ورثة النبي بنص حديث الثقلين فهم يتابعون مهمة البيان لانه ( لايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) وهم الراسخون في العلم لان القران ( لا يمسه الا المطهرون ) وهم المطهرون باية التطهير
[/QUOTE]

الله لا يبلانا ..

[QUOTE]فاالصلاة لها احكام والزكاة لها احكام والميراث له احكام
اذن الحديث موضوع البحث لايعارض القران الكريم .............انتهى[/QUOTE]

لها أحكام و ليس روآيات مخالفة للآيات البينة ؟

[QUOTE]هذه قناعتك الشخصية ولا علاقة لها بعقيدة اهل البيت[/QUOTE]

مضحك ..

و هل انت ألتزمت بها أم تبدلها على حسب الأهواء؟


[QUOTE]والفرق اننا نخصص العموم بالخبر المتواتر اما خبر الاحاد مثل حديث ابي بكر فاذا كان يعارض محكم القران يضرب به عرض الجدار[/QUOTE]

ههههههه و هل روآيات التطبب بأبوال الابل من أخبار الآحاد عندما رفضتها ؟


و روآية الصديق عن النبي :ص: قد أقر بها الخميني ..

فهل أنت تعرف دينك اكثر من الخميني ؟


[QUOTE]انا اضطريت ان اجيبك هذه المرة [/QUOTE]

باركـ الله فيكـ يا دام ظلك !

[QUOTE]1- حتى لا نتهم بالهروب [/QUOTE]

و أنت هربت فعلا اين جوابكـ عن إلزاماتي ؟؟؟ ..

و هل تظن الكتابة بأي شئ تعني ردا ؟

[QUOTE]2- لعموم الفائدة [/QUOTE]

:شقاوة::شقاوة::شقاوة:

[QUOTE]اما بعد ذلك فلن اجيبك [/QUOTE]

ليست المرة الاولى التي تعلن الهروب من نقاشي بل و لاحظت أن في الوقت الذي أدخل فيه المنتدى تقوم انت بالخروج ..


[QUOTE]فلا تتعبي نفسك وتكتبي لي لاني لن اقرأ ما تكتبين واقسم بالله العلي العظيم على ذلك[/QUOTE]

ايوجد اعلانا للهروب أكثر من ذلك هههههههههههههههههههه

[QUOTE]
فهذه المرة لن نقبل الاعتذار [/QUOTE]

ما قدمت الاعتذار إلا اخذا بنصيحة الاخ ابن الصديقة عائشة حينما قال " نأخذ الرافضة على قدر عقولهم " ..

و حتى اقطع عليك أي محاولة للهروب ..

و الحمدلله شاهد الجميع الهروب الصريح منك ..[/COLOR]

mmzz2008 2015-01-10 12:24 PM

[align=center][SIZE=5][COLOR=Navy]يا اخوان
حاخامات الشيعه الاوائل ليجيزو كل انواع الزنا(اسف المتعه) جاؤوا بروايات حرمان الزوجه من الميراث
لانهم لو اخذوا بصريح القرآن سيصبحون في اشكالات كبيره في اموالهم في ظل ممارسات المتعه
وهذا مربط الفرس في مخالفتهم كتاب الله الكريم[/COLOR][/SIZE][/align]

أم معاوية 2015-01-10 07:14 PM

[QUOTE=مهند عبد القادر;338159] بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم


1- التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم فاذهبي وتحقق هل هذا القول العلمي صحيح ام لا ؟

فان كان صحيح نور على نور وان كان كلام من جيب بنطلوني فانا اعترف لكم اني كاذب

2- هذه مسألة فقهية و انا احقر من اضع نفسي فقهيا ام فقة الامام الصادق بن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي تتلمذ على يديه الاف العلماء وعلى رأسهم امامك المعظم ابو حنيفة النعمان

3- لا تتكلمي عن الاستحمار لان الاستحمار هو ليس الامام الصادق بل هو الذي لا يفرق بين البنت من الزوجة

4- اما الربع والنصف والحصص فهذا كلام لا يشمل الارض انما يشمل التركة المتداوله يعني بامكان الزوج اذا ارد ان يعطي زوجته من ارضه ان يبيع ارضه ثم يحولها الى اموال منقوله فتنال حصتها من الارث حصتها الشرعية الربع او الثمن اما كأرض فلا يجوز للاسباب التي ذكرت اعلاه [/QUOTE]

1 - (((تخصيص العام ))) أصبحت جملة للجدال فقط
أعتقد بأنه سبق وقلنا أن الآية جاءت بالتفصيل التام وليست عامه كما تزعم
لتأتي بحجة أن الأئمة خصصوها ؟!
والتفصيل القراني اوضح ان كان للوارث أبناء ورثت زوجته الثمن وان لم يكن ورثت الربع .....واستغرب كيف تسمي هذا البيان التفصيلي (((عام !!!!!!!!!))).
3/2- محبة الصادق عليه السلام فرض علينا وقولك ذاك سيعود بشره عليك
ثم من أين جاءت بأنني لا افرق بين الزوجة والبنت ؟!!لا بئس اعتدنا على ردات فعلكم بعد الصدمة .
قلت بأن ذلك النص من فقه الصادق ؟!وما هو من فقهه وإنما كذب عليه ؟!وذلك واضح بالنص الذي أتيتك به والذي لاتملك أن ترد عليه برد علمي وستعود لتقول انا لست فقيه !!! وما فيما اقول صعوبة لتتعذر بقلة علمك ؟!
نعيد بأبسط مما قلنا سابقا رفعا للحرج عليك
ورثتم البنت والأخت ؟!ومنعتم الزوجة ؟!فكيف ورثتم الفرع؟!وتركتم الاصل ؟!الاصل هنا الزوجة و على قولكم لاحق لها في أرض زوجها بينما البنت فرع منها ترث من أرض ابيها ؟!فكيف الغيتم الأصول و ورثتم من دونهم ؟!
لو اخذنا بالاسباب المزعومة التي جاءت بالنص فإن الزوجة والأخت والبنت شركا في الحرمان والمنع ؟! لما؟!لأن كلا من البنت والأخت سيتزوجن وسيأتي من ينازعهم في إرثهم؟!المقصد أن العله الواردة في النص يمكن إسقاطها أيضا على البنت والأخت ؟!وعلى هذا لما حرم على الزوجة أن ترث ولم يحرم على البنت والأخت مع أن العله واحده؟! وصف الصادق للزوجة في النص السابق وقوله انها لاترث لأنها دخيله عليهم ؟!هل يخرج مثل هذا الوصف من فقيه؟!كيف تمضي الزوجة مع زوجها سنين ثم عندما يموت يقال لها انتي لستي منا انتي دخيله علينا؟!أرأيت انه كذب على الإمام عليه السلام.
4 - الأسباب مردوده ولا تصح عند أقل عاقل فما الذي سيضركم ان ورثتموها من الارض ...... فكما قسمت الارض بين الورثه لكلا نصيبه بما حدده الشرع فكذلك يقسم للزوجة ولن يضرهم ضار و ان اصررتم على تلك الاسباب المانعه فلتحرموها اذا على البنت والاخت ؟!

مهند عبد القادر 2015-01-11 09:12 AM

[QUOTE=ريحانة المصطفى;338413] 1 - (((تخصيص العام ))) أصبحت جملة للجدال فقط
أعتقد بأنه سبق وقلنا أن الآية جاءت بالتفصيل التام وليست عامه كما تزعم
لتأتي بحجة أن الأئمة خصصوها ؟!
والتفصيل القراني اوضح ان كان للوارث أبناء ورثت زوجته الثمن وان لم يكن ورثت الربع .....واستغرب كيف تسمي هذا البيان التفصيلي (((عام !!!!!!!!!))).
3/2- محبة الصادق عليه السلام فرض علينا وقولك ذاك سيعود بشره عليك
ثم من أين جاءت بأنني لا افرق بين الزوجة والبنت ؟!!لا بئس اعتدنا على ردات فعلكم بعد الصدمة .
قلت بأن ذلك النص من فقه الصادق ؟!وما هو من فقهه وإنما كذب عليه ؟!وذلك واضح بالنص الذي أتيتك به والذي لاتملك أن ترد عليه برد علمي وستعود لتقول انا لست فقيه !!! وما فيما اقول صعوبة لتتعذر بقلة علمك ؟!
نعيد بأبسط مما قلنا سابقا رفعا للحرج عليك
ورثتم البنت والأخت ؟!ومنعتم الزوجة ؟!فكيف ورثتم الفرع؟!وتركتم الاصل ؟!الاصل هنا الزوجة و على قولكم لاحق لها في أرض زوجها بينما البنت فرع منها ترث من أرض ابيها ؟!فكيف الغيتم الأصول و ورثتم من دونهم ؟!
لو اخذنا بالاسباب المزعومة التي جاءت بالنص فإن الزوجة والأخت والبنت شركا في الحرمان والمنع ؟! لما؟!لأن كلا من البنت والأخت سيتزوجن وسيأتي من ينازعهم في إرثهم؟!المقصد أن العله الواردة في النص يمكن إسقاطها أيضا على البنت والأخت ؟!وعلى هذا لما حرم على الزوجة أن ترث ولم يحرم على البنت والأخت مع أن العله واحده؟! وصف الصادق للزوجة في النص السابق وقوله انها لاترث لأنها دخيله عليهم ؟!هل يخرج مثل هذا الوصف من فقيه؟!كيف تمضي الزوجة مع زوجها سنين ثم عندما يموت يقال لها انتي لستي منا انتي دخيله علينا؟!أرأيت انه كذب على الإمام عليه السلام.
4 - الأسباب مردوده ولا تصح عند أقل عاقل فما الذي سيضركم ان ورثتموها من الارض ...... فكما قسمت الارض بين الورثه لكلا نصيبه بما حدده الشرع فكذلك يقسم للزوجة ولن يضرهم ضار و ان اصررتم على تلك الاسباب المانعه فلتحرموها اذا على البنت والاخت ؟! [/QUOTE]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

عذراً اخت ريحانة المصطفى لو شككت ان هذا ليس كلامك ولا هو رأيك الشخصي

لكن لابأس

اولا : قولك ان تخصيص العام اصبحت جملة للجدال


نعم هي بيننا كذلك لاننا جهلاء اما عند اهل العلم فليست موضع جدال

ثانيا : ان تكذيبك للحديث وتضعيفك له جاء بالكلام وليس بالدليل والكلام بدون دليل هو ثرثرة على حد تعبير الاخت حجازية التي تريد ان تضع نفسها قبال بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتقول انها تعلم ان فاطمة لاترث من ابيها في حين ان فاطمة تجهل ذلك
يعني حجازية بنت فلان تفقه احكام الدين الاسلامي لان فلان علمها اصول الدين والشريعة
وفاطمة بنت رسول الله تجهل احكام الدين الذي نزل على ابيها وفي بيتها لان ابيها رسول الله لم يعلمها احكام الدين ....مهزلة والله

واذا كان الحديث كذب فلماذا تحتجون به علينا

اذن هو كذب وانتهى الموضوع

ثالثا : لا تناقشيني بالاسباب لماذا الزوجة لا ترث والبنت ترث لانه لا اجتهاد امام النص والنص عندنا ثابت عن الامام المعصوم

رابعا ً : الاية القرانية بينت حصة الوريث ولم تبين تفاصيل ابعد من ذلك بالضبط عندما بينت ايات الصيام جواز الافطار بالسفر دون ان تبين لنا ما هو السفر وما هي المسافات وغيرها من التفاصيل الاخرى التي هي من واجب النبي المعصوم او الامام المعصوم او المرجع الاعلى

خامسا ً : اريد ان اطرح عليك سؤال اذا كنت تبحثين عن الحق

لماذا لا ترث فاطمة الزهراء من ابيها الارض اذا كان ذلك مفصل بالقران الكريم ؟

اتحداكم ان تجيبوا بدليل من القران والسنة ؟

والله لو اجبتمونا لعترفنت لكم هنا ان دين الرافضة باطل بدلا من الاحتجاج بحديث الامام الصادق عليه السلام من اجل توفير الوقت عليكم

فتى الشرقيه 2015-01-11 11:14 AM

[FONT="Arial Black"][SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][B]بل هو لا يتجراء أن يرد على تناقضات من يسميهم أئمة , وفق الروايات التي يستدل بهل
[COLOR="Blue"]أولا : [/COLOR]تناقضهم مع صريح الآية بالتخصيص للزوجه ,, وليس للنساء
[COLOR="blue"]ثانيا : [/COLOR]تناقضهم على التخصيص مرة للنساء عموما ومرة للمرأة
[COLOR="blue"]ثالثا : [/COLOR]تناقضهم في تطبيق الأحكام ,, فلا يحرمون الأم أو البنت أو الأخت من إرث الأرض أو العقار (( وهن من النساء , وهن في الجملة إمرأة ))[/B][/COLOR][/SIZE] [/FONT]


الساعة الآن »07:24 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة