أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   رد شبهات الملاحدة العرب (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=40)
-   -   آرجوآ الرد على سؤآلي (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=29221)

{ ياسمين } 2012-02-04 01:38 AM

آرجوآ الرد على سؤآلي
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
عندي سؤال بسيط
هل إذا سرق الأنسان بيضة تقطع يدة
لأن الرسول صلى الله علية و سلم قال { لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده }

أرجوا التوضيع و جزاكم الله خير

see 2012-02-04 01:41 PM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
[align=center]وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده, ويسرق الحبل؛ فتقطع يده »1 متفق عليه أيضا.
نعم، وفي هذا بيان أن الشيء الحقير لا تقطع فيه اليد، وأنه مقدر بهذا النصاب، وأن الإنسان لو سرق شيئا حقيرا؛ فإنه لا تقطع يده، بل لا يقطع إلا في الشيء الذي له ماذا؟ له ثمن وله خطر وله وقع، لا تقطع في الشيء اليسير، وقدره بربع دينار -عليه الصلاة والسلام-، قدره بربع دينار، في لفظ: بثلاثة دراهم.[/align]

سعودية سنية 2012-02-04 07:49 PM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
[align=center]
[align=center]
[I][COLOR=teal][SIZE=5][COLOR=teal][I][B]من معنا ؟!! علي فسفس [/B][/I][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/I]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[COLOR=teal][I][SIZE=5][COLOR=teal][I][B]وحلو السؤال تسأل (يسأل ) ويورد الحديث ثم يستفسر عن الحكم [/B][/I][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=5][/SIZE]
[I][SIZE=5][COLOR=teal][I][B]مادام الحديث معك لماذا تسأل عن الحكم يااااا ياسمين :)[/B][/I][/COLOR][/SIZE][/I]
[/COLOR][/align][/align]

Yasir Muhammad 2012-02-04 10:05 PM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
نعم تقطع يده .
هل من سؤال آخر ؟

ملاحظة :
هنالك مليون موقع أو يزيد فيه فتاوى مفصلة عن كل الأحكام التي في رأسك ,فهل استكثرتي 10 ثواني من البحث ؟

أسلمت لله 5 2012-02-04 11:17 PM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
[QUOTE]السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
عندي سؤال بسيط
هل إذا سرق الأنسان بيضة تقطع يدة
لأن الرسول صلى الله علية و سلم قال { لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده }

أرجوا التوضيع و جزاكم الله خير [/QUOTE]

الأخت الكريمة تناسيتى شيئا :

وهو أن السـارق لا تقطع يديه إلا اذا كانت حالته جيدة وغير محتاج ..

2- كم شخص قطعت يده فى زمن الرسـول صلى الله عليه وسلم ؟

3-يكفيكى جواب الأخ الكريم see

[QUOTE]وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده, ويسرق الحبل؛ فتقطع يده »1 متفق عليه أيضا.
نعم، وفي هذا بيان أن الشيء الحقير لا تقطع فيه اليد، وأنه مقدر بهذا النصاب، وأن الإنسان لو سرق شيئا حقيرا؛ فإنه لا تقطع يده، بل لا يقطع إلا في الشيء الذي له ماذا؟ له ثمن وله خطر وله وقع، لا تقطع في الشيء اليسير، وقدره بربع دينار -عليه الصلاة والسلام-، قدره بربع دينار، في لفظ: بثلاثة دراهم.[/QUOTE]

4- لا مـانع من أى أسئـلة تطرأ برأسك .

جزاى الله الإخـوة جميعا خيرا ..

{ ياسمين } 2012-02-05 06:16 AM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
عفوآ مسلمة سنية لم أفهم مآذا تقصدي علي فسفس ؟
هل تقصدي إنني علي فسفس ؟
قال الله تعالى
{ إن بعض الظن أثم }
صحيح أنا و ضعت الموضوع في قسم الخطأ لكن لاتتسرعي في الحكم على الآخرين
و أنآ فتاة و لست شاب و هذا و واضح من أسمي
و الحديث أنا لم أفهمة و أتيت أسأل لأن هناك شخص سألني عن هذا الحديث وأنا لم يكن لديا علم لكي اجيب علية
هل آلسؤآل حرآم ؟
قال الله تعالى :
{ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا }

وانا و لله الحمد مسلمة و لست ملحدة
والحمدلله هناك من أجاب عن سؤالي بإسلوب جميل في موقع آخر

انا فقط أتيت للسؤال لا أكثر و جزاكم الله خير على الأخلاق الطيبه و إن شاء الله هذا أخر سؤال أسئلة في هذا المنتدى

أتمنى تأخذوا هذه الآية قاعدة في حياتكم
{ أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن }

أبو حسان الأثري 2012-02-05 09:16 AM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
[CENTER][B]:تخ:الأخت الفاضلة ياسمين[/B][B]:تخ:[/B]
[B]حياكي الله وبياكي ومرحبا بكي وبسؤالك[/B]
[B]والجواب بحول الله وتوفيقه هو:[/B][/CENTER]
[B]هذا هو حال ما يُؤدي إليه ويؤول الأمر إليه في النهاية, فالسارق أول ما يسرق يسرق شيئا تافها لا قيمة له مثل بيضه دجاجة أو حبل[COLOR=#008000] [/COLOR]ثم يتدرج ويتجرأ على سرقة ما هو أكبر من ذلك مثل دجاجة أو أوزة أو بطة أو ماعز أو بقرة أو جمل وهكذا.[/B]
[B]والأصل أنه لا قطع إلا في ربع دينار فأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم [FONT=times new roman]"[/FONT][COLOR=green][SIZE=5]لا قطع إلا في ربع دينار[FONT=times new roman][COLOR=#000000]"[/COLOR][/FONT] . [/SIZE][/COLOR][/B]
[B]إذن هو كأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة ثم يكون ذلك له عادة ، فيتقوى قلبه شيئاً فشيئاً حتى يسرق ما يبلغ النصاب وهو ربع دينار فأكثر فتقطع يده فيكون سرقة البيضة هو البوابة التي أوصلته إلى سرقة ما يكون فيه الحد "[COLOR=green] فتقطع يده[/COLOR] " هذا هو الراجح. [/B]
[B]وهناك من أهل العلم من تأول البيضة ببيضة الحديد ، لكي لا تتعارض مع [B][FONT=times new roman]"[/FONT][/B][B][FONT=lotus linotype] [COLOR=green]لا قطع إلا في ربع دينار [/COLOR][/FONT][/B][B][FONT=times new roman]"[/FONT][/B][B][FONT=lotus linotype] ، بيضة الحديد هي البيضة التي توضع على الرأس ( الخوذة ) التي يضعها المقاتل على رأسه حتى لا يشج رأسه بضربة السيف ، فهذه البيضة قيمتها أكثر من ربع دينار ، وتأولوا الحبل بالحبل الغليظ الذي تجرّ به السفن ، فهذا قيمته أكثر من ربع دينار .[/FONT][/B][/B]
[B][B][FONT=lotus linotype]والله أعلم[/FONT][/B]
:تخ:
[/B]

أبو حسان الأثري 2012-02-05 09:34 AM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
[CENTER][FONT=simplified arabic][SIZE=6][COLOR=darkred][B]:تخ:تتميما للفائدة أذكر شروط قطع‌ يد السارق‌ :تخ:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=simplified arabic][SIZE=6][COLOR=darkred][B]يجب‌ العلم‌ أنّ هذا الحكم‌ لاينسحب‌ على‌ كلّ سرقة‌ ، وبأيّ صفة‌ وكيفيّة‌ ، بل‌ إنّ قطع‌ يد السارق‌ [COLOR=red]إنّما يتمّ عند استيفاء اثنا‌ عشر‌ شرطا‌ مجتمعة‌[/COLOR]:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الاوّل‌ [/U][/COLOR]: أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الثاني‌ :[/U][/COLOR] أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الثالث‌ :[/U][/COLOR] الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لا تُقطع‌ يده‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الرابع‌ :[/U][/COLOR] أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء أو طريق‌ أوحمّام‌ أومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلا يُقطع‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الخامس‌ :[/U][/COLOR] أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]السادس‌ :[/U][/COLOR] ألا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الأذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلا حدّ عليه‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][COLOR=black][U]السابع‌ :[/U][/COLOR] أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار أو أكثر من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌ يُقطع‌. [/COLOR][/FONT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue]وعلي‌ هذا فلو سرق‌ السارق‌ ما قيمته‌ أقل‌ من‌ هذا المقدار لايُحَدّ.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الثامن‌ :[/U][/COLOR] أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلا يُقطع‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]التاسع‌ :[/U][/COLOR] ألا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]العاشر:[/U][/COLOR] ألا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لا يُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][SIZE=5][COLOR=black][U]الحادي‌ عشر :[/U][/COLOR] أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم ‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لا يُقام‌ عليه‌ الحدّ.[/SIZE][/COLOR][/FONT][/RIGHT]


[RIGHT][SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=blue][COLOR=black][U]الثانی عشر :[/U][/COLOR] الا تکـون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لا حدّ عليه .[/COLOR][/FONT][/SIZE][/RIGHT]

[RIGHT][SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=blue]هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ مواضع نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#0000ff]والله أعلم[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5]:تخ:[/SIZE][/RIGHT]

مسلم مهاجر 2012-02-05 12:02 PM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب والكريم " أبو حسان الأثري "

سعودية سنية 2012-02-06 12:33 AM

رد: آرجوآ الرد على سؤآلي
 
[QUOTE={ ياسمين };204685] عفوآ مسلمة سنية لم أفهم مآذا تقصدي علي فسفس ؟
هل تقصدي إنني علي فسفس ؟
قال الله تعالى
{ إن بعض الظن أثم }
صحيح أنا و ضعت الموضوع في قسم الخطأ لكن لاتتسرعي في الحكم على الآخرين
و أنآ فتاة و لست شاب و هذا و واضح من أسمي
و الحديث أنا لم أفهمة و أتيت أسأل لأن هناك شخص سألني عن هذا الحديث وأنا لم يكن لديا علم لكي اجيب علية
هل آلسؤآل حرآم ؟
قال الله تعالى :
{ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا }

وانا و لله الحمد مسلمة و لست ملحدة
والحمدلله هناك من أجاب عن سؤالي بإسلوب جميل في موقع آخر

انا فقط أتيت للسؤال لا أكثر و جزاكم الله خير على الأخلاق الطيبه و إن شاء الله هذا أخر سؤال أسئلة في هذا المنتدى

أتمنى تأخذوا هذه الآية قاعدة في حياتكم
{ أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن } [/QUOTE]


[CENTER][SIZE=5][COLOR=teal][I]أممممم ممكن [/I][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][I]وبعدين أسمي سعودية مش مسلمة سنية [/I][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][I]انا ما شتمتك ولا تلفظت عليك وعادي كثير يكتبون بأسماء مختلفة يعني مش حكم [/I][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][I]عموما اجابوك على التساؤل [/I][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]


الساعة الآن »05:39 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة