أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=57582)

حسين شوشة 2015-08-05 03:04 PM

حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا
 
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن البائع اذا باع الشيء لمن لا يعلم ماذا يصنع به فلا حرج في ذلك لكن اذا علم البائع أن المشتري سيصنه بالشيء المباع ما يغضب الله كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل فان الفقهاء علىقولين في ذلك
القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة والظاهرية وغيرهم. واستدلوا لهذا القول بقول الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وغيره من الأدلة التي في معناه.
القول الثاني: أن ذلك جائز وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، وبه قال أبو حنيفة فيما لا يتحقق فيه معنى الإعانة على المعصية مما لا تقوم المعصية بعين المبيع كبيع ما يصنع منه المحرم، أما ما يستعمل في المحرم كبيع السلاح في الفتنة فإنه مكروه عنده. وقد خالف في ذلك صاحباه فقالا: بالكراهة مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في المعاملات والبيوع الحل كما قال تعالى: {وأحل الله البيع} قالوا: وما يكون من معصية فهو من فعل المشتري {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فلا يؤثر ذلك على صحة البيع وجوازه.

والذي يترجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع من يعلم أنه يستعمل المبيع في المحرم أو يغلب ذلك على الظن. أما الاستدلال بأصل الإباحة فالجواب أن كون العقد يفضي إلى المحرم أو الإعانة عليه يرفع هذا الأصل. لأن إعمال الأصل إنما يكون في حال عدم قيام ما يمنعه. لكن مما يفيد التنبه إليه في هذه المسألة أن شدة التحريم تتفاوت فما كان إفضاؤه إلى محرم قريباً كان تحريمه أشد وأغلظ. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الإعانة على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار.

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
__________________

ايوب نصر 2015-08-06 02:08 AM

[COLOR="Green"]:جز: اخي الحبيب
استاذنك في نقله الى القسم المناسب " قسم الفتاوى "[/COLOR]

حسين شوشة 2015-08-07 01:33 AM

بارك الله فيكم


الساعة الآن »09:02 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة