أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   آراء الفقهاء فى الصلاة ,والخطبة ,والتكبير للعيدين (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=42823)

حسين شوشة 2013-08-05 06:46 AM

آراء الفقهاء فى الصلاة ,والخطبة ,والتكبير للعيدين
 
[SIZE="6"][SIZE="6"]بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن صلاة العيدين شعيرة من شعائر الاسلام وقد أردت بيان أحكامها حتى تعم الفائدة ,وهى كما يلى :
أولا : تعريف العيد :
العيد: كلُّ يوم مَجْمَع ، واشتقاقه من عاد يعود؛ لأنه يعود كل عام ، وقيل: سمي عيدا لأنهم قد اعتادوه . والياء في العيد أصلها الواو ، لكنها قلبت ياء لكسرة العين ، وهو يجمع على أعياد
ثانيا : متى شرعت صلاة العيد
وقد شرعت في السنة الثانية من هجرة المصطفى . -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه عندما هاجر -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة وجد أن للأنصار في أيام
جاهليتهم عيدين ، أحدهما: يسمى عيد النيروز ، والثاني: عيد المهرجان ، فنهاهم عن إقامتهما ، وأخبرهم أن الله تعالى قد شرع لهم عيدين خيرا منهما ، وهما عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، ففي الحديث الذي رواه أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال كان لأهل المدينة يومان في السنة يلعبون فيهما ، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إليها قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما ، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى
ثالثا : حكم صلاة العيدين :
اختلف الفقهاء على ثلاثة أقول
الأول :أنها واجبة وإليه ذهب أبو حنيفة وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنَّه: تَجِبُ صلاةُ العيد على مَنْ تَجِبُ عليْه صلاةُ الجُمُعة،

واستدلُّوا على ذلك
بِمواظبة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليْها من دون تَرْكِها ولو مرَّةً، وأنَّه لا يُصلَّى التّطوُّع بِجماعةٍ -ما خلا قيامَ رمضان وكسوفَ الشَّمس- وصلاة العيدين فإنَّها تؤدَّى بِجماعة، فلو كانتْ سُنَّةً ولم تكُنْ واجبةً لاستَثْناها الشَّارع كما استثْنَى التَّراويح وصلاةَ الخسوف
الثانى :أنها سنة مؤكدة
وإليه ذهب الشافعى ومالك

واستدلُّوا بحديث طلحة بن عبيد الله في الصَّحيحين أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال للأعرابيِّ الذي سأله عن الإسلام: "خمس صلوات فى اليوم والليلة" فقال له: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: "لا، إلاَّ أن تَطَوَّع". وفي الصحيحين أيضًا لما عرج بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمسون فراجع النبي ربه "فقال سبحانه: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي"، وهو دليل على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر والعيدين وغيرهما.
والثالث :فرض كفاية وإليه ذهب أحمد بن حنبل
واستدلوابأنَّ الخبر الذي ذكرَهُ مالكٌ ومَن وافقَه يَقتضي نفْيَ وجوبِ صلاةٍ سوى الخمس، وإنَّما خولِفَ بفِعل النبي صلى الله عليه وسلَّم ومَن صلَّى معه، فيختصُّ بِمن كان مثلهم، ولأنَّها لو وجبتْ على الأعيان لوَجَبَتْ خُطبتُها، ووجب استماعُها كالجُمُعة".
رابعا: كيفيتها
صلاة العيد ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.
وأما هيئتها فيكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر
ويجوز أن تكون سبعاً بتكبيرة الإحرام فى الأولى وخمسا بتكبيرة القيام فى الثانية أيضاً كما هو مذهب ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ، كما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، وهو مذهب مالك وأحمد .
والمسألة محل خلاف بين أهل العلم والأمر فيها واسع
خامسا : الخطبتين
الذي عليه الجمهور أن العيد يخطب له خطبتان، كخطبتي الجمعة كماً ومضموناً، إلا أنهما بعد الصلاة، ولكن الأحاديث الواردة في صفة خطبه عليه السلام في الأعياد، لا تدل على أنهما خطبتان، ولا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهما.
قال صاحب سبل السلام: ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة.

ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياساً على خطبتي الجمعة ، ولما روي الشافعي رحمه الله عن عبيد بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال : السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة ؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا خطبة واحدة ،
التكبير فى الخطبتين
يستحب للخطيب التكبير في خطبة العيد قبل الخطبة الأولى تسعا وقبل الخطبة الثانية سبعا وهذا قول أكثر اهل العلم.
جاء في كتاب الأم للشافعي -1/ 397 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي: "السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمامقبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر، بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام، ثميخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لايفصل بينها بكلام، ثم يخطب
"
وقال ابن قدامة في المغني 2/239 :"فإنصفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات،والثانية بسبع متواليات، قال القاضي: وإن أدخل بينهما تهليلا أو ذكرا فحسن
خامسا : هل تصلى فى المسجد أم فى الخلاء
إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن (الخانية) و(الخلاصة): "السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك".

. أما المالكية فيقولون: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن، ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا بمكة، فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت.

. أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفاً، فإن بعدت عن البنيان عرفاً فلا تصح صلاة العيد فيها رأساً.
ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.

. ومذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.

. وبهذا يُعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفى الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق، والله أعلم.
سابعا: التكبير فى العيدين :
فإنه يسن التكبير في ليلتي العيد: عيد الفطر وعيد الأضحى، وصيغته: الله أكبر الله أكبر، وهذا التكبير غير مقيد بالصلوات بل هو مستحب في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق، ويبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد، وينتهي بخروج الإمام إلى مصلى العيد للصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد؛ لقول الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة.
قال الشافعي رحمه الله: يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفظر فرادى وجماعة في كل حال، حتى يخرج الإمام لصلاة العيد، ثم يقطعون التكبير. اهـ
وأما التكبير الذي يقال بعد الصلوات وهو التكبير المقيد فإنه خاص بعيد الأضحى، ويبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
أما التكبير المطلق فيه فيبدأ من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، قال ابن قدامة: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات. والمطلق في كل حال في الأسواق، وفي كل زمان. وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد، على ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة. انتهى.
وأما صيغة التكبير فمن أهل العلم من يرى أنه يكبر ثلاثا تباعا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال النووي رحمه الله في المجموع: صيغة التكبير المستحبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هو المشهور من نصوص الشافعي.
وقال في منهاج الطالبين: وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم قال رحمه الله في المجموع: قال الشافعي في المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسن.
وقال في الأم: أحب أن تكون زيادته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ،لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الصفا، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أخصر من هذا اللفظ. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل التكبير مرتين، قال ابن قدامة في المغني: وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
والله أعلم.
راجع الفقه على المذاهب الأربعة
موقع دار الإفتاء المصرية
موقع اسلام ويب
كتاب الأم للأمام الشافعى
كتاب المغنى لإبن قدامة
منهاج الطالبين
المجموع
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [/SIZE][/SIZE]

حسين شوشة 2014-07-28 01:18 AM

كل عام وانتم بخير

أبو أحمد الجزائري 2014-07-28 02:57 AM

[QUOTE=حسين شوشة;319883]كل عام وانتم بخير[/QUOTE]

[SIZE="6"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Green"]و أنت بـألف خير بارك الله فيك [/COLOR][/FONT][/SIZE]

ابن المبارك 2014-07-29 06:06 AM

بارك الله فيك
و كل عام و انت بخير


الساعة الآن »08:38 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة