أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   حوارات عامة (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   أفيدونا حول شراء سيارة بأقساط مريحة ؟! (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=45921)

عبد الرحمن 2014-02-14 08:15 PM

أفيدونا حول شراء سيارة بأقساط مريحة ؟!
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السائل يقول :
كنت قد تعرضت لحادث مروري نجاني الله سبحانه وتعالى منه ببدني ولكن سيارتي بعتها في سوق الخردة بسبب الحادث وكان لي ابن عم يمتلك وكالة لبيع السيارات المستعملة ذهبت اليه يوماً ممنيا نفسي بإمتلاك سيارة مستعملة وتكون في حالة جيدة رغم أن الضروف المالية لا تسمح بذالك .
ولقد أعجبتني سيارة مرسيدس موديل سي 250 بسعر وقدره عشرة ألاف (10000) دينار كويتي
ثم أخذني ابن عمي الى وكالة مجاورة له فوجدت سيارة جميلة نوع لكسس موديل إل إس بسعر عشرة الاف (10000)دينار كويتي أيضاً
المهم في الموضوع إنني لا أملك هذا المبلغ ولا نصفه فطلبت من ابن عمي أن يبيعني السيارة المرسيدس بأقساط مريحة بسندات ضمان تحفظ حقه كاملاً
قال ابن عمي اذا تريد أن أبيعك المرسيدس بأقساط فإنها سعرها سيكون بـ 12900 دينار كويتي
تدفعهم على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات قيمة القسط 215 دينار كويتي
الذي شجعني لأن أقول له ولكن أنا أعجبتني السيارة اللكسس التي في الوكالة التي بجانبك قلت له اشتريها أنت وبعها لي بالاقساط التي قلت لي عليها الآن
فقال أبن عمي أذا أنت متأكد انك تريد السيارة ورضيت بالطريقة التي عرضتها عليك بالمرسيدس .
فأنتظرني يوم أو أثنين سأبيع المرسيدس بـ 10000 كاش ثم سأشتري السيارة اللكسس بثمن المرسيدس
وبعد ذالك سأبيع لك السيارة اللكسس بسعر 12900 موزعة على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات قيمة القسط 215 دينار كويتي
سؤالي هو السيارة المرسيدس سعرها 10000 دينار كويتي دفع كاش ولكن اذا كانت على أقساط سعرها ارتفع لـ 12900 دينار كويتي
هل أقبل بهذا العرض وهل هو حلال
السؤال الثاني اذا أتفقت أنا وأبن عمي اتفاق لا رجعة فيه فيقوم بشراء السيارة اللكسس بـ 10000 دينار كويتي كاش
ثم سيبيعني إياها بسعر 12900 دينار كويتي على أقساط شهرية مثل ما عرض علي في المرسيدس أقساط شهرية بـ 215 دينار كويتي كل شهر لمدة خمس سنوات
هل أقبل بهذا العرض وهل هو حلال
شكرا لكم

نمر 2014-02-15 12:20 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تقول أخى رغم أن الظروف المالية لا تسمح بذالك . مادام ما عندك القدرة على مبلغ ١٠ آلاف فيه سيارات بنص القيمة تؤدي الغرض منها وهى تقضية المشاوير والذهاب للعمل يعنى إترك الكزز أو المرسيدس مادام ظروفك ضعيفة .
فيه الكثير من الماركات السيارات المستعملة الرخيصة .

تجد الرد على سؤالك فى هذا الحديث .

للعلامة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه



المكتبة المقروءة : الحديث : شرح الاربعين النووية
الحديث السادس


الحديث السادس

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيْر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس،ِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً . أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ) [66]رواه البخاري ومسلم .

الشرح

قوله: إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ في هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام:

.1حلال بيّن كلٌّ يعرفه. كالثمر، والبر، واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر.

.2 حرامٌ بيّن كلٌّ يعرفه. كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر وما أشبه ذلك.

.3 مشتبه لا يعرف هل هو حلال أوحرام؟ وسبب الاشتباه فيها إما: الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارةً يكون الاشتباه في الحكم، وتارةً يكون في محل الحكم.

* الاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث:

أولاً: هل صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصحّ؟

ثانياً: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟

وهذا يقع كثيراً، فما أكثر ما يُشكِلُ الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل يدل على هذا أو لا يدل؟

* وأما الاشتباه في محل الحكم: فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟

فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط.

لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم، ولم يقل : لايعلمهن أكثر الناس، فلو قال:لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلاً.

إذاً فقوله لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة.

فَمَن اِتَّقَى الشُّبُهَاتِ أي تجنبها.

فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ أي أخذ البراءة.

لِدِيْنِهِ فيما بينه وبين الله تعالى.

وَعِرْضِهِ فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فَي الحَرَامِ هذه جملة شرطية.

وَمَنْ وَقَعَ فَي الشُّبُهَاتِ أي فعلها وَقَعَ في الحَرَامِ هذا الجملة تحتمل معنيين:

الأول:أن ممارسة المشتبهات حرام.

الثاني:أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم،وبالنظر في المثال الذي ضربه صلى الله عليه وسلم يتضح لنا أي المعنيين أصح.

والمثال المضروب: كَالرَّاعِي أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم.

يَرْعَى حَوْلَ الِحمَى أي حول المكان المحمي،لأنه قد يُتخذ مكانٌ يُحمَى فلا يُرعَى فيه إما بحق أو بغير حق،والراعي حول هذه القطعة يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ أي يقرب أن يقع فيه،لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية،ويصعب منعها، كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها.

وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أداة استفتاح،فائدتها:التنبيه على ما سيأتي.

وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أي كل ملك له حمى،والنبي صلى الله عليه وسلم لايريد أن يبين حكم حمى الملك:هل هو حلال أو هو محرم؟لأن من الحمى ما يكون حلالاً،وما يكون حراماً،فالمراد بالحمى في الحديث الواقع،ومسألة الحمى على نوعين:

.1إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام.

.2 إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال،لأنه لم يختصه لنفسه،فرسول الله قال: المُسْلِمُونَ شُرَكَاْءُ فِي ثَلاثَة: فِي الكَلأِ وَالمَاءِ وَالنَّارِ [67] رواه أبو داود والإمام أحمد.

أَلاَ وإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارمُهُ هذه جملة مؤكدة بـ (إن) وأداة الاستفتاح (ألا) والمعنى:ألا وإن حمى الله محارم الله،فإياك أن تقربها،لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد.

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةٌ هذه أيضاً جملة مؤكدةبـ (ألا)و(إنَّ) والمعنى:ألا وإن في جسد الإنسان مضغة،أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل،وهي بمقدار الشيء الصغير.

إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط،فمتى صلح القلب صلح الجسد،وإذا فسدت فسد الجسد كله.

وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك،إذا صلح صلُحت رعيته،وإذا فسد فسدت.

لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا:هذا المثال لا يستقيم،لأن الملك ربما يأمر ولا يُطاع،والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولابد،فهو أبلغ من أن يقول: كالملك يأمر الرعية،فإذا صلح القلب فلابد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب فلابد أن يفسد الجسد.

وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم،لو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث.

فوائد هذا الحديث:

.1أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بيّن، حرام بيّن،مشتبه، وحكم كل نوع ومثاله أن نقول:

* الحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار،فهذا حلال بين ولا معارض له.

* الحرام البيّن وهذا يلام كل إنسان على فعله،ومثاله كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك،فهذا حكمه ظاهر معروف.

* وهناك أمور مشتبهة: وهذه محل الخلاف بين الناس،فتجد الناس يختلفون فيها فمنهم من يحرم،ومنهم من يحلل،ومنهم من يتوقف،ومنهم من يفصّل.

مثال المشتبه:شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره،لكن تبين الآن بعد تقدم الطب، وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعاً بأنه حرام،ولا إشكال عندنا في ذلك، وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة،ثم تحقق تحريمه والمنع منه.

.2أسباب الاشتباه أربعة:

.1قلة العلم: فقلة العلم توجب الاشتباه،لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون.

.2قلة الفهم: أي ضعف الفهم،وذلك بأن يكون صاحب علمٍ واسعٍ كثير، ولكنه لا يفهم،فهذا تشتبه عليه الأمور.

.3التقصير في التدبر: بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك.

.4وهو أعظمها: سوء القصد: بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأً، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم،نسأل الله العافية،لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى.

وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين: أحدهما من النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يعني كثيراً يعلمهن،والثاني من المعنى فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس، لم يكن القرآن بياناً ولبقي شيء من الشريعة مجهولاً،وهذا متعذر وممتنع.

.3الثالثة من فوائد الحديث حكمة الله عزّ وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص.

.4الرابعة من فوائد الحديث:أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس كلهم،لقوله: لاَ يعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ .

.5الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل علىالشبهة،أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواساً وتعمقاً، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، أما مالا أصل له فإن تركه تعمّق.

مثال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه أن قوماً أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا:يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوا قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر[68]

فهنا هل نتّقي هذا اللحم لأنه يُخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟

والجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوا فكأن في هذا نوعاً من اللوم عليهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسمّوا أنتم وكلوا.

ومن هذا ما لو قدّم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلاميةأو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمّق.

ومن ذلك أيضاً: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا؟ فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟

الجواب: ينظر: إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليها، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سُئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة فقال: لاَ يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَاً أَوْ يجِدَ رِيْحَاً [69] .

فالقاعدة: أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إن قوي قوي تركه، وإن ضعف ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلاً فإن تركه من التعمّق في الدين المنهي عنه.

.6أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله: مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ[70].

.7حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم،قال الله تعالى: ( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت:43)

فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، لقوله: كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ .

.8هل يؤخذ من قوله: يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى إقراره بالحمى؟

والجواب: أن هذا من باب الإخبار والوقوع،ولايدل على حكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها.

ولهذا أمثلة أخرى:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَتَركبُنّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ [71] فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز، بل هو إخبار عن الواقع.

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل.

إذاً نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع. ولكن لا بأس أن نقول الحمى نوعان:

الأول: حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز

الثاني: حمى يختصّ به الحامي، فهذا حرام، لأنه ليس له أن يختص فيما كان عاماً.

- مثال الأول: أن تحمي هذه الأرض من أجل أن يُركز فيها أنابيب لإخراج الماء، فهذا جائز بلا شك، أو تُحَمى أرض خصبة لدواب المسلمين، كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك.

- مثال الثاني: إذا حماه لنفسه.

.9ومن فوائد هذا الحديث: سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرّم. وسد الذرائع دليل شرعي، فقد جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى: )وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)(الأنعام: من الآية108)

فنهى عن سبّ آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سبّ الله تعالى، مع أن سبّ آلهة المشركين سبٌّ بحق، وسب الله تعالى عدوٌ بغير علم.

.10أن من عادة الملوك أن يحموا، لقوله: أَلاَ وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمىً وقد سبق حكم ا لحمى آنفاً.

.11تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا، فإذا قال قائل: إن التأكيد فيه تطويل، فنقول: التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة، لقوله: ألا. .. ألا .

.12أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كلّه، وإذا فسد فسد الجسد كله.

ويتفرّع علىهذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يُمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: (أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) [العاديات:9-10] وقال تعالى: (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ* يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) [الطارق:8-9[

فطهّر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء، وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل.

.13في الحديث ردٌّ على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنا وضرب أحدهم على صدره، فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال: التَّقْوَى هَاهُنَا[72] هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا اتّقت الجوارح، لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله،والتقوى تكون في القلب.

والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جداً بأن نقول:

لو صلح ما هاهنا، صلح ما هناك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ .

.14أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ،وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ.

وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟

والجواب: نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب مع أن القرآن شاهد بهذا.

قال الله تعالى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج:46)

ولكن كيف تعلقه بالقلب؟

الجواب: هذا شيء لا يُعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به،فلا يرد علينا لو رُكِب قلب كافر برجل مسلم، أيكون هذا المسلم كافراً أولا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب والله أعلم.




[66] أخرجه البخاري كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، (52)، ومسلم – كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، (1599)، (107).

[67] أخرجه أبو داود كتاب: البيوع، أبواب الإجارة، باب: في تفسير الجائحة، (3477)، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، (2472) والإمام أحمد (5/364)، والبيهقي في سننه الكبرى (6/150) ح (11612) (11613)

[68] أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات، (2057)

[69] أخرجه البخاري كتاب: الوضوء، باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، (137)، ومسلم – كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، (3619، (98)

[70] سبق تخريجه صفحة (105)

[71] أخرجه البخاري كتاب: قصص الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (3456)، ومسلم- كتاب: العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى، (2669)، (6)

[72] أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، (2564)، (32)

تاريخ التحديث : May 4, 2005

عبد الرحمن 2014-02-15 07:01 AM

أنت وين والسائل وين
السائل يقول : ابن عمي سيبيعني سيارة بالاقساط المريحة لمدة خمس سنوات
إلا أن سعرها سيرتفع قليلاً مختلفاً عن سعرها بالدفع المباشر الكامل الوقتي
هل السؤال غير مفهوم ؟
هل السؤال المطروح لم يكن له مثال أو أمثلة في تاريخ المسلمين ؟
هل الاسلام يعجز عن إجابة واضحة لحالة اقتصادية نعتقد إنها موجودة قديماً وحديثا
ثم ما علاقة ( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبّ آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سبّ الله تعالى) بالسؤال أصلاً

أبو عادل 2014-02-15 10:51 AM

[FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=5]أخي الكريم نحن في المنتدى ليس لنا الصلاحية أن نجيبك على سؤالك لاننا ليس لنا صفة شيخ الرجاء منك الاتصال بالشيوخ على هذا الرابط:
[B]اسأل الشيخ الذي تريد من القائمة والرد عن طريق البريد الالكتروني
[/B]
[/SIZE][/FONT][FONT=DecoType Naskh Variants][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]بسم الله الرحمن الرحيم

طبعا العنوان واضح

هذا موقع اسمة [COLOR=blue](( الفقة الاسلامي ))[/COLOR]

الموضوع منقول من الاخ [COLOR=red]dear[/COLOR][/FONT][SIZE=5][FONT=Microsoft Sans Serif]
[COLOR=darkred]ارجو تجاهل جميع مشاركاتي السابقة وتثبيت هذي المشاركة[/COLOR]

موقع اسلامي رائع ومذهل بالنسبة االفتاوي والمعاملات والاحكام الفقهية

صورة الموقع

[IMG]http://www.zyzoomup.com/out.php/i32889_1.gif[/IMG]


[COLOR=red]تصفح ونظر للجديد من الاحكام والفتاوى [/COLOR]

[COLOR=#ff0000]بالنسبة لمن يريد السؤال عن امر دين معين (( استفتاء ))[/COLOR]

[COLOR=#ff0000]اضغط زي الصورة [/COLOR]

[COLOR=#ff0000][IMG]http://www.zyzoomup.com/out.php/i32894_2.gif[/IMG][/COLOR]


[COLOR=#ff0000]ثم يتم تحويلك لهذه الصفحة[/COLOR]

[COLOR=#ff0000][IMG]http://www.zyzoomup.com/out.php/i32895_3.gif[/IMG][/COLOR]

[COLOR=#0000ff]اضغط عليها واكتب سؤالك واختر الشيخ وأرسل



يستفتونك

خدمة الإفتاء الرئيسة لموقع الفقه الإسلامي

ويتولى الإفتاء فيها نخبة من العلماء هم :[/COLOR]


[COLOR=#0000ff]1_ سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

2_ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ( نسأل الله له الرحمة وان يسكنة فسيح جناتة )

3_ الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع

4_ الشيخ عبد الله بن محمد المطلق

5_ الشيخ عبد الله بن علي الركبان

6_الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم

7_ الشيخ عبد الله بن محمد الطيار

8_ الشيخ علي محي الدين القره داغي

9_ الشيخ حمزة بن حسن الفعر الشريف

10_ الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

11_ الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي

12_ الشيخ سعد بن تركي الخثلان

13_ الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد

14_ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند

15_ الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي

16_ الشيخ هاني بن عبد الله الجبير

17_ الشيخ سامي بن محمد الصقير

18_ الشيخ خالد بن علي المشيقح

وتتميز هذه الخدمة عن غيرها من خدمات الإفتاء في المواقع

أولاً: الفتاوى صوتية: الخدمة لاتعمل لحد الان

فالسائل تأتيه الإجابة على سؤاله بصوت الشيخ
ثانياً: اختيار اسم المفتي :: إذ تتيح للسائل اختيار اسم المفتي

ثالثاً: حرية إرسال السؤال إما عن طريق الموقع :

أو عن طريق جوال يستفتونك : لا اعرف الطريقة


إليكم الرابط :



[U][URL]http://www.islamfeqh.com/[/URL][/U]

[/COLOR]رابط يستفتونك مباشر

[URL="http://www.islamfeqh.com/Yastaftonak/Mail/SendFatwaQuestion.aspx"][COLOR=#0000ff]http://www.islamfeqh.com/Yastaftonak/Mail/SendFatwaQuestion.aspx[/COLOR][/URL]


[COLOR=#0000ff]يسمح بنقل الموضوع ونشرة ولكن اسالكم بالله ان لا تنسو ذكرنا لعلنا نستفيد بدعوة صالحة في ظهر الغيب[/COLOR]

[COLOR=blue]لا تنسوى تقويمي بالدعاء في ظهر الغيب[/COLOR]

[COLOR=purple]استودعكم الله[/COLOR][/FONT] [/SIZE][/SIZE][/FONT]

عبد الرحمن 2014-02-15 12:36 PM

[SIZE="5"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ أبو عادل
أنت مشرف قسمى الفتاوى والمكتبة الإسلامية
إذن لماذا قسم الفتاوى موجود ..... وأنت مشرف على شنو ؟؟؟!!!!
أنا طلبت مساعدتكم , وأنتم ملزمين بالمساعدة أدبياً ومعنوياً وإدارياً بإعتبار يوجد قسم للفتاوى وله مشرف أيضاً
أمال فاتحين موقع طويل عريض وأقسام ومشرفين لماذا ومواضيع مثبتة وغير مثبتة وتكفير وتبديع وتجهيل ليه ... وأنتم غير قادرين على توفير معلومة تفيد مسلم ألتجأ إليكم يطلب معونتكم في مشكل لم يعرف الرأي الشرعي فيه
الله المستعان
أشرف لك تنسحب من الاشراف على هذا القسم ... ما دمت لا تهش ولا تنش .
[/SIZE]

ابوصهيب الشمري 2014-02-16 05:57 PM

[COLOR="Blue"]السلام عليكم ورحمة الله
اذا كانت المسئلة المطروحة من المسائل المستجدة او النوازل
لابد من الرجوع فيها الى اهل العلم المعرفين بإتباعهم للسنة ولهم عنية في التحقيق
وقد تحتاج بعض المسائل ان يجتمع فيها اكثر من عالم
اما المسائل التي بينها اهل العلم واتضحت فلأيشترط علئ من ينقل عنهم ان يكون متبحرا في العلم
ويكتفي بنقل الأقوال وعزوها الى أصحابها
ونصيحتي الى اخي نسيتو أن يتطلف مع اخوانه في الطلب وان لاينسب العجز الى الإسلام اذا لم يجد استجابه لطلبه
لان الدين لايمثل بأشخاص لتنسب اليه العجز قال تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )
والمسئلة آلتي طرحتها
اختلف فيها اهل العلم بين مجيز ومانع
ورأي الشيخ ابن عثيميين رحمه الله جواز زيادة سعر التقسيط بشرطين
1- ان يكون البائع مالكا للسلعة
2- لا يلزم المشتري ببيعها
والسؤال الثاني يعود إليك ورغبتك لا الى رغبة غيرك بعد ان تبين لك حكم المسئلة[/COLOR]

ايوب نصر 2014-02-18 02:49 AM

جزاك الله خيرا شيخي ابو صهيب

سلطان الحق الهاشمي 2014-02-18 07:40 AM

[QUOTE=nseeto;296784] [SIZE=5]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/SIZE]
[SIZE=5]أخ أبو عادل [/SIZE]
[SIZE=5]أنت مشرف قسمى الفتاوى والمكتبة الإسلامية[/SIZE]
[SIZE=5]إذن لماذا قسم الفتاوى موجود ..... وأنت مشرف على شنو ؟؟؟!!!![/SIZE]
[SIZE=5]أنا طلبت مساعدتكم , وأنتم ملزمين بالمساعدة أدبياً ومعنوياً وإدارياً بإعتبار يوجد قسم للفتاوى وله مشرف أيضاً [/SIZE]
[SIZE=5]أمال فاتحين موقع طويل عريض وأقسام ومشرفين لماذا ومواضيع مثبتة وغير مثبتة وتكفير وتبديع وتجهيل ليه ... وأنتم غير قادرين على توفير معلومة تفيد مسلم ألتجأ إليكم يطلب معونتكم في مشكل لم يعرف الرأي الشرعي فيه[/SIZE]
[SIZE=5]الله المستعان [/SIZE]
[SIZE=5]أشرف لك تنسحب من الاشراف على هذا القسم ... ما دمت لا تهش ولا تنش .[/SIZE]
[/QUOTE]
[COLOR=black]انا لم اصل مستوى مفتي ورغم هذا اقول لك شرائك السياره بالطريقه اللتي ذكرتها لايجوز لان بن عمك لايمتلكها واذا اشتراها فهو يشتريها بنية انك تشتريها منه [/COLOR]
اما البيع بأجل فهو جائز اذا استوفت شروطه

see 2014-02-19 07:43 AM

[QUOTE=nseeto;296784]
[SIZE="5"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ أبو عادل
أنت مشرف قسمى الفتاوى والمكتبة الإسلامية
إذن لماذا قسم الفتاوى موجود ..... وأنت مشرف على شنو ؟؟؟!!!!
أنا طلبت مساعدتكم , وأنتم ملزمين بالمساعدة أدبياً ومعنوياً وإدارياً بإعتبار يوجد قسم للفتاوى وله مشرف أيضاً
أمال فاتحين موقع طويل عريض وأقسام ومشرفين لماذا ومواضيع مثبتة وغير مثبتة وتكفير وتبديع وتجهيل ليه ... وأنتم غير قادرين على توفير معلومة تفيد مسلم ألتجأ إليكم يطلب معونتكم في مشكل لم يعرف الرأي الشرعي فيه
الله المستعان
أشرف لك تنسحب من الاشراف على هذا القسم ... ما دمت لا تهش ولا تنش .
[/SIZE]
[/QUOTE]
[COLOR="Red"]فعلن انك وقح وقلليل ادب
مطرود وذهب الى من يفتيك يا هذا
طفران ويبي مرسيدس[/COLOR]

see 2014-02-21 08:54 AM

هل الشراء بل قسط فيه خلاف لن كان دون ربا وبنفس سعر الكاش
وهل لكل بلد حكمها مثلا الذي يعيش في بلد كل معاملاتها بنوك وكردت كاد
مثل بلد اخرى فيها تعامل اسلامي

see 2014-02-23 08:59 AM

يرفع

غريب مسلم 2014-02-23 02:54 PM

ما أذكر أني قرأته في كتاب فتاوى للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن زيادة السعر في البيع الآجل جائز بشرط أن يبنى العقد منذ البداية على هذا الأساس، ولم يكن في السؤال ذكر لما شابه السؤال المطروح.
ما أعلمه أن البنوك الإسلامية (في الإمارات على الأقل) تتبع النظام المذكور في السؤال أعلاه، بحيث حينما يجد المشتري السيارة التي يريد يذهب إلى البنك ويتفق معهم على مدة التقسيط بحيث تكون كل سنة بـ 5% مثلاً من قيمة السيارة، فيشتريها البنك من البائع ويبيعها للمشتري، ولا أعلم حقاً إن كانت ملكية السيارة تنتقل للبنك ثم للمشتري أم أنها تنتقل للمشتري من البائع مباشرة، وهذه الطريقة وإن أفتى بها مجلس إفتاء البنك، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه -على ما أعلم- على وجود شبهة في الموضوع، ونصحوا الناس بعدم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا للضرورة القصوى.

أخي أبا عمر حفظك الله
حبذا لو شرحت سؤالك بشكل أكبر، وإن كان ذكرك للكريدت كارد (البطاقة الائتمانية) حفزني على السؤال:
بعض المعاملات التي نقوم بها في الإمارات تحتاج للبطاقة الائتمانية، إذ أن بعض المواقع ترفض التعامل ببطاقة الخصم المباشر Visa Electron، ناهيك عن المسألة الأمنية في تعاملات الشراء عبر الإنترنت، ونظام البنوك الإسلامية عندنا فيه خسارة لحامل البطاقة، إذ يفرض البنك الإسلامي رسوماً شهرية ثابتة على البطاقة الإئتمانية كونه لا يأخذ فائدة نتيجة لتأخر السداد، لكن البنوك غير الإسلامية (الربوية) لا تفرض هذه الرسوم إلا إن تأخر صاحب البطاقة في السداد، فهل يحل لي شرعاً أن أستعمل البطاقة من البنك الربوي وأسدد المستحقات بشكل شهري بحيث لا يتحصل البنك مني على أي فائدة؟

ابوصهيب الشمري 2014-02-23 05:54 PM

[QUOTE=عمر ايوب;297028] جزاك الله خيرا شيخي ابو صهيب [/QUOTE]

[SIZE="5"][SIZE="4"]جزاكم الله خيرا اخي الفاضل عمر وأحسن إليكم
انا اخوكم ولست بشيخ هذه حقيقة
الا اذا أردتم بها السن لآني تجاوزت الخمسين
قال الشيخ محمد الأهدل موضحا قول القائل
زَعَمَتْنِي شَيْخاً ولَسْتُ بِشَيْخٍ *** إنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدِبُّ دَبِيبَا
قال
والشيخ من استبانت فيه السن أو من خمسين إلى أواخر عمره[/SIZE][/SIZE]

ابوصهيب الشمري 2014-02-23 07:00 PM

[QUOTE=see;297281] هل الشراء بل قسط فيه خلاف لن كان دون ربا وبنفس سعر الكاش
وهل لكل بلد حكمها مثلا الذي يعيش في بلد كل معاملاتها بنوك وكردت كاد
مثل بلد اخرى فيها تعامل اسلامي [/QUOTE]


حياكم الله اخي الفاضل أبا عمر
الأصل في البيع الحل قال تعالى( احل الله البيع )
وكذا بيع الدين او التقسيط قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه)
لا يتجريء عالم و يفتي مقابل النص
وإذا وقع عند بعض اهل العلم قول خلاف النص
اما انه لم يبلغه الدليل او يكون معه تأويل
والخلاف إنما هو على الزيادة في بيع التقسيط قياسا على الربا
والإجماع يجيزون هذا النوع من البيع وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ بن باز والعثيميين رحم الله الجميع
وقياس زيادة ثمن السلعة بالتقسيط على الربا قياس مع الفارق
فزيادة بيع التقسيط هو زيادة ثمن السلعة وليس زيادة في الدين
والسعر لا يتغير عند إبرام العقد ويختلف فيه الجنسين
بينما الربا زيادة على الدين
دليل الإجماع على صحة هذا البيع لان هذه المعاملة تدخل في عموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه)
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل
والحكم اخي الكريم سواء اذا كان في بلد إسلامي او غيره
الحرام تبيحه الضرورة
والضرورة تقدر بقدرها من غير تجاوز
ومتى ارتفعت الضرورة عاد الحكم الى حرمته

see 2014-02-25 06:12 AM

حياكم الله اخوتنا
معاملات الكردت في امريكا
تختلف فمنها من اذا سددت الدين المترتب عليك شهريا في الموعد
فليس هناك اي ربا لكن اذا تأخرت عن السداد فيكون هناك نسبه
وبعضها يعطيك خصم ١بل مئه على المشتريات الشهريه
اي اذا اشتريت بواصطة البطاقه بقيمة الف دولار فأنهم يحصلون منك ٩٩٠ دولار
هنا هل الواحد بل مئه حلال ام حرام
نعود للسياره
انا اشتريت سياره من معرض تويوتا من الشركه
وكان اتفاقنا عليها انها بقيمة ٣٦٠٠٠الف دولار كاش
ونفس السعر بل قسط لمدة خمس سنين
المعرض او الشركه تحول الدين الى البنك التي تبقى السياره مرهونه له لمدة خمس سنين
بنفس السعر دون زياده في السعر اي سعرها عندما اكمل الاقساط ٣٦٠٠٠ دولار بدون زياده او نقصان
لكن في حال التأخر في سداد المبلغ تترتب عليه فائده ربا يعني
هذا في حالة التأخر
ومعاملات البلد هنا كلها هكذا
هل هناك اي اشكال في عملية الشراء
دمتم بخير

see 2014-02-25 06:14 AM

مسأله اخرى يشترط هنا التأمين الشامل على السياره لمدة الخمس سنين
هذا الضمان الوحيد الذي يطلب

see 2014-02-25 06:17 AM

وامر اخر سمعت فتوه من بعض الشيوخ في بروكلن نيورك ان شراء السياره من اجل ان تعمل عليها
حتى وان كانت بفائده او ربا فهوه جائز هذه النقطه التي اريد توضيحها هل لكل بلد فتوى تخصه
ام هيه عامه

see 2014-02-26 07:53 AM

يرفع

see 2014-02-27 07:15 AM

يرفع كمان

أبو عادل 2014-02-27 10:07 AM

[URL="http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=46014"]سؤال بخصوص شراء سيارة بالتقسيط المريح[/URL]


الساعة الآن »11:46 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة