أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   المجتمع المسلم (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=49)
-   -   الزواج من غير ولي (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=109869)

معاوية فهمي إبراهيم مصطفى 2021-07-18 11:13 AM

الزواج من غير ولي
 
[CENTER][SIZE=5][COLOR=purple] بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

[I][SIZE=7][COLOR=red](( الزواج من غير ولي ))[/COLOR][/SIZE][/I]
[COLOR=red][SIZE=7][I]السؤال[/I][/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=red]أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة.[/COLOR][/SIZE]
رجل يسأل عن حكم الزواج من أرملة دون أن يكون لها ولي، ودون توثيق العقد رسميًّا.
♦ التفاصيل:هل يجوز الزواج من امرأة أرملة فوق الثلاثين عند مأذون شرعي، ولكن بدون توثيق العقد رسميًّا في حضور شاهدين، ولكن دون وليٍّ، أو بتوليِّ شخصٍ غريب؟

[I][SIZE=7][COLOR=red]
الجواب[/COLOR][/SIZE]
[/I]
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

[I][COLOR=red][SIZE=6]ثانيًا:[/SIZE][/COLOR][/I] عقد الزواج لا بد أن تتوافر فيه الشروط والأركان من وليٍّ، ومهرٍ، وشاهدين، والزوجين، والإيجاب والقبول، والإشهار، ولا يجوز الزواج من غير وليٍّ؛ فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ)) [الترمذي: (1101)، وأبو داود: (2085)، وابن ماجه: (1881)، وصححه الألباني صحيح الترمذي].


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحلَّ من فَرْجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له)) [الترمذي: (1102)، وأبو داود: (2083)، وابن ماجه (1879)، وصححه الألباني في إرواء الغليل: (1840)].

فإذا توافرت شروط وأركان الزواج؛ فالزواج صحيح، أما التوثيق فيحفظ حق المرأة، ولا سيما مع فساد الذمم، ويشترط في حالة عدم التوثيق عدم التلاعب لأخذ حقٍّ غير حقه كالمعاش ونحوه.
[COLOR=red][SIZE=6][I]
ثالثًا:[/I][/SIZE][/COLOR] إذا رفض الوليَّ زواج المرأة من المكافئ لها، وليس رفضًا لشخص بعينه، هذا يسمى في الشرع: (عضل)، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية من الولي الأعلى للذي يليه، والإعضال، وهو منع المرأة من الزواج من كفءٍ لها، فإذا ثبت أن وليَّها عضلها ومنعها من الزواج من الكفء من غير سبب وتعنَّت معها، تنتقل الولاية من الولي الأقرب للأبعد.
وأولى الناس بتزويج المرأة: الأب، ثم الجد من قِبل الأب وإن علا، إن كان لها جَدٌّ من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها، انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم للأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

فإذا لم تجد وليًّا من عصبتها، انتقلت لقاضي المسلمين ويمثله الآن المأذون، فإذا لم تجد سلطانًا، تنتقل الولاية لأحد من الصالحين في مكانها.

وعليه، فالواجب في الزواج من تلك المرأة الأرملة أن يكون عن طريق وليها، فإن لم يكن لها ولي يصلح لتزويجها فإنه يزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صل الله عليه وسلم: ((فالسلطان وَلِي من لا وَلِيَّ له))؛ [الترمذي: (1102) واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى: (5394)، وابن ماجه: (1879)، وأحمد: (24205)، وحسَّنه الترمذي، وابن حجر في فتح الباري: (9/ 97)، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه: (1879)].


فإن تعذَّر وجود القاضي المسلم، تولى زواجها رجل يُوثَق بعدالته من المسلمين؛ قال ابن تيمية: (وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح؛ كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه)؛ [الاختيارات: (ص: 350)].

وقال ابن قدامة: (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوِّجها رجلٌ عدل بإذنها)؛ [المغني: (9/ 362)].

فإذا كانت المرأة في دولة غير مسلمة، ولم يتوفر لها وليٌّ بالشروط التي ذكرنها، زوَّجها رئيس المركز الإسلامي؛ جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (إذا لم يكُنْ للمَرأةِ وَليٌّ مُسلِمٌ قَريبٌ أو بعيدٌ؛ فإنَّ رئيسَ المركَزِ الإسلاميِّ لديكم يتولَّى عَقدَ النِّكاحِ؛ لأنَّه بمثابةِ الوالي بالنِّسبةِ لأمثالِ هؤلاء)؛ [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: (3/ 387)].

هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الألوكة.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§[/COLOR][/SIZE][/CENTER]


الساعة الآن »01:25 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة