![]() |
مقولة لشيخ الإسلام طاروا بها!
:بس:
مقولة لشيخ الإسلام طاروا بها ظفر البعض بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه؛ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء ) مجموع الفتاوى - (38 / 21) فطاروا به وقالوا من بدل الشرع فقد كفر بل نقل الشيخ الإجماع على ذلك!!!!!!!!!!!!!!! وظنوا أن تبديل الشرع هو مجرد الحكم بالقوانين الوضعية ******** وجوابا عليه نقول: لا بد أن نكون على معرفة تامة باصطلاحات العلماء في كل فن، لكي ننجو بأنفسنا من معرة الجهل والقول بغير علم، ولا نختلف مع القائل بأن من بدل الشرع فقد كفر، لكن هل من ترك الحكم بالشريعة الربانية وحكم بالقوانين الوضعية يطلق عليه : مبدل؟ ! إن المبدل في اصطلاح العلماء هو : (من يحكم بغير حكم الله تعالى ثم يفتري الكذب فيقول : إن هذا حكم الله). هذا هو التبديل في اصطلاح العلماء: يقول ابن العربي كما في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) :"وهذا يختلف : إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين". ( أحكام القرآن : (2/624). فهل قنعتم بقول هذا العلامة (إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر) ***************** ولكم أن تقولوا: ما أدرانا أن شيخ الإسلام يتفق مع ابن العربي في هذا التعريف نحن نريد فهم شيخ الإسلام للشرع المبدل؟؟؟؟ نقول : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – "الشرع المبدل":"وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البيّن، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال : إن الدم والميتة حلال". مجموع الفتاوى - (38 / 22) واجيب أن هذا الكلام والتوضيح من شيخ الإسلام قد ذكره بعد الشبهة التي ذكروها ولو أكملوا كلامه ولم يحذفوه لعلموا فهل هو الجهل أم التضليل المتعمد؟؟؟؟ وعلى هذا فإذا قال الحكام بالقوانين الفرنسية أو الإنجليزية : إنها من دين الله وشرعه فهم كفار باتفاق. ...منقول... |
[SIZE=5]بارك الله فيك والله انك صدقتي فيما نقلتي [/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE] |
فكرك لو حشيناها في عقولهم حشوا هل يفقهوها
|
| الساعة الآن »11:23 PM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة