أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   الشيعة يجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم من الأدبار (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=38869)

almeesk 2012-12-29 10:35 PM

الشيعة يجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم من الأدبار
 
[CENTER]السلام عليكم ورحمت الله وبركاته إخواني أهل السنة وضيوفنا الشيعة
قبل أن أبدأ بالسؤال تنبيه [SIZE=5][COLOR=red]من شروط الوصول للحق عدة قواعد[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]1- إذا بدأ السؤال ب هل فالإجابة إما نعم أو لا[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]2- إذا بدأ السؤال ب أين فالإجابة تحديد المكان[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]3- إذا بدأ السؤال ب لماذا فالإجابة قد تطول أو تقصر[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]4- إذا بدأ السؤال ب ماذا فالإجابة قد تطول أو تقصر[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]5- إذا بدأ السؤال ب متى فالإجابة تحديد الوقت [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]6- أن لا يقابل السؤال بسؤال [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]7- ان تكون الإجابة على قدر السؤال [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]أتمنى من الشيعة أن يلتزمو بالقواعد[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#ff0000]1-[COLOR=#000000]هذا قول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة» (تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11). [/COLOR][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4]2-[/SIZE]
[SIZE=4][B][COLOR=#000000]قال الخوئي: "الكفارة في الوط في الدبر: هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها [U][COLOR=red]لانه اتيان للمرأة وهي حائض[/COLOR][/U]".[/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE=4][B][COLOR=#000000]إلى أن قال:[/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE=4][B][COLOR=#000000]واما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر [U][COLOR=red]وهي حائض[/COLOR][/U] فهو وان كان اتيانا للمرأة[COLOR=red] [U]إلا انه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام[/U][/COLOR] [FONT=times new roman]([SIZE=4][COLOR=blue]كتاب الطهارة6/470). [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/B]
[/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=blue]جرى حديث مع شيخ شيعي[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#ff0000]قيل له هل يجوز إتيان الزوجة من الدبر [/COLOR][/SIZE]
[COLOR=blue][SIZE=4]قال :يجوز ولكن هناك من قال أنه مكروه وهناك من قال انه مكره كراهية شديدة[/SIZE][/COLOR][COLOR=blue] [SIZE=4]وهذه مسألة فقهية خلافية[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=#0000ff]قيل له :لا هذه ليست مسألة فقهية خلافية[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=#0000ff][SIZE=5]بل الصحيح انها واحدة من جرائمكم الأخلاقية، شاء الله أن تضاف الى الزنا الذي دافعتم عنه وهو النكح قصير الأمد. وكل زنا هو نكح قصير الأمد. لذا لا نراه يختلف عن الزنا الحرام في شيء.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][SIZE=5]وقد كثرت أنوع هذه الجرائم الخلقية:[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][SIZE=5]كفتواكم بجواز لعب الرجل بعورة الرجل.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][SIZE=5]ومفاخذة الطفلة الرضيعة.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][SIZE=5]وتحديد العورة في الصلاة بالاكتفاء بستر القضيب والبيضتين والفتحة شرجية. وإن من ستر الله على عباده عندكم ان جعل للفتحة الشرجية إليتين يغطاينها. ولهذا صرحتم بأن الأليتين ليستا من العورة. بل هما عندكم ساترتان لها. فكيف تكونان عورة؟[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][SIZE=5]فهل هذه خلافات فقهية أم اتباع للهوى؟[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=5][COLOR=#0000ff]عرضت هذه الأسئلة ولم يجد لها إجابات[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5]فإنكم تجيزون مؤخرات نسائهم والنكح المؤقت لهن دون اهل البيت. كقول الطوسي: [/SIZE]
[SIZE=5]"[COLOR=red]إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل" [/COLOR](تهذيب الأحكام للطوسي7/253). [/SIZE]
[SIZE=5]وهذا يجعل المنتسب لمذهبكم يتساءل في نفسه: [/SIZE]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]لماذا يتنزه اهل البيت عما يبيحونه لنا؟[/SIZE]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]وما الذي يجعل إتيان المرأة في الدبر حراما على اهل البيت مباحا على غيرهم؟ [/SIZE]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]وهل في دين الاسلام طبقية تجعل الطوسي يقول أنه لا يجوز التمتع بالمرأة من أهل بيت الشرف لكونه يلحق بأهلها العار ويلحقها هي من الذل؟ [/SIZE]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]ألا ترون الطبقية هنا في شرعكم هذا؟[/SIZE]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5][COLOR=red]السؤال الأول:[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5]هل يسمح سماحة علامة عصره أن يتحفنا بالأدلة الصحيحة من مصادر التشيع والمسماة بمصادر العترة وأهل البيت. يثبت لنا بها دليلا على جواز إتيان المرأة في الدبر.[/SIZE][/FONT]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=red]السؤال الثاني[/COLOR]: [SIZE=5]هل شرع الله في جواز إتيان المرأة في دبرها (زعمتم) يشمل نساء أهل البيت أيضا أم هو مكروه مع الجواز؟ وإذا كان حراما: فهل حرمته كحرمة شرب الخمر؟[/SIZE][/FONT]
[FONT=simplified arabic][COLOR=red]السؤال الثالث[/COLOR]: [SIZE=5]قلتم: رُبَّ مكروه كراهية شديدة على غير أهل البيت يكون محرما على اهل البيت. فما معنى قولكم (رُبَّ) هل قصدت احتمال تحريم إتيان المرأة في الدبر على اهل البيت؟ أم انك تجزم بحرمته عليهم؟ أليست (رب) هي نفس (ربما) والتي تستعمل للاحتمال عادة؟[/SIZE][/FONT]
[FONT=simplified arabic][SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=red]السؤال الرابع[/COLOR]: [SIZE=5]ذكرتم أن فقهاء الشيعة أطلقوا لفظ محرم على الكراهية الشديدة المتعلقة بإتيان المرأة في الدبر. فهل نفهم من كلامكم أن إتيان المراة في الدبر في حق أهل البيت حرام بمعنى مكروه كراهية شديدة أم ان حرمته عليهم كحرمة شرب الخمر؟ لا سيما وأن الخميني قد أطلق الكراهة على عموم الناس.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=5][FONT=simplified arabic]فإن قلتم كتحريم شرب الخمر صار محرما على كل الشيعة لا على أهل البيت فقط. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=5][FONT=simplified arabic]وإن قلتم حرام فقط على أهل البيت عدتم الى التفريق بين الحكمين (المكروه وبين الحرام) وهذا كأس من مرارة تناقض أرغمتك ان تحتسيه بمناسبة عيد الفطر. صحتين يا علي آل محسن وبه يثبت أنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذ مصدر تخبطكم اهواؤكم. [/FONT][/SIZE]
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
[/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]سوأل :هل تجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم في الدُبر. فعجز أن يأتي بدليل صحيح يثبت دعواه أنها حرام عليهم. [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#ff0000]وهذا الأسئلة موجه للشيعة لأن الأسئلة تثبت انهم يجيزون ذالك على أهل البيت [COLOR=blue]وونتظر الإ[/COLOR][COLOR=blue]جابة[/COLOR][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=#0000ff][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy]اسم المقطع [COLOR=black]199[/COLOR][/COLOR][/SIZE]
[URL]http://www.abumishari.com/ar/play-697.html[/URL]
[IMG]http://up.ql00p.com/files/snuh3mhdevs4paia26mk.gif[/IMG]
[RAMS]http://fhdmtr.info//uploads/files/fhdmtr-06f6cc153d.mp3[/RAMS]
[IMG]http://up.ql00p.com/files/83dbf3p9xrnhv9rcxmme.jpg[/IMG][/CENTER]

نعمة الهدايه 2012-12-30 07:27 AM

[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]يرفع بالصلاة على محمد وال محمد
.
.
وننتضر جواب واضح من الرافضه[/COLOR][/SIZE]

ايوب نصر 2012-12-30 03:58 PM

[SIZE="6"]بارك الله فيك اخي المسك


ننتظر الرد[/SIZE]

الواثق المحمدي 2012-12-30 04:59 PM

شوف يالحبيب

الموضوع مقزز للغايه ولا اعتقد ان احدا منا لا يعرف كل الاستدلالات التي اوردتها فيه

ارجوا مراعات الذوق العام للمنتدى

الرضي 2012-12-30 05:05 PM

هذا الأمر مكروه عندنا , لكنه ليس حراما فلم يرد دليل بذلك , وأنتم يامن تتبجحون بمثل هذه الأمور خذو هذه :


صحيح البخاري- تفسير القرآن - نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - رقم الحديث : ( 265 )
البخاري كعادته : يستقبح يخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
- ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل ،‏ ‏أخبرنا :‏ ‏إبن عون ‏ ، ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال : كان ‏ ‏إبن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ،‏ ‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏، حدثني ‏: ‏أبي ،‏ ‏حدثني :‏ ‏أيوب ،‏ ‏عن ‏ ‏نافع ،‏ ‏عن ‏ ‏إبن عمر :‏ ‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏ ، ‏قال : يأتيها في ‏ ، ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏، ‏عن ‏ ‏أبيه ‏، ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏، ‏عن ‏ ‏نافع ‏، ‏عن ‏ ‏إبن عمر.
الرابط:
[url]http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4163&do0[/url]
الشرح :
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
- قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 )
ذكر القول الثاني في الآية : ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم

- أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم ‏: ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم‏ ، قال‏ إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية‏؟‏ قلت ‏:‏ لا‏ ،‏ قال‏ :‏ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن‏.
- وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.
- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ، رخصة في إتيان الدبر.
- وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=فيم#SR1[/url]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 )

- وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، الآية , قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.
- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.
- وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
- وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
- وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.
- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=شديدا#SR1[/url]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 )

- وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=ناظر#SR1[/url]
البيهقي- السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً ....
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423[/url]
إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 )

1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً.
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194[/url]
الطحاوي- شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ....
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265[/url]
الشنقيطي- أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 )

الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات
- فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=13&SW=والمتاخرين[/url] #SR1
العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 )

- وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك.
النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )

- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )

- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
الآلوسي- تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 )

- والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.
الجصاص- أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 )

- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه.
- قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.
- قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.
- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر.
- قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.
- ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
الشوكاني- فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 )

- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن.
- وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة.
- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها.
- وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية.
- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب.

ايوب نصر 2012-12-30 05:45 PM

[QUOTE=الرضي;255347] هذا الأمر مكروه عندنا , لكنه ليس حراما فلم يرد دليل بذلك , وأنتم يامن تتبجحون بمثل هذه الأمور خذو هذه :
صحيح البخاري- تفسير القرآن - نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - رقم الحديث : ( 265 )
البخاري كعادته : يستقبح يخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
- ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل ،‏ ‏أخبرنا :‏ ‏إبن عون ‏ ، ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال : كان ‏ ‏إبن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ،‏ ‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏، حدثني ‏: ‏أبي ،‏ ‏حدثني :‏ ‏أيوب ،‏ ‏عن ‏ ‏نافع ،‏ ‏عن ‏ ‏إبن عمر :‏ ‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏ ، ‏قال : يأتيها في ‏ ، ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏، ‏عن ‏ ‏أبيه ‏، ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏، ‏عن ‏ ‏نافع ‏، ‏عن ‏ ‏إبن عمر.
الرابط:
[url]http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4163&do0[/url]
الشرح :
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
- قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 )
ذكر القول الثاني في الآية : ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم
- أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم ‏: ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم‏ ، قال‏ إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية‏؟‏ قلت ‏:‏ لا‏ ،‏ قال‏ :‏ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن‏.
- وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.
- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ، رخصة في إتيان الدبر.
- وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=فيم#SR1[/url]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 )
- وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، الآية , قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.
- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.
- وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
- وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
- وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.
- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=شديدا#SR1[/url]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 )
- وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=ناظر#SR1[/url]
البيهقي- السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً ....
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423[/url]
إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 )
1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً.
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194[/url]
الطحاوي- شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ....
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265[/url]
الشنقيطي- أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 )
الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات
- فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=13&SW=والمتاخرين[/url] #SR1
العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 )
- وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك.
النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
الآلوسي- تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 )
- والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.
الجصاص- أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 )
- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه.
- قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.
- قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.
- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر.
- قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.
- ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
الشوكاني- فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 )
- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن.
- وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة.
- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها.
- وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية.
- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب. [/QUOTE]
[SIZE="6"]يا رافضي اقرا النصوص جيدا و من مصادرها فالعلماء اباحوا ان يكون الدبر كطريق لاتيان المراة في قبلها ففي الحمل مثل لا يمكن اتيانها في قبلها مباشرة و لدلك يكون الذبر كطريق يا فهيم[/SIZE]

الرضي 2012-12-31 03:13 PM

والله ابتلينا بعدكم فهمكم وعدم معرفتكم للقراءة , لاحظ ماملون , وأنا أعتقد أنك لا تعرف القرآءة , لكن زيادة في التوضيح .

صحيح البخاري- تفسير القرآن - نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - رقم الحديث : ( 265 )
البخاري كعادته : يستقبح يخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
- ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل ،‏ ‏أخبرنا :‏ ‏إبن عون ‏ ، ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال : كان ‏ ‏إبن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ،‏ ‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏، حدثني ‏: ‏أبي ،‏ ‏حدثني :‏ ‏أيوب ،‏ ‏عن ‏ ‏نافع ،‏ ‏عن ‏ ‏إبن عمر :‏ ‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏ ، ‏قال : يأتيها في ‏ ، ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏، ‏عن ‏ ‏أبيه ‏، ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏، ‏عن ‏ ‏نافع ‏، ‏عن ‏ ‏إبن عمر.
الرابط:
[url]http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4163&do0[/url]
الشرح :
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
- قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً ,[COLOR="Red"] وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.[/COLOR]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 )
ذكر القول الثاني في الآية : ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم
- أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم ‏: ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم‏ ، قال‏ إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية‏؟‏ قلت ‏:‏ لا‏ ،‏ قال‏ :‏ [COLOR="red"]نزلت في إتيان النساء في أدبارهن‏.[/COLOR]
- وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : [COLOR="red"]فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر.[/COLOR]
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، [COLOR="red"]قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.[/COLOR]
- وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ،[COLOR="red"] رخصة في إتيان الدبر.[/COLOR]
- وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : [COLOR="red"]أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية.[/COLOR]
- وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=فيم#SR1[/url]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 )
- وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر :[COLOR="red"] أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.[/COLOR]
- وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : [COLOR="red"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، الآية , قلت له : [SIZE="7"]من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.[/SIZE][/COLOR]
- وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : [COLOR="red"]وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.[/COLOR]
- وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : [COLOR="red"]في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.[/COLOR]
- وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : [COLOR="red"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.[/COLOR]
- وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.
- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : [COLOR="red"]أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.[/COLOR]
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال :[COLOR="red"][SIZE="7"] ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.[/SIZE][/COLOR]
- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر[COLOR="red"] نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.[/COLOR]
- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : [COLOR="red"]سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.[/COLOR]
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، [COLOR="red"]عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.[/COLOR]
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم :[COLOR="red"][SIZE="7"] أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.[/SIZE][/COLOR]
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=شديدا#SR1[/url]
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 )
- وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=ناظر#SR1[/url]
البيهقي- السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً ....
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423[/url]
إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 )
1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً.
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194[/url]
الطحاوي- شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، [COLOR="red"]قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث[/COLOR] ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ....
الرابط:
[url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265[/url]
الشنقيطي- أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 )
الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات
- فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
الرابط:
[url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=13&SW=والمتاخرين[/url] #SR1
العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 )
- وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك.
النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
الآلوسي- تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 )
- والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.
الجصاص- أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 )
- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه.
- قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.
- قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.
- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر.
- قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.
- ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
الشوكاني- فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 )
- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن.
- وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة.
- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها.
- وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية.
- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب. [/QUOTE]

وأظن أن كلمة ( في الدبر ) صريحة في معناها .
ثم لماذا استقذره البعض ؟! وهل يعقل أن نكاح القبل مستقذر ؟!
افهموا

محمد أمين مسلم 2012-12-31 03:54 PM

:بس:

:سل:

[B][COLOR="Red"]:(:نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(223):):[/COLOR][/B]

[COLOR="DarkGreen"][B]اتقي الله ياصديقي العضو الشيعي[/B][/COLOR]

[COLOR="Blue"][B]معنى الأية واضح لا تقول على الله الكديب [/B][/COLOR]

[COLOR="Black"][B][SIZE="5"]فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ؛ لأن قوله: "نساءكم حرث لكم" يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو المولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. ويتابع الحق: "وقدموا لأنفسكم" أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع. [/SIZE][/B][/COLOR]

[COLOR="Red"][B]:(:وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(224) :):[/B][/COLOR]

[COLOR="DarkRed"][B]لولا هدي الأية ما تدخلت في هدا الموضوع أصلا [/B][/COLOR]

[COLOR="DarkGreen"][B]طلبي من أخي:تخ: المسك:تخ: أن يتفدى من هد المواضيع المقززة نحن ايجابيين ومقنعين بماجاء به نبينا من ربنا لا داعيا أن ندخول في هد المواضيع التي ليس فيها لا استحياء ولا افاده فتوى ساقطة بمعنى الكلمة من رجل جاهل سقيط[/B][/COLOR]



[B][COLOR="DarkGreen"]أنا أخي:تخ: المسك:تخ: لست هنا أن أعتبك ولكن إن شيءت إجعل لمتل هد المواضيع عنوان خاص حتى من شاء وكان على استحياء أو يقرأ معه أحد من أفراد عائلته الموضوع يفهمه ويبتعد عنه [/COLOR][/B]



:تخ::تخ::تخ:والسلام عليكم ورحمة الله :تخ::تخ::تخ::تخ:

الرضي 2012-12-31 04:05 PM

[QUOTE=محمد أمين أبو_ هرا;255445] :بس:
:سل:
[B][COLOR="Red"]:(:نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(223):):[/COLOR][/B]
[COLOR="DarkGreen"][B]اتقي الله ياصديقي العضو الشيعي[/B][/COLOR]
[COLOR="Blue"][B]معنى الأية واضح لا تقول على الله الكديب [/B][/COLOR]
[COLOR="Black"][B][SIZE="5"]فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ؛ لأن قوله: "نساءكم حرث لكم" يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو المولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. ويتابع الحق: "وقدموا لأنفسكم" أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع. [/SIZE][/B][/COLOR]
[COLOR="Red"][B]:(:وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(224) :):[/B][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"][B]لولا هدي الأية ما تدخلت في هدا الموضوع أصلا [/B][/COLOR]
[COLOR="DarkGreen"][B]طلبي من أخي:تخ: المسك:تخ: أن يتفدى من هد المواضيع المقززة نحن ايجابيين ومقنعين بماجاء به نبينا من ربنا لا داعيا أن ندخول في هد المواضيع التي ليس فيها لا استحياء ولا افاده فتوى ساقطة بمعنى الكلمة من رجل جاهل سقيط[/B][/COLOR]
[B][COLOR="DarkGreen"]أنا أخي:تخ: المسك:تخ: لست هنا أن أعتبك ولكن إن شيءت إجعل لمتل هد المواضيع عنوان خاص حتى من شاء وكان على استحياء أو يقرأ معه أحد من أفراد عائلته الموضوع يفهمه ويبتعد عنه [/COLOR][/B]
:تخ::تخ::تخ:والسلام عليكم ورحمة الله :تخ::تخ::تخ::تخ: [/QUOTE]

يا صديقي العزيز .
هذه أقوال علمائكم , فبدل ما تناقشني روح ناقش هذه الأقوال وقائليها .

محب الأسباط 2012-12-31 05:46 PM

[QUOTE=محمد أمين أبو_ هرا;255445] :بس:
:سل:
[B][COLOR="Red"]:(:نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(223):):[/COLOR][/B]
[COLOR="DarkGreen"][B]اتقي الله ياصديقي العضو الشيعي[/B][/COLOR]
[COLOR="Blue"][B]معنى الأية واضح لا تقول على الله الكديب [/B][/COLOR]
[COLOR="Black"][B][SIZE="5"]فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ؛ لأن قوله: "نساءكم حرث لكم" يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو المولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. ويتابع الحق: "وقدموا لأنفسكم" أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع. [/SIZE][/B][/COLOR]
[COLOR="Red"][B]:(:وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(224) :):[/B][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"][B]لولا هدي الأية ما تدخلت في هدا الموضوع أصلا [/B][/COLOR]
[COLOR="DarkGreen"][B]طلبي من أخي:تخ: المسك:تخ: أن يتفدى من هد المواضيع المقززة نحن ايجابيين ومقنعين بماجاء به نبينا من ربنا لا داعيا أن ندخول في هد المواضيع التي ليس فيها لا استحياء ولا افاده فتوى ساقطة بمعنى الكلمة من رجل جاهل سقيط[/B][/COLOR]
[B][COLOR="DarkGreen"]أنا أخي:تخ: المسك:تخ: لست هنا أن أعتبك ولكن إن شيءت إجعل لمتل هد المواضيع عنوان خاص حتى من شاء وكان على استحياء أو يقرأ معه أحد من أفراد عائلته الموضوع يفهمه ويبتعد عنه [/COLOR][/B]
:تخ::تخ::تخ:والسلام عليكم ورحمة الله :تخ::تخ::تخ::تخ: [/QUOTE]

[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="6"][COLOR="Black"]ما هذا يا زميل محمد..
أنت تفسر بأهوائك..ولو فرضنا فسرت بأقوالك وأهوائك..فما تقول لهذه النصوص التي وردت من كتبكم وعلمائكم؟
هل ترفضها؟ هل تنفيها؟ هل تكذبها؟ هذا ما يجب أن تجيب عنه وتكون واضحا صريحا..
أقسم بالله لو أن (المسك) علم بهذه النصوص لما جاء بموضوعه هنا..ولكن غشيته على بصره غشاوة
فأنظر ببصرك.. (فبصرك اليوم حديد)[/COLOR][/SIZE][/FONT]

almeesk 2012-12-31 11:28 PM

[SIZE=6][COLOR=darkred]ما أقبحهم وأقبح دينهم[/COLOR][/SIZE]

تاج راسي علي 2013-01-02 02:30 PM

[FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين


موضوع المناقشه الذي وضعه الاخ السائل هو من المواضيع التي لم يبيح احد من علمائنا الشيعه به اباحه مطلقه سوى ماقاله علمائنا ومنهم الخميني رحمه الله ان نكاح الدبر من المكروهات الشديده ولم يرد في تحريمها شئ
ومن الطرق التي جاء في تحريمها في كتب السنه هي حديث موضوع واحد فقط وهو (( ملعون من اتى امرأه في دبرها او من دبرها )) وهذا الحديث هو من اضعف الاحاديث التي وردت عن طريق الاحاد وليس بالتواتر ومنها ماقاله علماء السنه في هذا الحديث في اسناد الحديث الحرث بن مخلد ومخلد هذا من الضعفاء والمجهولين واليك ماقاله علمائكم

وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي [COLOR="red"]وهو أعل بالارسال[/COLOR]

صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار (قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم [COLOR="Red"]هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث [/COLOR]كيفما اتفق وبأي إسلوب كان).
ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح....
فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أعلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟

ثم ان اغلب الاحاديث نقلها في هذا المضمار ابي هريره وابي هريره هو من صرح قائلا ان اغلب ماقاله من كيس ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وهو يعترف اعترف خطير بالكذب على النبي صلى الله عليه واله وفي صحيح البخاري نفسه فياترى كيف يمكن ان نصدق حديث من افواه الكذابين ؟؟ وقد روى ابو هريره نفسه هذا الحديث الذي سؤل به عن الحديث هل هو من كلام رسول الله فقال لاهذا من كيس ابي هريره [COLOR="Blue"][SIZE="3"](المصدر:صحيح البخاري- النفقات - وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديث : ( 4936 )) [/SIZE][/COLOR]

اما احاديث اتيان المرأه في دبرها فخير وبركه عن اهل السنه فقد بينت كتب اهل السنه ان معنى ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) هي اتيان المرأه في دبرها قد بين هذه الاحاديث الكثير من الاخوه الافاضل مشكورين ومن الاحاديث
(([COLOR="DarkGreen"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس في ذلك فنزلت { نساؤكم حرث لكم } فقلت له : من دبرها في قبلها ، [COLOR="Red"][SIZE="6"]فقال لا إلا في دبرها [/SIZE][/COLOR][/COLOR]))
[COLOR="Blue"][SIZE="3"]المصدر : فتح الباري لابن حجر- الصفحة أو الرقم:8/38[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="Red"]الحديث صحيح [/COLOR]

فهنا نقول ان حكم اتيان الزوجه في دبرها هو ليس من اعمالنا بقدر بيان الحكم الذي قال به علمائنا الشيعه حفظهم الله ورحمهم فيه كراهيه شديده وبهذا اعتبر حكمه حكم المحرم لكثره الكراهيه الشديده فيه وانه لاحكم في تحريمه لافي في كتب السنه ولا الشيعه وكل ماجاء به من تحريم ضعيف او مرسل ولاصحه فيه ولهذا لايعتبر من المحرمات ولكنه مكره اكراها شديدا والعمل به غير واجب ولا صحيح وغير مقبول عندنا نحن الشيعه ونرجو من الاخوه من اهل السنه الابتعاد عن هذه المواضيع لانها لاتعتبر من المواضيع المقبوله حفاظا على قدر الكلام والنقاش في هذا المنتدى

والسلام [/COLOR][/SIZE][/FONT]

الرضي 2013-01-02 04:34 PM

[QUOTE=تاج راسي علي;255647] [FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين
موضوع المناقشه الذي وضعه الاخ السائل هو من المواضيع التي لم يبيح احد من علمائنا الشيعه به اباحه مطلقه سوى ماقاله علمائنا ومنهم الخميني رحمه الله ان نكاح الدبر من المكروهات الشديده ولم يرد في تحريمها شئ
ومن الطرق التي جاء في تحريمها في كتب السنه هي حديث موضوع واحد فقط وهو (( ملعون من اتى امرأه في دبرها او من دبرها )) وهذا الحديث هو من اضعف الاحاديث التي وردت عن طريق الاحاد وليس بالتواتر ومنها ماقاله علماء السنه في هذا الحديث في اسناد الحديث الحرث بن مخلد ومخلد هذا من الضعفاء والمجهولين واليك ماقاله علمائكم
وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي [COLOR="red"]وهو أعل بالارسال[/COLOR]
صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار (قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم [COLOR="Red"]هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث [/COLOR]كيفما اتفق وبأي إسلوب كان).
ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح....
فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أعلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟
ثم ان اغلب الاحاديث نقلها في هذا المضمار ابي هريره وابي هريره هو من صرح قائلا ان اغلب ماقاله من كيس ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وهو يعترف اعترف خطير بالكذب على النبي صلى الله عليه واله وفي صحيح البخاري نفسه فياترى كيف يمكن ان نصدق حديث من افواه الكذابين ؟؟ وقد روى ابو هريره نفسه هذا الحديث الذي سؤل به عن الحديث هل هو من كلام رسول الله فقال لاهذا من كيس ابي هريره [COLOR="Blue"][SIZE="3"](المصدر:صحيح البخاري- النفقات - وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديث : ( 4936 )) [/SIZE][/COLOR]
اما احاديث اتيان المرأه في دبرها فخير وبركه عن اهل السنه فقد بينت كتب اهل السنه ان معنى ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) هي اتيان المرأه في دبرها قد بين هذه الاحاديث الكثير من الاخوه الافاضل مشكورين ومن الاحاديث
(([COLOR="DarkGreen"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس في ذلك فنزلت { نساؤكم حرث لكم } فقلت له : من دبرها في قبلها ، [COLOR="Red"][SIZE="6"]فقال لا إلا في دبرها [/SIZE][/COLOR][/COLOR]))
[COLOR="Blue"][SIZE="3"]المصدر : فتح الباري لابن حجر- الصفحة أو الرقم:8/38[/SIZE][/COLOR]
[COLOR="Red"]الحديث صحيح [/COLOR]
فهنا نقول ان حكم اتيان الزوجه في دبرها هو ليس من اعمالنا بقدر بيان الحكم الذي قال به علمائنا الشيعه حفظهم الله ورحمهم فيه كراهيه شديده وبهذا اعتبر حكمه حكم المحرم لكثره الكراهيه الشديده فيه وانه لاحكم في تحريمه لافي في كتب السنه ولا الشيعه وكل ماجاء به من تحريم ضعيف او مرسل ولاصحه فيه ولهذا لايعتبر من المحرمات ولكنه مكره اكراها شديدا والعمل به غير واجب ولا صحيح وغير مقبول عندنا نحن الشيعه ونرجو من الاخوه من اهل السنه الابتعاد عن هذه المواضيع لانها لاتعتبر من المواضيع المقبوله حفاظا على قدر الكلام والنقاش في هذا المنتدى
والسلام [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]

أحسنتم , بارك الله فيكم

الرضي 2013-01-02 04:36 PM

[QUOTE=almeesk;255492] [SIZE=6][COLOR=darkred]ما أقبحهم وأقبح دينهم[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]

تفاجئت بالرد , صحيح ؟!

ابن الصديقة عائشة 2013-01-04 10:51 PM

اي رد واي صحيح هل تريدون ان تقنعوا انفسكم بهذه الردود الركيكة المبعثرة والمبهمة ؟

فهنا واجب علينا توضيح الامر ولكن لمن؟ ليس لكم بل الى القارئ والزائر الكريم فانا اشكركم دائما على مداخلاتكم وردودكم هذه لتجعلنى نوضح لمن التبس عليه الامر فنقول :

كل الناس تعرف بان الارض البور والغرين لايمكن الزرع فيها بل فقط الارض الصالحة للزراعة والمعروفة للجميع الخصبة وهذا لايختلف عليه اثنان حتى وإن كانا أميان لا يقرأن ولا يكتبان 0


فهنا انتم تجادلون بآية من آيات الله تعالى واضحة ولا تحتاج الى اجتهاد وتأويل حسب المزاج لاقناع انفسكم فعندما يقول رب العزة سبحانه وتعالى (نسائكم حرث لكم ) فهنا المعنى واضحة جدا فهي مكان الخصوبة وثم يقول (اتو حرثكم انى شئتم) فمعنى الآية كيف شئتم وأين شئتم 0

والغريب انتم قد اتيتم أمثلة بطلها الخميني وإليك من الخميني وجماعته مايلي :


الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة : يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !

الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر: يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !

نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )

فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات ! يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك )
ملحق #2 13‏/08‏/2011 6:23:01 ص
لخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح ! سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 ( مسائل في الستر والنظر والعلاقات )
حمد الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة !

حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324

الحكيم يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينته تفكير الرجل إلى محرم ! قلت: أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس


(وللعلم فالحياء هو بضعة من الايمان )

السني الامازيغي 2013-01-05 02:20 AM

[CENTER][FONT="Traditional Arabic"][font=Arial Black][size=4]الرد على ما نقله الرافضي "" الرضي ""
وعن ابن عباس قال‏:‏ جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه هلكت‏!‏ قال‏:‏ ‏(‏ما الذي أهلكك‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ حولت رحلي البارحة، قال فلم يرد عليه شيئاً، قال‏:‏ فأوحى اللّه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية‏:‏ ‏{‏نساؤوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏‏:‏ ‏([color=#CC0000]‏أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة‏[/color])‏ ‏"‏رواه أحمد‏"‏‏.‏
وعن نافع قال‏:‏ قرأت ذات يوم ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فقال ابن عمر‏:‏ أتدري فيما نزلت‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن‏.‏ [color=#CC0000]وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها[/color] لما روى كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر‏:‏ [color=#3300FF]إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر [color=#CC0000]إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال‏:‏ كذبوا عليّ [/color]ولكن سأحدثك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم‏}‏ فقال‏:‏ يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية‏؟‏ قلت‏:‏ لا، قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله‏:‏ ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم‏}‏ ‏[/color]"‏رواه النسائي‏"‏وهذا إسناد صحيح ، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏استحيوا إن اللّه لا يستحي من [color=#CC0000]الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن‏[/color])‏ وعن خزيمة بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [color=#CC0000]نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها [/color]‏"‏رواه الإمام أحمد‏"‏وفي رواية قال‏:‏ ‏(‏استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق [color=#CC0000]لا تأتوا النساء في أعجازهن‏[/color])‏ وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر‏)‏ ‏"‏رواه الترمذي والنسائي‏"‏عن عكرمة قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عباس وقال‏:‏ كنت أتى أهلي في دبرها وسمعت قول اللّه ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم‏}‏[color=#CC0000] فظننت أن ذلك لي حلال، فقال‏:‏ يا لكع إنما قوله ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره‏[/color].‏ وقال عمر رضي اللّه عنه‏:‏ استحيوا من اللّه فإنَّ اللّه لا يستحي من الحق[color=#CC0000] لا تأتوا النساء في أبدراهن‏[/color].‏ وعن أبو جويرة قال‏:[color=#CC0000]‏ سأل رجل علياً عن إتيان المراة في دبرها فقال‏:‏ سفلت سفل اللّه بك ألم تسمع قول اللّه عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين‏}‏‏[/color]؟‏ والتحريم الثابت بلا شك عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنه يحرمه‏.‏ عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال‏:‏ قلت لابن عمر‏:‏ ما تقول في الجواري أيحمض لهن‏؟‏ قال‏:‏ وما التحميض‏؟‏ [color=#CC0000]فذكر الدبر فقال‏:‏ وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين‏؟‏ ‏[/color]"‏رواه الدرامي في مسنده‏"‏وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، وروي معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام‏.‏
فهل علمت أن المراد بالتحليل في ما أوردته هو إتيان النساء من قبلها وهي مدبرة [/size][/font]
[/FONT][/CENTER]

الرضي 2013-01-05 04:23 PM

السني الأمازيغي , وابن الصديقة .
لا يصلح العطار ما افسد الدهر , لن تنفعكم هذه الترقيعات الركيكة , هاهم علمائكم اعترفوا بجواز ذلك , فلا تخجلوا واعترفوا .

الرضي 2013-01-05 04:24 PM

بالمناسبة : من الذي سمى عائشة بالصديقة ؟
ننتظر الجواب

تاج راسي علي 2013-01-07 08:34 AM

نكاح الدبر
 
[FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]مع الاسف كلم تقدم لحوار معكم نراكم تأتون بكلام مانزل الله به من سلطان فمره تاتون بكلام عن نكاح الرجال ( اللواطه ) ومره تاتون بكلام نكاح امراه بقبلها من دبرها وكاننا بفلم فرنسي ماهذا الكلام ياقوم الم تكن كتبكم هي من نقلت لكم هذا الكلام الم يكن علماءكم هم من قالو بهذا الكلام هل نزيدكم اكثر

[COLOR="Blue"]صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية[/COLOR]

البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
- ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل ،‏ ‏أخبرنا :‏ ‏إبن عون ‏ ، ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال : كان ‏ ‏إبن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا

وبدورنا سوف نبين لكم ما معنى ( كذا وكذا )

[COLOR="blue"]إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )[/COLOR]-

قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , [COLOR="Red"]وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها. [/COLOR]

اعزائنا الكرام عندكم ( خمسة ) إختيارات أحلاهما مر علقم إختارو واحدة :

1 - أما أن تقول بأن القرآن محرف والعياذ بالله وتطعن بكلام الله المجيد.

2 - أو تقول : بأن البخاري كاذب ، ويفتري على إبن عمر.

3 - أو تقول : بأن إبن حجر إنسان غير منصف وكاذب بعد إن نسب إلى إبن عمر تهمة إيتاء النساء في أدبارهن.

4 - أو تقول : بأن إبن عمر طلع رافضي شيعي بفعلته هذه ، وهو ليس من الصحابة الأجلاء.

5 - وأخيراً ، أن تقر بأن قول بعض مصادر الشيعة بكراهية إيتاء النساء من أدبارهن ، قول يستند على دليل قرآني وفقهي ، فأيهما تختار.

وعليه انتم امام عده امور ومنها اما ان تصدقو السنه التي انتم تتبعوها وتتركون هذا القول بالتهمه التي اللقيتوها على ظهر الشيعه من دون اي دليل موجود
او
تنكرو السنه التي انتم تتبعوها وتنكرون كل مافيها وتتهمون الشيعه بالكلام هذا

ولكم الاختيار[/COLOR][/SIZE][/FONT]

السني الامازيغي 2013-01-07 02:42 PM

[QUOTE=تاج راسي علي;256212] [CENTER]وكاننا بفلم فرنسي [/CENTER] [/QUOTE]
[CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Navy"]عفانا الله مما ابتلاكم به .
وهذا ليس بغريب عندكم فالنظر لعورة الكافر [COLOR="Red"][U][COLOR="Red"]يجوز [/COLOR][/U][/COLOR]:
[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[CENTER][URL="http://www.youtube.com/watch?v=1b67AE2O33g"]http://www.youtube.com/watch?v=1b67AE2O33g[/URL]
[/CENTER]
[/CENTER][QUOTE=تاج راسي علي;256212] هل نزيدكم اكثر [/QUOTE]
[CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]
يحسب الرافضي المسكين أنه اتى بشي وماهو والذي اتى به شي والحديث إن صح فابن عمر رضي الله عنه انما قال ما كان يسمع من[COLOR="DarkGreen"] سبب نزولها [/COLOR]، [COLOR="Red"]و هو الإتيان من جانب الدبر و ليس إتيان الدبر [/COLOR]و القصة معروفة فقد كان الأنصار يأخذون براي اليهود أنهم لا يأتون نساءهم إلا من القبل و يتطيرون بالإتيان من جانب الدبر حيث يقولون أن الولد يأتي أحول فنزلت الآية بأن إتيان "الحرث" يكون باي الصفة أنى شئتم فرفع إنكار ما كان يفعله المهاجرون و غيرهم و أنظر في كتبنا هل تجد أحدا من العلماء أحله بل كل له ذام مشنع به ،
وقد أنكر هو بنفسه إتيان النساء في أدبارهن حتى قال: أو يفعل ذلك مؤمن؟ وهذا الدليل القاسم لظهوركم :
يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري ، فنحمض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ قال : الدبر فقال ابن عمر :[COLOR="Red"][U][SIZE="6"] أف أف ، أيفعل ذلك مؤمن [/SIZE][/U][/COLOR]؟ أو قال مسلم . فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع .
قال [COLOR="DarkGreen"]ابن كثير[/COLOR] بعدما أورد رواية سعيد بن يسار : (([COLOR="Red"][U]وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم[/U][/COLOR] )) ( التفسير 1/265) .
و قال [COLOR="DarkGreen"]ابن القيم[/COLOR] : (( [COLOR="Red"][U]فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه[/U][/COLOR] )) ( تهذيب السنن 6 / 142) .
و قال أيضا : (( فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، و اشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم )). و انظر زاد المعاد (4/240) ففيه زيادة .
و قال الذهبي : (([COLOR="Red"][U] قلت : وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك[/U][/COLOR] )) ( السير 5/100) و انظر ( السير 14/128).
و هذه المسألة هي إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن ابن عمر ، حيث خالف فيها سالم بن عبد الله بن عمر نافعا و خطأه فيها .
و هذا الفهم المنقول عن ابن عمر قديم حتى أن ابن عباس بلغه ذلك عنه ، و لم يكن النقل دقيقا .
[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Traditional Arabic"]فنقول اذا كنتم أغبياء فما نعمل معكم .
قَالَ السَّهْمِيُّ تَارِيْخُ جُرْجَانَ »(1/483) : حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ قَاضِي جُرْجَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : [COLOR="DarkGreen"]كَانَتْ الْيَهُودُ يَقُولُونَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ[/COLOR] ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « [COLOR="Red"]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [/COLOR]» .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ « شَرْحُ الْمَعَانِي »(3/41) : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ :[COLOR="DarkGreen"] مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْـوَلَ[/COLOR] ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «[COLOR="Red"] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[/COLOR] » ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « [COLOR="Red"]مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ [/COLOR]» .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ « الْكُبْرَى »(7/195) : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفٍ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَتِ الْيَهُودُ : إِ[COLOR="DarkGreen"]نَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا [/COLOR]، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، [COLOR="Red"]مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ، وَلاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ فِى الْمَأْتَى[/COLOR] .
تَخْرِيْجِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقَتِهِ لِلْحَدِيثِ :
قَالَ فِي « كِتَابِ النِّكَاحِ »(1435) : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَاً يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ : [COLOR="DarkGreen"]إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا[COLOR="Red"][SIZE="6"] فِي قُبُلِهَا[/SIZE][/COLOR] كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ [/COLOR]، فَنَزَلَتْ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : [COLOR="DarkGreen"]إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا [COLOR="Red"]فِي قُبُلِهَا[/COLOR] ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ[/COLOR] ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .
[/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Magenta"]لعل الفكرة وصلت .
هذا والحمد لله رب آلعالمين ./[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]


الساعة الآن »08:05 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة