أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   الحكم بغير ما أنزل الله عند الشيعه [ صاحب الحجه وعقيل مثالين ] 2 (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=41108)

فتى الشرقيه 2013-04-12 08:15 PM

الحكم بغير ما أنزل الله عند الشيعه [ صاحب الحجه وعقيل مثالين ] 2
 
[SIZE="6"][COLOR="Navy"]الله سبحانه وتعالى
فرض للزوجه نصيبا محدد لا إستثناء فيه من تركة زوجها إذا توفي عنها
فقال تعالى [/COLOR][/SIZE]
[SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"][B]{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}[/B][/COLOR][/SIZE]

[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]ولكن عن الشيعه يضربون بحكم الله عرض الحائط
[COLOR="Red"][U]فيصدرون حكما يخالف شرع الله وحكمه ,,,, من أجل مخالفة القرآن ,,, ليس إلا[/U][/COLOR]

فالشيعه يحرمون على الزوجه أن ترث الأرض أو العقار ,, من ترك زوجها [[[[ الأرض أو العقار عندهم ليس من التركه حتى لو كان الزوج لم يترك إلا أراضي وعقارات فقط ,,, فالزوجه تحر منها ]]]][/COLOR][/SIZE]
[SIZE="6"][COLOR="Blue"]من أصدق أيها الشيعه
[COLOR="DarkGreen"]حكم الله الذي فرضه للزوجه بلا إستثناء[/COLOR]
[COLOR="Red"]أم حكم معمميكم المخالف لحكم الله [/COLOR][/COLOR][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-12 08:26 PM

[SIZE="5"][COLOR="Green"]أقذف أخي الحبيب سدد الله رميتك[/COLOR][/SIZE]

ايوب نصر 2013-04-12 09:44 PM

وفقك الله و نفع بك

سعودي شيعي 2013-04-12 09:55 PM

هي لها نصيبها اذا اعطوها اقل من النسبه التى ذكرة بالايه تقول خالفوا الشرع

هل يوجد حكم الزامي بانها تاخد من العقار

ايوب نصر 2013-04-12 10:09 PM

اخي فتى الشرقية الله يصبرك

[QUOTE]هل يوجد حكم الزامي بانها تاخد من العقار[/QUOTE]
{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ [SIZE="7"][COLOR="Blue"]مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [/COLOR][/SIZE]إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}
كل ما ترك ازواجكم ، و لم تقل الاية ( نصف ما ترك ازواجكم ما عدا العقار )

أبو أحمد الجزائري 2013-04-12 10:21 PM

[QUOTE=سعودي شيعي;270291] هي لها نصيبها اذا اعطوها اقل من النسبه التى ذكرة بالايه تقول خالفوا الشرع
هل يوجد حكم الزامي بانها تاخد من العقار [/QUOTE]

[SIZE="5"][COLOR="Green"]هل كلام الله ليس إلزامي؟؟؟
ثم دلنا في الكلام أعلاه إذا موجود إستثناء للعقار[/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-04-13 12:46 AM

[QUOTE=سعودي شيعي;270291] [SIZE="6"]هي لها نصيبها اذا اعطوها اقل من النسبه التى ذكرة بالايه تقول خالفوا الشرع
هل يوجد حكم الزامي بانها تاخد من العقار [/SIZE][/QUOTE]

[SIZE="6"][COLOR="Blue"]
نعم أعطوها نصيب أقل
فتعويضها بالقيمه لا يناسب الحق الذي تستحقه فقد تكون محتاجه له كسكن ,, فهل أحرمها ,, لترجع وتشتريه بضعف الثمن

نعم يوجد حكم إلزامي ,,
الله فرضه على من يوزع التركه أن يعطيها حقها من التركه ,, والأرض أو العقار ,, مما ترك زوجها
في قوله تعالى {{{ مما ترك}}} ,,, هل وجدت أن الله إستثنى الأرض أو العقار [/COLOR][/SIZE]

صاحب الحجه 2013-04-13 11:12 AM

[SIZE="7"][B]علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا .


492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلامأن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .

493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلامأن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.

495، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلايتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم .

498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال:

لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال:

إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما عليهم السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض
شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له:

إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.

501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم

[COLOR="DarkGreen"]و الان طالما وانك فقيه ماذا تقول في عول الفرائض و هل هو موجود في القرأن
مع العلم ان علمائك يقولون به
تفضل[/COLOR] [/B][/SIZE]

أبو أحمد الجزائري 2013-04-13 12:23 PM

[QUOTE=صاحب الحجه;270373] [SIZE="7"][B]علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا .
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلامأن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلامأن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.
495، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلايتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم .
498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال:
لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال:
إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما عليهم السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض
شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له:
إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم
[COLOR="DarkGreen"]و الان طالما وانك فقيه ماذا تقول في عول الفرائض و هل هو موجود في القرأن
مع العلم ان علمائك يقولون به
تفضل[/COLOR] [/B][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
نعيد الأية للذين لا يحترمون كتاب الله [/COLOR][/SIZE]
[SIZE="6"][COLOR="Blue"]النساء[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="5"][COLOR="Red"]
{12} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]ثم قال مباشرة :[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="5"][COLOR="Red"]
{13} [COLOR="Blue"]تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ [/COLOR]وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]يعني إذا ما أتيت بنص صريح كما أتى لكم أخونا فتى الشرقية
نلزمكم
أين دليل الأئمة لديكم من كتاب الله على ما نسخت و لصقت ؟؟؟؟؟
إذا ما عندك أصبح الأـئمة لديكم تعدوا حدود الله و حشاهم[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء[COLOR="Red"] لا يرثن من الارض[/COLOR] ولا من العقار شيئا .[/QUOTE]
[SIZE="5"][COLOR="Green"]
لو أنا منك لا أضع هذه الرواية
هل نسيت فدك
أليس فاطمة الزهراء من النساء؟؟؟؟
هل هناك نص خاص بها في فدك
شفت أن دينك كله متناقض
لماذا تلطمون ليل نهار على فدك إن كانت فاطمة لا ترث؟؟؟[/COLOR][/SIZE]:شقاوة:

فتى الشرقيه 2013-04-13 01:19 PM

[QUOTE=صاحب الحجه;270373] [SIZE="7"][B]علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا .
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلامأن المرأة [SIZE="6"][B][COLOR="red"]لا ترث مما ترك [/COLOR][/B][/SIZE]زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت [SIZE="6"][B][COLOR="Red"]مما ترك [/COLOR][/B][/SIZE]ويقوم النقض الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .
[/COLOR] [/B][/SIZE] [/QUOTE]
[SIZE="6"][COLOR="Blue"]هل هذا التشريع موافق لتشريع الله ام مخالف لتشريع الله
هل الإمام هو المشرع ام الله
[COLOR="Red"][U]هل الأرض والعقار مما ترك الزوج أم لا[/U][/COLOR] [/COLOR][/SIZE]

[QUOTE=صاحب الحجه;270373] [SIZE="7"][B] 501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، [COLOR="red"][SIZE="5"][U]عن أبي عبدالله عليه السلام [/U][/SIZE][/COLOR]قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"] لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم[/COLOR][/SIZE]
/SIZE]
[/QUOTE]

[SIZE="6"][COLOR="Red"]أليست الأم ترث [/COLOR],,,, وهي من قوم ومن قبيلة أخرى
[COLOR="red"]أليست البنت ترث [/COLOR],, ثم تتزوج ,, وإذا توفيت يرثها زوجها وأبنائه وهم من قبيلة أو من قوم آخرين [/SIZE]

ايوب نصر 2013-04-13 08:58 PM

[QUOTE=صاحب الحجه;270373] [SIZE="7"][B]علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا .
492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلامأن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض الابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .
493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلامأن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
494، 13 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.
495، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلايتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم .
498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال:
لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال:
إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما عليهم السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض
شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له:
إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم
[COLOR="DarkGreen"]و الان طالما وانك فقيه ماذا تقول في عول الفرائض و هل هو موجود في القرأن
مع العلم ان علمائك يقولون به
تفضل[/COLOR] [/B][/SIZE] [/QUOTE]
هل هده تشريعات دينية ام اعراف ؟؟؟

الاسيف 2013-04-13 10:03 PM

[QUOTE=سعودي شيعي;270291] هي لها نصيبها اذا اعطوها اقل من النسبه التى ذكرة بالايه تقول خالفوا الشرع

هل يوجد حكم الزامي بانها تاخد من العقار [/QUOTE]
الراافضي " [COLOR=Red][B]أبا اسحاق[/B][/COLOR] " قلت لك مادام في نفس
فلن تطأ المنتدى ... !

الرافضي مسوي نفسه مؤدب
لم ارئ احمق غبي مثل هذا الرافضي

[COLOR=Red]الي المكب[/COLOR] ...:مهارة:

صاحب الحجه 2013-04-14 05:54 PM

[SIZE="5"][B]فتى الشرقيه
المشرع هو الله تعالى و الرسول و الامام هم المفسرون للتشريع
الزميل
قل لي
ما هو الفرق في العلاقه النسبيه
بين الزوج و الزوجه
و الام و الولد
و الاب و البنت
هل هي نفسها
هل علاقه الزوج و الزوجه هي نفسها علاقه الام مع الولد او الاب مع البنت
لماذا حرم زواج الام مع الولد او الاب مع البنت و لم يحرم عليك الزواج بزوجتك
و لماذا يسمون محارم لا يحق لك الزواج بهم الام و البنت
ارجو الاجابه يمكن تفهم
و اين ردك على عول الفرائض و هل هو من القرأن
لا اجابه [/B][/SIZE]

فتى الشرقيه 2013-04-14 08:38 PM

[QUOTE=صاحب الحجه;270549] [SIZE="5"][B]فتى الشرقيه
المشرع هو الله تعالى و الرسول و الامام هم المفسرون للتشريع
الزميل
قل لي
ما هو الفرق في العلاقه النسبيه
بين الزوج و الزوجه
و الام و الولد
و الاب و البنت
هل هي نفسها
هل علاقه الزوج و الزوجه هي نفسها علاقه الام مع الولد او الاب مع البنت
لماذا حرم زواج الام مع الولد او الاب مع البنت و لم يحرم عليك الزواج بزوجتك
و لماذا يسمون محارم لا يحق لك الزواج بهم الام و البنت
ارجو الاجابه يمكن تفهم
و اين ردك على عول الفرائض و هل هو من القرأن
لا اجابه [/B][/SIZE] [/QUOTE]

[SIZE="6"][COLOR="DarkGreen"]النص القرآني واضح وصريح فلا إجتهاد أمام النص [/COLOR][/SIZE][SIZE="6"]
[COLOR="Blue"][B] [COLOR="Black"]أولا :[/COLOR]
نحن أمام نص قرآني صريح بين واضح لا لبس في ولا غموض
نص من الله
= أن للزوجه الربع مما ترك زوجها إذا لم يكن له ولد [[[[ تذكر نص قول الله مما ترك زوجها ]]]]
= أن للزوجه الثمن مما ترك زوجها إذا كان له ولد [[[[ تذكر نص قول الله مما ترك زوحها ]]]]
[COLOR="black"]ثانيا :[/COLOR]
[COLOR="Purple"][U]أن التبرير الذي جاء به رواتكم عن آل البيت ((( كما تزعمون ))) لكي لا تنتقل أملاك الأسرة إلى الغرباء أو لقبيلة أخرى[/U][/COLOR][COLOR="red"][U] ينقض هذا التبرير الغير منطقي والذي لا أصل له مقابل النص القرآني
عدم تطبيقه على باقي النساء [/U][/COLOR]
= فالبنت ترث من أبيها ,, الأرض أو العقار ,,,, وتتزوج فإذا توفيت ورث زوجها وأبنائه,,,
فما ورثته من [[ الأرض أو العقار ]] [COLOR="red"]سينتقل من أسرة أبيها إلى أسرة زوجها [/COLOR]((( الغريب عن الأسره )))
= والأخت ترث من أخيها ,, الأرض أو العقار ,,, وتتزوج فإذا توفيت ورث زوجها وأبنائه,,,
فما ورثته من [[ الأرض أو العقار ]] [COLOR="red"]سينتقل من أسرة أبيها إلى أسرة زوجها [/COLOR]((( الغريب عن الأسره )))
= والأم ترث من إبنها ,, الأرض او العقار ,,, فإذا توفيت ورث زوجها وأبنائها وبناتها ,,,
فما ورثته من [[ الأرض أو العقار ]] [COLOR="Red"]سينتقل من أسرة إبنها إلى أسرة زوجها [/COLOR]((( الغريب عن الأسره )))
[COLOR="black"]ثالثا :[/COLOR]
العول لا دخل له بموضوعنا
فإذا تساوى نصيب فردين [[ كالبنتين ,, أو الأختين ]]] [/B][/COLOR][/SIZE]

فتى الشرقيه 2014-03-08 02:10 AM

[SIZE="5"][FONT="Arial Black"][COLOR="DarkRed"]يرفع للشيعه الجدد
ليعلموا أنهم يتعبدون بمخالفة القرآن وهم يعلمون هذا [/COLOR][/FONT][/SIZE]


الساعة الآن »03:58 PM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة