![]() |
الشيعي الموالون : حكم شرعي وجدت الشيعه يخالفون فيه نص القرآن ,, ولم أجد لهم دليلا يستندون عليه ( 1 )
لزاما أن أنقل ما سجلته أنت بقولك
[QUOTE=الموالون;287174] بسمه تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ., االأخوة العمرية الأكارم ... قد عدت إليكم مرة اخرى للنقاش معكم وفقاَ لمذهب اهل البيت عليهم بعد دعوة تلقيتها من إدارة المنتدى الموقر .. فجزائل الشكر والتقدير لكادره ومؤسسه واعضائه الكرام ... فرجائي منكم أخوتنا عدم التعصب في الحوار بكل مجالاته وعدم السب والشتم من الطرفين لنصل إلى مايرضى به الله تعالى .. فنحن إنما حضرنا هنا لأجل النقاش الديني والاستفادة بالأدلة العلمية الصحيحة الصريحة من القرآن وسنة النبي واهل بيته عليه وعليهم صلوات الله وسلامه ... لا لأجل الشجار والسب والشتم وهذا بعيد عنا وعنكم بعون الله ... فهذا طلبي منكم لنتوكل على الله ونبدء معكم على حب النبي وآله صلى الله عليه وآله .., [url]http://www.ansarsunna.com[/url] [/QUOTE] [SIZE="5"][COLOR="Blue"][B] يقول الله سبحانه وتعالى [COLOR="Green"]{{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}} [ سورة النساء : 12] [/COLOR] هنا تجد أن الله فرض للزوجه إذا توفي عنها زوجها حكما شرعيا بنص واضح صريح يبين حق الزوجه [COLOR="Red"]((( أرجو أن تتأكد أنه حق للزجه فقط )))[/COLOR] = لها نصيب الربع ,, إذا لم يكن للزوج المتوفى أولاد = لها نصيب الثمن ,, إذا كان للزوج المتوفى أولاد وهذا النصيب بينه الله سبحانه وتعالى بقوله [COLOR="Green"]{{{{ مِمَّا تَرَكْتُمْ }}}}[/COLOR] [SIZE="6"][COLOR="Black"][U]سؤالي الأول لك [/U][/COLOR][/SIZE] أليست الأراضي أو العقارات أو المزارع أو الأموال أو التجاره العينيه أو غيرها ,,,,, تعتبرمن تركة المتوفى تدخل ضمن قول الله تعالى بالنص الصريح [COLOR="Green"]{{{{ مِمَّا تَرَكْتُمْ }}}}[/COLOR] أليس الله فرض للزوجه نصيبا محددا مما ترك الذي تكرر مرتين بقوله سبحانه [COLOR="green"]{{{{ مِمَّا تَرَكْتُمْ }}}}[/COLOR] [SIZE="6"][COLOR="Black"]الآن سؤالي الثاني ,,, وهو لإشكال[/COLOR][/SIZE] 1= لماذا تحرم الزوجه من نصيبها الذي فرضه الله لها بلا إستثناء ,,, ولا تعطى نصيبها من الأرض أو العقار 2= لماذا لم تحرم البنت والأخت والأم والجده ,,, من نفس ما حرمت منه الزوجه وفق عقيدتكم أتمنى أن ألقى جوابا صادقا منك تراعي فيه حكم الله تعالى في الآية أعلاه[/B][/COLOR][/SIZE] |
[SIZE="6"][B][COLOR="Blue"]لم تجب
[COLOR="Red"]لأنك لا ترى أن حكم الله هو الحق ,,,, ولهذا لا تعترض على حكم الشيعه [/COLOR] فهل تراه هو الحق [/COLOR][/B][/SIZE] |
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="6"][COLOR="Black"]لو أنك تعمقت قليلا في (فقه) مذاهبكم لرأيت العجب العجاب..لكن بغضك وحقدك على الشيعة أنساك ما حوته مذاهبك من غريب الأرث..
جئتنا بمثال عن الزوجة وإرثها وإستشهدت بآية قرآنية..وفسرت أنت (ماتركتم) على ما تشتهيه نفسك..وكأن الفقهاء والعلماء وأساطين اللغة غابت عنهم مفردة(ما تركتم) فوجدتها أنت.. ولا نريد أن نتعمق في إجتهاد الفقهاء في الأموال المنقولة و غير المنقولة ونصيب الزوجة بها من عدمه.. وكيف إستدلوا بذلك.زوكيف أورثوها قيمة البناء لا الأرض..أقول بدل من ذلك كله..فما رأيك بمسألة (الكد والسعاية عند المالكية)... قد تستغرب هذه المسألة..ولربما سمعتها لأول مرة..إبحث عنها ستجدها عند واحد من أكبر مذاهبكم ..ألا وهو المذهب المالكي.. ماذا تقول مسألة (الكد والسعاية) ؟ تقول إن للزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المال كله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! أحسبت كم علامة تعجب وضعت أنا...؟ هل نص على ذلك قرآن ناطق ؟ هل نزلت آية مباركة تقول أن للمطلقة أو المتوفى زوجها المال كله ؟ حتى تستغرب عنا كيف نحجب بعض (ما تركتم)؟ قال المالكية : أنهم إستندوا في مسألة (الكد والسعاية) على ما أفتى به عمر بن الخطاب في زوجة عمر بن الحارث وهي حبيبة بنت رزق عمة عبدالله بن الأرقم..حيث ورثت زوجها لما مات لكامل ماله.. فقد توفي زوجها وترك أموالا وضياعا فأخذ أولياؤه (المتوفي) مفاتيح خزائنه..فإشتكتهم لعمر بن الخطاب..فأفتى لها بنصف المال إرثا ونصفه الآخر لها..أي تمام المال!!!!!!!!!!! فمن يرى هذا الحكم يهون عنده أن ترث الزوجة نصف مال زوجها المنقول ..... أليس كذلك يا فتى الوهابية[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Arial"][B]لم تستطع ان تبرر
فالنص واضح لمن يؤمن بصدق قوالله ويحكم بشرعه تحرم الزوجه من الارض والعقار من تركة زوجها بينما البنت والاخت والام لا يحرمن منها [/B][/FONT][/COLOR][/SIZE] |
| الساعة الآن »09:07 PM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة