عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2007-12-13, 09:21 AM
سالم سالم غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2007-12-11
المشاركات: 66
افتراضي

صلاة الظهر والعصر

=======

وفى مسند الإمام أحمد [25806] عن عائشة قالت : كان أول ما افتُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً فى الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول فى السفر .
أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأُقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. [ البخارى 350]
وفى البخارى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( فُرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى ) [البخارى 3935]
صلاة المسافر القصر
- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ- ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ويَعقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبة َعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.-
حاشية السندي على النسائي،
ا
1526 ـ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: “فَرَضَ اللّهُ الصّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِــيّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً وَفِي السّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً”.
قال السندي: قوله: “وفي الخوف ركعة” قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة قلت: لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله تعالى أعلم.
سنن النسائي أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:-صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
رد مع اقتباس