
2010-10-18, 03:09 PM
|
|
محاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
|
|
اقتباس:
|
فضيلة شيخنا العلامة وحبرنا البحر الفهامة صهيب أنت هنا؟!!! لقد انتظرت ردك على ما أوردته على فضيلتك في موضوع عثمان عند الإباضية فاكتشفت أنك هنا تصول وتجول...
|
صح النوم
جاءك الجواب منذ وقت
اقتباس:
|
وجد في كتبهم القول بجواز نكاح المتعة بصداق وولي وإشهاد ولكن لم يفعله منهم أحد
|
أهلا
أبن نجد هذه الشروط؟
شرح الجامع الصحيح \ ج3 \ نورالدين السالمي \ ص 26 :-
" وقيل انها باقية - يعني المتعة - لم تنسخ وهو قول الأقل من الناس وبه قال من أئمة المذهب(( الربيع ))!!!! وأبو صفرة عبدالملك ابن صفرة ومحمد بن محبوب
ومن العجب العجاب أنةيكون بينهم الربيع وما أدراك من هو الربيع
الربيع أساس المذهب بمسنده الصحيح
وعندما نقول : صحيح فهذا يعني صحة كل ما أورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعتكم له تضعكم في القائلين بالمتعة
ومخالفتكم له تجعلكم بالكافرين والمكذبين بالسنة ( سنتكم)
اقتباس:
نكاح المتعة وهو وأن يتزوجها إلى مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاه الموسم وقدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهو باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتععة حرام وقال أبو بكر فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام لان ابن منصور سأل أحمد عنها فقال تجتنبها أحب الي قال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم وغير ابي بكر من أصحابنا بمنع هذا ويقول المسألة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ومم روي عنه تحريمها عمر وعلي وبن مسعود وابن الزبير قال ابن
عبد البر وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والاوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصرو الشافعي وسائر أصحاب الآثرا وقال زفر يصح النكاح ويبطل الشرط وحكي عن ابن عباس انا جائزة وعليه أكثر أحصابه عطاء وطاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدرى وجابر واليه ذهب الشبعة لانه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها وروي أن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم انا أنهي عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج
|
تعلم القراءة والفهم ثم جادل
ابن قدامة قال من البداية أنها حرام بل قال نص عليها أحمد
ونحن نأخذ بالرواية الأشهر
وحتى الرواية غير المشهورة ثبت التراجع عنها
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف :" الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح وعليه الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب ، وعنه : يكره ويصح ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب وابن عقيل . وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله "
فهل تراجع أحد من الذي قالوا عندكم بحليتها؟
اقتباس:
|
وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهو باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام
|
ما حكم أحمد على المتعة يا هذا؟
ولنا الإستعداد أن نثبت لك أنها حرام في المذاهب ألربعة
أما الخلاف الذي حدث في أول الإسلام غهذا راجع إلى سبب أن هناك من بلغه التحريم وهناك من لم يبلغه فتمسك بموقفه
للأسف لم تكن هناك أيامها أقمار صناعية
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
|