وأجبنا عن جوابك فرد عليه إن استطعت، وأما عن الشروط فارجع إلى الكتب التي صورتها تجد فيها ذكر الولي والصداق والإشهاد أم أنك لا تحسن القرآءة ياشيخ!!
وأما عن نكاح المتعة فهو الصحيح عندكم وعليه المعول عند عامة علمائكم وبه أفتى في وقتنا هذا بعضكم وحتى لا أكون مرتجلا مثل فضيلتك هاك قول ابن قدامة في الشرح الكبير (ج 7 / ص 538):" (فصل) فان تزوجها من غير شرط الا ان في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الاوزاعي قال هو نكاح متعة والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته "إ.هـ
|