عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2010-10-18, 04:03 PM
مناضل مناضل غير متواجد حالياً
عضو إباضى
 
تاريخ التسجيل: 2010-10-03
المشاركات: 103
افتراضي

لا فرق على التحقيق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت ،وعلى هذا نصت مصادركم ،ودعوى أن نكاح المتعة لا وجود له عندكم كذب صراح بل هو مروي عندكم عن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ودونك قول ابن حزم في المحلى - (ج 9 / ص 519):" مسألة قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر الصديق.
وجابر بن عبد الله.
وابن مسعود.
وابن عباس: ومعاوية بن أبى سفيان، وعمرو بن حريث.
وابو سعيد الخدرى.
وسلمة.
ومعبد ابناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع
الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومدة أبى بكر.
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمرواختلف في اباحتها عن ابن الزبير،وعن علي فيها توقف،وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاوس،وعطاء،وسعيد بن جبير.
وسائر فقهاء مكة أعزها الله...
وبهذا يثبت ثبوت الشمس في نحر الظهيرة أن نكاح المتعة صحيح عندكم على قول..
رد مع اقتباس