عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2010-10-26, 12:21 PM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يعرب مشاهدة المشاركة
جاء فى مشاركة الزميل مناضل رقم #24
ننتظر أن يوضح لنا من من علماء اهل السنه والجماعه اجاز ذلك
بالنصوص من كتبهم او فتاويهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت أنوي فتح موضوع مستقل لهذا السطرباللذات لأنني لم يسبق لي حسب اطلاعي أن
من أهل البدع فضلا عن أهل السنة من يرى رخصة في اللواط .
وبما أنك فتحت موضوعا مستقلا عن التعليقات فأرى أنه يكفي لتناول ذلك على أنني أطلب من الأخ الفاضل أن يشاركنا فيه للإجابة على بعض الإستفسارات التي سترد بإذن الله .

طلبت من أخي الكريم طلبك نفسه فجاءني بمايلي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناضل مشاهدة المشاركة
وأما عن طلبك التدليل على أن هناك من أهل السنة من قال بحلية وطء المملوك الذكر فإليك ما في تفسير الرازي - (ج 7 / ص 180)حيث قال هناك ما نصه:" ورأيت بعض من كان ضعيفاً في الدين يقول : إنه تعالى قال : { والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } [ المؤمنون : 5 المعارج : 29 ] وذلك يقتضي حل وطء المملوك مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى "إ.هـ
وردا على ذلك أقول وأرجوا أن ينتبه القارئ ماسألونه بالأزرق من كلام الرازي رحمه الله .
قال الرازي رحمه الله قال تعالى : {إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النسآء بل أنتم قوم مسرفون}
وفيه مسائل :
المسألة الثالثة: في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل
اعلم أن قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع فلا حاجة فيه إلى تعديد الوجوه على التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة أولها أن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولد لأن حصوله يحمل الإنسان على طلب المال وإتعاب النفس في الكسب إلا أنه تعالى جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة حتى أن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع فوضع اللذة في الوقاع كشبه الإنسان الذي وضع الفخ لبعض الحيوانات فإنه لا بد وأن
يضع في ذلك الفخ شيئا يشتهيه ذلك الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ فوضع اللذة في الوقاع يشبه وضع الشيء الذي يشتهيه الحيوان في الفخ والمقصود منه إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع
إذا ثبت هذا فنقول لو تمكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد لم تحصل الحكمة المطلوبة ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل وذلك على خلاف حكم الله فوجب الحكم بتحريمه قطعا حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إلى الولد
.
والوجه الثاني وهو أن الذكورة مظنة الفعل والأنوثة مظنة الانفعال فإذا صار الذكر منفعلا والأنثى فاعلا كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة وعلى عكس الحكمة الإلهية.
انتهى كلامه رحمه الله .

ثم تابع رحمه الله في سرد الوجوه الموجبة للقبح قائلا :
والوجه السادس أنه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمني فإذا واقع الرجل المرأة قوي الجذب فلم يبق شيء من المني في المجاري إلا وينفصل أما إذا واقع الرجل فلم يحصل في ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمني وحينئذ لا يكمل الجذب فيبقى شيء من أجزأ المني في تلك المجاري ولا ينفصل ويعفن ويفسد ويتولد منه الأورام الشديدة والأسقام العظيمة وهذه فائدة لا يمكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية فهذه هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول إنه تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( المؤمنون 5 المعارج 29 ) وذلك يقتضي حل وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم بقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين ( الشعراء 165 ) وقوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ( الأعراف 80 ) قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهما أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه وذلك لأن المملوك قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وأيضا الذكر قد يكون مملوكا وقد لا يكون مملوكا وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداهما بالأخرى أولى من العكس والترجيح من هذا الجانب لأن قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم شرع محمد وقصة لوط شرع سائر الأنبياء وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه من الأنبياء وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل وأيضا الملك مطلق للتصرف فقل له الاستدلال إنما يقبل في موضع الاحتمال وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا العمل والمبالغة في المنع منه والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر كان باطلا. انتهى كلامه رحمه الله .
أسألة موجه إلى الأخ مناضل حفظه الله .
1: هل نفهم من قولك: (
استظهر بعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) ثم نقلك هذا أن الرازي رحمه الله يرى جواز وطئ المملوك ذكرا كان أو أنثى .
2: ماذا تفهم من قوله رحمه الله كما سبق في المسألة الأولى أعلاه (...وذلك على خلاف حكم الله فوجب الحكم بتحريمه قطعا...)
3:
ماذا تفهم من قوله السابق أعلاه :(..فإذا صار الذكر منفعلا والأنثى فاعلا كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة وعلى عكس الحكمة الإلهية)
4: ماذا تفهم من قوله أعلاه (
ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين ...)

5: ماذا تفهم من قوله : ( فقل له الاستدلال إنما يقبل في موضع الاحتمال وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا العمل والمبالغة في المنع منه)
بانتظارإفادتك حول هذه النقاط للأهمية .
اقتباس:
بل جعل بعضهم اللواط مطلقا كالمباح إذ لم يوجب فيه حدا ولا تعزيرا البتة ففي المجموع للنووي(ج2ص22) ما نصه:" وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع (قلت) وهذا أبعد الأقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه "إ.هـ وأهل الظاهر من أهل السنة كما هو معلوم،وهذا الصنيع هو عمل قوم لوط.
سأورد كلام ابن حزم رحمه الله في ذلك .
قال بن حزم رحمه الله في المحلى : (ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا : فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} إلى قوله: {إلا من تاب}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس". وقال عليه السلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام" فحرم الله تعالى دم كل امرئ - مسلم وذمي - إلا بالحق , ولا حق إلا في نص أو إجماع . وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنى بعد الحصان , والكفر بعد الإيمان والقود والمحدود في الخمر ثلاثا , والمحارب قبل أن يتوب - وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء , فدمه حرام إلا بنص أو إجماع , وقد قلنا : إنه لا يصح أثر في قتله ؟ نعم , ولا يصح أيضا - في ذلك شيء عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر , وعلي , والصحابة إنما هي منقطعة : وإحداها - عن ابن سمعان عن مجهول . والأخرى عمن لا يعتمد على روايته . وأما الرواية عن ابن عباس , فإحداهما - عن معاذ بن الحارث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر - وكلهم مجهولون - والرواية عن ابن الزبير , وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين . فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - بشيء يصح - وأما من رأى دون الحد , فالحكم بن عتيبة ؟
قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد , لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله - عليه السلام - فحكمه أنه أتى منكرا - فالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد , فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أكثر , ويكف ضرره عن الناس فقط . كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام - هو الدستوائي - نا يحيى هو ابن أبي كثير - عن عكرمة عن ابن عباس : قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء , وقال : أخرجوهم من بيوتكم , وأخرج فلانا , وأخرج فلانا". وأما السجن - فلقول الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان} . وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط - الناكحين والمنكوحين - عن الناس عون على البر والتقوى , وإن إهمالهم عون على الإثم والعدوان , فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم , ولا بشرة , ولا مال ؟ قال أبو محمد رحمه الله: فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول : إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ؟ قيل لهم : وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم , وترككم أن تقتلوا المرتد - وإن تاب - تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم الكفر , وعبادة الصليب , وتكذيب القرآن والنبي - عليه السلام - وترككم قتل آكل الخنزير والميتة
والدم وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمر - وإنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل} الآية . ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك , أو أن نشرع - بآرائنا - الشرائع الفاسدة - ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق ) انتهى كلامه رحمه الله.

وعليه فإليك بعض الأسئلة في ذلك .
1: هل نفهم من قولك :(
بل جعل بعضهم اللواط مطلقا كالمباح ) ثم نقلك أن من الظاهرية من يري جواز اللواط ولا يرى به بأسا ولا يعتبره ذنبا ولا إثما.

2: ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة .
3: هل اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في حد اللائط أم لا ؟.
4: هل اتفقوا علي كيفية إقامته أم لا ؟.
5: ماهو حده عند الإباضية تحديدا .

اقتباس:
ولا يفسد الحج بفعل هذا العمل مطلقا فيما يرويه أبو ثور عن أبي حنيفة ففي المغني(ج 3 / ص 322) ما نصه:" وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الاحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج "إ.هـ
س:
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج.
2: آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا.
3: هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم .

اقتباس:
بل هناك أقوال شاذة أخرى أوردها لتمام الفائدة فأقول بأن هناك من أهل السنة من أباح بعض الممارسات الشاذة جنسيا ففي بدائع الفوائد لابن القيم (ج 4 / ص 905) ما نصه:" وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه "إ.هـ
اقتباس:
وهون ابن القيم من شأن الاسمناء بالبطيخ والعجين والجلد وهذا فتح لباب الفساد كما هو معلوم ففي الموضع المشار إليه من الفوائد يقول ابن القيم ما نصه:" وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده"إ.هـ
هذا اجتهاد وافتراض ومبناه قوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }
وللضرورة أحكام تؤخذ بقدرها .
ويكفي ردا على هذا ما لونته بالأحمرأعلاه من كلامه رحمه الله .
لكن قل لي :
1: هل هذا فيه إباحة للواط أيضا ؟

2: آية من كتاب الله أوحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن على المستمني بيده حد .

3: ماهو حد المستمني بيده عند الإباضية .
وشكرا



رد مع اقتباس