عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2010-10-27, 07:46 PM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناضل مشاهدة المشاركة
الحمد لله ..
أما قولك(: هل نفهم من قولك: (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) ثم نقلك هذا أن الرازي رحمه الله يرى جواز وطئ المملوك ذكرا كان أو أنثى) جوابه / أرجو أن تلتفت إلى أن هذه الأمور التي ذكرتها هنا إنما هي من باب التمثيل على بعض الآراء الشاذة والمهجورة والتي لا يخلو منها مذهب ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر عند أهل السنة والجماعة:
الترخص في التلوط بالمملوك،وقد طالبتني – حفظك الله – بأن أذكر من قال ذلك فسقت لك مثالا واحدا فقط حكاه الفخر الرازي عن بعضكم،وقد اطلع عليه هو كما نص عليه قوله( ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين) "ومن رأى حجة على من لم يرى" فالرازي حجة عليك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا : نعم الرازي حجة علي في كثير مع العلم أن أهل السنة والجماعة لا يقدسون الأعيان ولا يقولون بعصمة أحد...
ثانيا: قلت : (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال)

وقال الرازي :(
ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين )
س : كيف عرفت أن من رآهم الرازي وعناهم من علماء أهل السنة
.
أين بالتحديد مايدل على ذلك من كلامه .

اقتباس:
وأرجو منك فضلا وتكرما أن لا تقولني مالم أقله فأنا لم أنسب للرازي هذا القول وإنما اعتمدت شهادته على وجود من قال بهذا القول،
لكنك قلت : استظهر بعض أهل السنة .
والرازي إنما قال : بعض من كان ضعيفا في الدين .
فلزم السؤال أعلاه .

اقتباس:
التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية،
أريد النص كماهو بالجزء والصفحة مشكورا .
اقتباس:
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
س :فأين من هذا مايدل على أنه مباح وهل وطئ الأخت من الرضاع جائز مباح أيضا .
اقتباس:
وهذا الوجه محكي في البحروالذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد .
أريد من ذلك مايدل على الإباحة بلفظ يدل دلالة واضحة على ذلك .
اقتباس:
وخلاصة القول أن هؤلاء اعتبروا عمل قوم لوط بالمملوك مقيسا على إتيان الأمة!!
وهل القياس على اتيان الأمة لتباين الأدلة في الحد يسمى إباحة .
اقتباس:
مانصه:" وحكي أنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. قيل إنه أقام غلاماً ممن عنده في الكتاب يفسق به، وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه، فرآه الكسائي ولم يره الغلام، فجلس الكسائي في مكانه وبقي الغلام قائماً مبهوتاً. فلما دخل الكاتب قال: ما شأن هذا الغلام قائماً؟ قال: وقع الفعل عليه فانتصب. ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء "إ.هـ
ومن قال بعصمة البشر .
وما الحكمة في خلق الجنة والنار.

اقتباس:
ثالثا: قولك: هل نفهم من قولك(بل جعل بعضهم اللواط مطلقا كالمباح ) ثم نقلك أن من الظاهرية من يري جواز اللواط ولا يرى به بأسا ولا يعتبره ذنبا ولا إثما؟ جوابه : أنت المطالب بالدفاع عن مذهبك،وأراك اكتفيت بمالا يفهم منه سوى تأييدك لقول من قال بأن لا عقوبة على فاعل ذلك ولا تعزير،وعليه فإن كان الأمر مقصورا على تأثيمه فقط - مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدته فأفدني به-
لا ياعزيزي بل أنت المطالب بقول من قال بجوازه لأن قولك بذلك عنهم فرية عظيمة لم يسبق لها مثيل أما ما تراه إباحة فلا يعدوا كونه اختلاف على الحد لأنه لم يحدد في اللواط بقول واحد بالإجماع وإنما هناك أدلة متباينة فيه ؟
اقتباس:
فما فائدة حكاية ابن بطال في شرحه(ج 15 / ص 464) أنه:" لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا "إ.هـ
سبحان الله قبل قليل سبق الرد على قولك .(مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدته فأفدني به )
ثم ها أنت تورد قولا لابن بطال رحمه الله في جعله كالزنى .
ثم إن الأقوال أيها الأخ الكريم كثيرة ومنها ماسقته في كلام الرازي رحمه الله بالمشاركة السابقة ولا أدري مالذي أصابك بالحقيقة ..

اقتباس:
وعلى كل حال فما أردت إثباته هنا هو أن من علماء أهل السنة من لم يرى وجوب الحد على عامل عمل قوم لوط وقد تم المراد وزاد الأمر يقينا عندي أنك لم تنكر هذا القول على من قال به وإنما تعاملت معه على أنه قول معتبرا ولا أدل على ذلك من أسئلتك التي لا تعنيني في قليل ولا في كثير وما جوابي عليها ليس إلا من باب العلم والتعلم فقط لا غير.
وسنرى إجابتك على الأسئلة هل تفي بالمطلوب أم أنك ستحتاج إلى الإجتهاد أو التأويل أو كلاهما معا .
اقتباس:
فقولك(2: ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة) جوابه: الأحكام تثبت بأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس،فلماذا حصرت الاستدلال بالقرآن والسنة الصحيحة؟!
لأ خرجك من ضيق عقول أهل السنة واجتهادهم إلى أصل القرآن والسنة فإن استطعت أن تأتي بنص صريح صحيح في حد اللواط قلنا عُلم وإلا بطل احتجاجك باختلافهم فيه على جواز الفعل وإباحته .
وعليه أعيد السؤال لأنك لم تجب:
* ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة ؟

اقتباس:
وقولك
3: هل اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في حد اللائط أم لا ؟.
جوابه مع جواب السؤال الذي يليه:
4: هل اتفقوا علي كيفية إقامته أم لا ؟.
جوابه:قال الشوكاني فيفتح القدير - (ج 11 / ص 448)رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعُزَيْرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ دَاوُد بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، فَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةَ فَسَأَلَهُمْ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَذَا ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ بِهِ إلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا عَلِمْتُمْ ، نَرَى أَنْ نُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ فِي آخِرِ رِدَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ "إ.هـ انظر فتح القدير للشوكاني. فترى أولا: أنهم اتفقوا على عدم إهماله لاكما قال من تحاول – أصلحنا الله وإياك – تبرير غلطهم من أنه يهمل بلا حد ولاتعزير،ثانيا:أنهم أوقعوا به أشد أنواع التنكيل والعذاب.وهناك من رأى رميه من شاهق وإتباعه بالحجارة كابن عباس رضي الله عنهما،ومرد الخلاف في صفة العقوبة عائد إلى خلاف الأصوليين في جواز القياس في العقوبات ولكن لا خلاف بين الصحابة في عقوبته.
تقول اتفقوا على عدم إهماله .
* أنا أقول هل اتفقوا على الحد وعلى كيفية إقامته.
* ماذا تأخذ من جمع أبي بكرلهم .
* ماذا تأخذ من قول علي رضي الله عنه أرى أن نحرقه بالنار.

اقتباس:
5: ماهو حده عند الإباضية تحديدا .
هاك نص الإباضية في ذلك من كتابهم منهج الطالبين - (ج 7 / ص 114)حيث جاء فيه ما نصه:" واختلف فيمن عمل عمل قوم لوط ، فقول : يهدف به من رأس جبل، ثم يرمي بالحجارة حتى يموت ، وقول : يقتل بالسيف ، وقول : عليه ما على الزاني إن كان بكرا، وإن كان محصنا رجم، وبهذا القول نأخذ"إ.هـ فهذا هو حكم الإباضية في فاعل ذلك ولم يقل منهم أحد – فيما اطلعنا – بإهماله.
لماذا الإختلاف ولم الحاجة إلى هذه الأقوال كلها ياترى ؟
هل لأنه مباح جائز .
* أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه .

* أعطني آية صريحة أوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى .

* في حوارنا السابق تطالب بالإستغناء عن السنة مالذي أجوج الإباضية إلى الإختلاف .
* أيهما الأولى الأخذ بالسنة الصحيحة أم الأخذ بأقوال الرجال .

اقتباس:
وأما قولك
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج.
لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل.
2: آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا.
جوابه كجواب الذي قبله.
3: هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم
محور كلامي ليس في التأثيم وعدمه فلم الخروج عن المقصود إلى غيره؟ كلامي في صحة حج من عمل عمل قوم لوط أو أتى امرأة في دبرها وهو محرم..
وإني لأعجب من هذه المماراة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في أمر تنهد له الشم الرواسخ ألا وهو عمل قوم لوط حال الإحرام مع أن الحج يفسد بجماع الرجل لحليلته وعليه دم وحج من قابل ومن الصحابة – كعائشة – من قال أن عليه الدم في دون الجماع ولا يحل له من امرأته التي هي حليلته إلا الكلام والكلام فقط فكيف بفعل هذا الأمر الكبير؟!!
لكن أمورالشرع توقيفية عزيزي فإما أن تكون مع الدليل أو مع الإجتهاد
فإن جئت بالدليل على المعين حديثا كان أو آية قلنا نعم وإلا أصبح اجتجاجك عديم الفائدة
وعلى هذا أعيد الأسئلة جميعا .
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج.
لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل.

اقتباس:
2: آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا. 3: هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم
والعجب كل العجب من جوابك على فتوى بعض علمائكم في إباحة الاستمناء بالبطيخ والعجين والجلد واتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر!! وقولك بأن هذا اجتهاد وضرورة وافتراض وما شابه مع أن هذا الجواب لا ينفي ثبوت هذه الأقوال عن علمائكم ولا يهمني بعد ذلك تغليط من غلطها ما دامت أقوالا صريحة في كتبكم وعلى ألسنة علمائكم،ووالله لو أن الإباضية قالوا بها لأقمتم الدنيا عليهم ولم تقعدوها..ثم كيف يقول علماؤكم قولا افتراضيا كوسائل الاستمناء هذه،أليس هذا تعليما للمراهقين طرائق الفساد؟!!
عندنا أهل السنة و الجماعة لا عصمة لأحد بعد الأنبياء ولكن هات الدليل : ماذا عن إجابة الأسئلة هي معادة ..
آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا.
هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم


اقتباس:
وأما عن ربطك بين هذا والكلام الذي قبله – أي عن عمل قوم لوط – فلأنك لم تنتبه – أصلحنا الله وإياك – إلى قولي ( بل هناك أقوال شاذة أخرى أوردها لتمام الفائدة)..
الربط هو أن تجعل من الإختلاف في الإجتهاد إباحة وحل .
فلم ذلك عفى الله عني وعنك .

اقتباس:
وأما عن قولك آية من كتاب الله أوحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن على المستمني بيده حد
جوابه/ أولا يحرم عندكم إلا ما جعل له حد في الشرع؟!
رجعت إلى الربط بين الإباحة وبين الإختلاف في الحد لتباين الأدلة وهذه هو سبب الأسئلة .
وعليه فالسؤال معاد إلى أن تقبل أن هذا شيء والإباحة شيء آخرتما ما .

اقتباس:
3: ماهو حد المستمني بيده عند الإباضية؟
جوابه/ قيل فيه بالتعزير ولكن لا وجود عندنا لإباحة اتخاذ الاكرنبج والاستمناء بالبطيخ ولو من باب الضرورة أو الافتراض والحمدلله على العافية.
ومن أي آية أو حديث صحيح أخذتم فيه ذلك .
وهل يتوقف الإجتهاد على مفهوكم وما ترون به .
وهل يسمى التوقف فيما لم يرد فيه نص قاطع إباحة .
وهل تنكرأن للضرورة أحكام .
وشكرا
رد مع اقتباس