كثر بينهم والعياذ بالله اللواط
فسئلوا فاجرهم الضال السستاني
فأخذ يجيبهم بكل برود بدون بيان تحريم اللواط وبدون التحذير من العمل الذي كان سببا في هلاك أمة
وبدون أي مناصحة لسائل
وكأنه العمل حلال
فلا أدري هل هذا الرجل مصلح أم مفسد
النبي عليه السلام كان إذا سمع ما يغضبه احمر وجهه وأنتفحت أوداجه بأمي وأبي
وهذا بكل برود يجاوب قبحه الله
منقول من موقعه الخبيث
اترككم
1 السؤال: هل یجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟
الجواب: يجوز .
2 السؤال: هل یجوز الزواج من اخت الملوط به؟
الجواب: لا یجوز اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ ولا یجوز ایضا علی الاحوط في غیر هذا الفرض. ( عنده أحوط وفرض ) شاطر يا علامة الفسق
3 السؤال: اذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فیما اذا كان اللائط غیر بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا یحكم بالتحریم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ایضاً:
1ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخیذ یسبب التحریم؟
2ـ هل التحریم مؤقت ام دائم؟
3ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل یجب علي فسخ العقد؟
4ـ هل من سبیل للتحلل من هذا اوكفارة؟
5ـ اذا كان العلم بالتحریم بعد الزواج والدخول هل یجب التطلیق؟
الجواب: 1ـ اوقب اي ادخل ولو قلیلاً ولایحرم بدونه وان حاول الادخال.
2ـ اذا ادخل حرم الزواج دائماً.
3ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الی الفسخ.
4ـ لا سبیل الیه لو فرض الادخال.
5ـ یجب الانفصال ولاحاجة الی الطلاق لان العقد باطل.
4 السؤال: إذا لاط باخر فهل يجوز له ان يتزوج باخته؟
الجواب: إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، ـ والاحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحکم فيما إذا کان اللائط غير بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج باحدی المذکورات، ولا يحکم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.
أقل شيء قولهم حذر من العمل وأنه يجب التوبة منه أقل شي قبحك الله
وهكذا يتجرأ الزنديق على الله دائما ورسوله وآله الطاهرين وصحابته الطيبين
وحسبنا الله ونعم الوكيل