عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 2010-10-30, 02:53 PM
محمـد الأنصـاري محمـد الأنصـاري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,625
افتراضي

السلام عليكم ورحمة ا لله وبركاته.
اشكركم جميعا على تفاعلكم .
إخوتي الكرام أرجوا إن كانت ثمة مشاركات ولا بد جعلها في صلب الموضوع للفائدة .
وللرجوع إلى أصل الموضوع أقول :
أولا : أرى أن أقتبس كلام الأخ مناضل وكلام الرازي رحمه الله :

قال الأخ مناضل: (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال)
فلما طالبنا بإثبات قول بعض أهل السنة بجواز التلوط بملك اليمين جاءنا الأخ مناضل بقول الرازي التالي :( ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين )
فلماسأل الأخ مناضل : كيف عرفت أن من رآهم الرازي وعناهم من علماء أهل السنة .
أجاب بمايلي:((هذا القول منكر باتفاق عندنا معاشر الإباضية بل ولو وجد – جدلا – فلن يشتغل به الرازي ليرد عليه،كما أنكر عليكم الشيعة هذا القول أيضا ولو كان الرازي يعنيهم لصرح بنسبته إليهم فقد صرح باسمهم ( الشيعة)في سبعة عشر موضعا من تفسيره وسماهم الرافضة في اثني عشر موضعا والروافض في تسعة عشر موضعا وذكر الزيدية في أربعة مواضع والإثني عشرية في موضع واحد،ولو كان يعني الخوارج لصرح بهم كما صرح بذكرهم في اثنين وعشرين موضعا من تفسيره،ولو كان يعني المعتزلة فقد سماهم في تفسيره صراحة في ستمائة وخمس وستين مرة،فإذا لم يكن هؤلاء الذين عناهم ليسوا من أهل السنة فمن أي الفرق هم؟
ثم إن في قوله (رأيت بعض من كان ضعيفا في الدين) ما يدل على أنهم من أهل السنة ،وإلا لقال أهل البدع كما نص على ذلك في خمسة مواضع من تفسيره،أو الزنادقة كما نص على ذلك في ثمانية مواضع منه،أو الفسقة كما نص عليه في خمسة مواضع،أو الجهلة كما نص عليه في موضعين أو الأغبياء كما نص عليه في موضعين .. فمن يعني الفخر الرازي إذن غير أهل السنة؟!))
فضمن جوابه عدة نقاط .
1: نفي وجود هذ القول عند الإباضية وجعله دليلا على أن الرازي يقصد أهل السنة .
2: نفي وجود القول عند الشيعة وجعل إنكارهم خارج من يقصدهم الرازي.
3: الدفاع عن الشيعة وكأني بإنكارهم حجة بينما نرى فهم الصحابة ليس بحجة .
4: محاولة نفي وجود القول عندهم وقد أثبتناوجوده بمايكفي .
وهذه كلها هي أدلة الأخ مناضل على أن من يقصدهم الرازي وعناه هم أهل السنة .
قلت : هكذا تفعل قواعد الأصوليين بأهلها فمرة تنقذهم حتى يغتروا وأخرى تغرقهم وترمي بهم في قاع البحار.
والسؤال للأخوة جميعا لا لمناضل فمناضل بينبي وبينه موضوعنا والرد عليه أعلاه هو المطلوب منه ..
السؤال : أين مما ساقه الأخ مناضل مايدل على أن قول الرازي " ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين هم أهل السنة .
ثانيا: بعد هذا انتقل المناضل إلى موضوع يقوي به موضوع اللواط فقال:
قال القاضي : " وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان"
قلت : لا ينسى أهل الحق وطلابه أن هذا القياس إنما هو في إسقاط الحد
وليس في الإباحة وإلا لما اقترن بالأخت من الرضاعة وهذا مالم ينتبه له الأخ مناضل أو تجاهله .
فلزم أن نسأل الإخوةالأسئلة التالية :
*هل من أهل السنة من يرى جواز الأخت من الرضاعة أيضا .
* ولماذاجمع القاضي بين الأمة المجوسية والأخت من الرضاعة.
* ولم قال أمتهالمجوسيةولم يقل أمته فقط.
* ثم هل إسقاط الحد إباحة بمقتضى الألفاظ العربية .
*ثم هل أجاز السنة أيضا وطئ المملكوك ملك اليمين لسيدته فذلك أولى بالأخذ به .
* ماهو الحد في اللواط بنص القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة .
* ثم ماهو حكم من ترك الحد في اللواط بنص القرآن أو السنة أوإجماع الصحابة .
هذه الأسئلة موجهة إلى الإخوة الإباضيين إلا مناضل فلا يسمح له الإجابة عليها إلا مرفقة بالمشاركة 14 والرد عليها كاملة .
ثالثا:قول آخريؤيد به مناضل ماذهب إليه وجاء ذلك في نص علق عليه قائلا :((بل هناك أقوال شاذة أخرى أوردها لتمام الفائدة فأقول بأن هناك من أهل السنة من أباح بعض الممارسات الشاذة جنسيا ) فأورد كلاما عن ابن القيم رحمه الله قال فيه : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه)
قلت: فجعل كلام ابن القيم هذا إباحة وتجاهل تعليق ابن القيم رحمه الله الذي بدء ه بقوله " والصحيح عندي أنه لا يباح ... إلخ ".
رابعا: قول آخرساقه مناضل يقوي به ما جاء به حيث قال :(وهون ابن القيم من شأن الاسمناء بالبطيخ والعجين والجلد وهذا فتح لباب الفساد كما هو معلوم ففي الموضع المشار إليه من الفوائد يقول ابن القيم ما نصه:" وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده")
قلت: جعل مناضل هذا إباحة من ابن القيم رحمه الله للإستمناء باليد .
لكنه تجاهل أن ابن القيم رحمه الله إنما جعل ذلك أهون من نكاح اليد ولا يقتضي ذلك إباحة ..
يشتمل الموضوع على إضافات أخرى له تركتها لأن هذا اختصار فقط .
كتقويته للإباحة بقول بعض العلماء أن اللواط لا يفسد الحج .
فطالبته بدليل ينص على ذلك ولا زلنا قيد الإنتظار.
وأيضا تقويته بعدم قياسهم له على الزنى .
فطالبته بالدليل النصي القائل بذلك .
وكل هذه اجتهادات وافتراضيات لا وجود لها .
وإلا لما بدء باختلاق الإجتجاجات ..
وعلى كل نسأل الله الهداية والثبات إنه سميع مجيب وشكرالكم جميعا.






رد مع اقتباس