عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010-11-11, 10:48 AM
الرياض الرياض غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-10-09
المشاركات: 17
افتراضي موقف الاباضيه من زواج المتعه (( حرام ))


الســــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذا الموضوع سنوضح موقفنا من زواج المتعه وحكم المحققين من المذهب ،، على بركة الله

يقول الشيخ سالم الأغبري عن نكاح المتعة :

وقد أجاز سيد البريةِ ... في أولِ الأمر نكاح المتعةِ
أحلها ثلاثة الأيام ... فقط قيل سيد الأنام
في الغزو حين اشتدت العزوبة ... عليهِمُ فَسهَّل الصعوبة
وقد نهى عنها أشد نهي ... من بعد ذاك جاء في المروي
روي بأنه خطيبًا قاما ... موضحًا في المتعةِ الحراما
قال لقد كنت أذنت لكم ... فيها وأما الآن فهي تحرم
فمن لهُ منهنَّ شيء فليخل ... سبيلها فذاك قطعًا لا يحل
وما دفعتموا لهن قبل ... لا تأخذوه فهو لا يحل
عن متعة النسا نهى في غزوةِ ... خيبر قالوا سيد البريةِ
وعمرٌ بالجلدِ قد توعدا ... في شأنها والرجم مهما وردا
بآيةِ العدة والطلاقِ ... قد نُسِخت والإرث الإستحقاقي
وإن تجد قولًا بِحل المتعةِ ... فذاك مهجورٌ فلا تلتفتِ
من كتاب / النظم المحبوب في غاية المطلوب ، للشيخ سالم بن سيف بن حمد الأغبري ، ص ١٥١، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة ١٤۰٤ هــ - ١٩٨٤ م .


يقول الشيخ الشقصي رحمه الله كما جاء في منهج الطالبين :
" وقيل: إن المتعة كانت في صدر الإسلام، في عمرة الإماء. وكان الرجل من المسلمين، ينطلق إلى المرأة، من أهل مكة، فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه، بأمر الولي. فإذا أتما الأجل، ورغبا في الزيادة، زادها ولو لم يحضر الولي. وإنما يكونان على العقد الأول فإذا مات أحدهما، لم يرثه الحي منهما؛ ولم يكن عليها منه عدة، فنسختها آية العدة والمواريث. وقيل: نسختها السنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. " أ.هــــ

ويقول أيضا :
" ولم نعلم أن أحداً من أصحابنا فعل تزويج المتعة، ونحن بهم نقتدي، وبنورهم نهتدي "

ويقول أيضا :

" وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قام خطيباً ثم قال: أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء. إلا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن، فلْيُخَلُ سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.
ونهى عنه- عليه السلام- في غزوة خيبر، عن متعة النساء.
وعن عمر أنه قال: أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحل المتعة ثلاثاً، ثم حرمها علينا.
وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن المتعة.
وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نسختها آية الطلاق والعدة والميراث. وقال: كيف تكون زوجة، وهي لا ترث، كما ترث الزوجة. ولا يقع عليها الطلاق، ولا الظهار ولا الإيلاء. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } .
فإن كانت هذه المرأة زوجة، فحالها حال الزوجة، في جميع أحوالها.
وإن كانت غير زوجة، فلا تحل له؛ لأنها ليست بملك يمين. " أ.هـــــ

وفي الكلام أعلاه أصل أصيل في المذهب بتقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، على قول العالم كائن من كان ، من هذا ما قاله الأمام العلامة محمد بن عبدالله الخليلي – رحمه الله تعالى – في " فتح الجليل " ص 193 : " وقول بخلاف الحديث يضرب به عرض الحائط ". وكذلك قال الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي – حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته – في بعض أجوبته : " ولا عبرة بقول قائل يخالف الحديث الصحيح ، فالسنة حجة على غيرها ، ولا يكون غيرها حجة عليها ". والأقوال في هذا الجانب تطول ، ولا نريد الإطالة بذكرها ، وإنما ذكرت هذا لتقرير المنهج الذي عليه الأصحاب ، وقد تقرر أعلاه الحكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم ، فلا يلتفت إلى غيره .


يقول الشيخ العلامة العوتبي :

" ومن كتاب الضياء قال بعض المسلمين نكاح المتعة حرام وأنه نسخ بآية المواريث والطلاق والعدة ، فاذا خرج من هذه الأحكام فليست بزوجة ، وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان في بدء الإسلام قد اعتمر عمرة ، فتعرض نساء المشركين لهم قبل تحريم تزويج نكاح المشركات ، فروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لإصحابه ، من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل ، فلما خرج من مكة بعد ثلاثة أيام حرمها ونهى عنها أشد النهي ، ووجدنا رواية عنه صلى الله عليه وسلم ، تؤيد ما قلنا في المتعة انه قام خطيباً ، ثم قال : أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء ، ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ... " أ.هــــــــ


(( توضيح حكم المحققين من علماء المذهب الاباضي في المسألة ))

1
من كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي :

ما حكم المذهب في زواج المتعة؟ وما حكم زواج رجل من الشيعة بامرأة من أهل السنة زواج المتعة؟

الذي نذهب إليه، ونعتمده أن نكاح المتعة قد نُسِخ؛ لأن النكاح إنما هو ربط مصير بمصير ، وليس النكاح مجرد تذاوق للشهوات ما بين المتزاوجين، والله سبحانه وتعالى يقول في النكاح: { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (النساء 24 )، أي لا يقصد بالنكاح مجرد سفح الماء، وإنما يقصد به بناء أسرة، وإنشاء عش للذرية، وقد جاء في الروايات الكثيرة من طرق شتى بعضها عن الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - عن النبي صلى الله عليه وسلم - أن نكاح المتعة قد نسخ، وعليه فإنه لا يعمل بالمنسوخ، ولو وقع ذلك بين الشيعة أنفسهم الذين يرون جواز نكاح المتعة فلا اعتراض عليهم؛ لأن كلا الطرفين يقول بالجواز، أم أن يتزوج أحد الزوجين زواج المتعة ومذهبه لا يبيح ذلك فلا، والله أعلم.


2
ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } (النساء 24) دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة ؟

الآية ليست في نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع هو ما يستمتعه الرجل من زوجته الشرعية، وأجرها هو صداقها الشرعي الذي فرضه الله لها، والقرآن الكريم في معرض ذكر هذا الحكم نفسه بين الغاية من مشروعية الزواج حيث قال: { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (النساء 24)، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت، فإن الإحصان لا يحصل به، ولا يستفاد منه إلا سفح الماء وحده، وأحاديث نسخ نكاح المتعة مشهورة جاءت من روايات عدة، لا يتسع المقام لذكرها، فارجعوا إلى الكتب التخصصية، والله أعلم .
أيضًا هناك أنواع أخرى كالزواج العرفي وزواج المتعة، مع رجاء إلقاء الضوء على الصورة الصحيحة التي كان قائمًا عليها زواج المتعة في صدر الإسلام قبل أن يمنع، وهل يصح تحديده بفترة محددة؟
حتى تكون صورة الزواج صحيحةً في الإسلام لا بدّ من توفر أربعة شروط وهي: الولي والمهر والرضى والشهود، واختلال شيء من شروطه يجعل منه عقدًا فاسدًا، والزواج العرفي: هو عقد يفتقر إلى الولي، فهو بدون ذلك زواج فاسد، وهنا من المناسب أن نبين أن اشتراط الولي ليس معناه الحكر على الفتاة أو التسلط على رغباتها، كلا وإنما لكون المرأة أشد تأثرًا بالجوانب العاطفية، ويمكن أن تنساق وراء عاطفتها دون روية أو تفكير، فيؤدي بها ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، كما أن الولي مأمور بمراعاة مصلحة ابنته أو موليته، فلا يجوز له أن يعضلها عن الزواج بالكفء من الرجال، ففي الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير«.
هذا وأما نكاح المتعة؛ فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (النساء 24) وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة: فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت، وتحديده بفترة زمنية يبطله، والله أعلم. إنظر فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ، ط 1 الأجيال ، ص 189 -191

ومن جامع أبي صفرة لبولرواح ، تعليقاً على قول أبي صفرة الذي ورد في الصفحات الثلاث أعلاه ، جاء في الهامش : " يقول الأستاذ مصطفى أرشوم: وقد حكي عن ابن عبّاس قوله بجواز المتعة، وتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكّة، وأهل اليمن، وبه قال عطاء، وطاووس، وابن جريج، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله. كما ورد هذا الجواز عن بعض فقهاء الإباضية، ولكنّه قول شاذّ، غير معمول به عند أصحاب المذهب، ولم يقل به إلا محمّد بن محبوب، وعبد الملك بن صفرة، ونبهان بن عثمان، وأبو الحواري، وأبو الحسن [البسيوي]، وأبو العبّاس أحمد [بن محمّد] بن أبي بكر المشهور بأبي مسألة. ولكنّ جمهور فقهاء الإباضيّة يخالفون هذا الرّأي، ويقولون بتحريم نكاح المتعة، وبطلان عقده، وقد نسخ بآية الإرث، أو بالنّهي عنه - صلى الله عليه وسلم - ، كما ذكره صاحب كتاب النّيل؛ حيث قال: "نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنّهي"، اهـ. وقد استنكر جمهور فقهاء الإباضيّة على من يقول بجوازه، ورغم قولهم بذلك إلا أنّهم اتّفقوا على أنّه لم يثبت عن أحد منهم فعل هذا، أو عقد هذا النّكاح لنفسه أو لغيره. أرشوم: النكاح صحة وفسادا وآثار في المذهب الإباضي مقارنة بالمذاهب الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة، ص211-212. " أ.هـــــــــــ

وفي شرح النيل للقطب محمد اطفيش :
" باب في نكاح المتعة والشغار ( نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث ) ، أي : بالآية التي ذكر فيها إرث الزوجين ، إذ نكاح المتعة لا إرث فيه قال بعض : لما ثبت الإرث بسبب النكاح علم أن نكاح المتعة منسوخ ، لأنه لا إرث فيه وقيل : بآية الطلاق والميراث والعدة بعد أن كان جائزا لقوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن } الآية ، وسمي نكاح المتعة لأن المقصود منه مجرد التمتع إلى مدة ( أو بالنهي ) قال أبو عبيدة عن جابر عمن روى له عن علي : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية } { وخطب أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، ألا وإن الله قد حرمه أبدا ، ومن عنده شيء منهن فليخل سبيلهن ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } وفي رواية { نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح } وفي رواية : في غزوة تبوك ، وفي رواية : في حجة الوداع ، وفي رواية : في عمرة القضاء ، وفي رواية : عام أوطاس ، وأثبته ابن عباس وأصحابه من مكة واليمن ، واحتج بقوله عز وجل : { فما استمتعتم به منهن } ، { ولا جناح عليكم } ، وأجيب أن الآية ليست في ذلك ، وقال : ليست المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ( وقد فعل بالجاهلية ) عبارة عما قبل البعثة وبعد وجود الفترة ( وأول الإسلام ) بتحليل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : إنما أحله ثلاثة أيام في غزوة احتاجوا فيها إلى النساء وشقت عليهم العزوبة ، ونهى عنه بعدهن ولم يحله قبلهن " أ.هـــــــــ

وكذا قول القطب في تيسير التفسير : " ثم نسخ بعد ثلاثة أيام فى مكة حين فتحها ، أصبح صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ، ورجع ابن عباس عن القول ببقائه ، وحقق بعض أنها حلت قبل يوم خيبر وحرمت يوم خيبر ، وأبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، ثم حرمت يومئذ تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة { إنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً } فى الشرع والمصالح ، ويقال أبيح نكاح المتعة فى صدر الإسلام ، وحرمت يوم خيبر ، وأبيحت فى غزوة أوطاس ، وحرمت ثم أبيحت يوم الفتح ، وحرمت للأبد . " أ.هــــــ

وفي جامع ابن بركة : " قيل إنَّ هذه متعة كانت في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة إلاَّ ما قال بعض يعرفها القضاء، فلما قضى عمرته حرَّمها ونهى عنها أشد النهي، وكان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تمَّ الأمر ورغب في زيادة زادها، ولم يحضر الولي وإنَّما يكون على العقد الأول، فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منهما، ولم تكن عليها منه عدَّة، نسختها آية العدة والمواريث، ومن قال بأن السنَّة تنسخ الكتاب يقول: نسخ بقول النبي عليه السلام "لا نكاح إلاَّ بولي وشاهدين" ." أ.هـــــــــــــــ


ويقول الأمام السالمي كما في جوهر النظام :
" وهل له المتعة في التزويج *** بحالة كانت عن التحريج
كانت مباحا أول الإسلام *** ونسخت في سائر الأيام
ومن أباحها يقول ما ثبت *** نسخ لها والحق أنه ثبت
بآية الميراث عند الأكثر *** وفي حديث كان يوم خيبر
عن متعة النسا ولحم الحمر *** نهى النبي المصطفى في الخبر
" أ.هــــــ


هذا هو موقفنا في زواج المتعه وهو التحريم كما جاء اعلاه ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رد مع اقتباس