عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010-11-11, 03:34 PM
midooo444 midooo444 غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-09
المكان: مصري
المشاركات: 280
عاجل ايها الرافضى // بمناسبه عيد الاضحى هل اشتريت الحمار الذى ستضحى به ؟؟؟!!!!!


ايها الرافضى :: بمناسبه عيد الاضحى هل أشتريت الحمار الذى ستضحى به ؟؟؟!!!!!




[ 30133 ]
3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) (1) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها .


ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء (2) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب (3) . 3 ـ التهذيب 9 : 41 | 174 ، والاستبصار 4 : 74 | 271 . (1) ليس في المصدر . (2) المحاسن : 473 | 471 . (3) الفقيه 3 : 213 | 988 . وسائل الشيعة ج 245 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . ( 121 )( 125 )



[ 30136 ] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عنها (1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام ، ثم قال : أقرء هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به )(2) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) . قال الشيخ : قوله : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، المعني فيه : انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن ، وان كان فيما عداه محرمات كثيرة ، الا أنها دونه في التغليظ ، واستدل بما يأتي (4) . أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم السباع ايضا على التقية (5) .


6 ـ التهذيب 9 : 42 | 176 ، والاستبصار 4 : 74 | 275 ، وتفسير العياشي 1 : 382 | 118 . (1) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير . (2) الانعام 6 : 145 . (3) المقنع : 140 . (4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . (5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 . وسائل الشيعة ج 245 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . ( 121 )( 125 )


[ 30138 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : اليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) (1) وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .


8 ـ تفسير العياشي 2 : 255 | 6 . (1) النحل 16 : 5 . (2) النحل 16 : 8 . (3) تقدم في الاحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الابواب . وسائل الشيعة ج 245 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . ( 121 )( 125




مشهد لحمار قبل ما الروافض يضحوا بيه

[ 30125 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) (1) إلى آخر الاية .

وسائل الشيعة ج 24 4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها .ص95 ـ ص
124


من متفردات الإمامية في الأول و الثالث، للأصل و النصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها.قال محمد بن مسلم «1»: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لحوم الخيل و البغال و الحمير، فقال: حلال و لكن الناس يعافونها».و قال أيضا في خبره الآخر «2»: «إنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الخيل و الحمير و البغال، فقال:ليس الحرام إلا ما حرم اللَّه في كتابه، و قد نهى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها، و ليست الحمير بحرام-

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏36، ص: 265 المؤلف: شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي( ت 1266 ه)


ثم ان النصوص الدالة على حليّة اكل لحوم الدواب الثلاث كثيرة:و منها: صحيحة العلاء بطريق المحاسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر((عليهما السلام))قال: سألته عن لحوم الخيل و البغال و الحمير؟ فقال: حلال و لكن الناس يعافونها.(226) و منها: صحيحة اخرى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر((عليهما السلام)) انه سأل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرّم الله فى كتابه، و قد نهى رسول الله يوم خيبر عنها و انما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمر بحرام.(227) و انت تراى صراحة هذه النصوص فى حلية لحوم الدواب الثلاث و قد عرفت صراحة موثقة ابن بكير فى جواز الصلاة فى البول و اجزاء ما اكل لحمه و ليس بمحرم.

المباحث الفقهيه كتاب الاجتهاد و التقليد و اطهارهآية الله العظمى المحقق الكابلي 493 - 497

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : قل لا أجد فيما اُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه ... » (2)

.بُحُوثفي الفِقهِ المعاصِرالجزء الأولتأليف حَسَن الجَواهِريتغيير قيمة العملة المقدمة(385)(386)

وقد نبّه الإمام الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة حيث سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال : « نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن »(1) . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام)قال : « نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : قل لا أجد فيما اُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه . . . »(2) .

بُحُوثفي الفِقهِ المعاصِرالجزء الأولتأليف حَسَن الجَواهِريتغيير قيمة العملة المقدمة(385)(386)



بقى كده ااااااه يا خااااين حلالالالال فيك الدبح والتضحيه بيك
حمار كوماندز


و يؤيّد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش، حتى ذكر له القنافذ، و الوطواط، و الحمير و البغال، و الخيل، فقال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه و قد نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمير، و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست الحمر بحرام».

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏8، المؤلف الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف‏ بن مطهر الحلي الأسدي المعروف بالعلامة الحلي( ت 726 ه).ص:

312
مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في‏ الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش، حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل؟ فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللَّه في كتابه، و قد نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: اقرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ «6».قال الشيخ في معنى قوله: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللَّه في كتابه: يعني الحرام المخصوص المغلّظ الشديد الحظر «7». و هذا التأويل لا يخلو عن بعد.و روى الشيخ عن زرارة في الصحيح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير، و لكنّه التكرّه «8».

كفاية الأحكام، ج‏2 محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراساني السبزواري المعروف بالمحقق السبزواري‏ص: 598 - ص: 599

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ، و الوطواط، و الحمير، و البغال فقال: ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوهم و ليست الحمير بحرام ثمَّ قال: اقرء هذه الآية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏7المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبورتاريخ الطبع: 1406 ه ق‏الطبعة: الثانيةمكان الطبع: قم المقدسةالمحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي ‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏ص 448 - ص: 449



وصححها كذلك : العلامة التستري،فى كتابه النجعة في شرح اللمعة، ج‏10، ص: 227





ضيفنا الرافضى : بعد أن قرأت أقوال المعصومين التى أجازوا فيها أكل لحم الحمير والتى صححها كبار علمائكم فياترى ستضحى فى عيد الاضحى على حمار ؟