عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 2010-11-11, 06:56 PM
أبو عبد الله اللداوي أبو عبد الله اللداوي غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-10-02
المشاركات: 101
افتراضي

معلوماتك عن الشيخ
http://al-jahafal.com/vb/forumdisplay.php?f=55
وبإذن الله ننتقد العبيكان في مواضيعه كما اتفقنا
أنا لا أقاتل إلا تحت راية إمام ويفتينا بها عالم موثوق لامجهول؟؟؟

قال شيخ الإسلام :
(ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر ؛ فإن الله يؤيد هذا الدين"]بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور ؛ فإنه لا بد من أحد أمرين : 0إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة[أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن إقامة جميعها . فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها ؛ بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ** الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم } فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم ** الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل } وما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ** لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة } إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم ؛ بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة . هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ** سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة . فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه . وسيرد علي الحوض } . فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم : علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسئول عنهم مع كلأمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله ؛ بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا . وهي واجبة على كل مكلف . وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا . ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .) الفتاوى 28 / 506-507



ماهي شروط الجهاد؟وماهي أنواعه؟

أنواعه دفع وطلب ولكل أحكامه وشروطه
جهاد الدفع 1 وهو الجهاد الذي يجاهد في ارض المسلمين الآن
وأما قتالالدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً فالعدوالصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمانمن دفعهفلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده

والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه
ويجب على القعدة لعذر أن يخلفواالغزاة في أهليهم ومالهم قال المروزي سئل أبو عبد الله عن الغزو في شدةالبرد في مثل الكانونين فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يُفَرط فيالصلاة فترى له أن يغزو أو يقعد قال : لا يقعد الغزو خير له وأفضل فقد قالالإمام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض لأن هذا مشكوك فيه أو لأنه إذاأخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مربياً علىما فاته وكثيراً ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم منثواب واجب كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم
قال ابن بخنان : سألت أبا عبد اللهعن الرجل يغزو قبل الحج قال : نعم إلا أنه بعد الحج أجود وسئل أيضاً عنرجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم مثبطوه عن الغزو وقالوا : إنك لمتحج تريد أن تغزو! قال أبو عبدالله :يغزو ولا عليه فإنْ أعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بأساً .
قال أبو العباس : هذامع أن الحج واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاةالواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو لضرر أهل الزكاة وتأخيرالفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحو ذلك
وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إن كان وجب عليه متقدماًوكلام أحمد يقتضي الغزو وإن لم يبق معه مالللحج لأنه قال : فإنْ أعانه الله حج مع أن عنده تقديم الحج أولى كما أنهيتعين الجهاد بالشروع وعند استنفار الإمام لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوعمصلحة فلا بأس
وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدةالواحدةوأنّه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذاوهو خير مما في > المختصرات < .
لكنْ هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفايةكلامأحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين بهلكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على مَن يخلفون من المسلمين فهناقد صرح أصحابنا بأنّهيجبأن يبذلوا مُهجهم ومُهج مَنْ يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ونظيرها أنيهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإنْ انصرفوااستولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراففيه بحال ووقعة أحد من هذا البابوالواجب أن يعتبر في أمور الجهاد وترامي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيادون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهمولا يراءا أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنياوالرباط أفضل من المقام بمكةإجماعاً ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أويفضي إليها وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج فقال : لا يستعانبهم في شيء ومَنْ تولى منهم ديوناً للمسلمين أينقض عهده ومَنْ ظهر منه أذىللمسلمين أو سعى في فساده لم يجز استعماله وغيره أولى منه بكل حال فإنَّأبا بكر الصديق -رضي الله عنه- عهد أن لا يستعمل من أهل الردة أحداً وإنعاد إلى الإسلام لما يخاف من فساد ديانتهم وللامام عمل المصلحة في المالوالأسرى لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة . >>

كتاب الفتاوى الكبرى، الجزء 4، من صفحة 607
http://arabic.islamicweb.com/books/taimiya.asp?book=1003&id=2210

وأما حكم قتل السياح أخي أبو عبد الرحمن
هناك اتفاق بين العلماء على حرمة التعرض للمستأمن بأذى، ولا يصح إتخاذ كون الدولة لا تطبق الشريعة حجة لنقض عهد الأمان لسائح أو غيره ..
عن عبدالله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً"..

قال ابن حجر العسقلاني في بيان ماهية المعاهد قال: "المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم".

علما بأن هذا الحكم أتى إن لم يخالف ذلك المستأمن القواعد والشروط في الدولة الاسلامية وبين المسلمين
وقد لا تخفى عليك قصة اليهودي الذي أتى لعمر رضي الله عنه يشكوه مسلما ضربه على راسه بقضيب فناداه عمر وسأله قال له أنه اعتدى على إحدى بنات المسلمين كانت على حمار فوكز الحمار فوقعت منه فقتله عمر رضي الله عنه وأمر بصلبه عند باب المسجد حتى يكون عبرة لغيره

والسؤال لي الآن اخي أبو ياسر من هو العالم المعتبر الموثوق به ؟؟ والذي تأخذ منه كلامك ؟؟
ولماذا جاهد ابن تيمية التتار ولم يأذن له حاكمه وقتها بذلك لأنه كان تابعا لهم وذلك قبل معركة شق حب التي قادها ابن تيمية بنفسه ولم يطع أميره الذي أمره بالقعود عن الجهاد ؟؟ جاوبني بارك الله فيك
رد مع اقتباس