[quote]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احب عليا {ع}
رأي علماء الشيعة و علماء السنة في اللواط
السنة اختلفوا في حكمه وفي عقوبته وسياتي كلامهم.
|
طيب تعالو ياخوتي لنري ان كان محب عليا صادق ام كاذب في ما اتي به
اقتباس:
واما الشيعة يحرمونه قولا واحدا لا خلاف فيه وحكمه عندهم القتل.
|
انت كاذب مدلس.
فقد عرض لك اخي الحبيب ابن الجواء تناقض كلامك. فلا اراك تطرقت اليها. وخد كحل عينك ايضاء احد مشائخ يوثق اتهامه الميراز لكبار العلماء بجواز اللوط . دينكم دين رديلة دين منحط شئت ام ابيت. فكلما ضننت نفست سددت حفرة ستجد مائة غيرها قد تم فتحها من مراجعك الهالكين.
وهذه فتاواهم ( الشيعة ) :
اقتباس:
- المقنع- الشيخ الصدوق ص 430 :
واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ( 1 ). واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 2 ). واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف ( 3
- الانتصار- الشريف المرتضى ص 510 :
حد اللواط ومما انفردت به الإمامية القول : بأن حد اللوطي ( 1 ) إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الاحصان، كما روعي في الزنا، فأما الايلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للاحصان فيه، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت.
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 530 :
وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهده ( 1 ) من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الإمام والناس أو يحرق بالنار. والامام مخير في ذلك أي شئ إذا أراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا. فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 458 :
فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالايقاب، كان حده القتل، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط، إما أن يرمى من حايط عال، أو يرمي عليه جدار ( 3 )، أو يدهدهه من جبل، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه، أو يضرب عنقه بالسيف، أو يرجمه الإمام والناس، أو يحرق بالنار، والإمام مخير في ذلك، أي شئ أراد فعله منه كان له ذلك، بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.
- قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 3 ص 536 :
الأول في اللواط وهو : وطئ الذكر من الآدمي. فإن كان بإيقاب - وحده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره.
- إرشاد الأذهان - العلامة الحلي ج 2 ص 175 :
اللواط وهو : وطء الذكران، فإن أوقب قتلا معا، إن كانا بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ( 1 ) وأدب الصبي، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون. ويتخير الامام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والالقاء من شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الاحراق. وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، مسلمين ( 2 ) أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي ج 1 ص 230 :
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم فر
- در المنضود - السيد الگلپايگاني ج 2 ص 35 :
حد اللواط غير الايقابي هذا كله في الايقاب وأما إذا لم يوقب وإنما فعل ذلك بين الاليتين أو بين الفخذين. فقال المحقق : وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن والاول أشبه.
- فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 52 ص 451 :
ولو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا حد اللواط بغير الايقاب ( ولو ) لاط الرجل بمثله و ( لم يوقب ) كالمفخذ والفاعل بين الاليتين ( جلد مائة، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ) كما عن المفيد وسلار والحلبي وابن زهرة والحلي، وفي المسالك إنه المشهور، وعن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الامام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال - عليه السلام - : " إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له : هو القتل ؟ قال - عليه السلام - : " هو ذاك "
- تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 38 :
الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد. ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم الكافر
- تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 39 :
الثالث - التفخيذ ( مسألة 189 ) : حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول
|
قص ولصق بدون دليل راجع الوثائق التي تظرب بكلامك عرض الحائض.اليك اقوال الهالكين من بنو جلدتك
أن كثير من علماء الشيعة حللوا اللواط ومنهم يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناضرة وهو كتاب فقهي ضخم في 25 مجلد : . يقول هذا العالم الشيعي في كتابه الكشكول الرواية التالية :
( وأنظروا كيف يوظف الشيعة القرآن الكريم في مسائل الفساد عندهم )
أن أبا نؤاس مر على باب مكتب فقرأ صبياً حصناً فقال تبارك الله أحسن الخالقين فقال الصبي : لمثل هذا فليعمل العاملون فقال أبو نؤاس نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . فقال الصبي : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقال أبو نؤاس : اجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا انت مكاناً سوى . فقال الصبي : موعدكم يوم الزينة وأن يحشرالناس ضحى . فصبر أبو نؤاس الى يوم الجمعة فأتى الصبي فوجده يلعب بين الصبيان فقال : والموفون بعهدهم اذا عاهدوا . فمشى الصبي قدامه وأبو نؤاس خلفه حتى أتيا الى مخدع خفي فناوله ديناراً في ورقة فظن الصبي انه درهم فقال : ما قدروا الله حق قدره . فقال أبو نؤاس : إنها بقرة فاقع لونها تسر الناظرين , فعلم الصبي أنه دينار , فإستحيى أبو نؤاس أن يقول للصبي نم فقال : ان الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم , فحل الصبي سراويله فقال : أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها فركب أبو نؤاس فأوجعه فقال الصبي : ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة , وكان قريباً منهم شيخ يسمع كلامهم ولا يرونه فقال : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فقال : لا يكلف الله نفساً الا وسعها .
( المصدر : كتاب الكشكول ليوسف البحراني , ج3 , باب لطائف وقصص قصيرة , ص778-779 , دار المرتضى , بيروت , لبنان , مكتبة الروضة الحسينية المطهرة في كربلاء , بالرقم 18011 )
وهذا الكتاب موجود في اقدس واطهر مكان على وجه الارض عندكم كما تزعمون وفيه الدعوة الى اللواط !!
أنظروا ما يقوله علماء الجرح والتعديل عن أبو نؤاس :
يقول عنه البروجردي : أبو نؤاس الشاعر , كان في زمن الرضا عليه السلام ومدحه كثيراً , وربما يظهر من مدائحه حسن عقيدته , وأسمه الحسن بن هانئ .
( طرائف المقال , ج1 , باب الطبقة الخامسة والعشرون , ص385 )
ويقول علي النمازي الشاهرودي : أبو نؤاس الحسن بن هانئ : قال له المأمون : أنت مع تشيعك وميلك الى هذا البيت تركت مدح علي بن موسى الرضا عليه السلام ؟! فأنشأ أشعاراً في مدح مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه .
مطهرون نقيات جيوبهم تتلى الصلاة عليهم أينما ذكروا
( مستدرك سفينة البحار , ج10 , باب أبو نؤاس وأشعاره , ص184 )
أقول : أبو نؤاس كتب عدة قصائد في الرضا الامام الثامن عند الشيعة , فأصبح عندهم شيعياً صحيح العقيدة بالرغم من فجوره وفسقه ومدحه للخمر والميسر وأفعاله المنكرة مع الصبيان والغلمان , كما يتضح ذلك جلياً في أشعاره !!
وازيد علي ذالك
أن أصل اللواط بالصبيان عند الشيعة يعود الى تحليلهم اللواطة بالنساء
فهم لا يسمون اللواطة بالنساء بأسم اللواط بل يسمونه نكاح الأدبار
أنظروا أنه أسم جميل يحاولون إخفاء جريمتهم من خلاله
مثل الذي يسمي الخمربأسم المشروب أو الشمبانيا او اي اسم جميل حتى يخفون المنكر
ولننظر الآن لروايات اللواطة المنتشرة في كل كتب الفقه الشيعية :
إن علماء المذهب حللوا اللواطة في النساء في فتاويهم , ويعتمدون على هذه الفتاوي بأحاديث ينسبونها للأئمة عليهم السلام :
يروي الكليني : الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الحسن بن علي , عن أبان , عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن , فقال : هي لعبتك لا تؤذها .
( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم اتيان المرأة والأمة من الدبر , ص219 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة , ص254 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطئ في الدبر , ص101 )
والحديث التالي له : محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا (عليه السلام ) : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيى منك أن يسألك , قال : وما هي ؟ قلت الرجل يأتي إمرأته في دبرها ؟ قال ذلك له , قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنا لا نفعل ذلك .
( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة أو السرية , ص102 , وتهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 )
وقد صحح هذا الحديث المحقق يوسف البحراني ( توفي 1186 هجرية ) في الحدائق الناضرة .
ويروي الطوسي : أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة : آية 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب وأعتزلوا النساء في المحيض , ص 214 )
يروي الطوسي : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المائتين فيه الغسل .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 )
أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص232 )
وعنه عن معمر بن خلاد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : انه بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال : ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص245 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطىء في الدبر , ص101 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب كراهة الوطىء في الدبر , ص231 , وبحار الأنوار , ج101 , باب معنى قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم , ص29 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة : 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب نسائكم حرث لكم , ص217 )
وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي : ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي فقال : لا بأس به .
( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 )
وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به .
( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج 3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , وجامع أحاديث الشيعة , 20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة في الدبر , ص217 )
وعنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال : ما هي قال : قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .
وفي الكافي أيضاً : محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن البرقي رفعه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها .
( الكافي , ج3 , باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة , ص47 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع الزوجة أو السرية فيما دون لفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 )
ويروي العياشي : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية .
( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : إنكم لتأتون الرجال شهوة , ص22 , بحار الأنوار , ج 101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص104 )
ويروي أيضاً : عن الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون .
( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : ولقد جاءت رسلنا لوطاً , ص157 , بحار الانوار , ج101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 )
ويفتي الخميني : المشهور الأقوى جواز وطئ الزوجة دبراً على كراهية شديدة , والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها .
( تحرير الوسيلة , ج2 , باب كتاب النكاح : مسألة 11 , ص241 )
إذا كان الأئمة من أهل البيت قد رفضوا هذا الفعل لماذا يصر العلماء إعتماداً على مثل هذه الروايات الإصرار على طرق الأبواب الخلفية , في حين أن الأبواب الأمامية مشرعة لهم . الغريب أنني وجدت أن هؤلاء العلماء قد حللوا اللواطة لمخالفة أهل السنة الذين حرموها , فلننظر للرواية :
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما أحب ان تفعله . والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه .
( تهذيب الأحكام, ج 7 , باب السنة في عقود النكاح , ص 416 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص244 )
وهنا يقول ناقل هذه الرواية والمعلق عليها وهو شيخ الطائفة الطوسي إن الأئمة قالوا لا نفعل ذلك تقية لأنهم كانوا يخافون من أهل السنة الذين حرموا إتيان النساء من الخلف !
وهذه هي الرواية القاتلة في المذهب الشيعي :
يروي الحر العاملي : وعنه , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن رجل , عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
( وسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص104 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة من الدبر , ص218 , ومستند الشيعة , ج2 , باب الموطوء في دبره , ص278 , وتهذيب الاحكام , ج4 , باب الزيادات , ص319 , وج7 , باب من الزيادات في فقه النكاح , ص460 , وبحار الأنوار , ج78 , باب في كيفية الغسل , ص60 )
ويعلق المجلسي على هذه الرواية :
بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والأشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى .
( بحار الأنوار , ج 78 , باب في كيفية الغسل , ص 60 )
وكما نرى في هذه الروايات التي يصححها بعض علماء المذهب الشيعي , تدعو الى نكاح الأدبار مع نساءهم ! فإذا كنتم تدعون أن علي بن أبي طالب كان يمارس المتعة , فهل لديكم الشجاعة أن تدعون أن علي كان يمارس نكاح الأدبار مع السيدة فاطمة عليها السلام ؟
اقتباس:
واما السنة :
اولا:
هناك من يقول منهم ان لا حد عليه ولا تعزير. .
ففتاواهم في اللواط مختلفة:
فبعضهم افتى برجمه مطلقا احصن ام لم يحصن وهو قول مالك..
وبعضهم فرق بين المحصن فيقتل وغير المحصن فلا يقتل بل يجلد وهو اظهر قولي الشافعي. .
وبعضهم قال حكمه حكم الزاني وهو راي الاوزاعي. .
وبعضهم بعضهم قال بانه يعزر ولا حد عليه وهو راي ابي حنيفة. .
وبعضهم قال بانه لا حد عليه ولا تعزير وهم جماعة من اهل الظاهر. .
وقد جمع هذه الاقوال النووي في مجموعه. .
- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال،
لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية. قال الخطابى في معالم السنن : بعد أن أورد حديثى ابن عباس ( من وجدتموه / صفحة 23 / يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )
والثانى ( البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم )
قلت : وفى كليهما ضعف، بل قال الحافظ في التلخيص عن الاول استنكره النسائي، ورواه ابن ماجه والحاكم وإسناده أضعف من رواية الترمذي وغيره.
وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه،
وفى الثاني قال لا يصح وقد أخرجه البزار وفيه عاصم متروك.
في هذا الصنع هذه العقوبة العظيمه، وكأن معنى الفقهاء فيه أن الله سبحانه أمطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا للقتل المأمور به على معاني ما جاء فيه من أحكام الشريعة
فقالوا : يقتل بالحجارة رجما ان كان محصنا ويجلد مائة إن كان بكرا ولا يقتل، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح والنخعي والحسن وقتادة وهو أظهر قولى الشافعي. وحكى ذلك أيضا عن أبى يوسف ومحمد.
وقال الاوزاعي : حكمه حكم الزانى،
وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه يرجم ان أحصن أو لم يحصن وروى ذلك عن الشعبى،
وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا.
(((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)))
( قلت ) وهذا أبعد الاقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه.
ففي اقوال السنة نفي الحد عند البعض ونفي التعزير عند بعض اخر. .
وليس عند الشيعة مثل هذا الحكم. .
|
نحن لا نتكلم عن ماهو الحد ولا تحسب بهذا انك تدلس علي الناس. نحن نتكلم عن ماهو الحكم هل يجوز او لا يجوز وتحصلنا علي الاجابات من سكستانيك وغيره بالجواز. فهل تستطيع ان تاتي بقول واحد لعالم من علماء السنة قال انه يجوز يابطل.
__________________
ساهموا أخوتي في نشر صفحتنا
(السُنــــــــة النبــــــــوية )
Facebook
Twitter
|