عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 2011-01-10, 03:51 AM
ابو القعقاع ابو القعقاع غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-20
المشاركات: 171
افتراضي

العمليات الاستشهادية في ميزان الشرع
الكاتب: الشيخ سلمان العودة

إنوبمراجعة الحالات المشابهة في النصوص الشرعية ، و الوقائع التاريخية نجد مايمكن الاستئناس به في أمر هذه المسألة :


أولا : ففي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن إسحاق ( وهو صدوق مدلس ) عن عاصم بن محمد بن قتادة قال : قال معاذ بن عفراء : يا رسول الله ، مايضحك الرب من عبده ؟ قال :
غمسه يده في العدو حاسراً . قال : فألقى درعاً كانت عليه ، فقاتل حتى قتل .
وصححه ابن حزم في المحلى (7/294) وذكره الطبري في تاريخه (2/33) عن عوف بن الحارث ، وهو ابن عفراء ، وهكذا في سيرة ابن هشام (3/175).

ثانيا : وقد روى ابن حزم في المحلى (نفسه) عن أبي إسحاق السبيعي قال : سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب :
أرأيت لو أن رجلاً حمل على الكتيبة ، وهم ألف ، ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال البراء : لا ، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ، ويقول : لا توبة لي . قال : ولم ينكر أبوأيوب الأنصاري ، ولا أبوموسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ، ويثبت حتى يقتل .

ثالثا : قصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة ،
وفيها أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم ، فصاح الناس ، وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة ؟ فقام أبو أيوب . فقال : أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل إنما نزلت فينا معشر الأنصار ، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً ، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية …إلى أخر الحديث . وهو في سنن الترمذي (2898) وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو داود (2151).

رابعا : كما روى أهل السير ، وابن المبارك في كتاب الجهاد (1/134)
قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة . وفي بعض المصادر كالسير (1/196) وغيرها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة رماحهم ، ويلقوه في الحديقة ، فاقتحم إليهم ، وشد عليهم ، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة ، وجرح يومئذٍ بضعةً وثمانين جرحا ، وأقام عليه خالد بن الوليد يومئذٍ شخصاً يداوي جراحه . ونحو هذا في ثقات ابن حبان ( 2/175 ) و تاريخ الطبري (2/281) و غيرهما . وقريب منه قصة البراء رضي الله عنه بتستر .

خامسا : وروى أحمد عن أبي إسحاق ، قلت للبراء :
الرجل يحمل على المشركين ، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لا. لأن الله عز وجل بعث رسول الله صلى عليه وسلم فقال : {فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} إنما ذاك في النفقة .


سادسا :
وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث صهيب الطويل المعروف ، قول الغلام ـ الذي عجزوا عن قتله ـ للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك ، قال: وماهو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهماً من كنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ، ثم قل: بسم الله رب الغلام ، ثم ارمني ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني … الحديث ، وفيه أن الملك فعل ما أمره به ، فمات الغلام ، فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام .. الحديث . والحديث في المسند(22805) وغيره . فهذا الغلام قد أرشد الملكَ إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله ، ثم نفذها الملكُ ، وتحقق بها ما رمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم بالله بعدما بلغهم خبره ، وما أجرى الله له من الكرامة .

سابعا : وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : (
الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوهم حتى يقتلوا ، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ، ويضحك إليهم ربك ، إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فلا حساب عليهم). رواه ابن أبي شيبة (4/569) و الطبراني ، وأبو يعلى ، وابن المبارك في الجهاد ، وأبو نعيم في الحلية ، وغيرهم . وقال المنذري : رواته ثقات .

ثامنا : كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال : كنت عند عمر رضي الله عنه فقال….وفيه : يا أمير المؤمنين ، ورجل شرى نفسه ، فقال مدرك بن عوف : ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين ،
زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر : كذب أولئك ، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا.


تاسعا : وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير (1/163)
أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية ، فكيف يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة ؟ ثم قال : لابأس بأن يحمل الرجل وحده ، وإن ظن أنه يقتل ، إذا كان يرى أنه يصنع شيئاً ، فيقتل أو يجرح أويهزم ، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم ترى أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل ، وألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : كلا ، ولكنه تأوّل آيةً في كتاب الله {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله}. فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم ، فإنه لا يحلُّ له أن يحملَ عليهم ، لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ، ولكنه يقتل فقط ، وقد قال تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم ...} فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيداً فيما هو المقصود ، فلا يسعه الإقدام عليه .

عاشرا : وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته ، وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يـجرئ المسلمين عليهم أو نحو
ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن . ومتى كان مجرد تـهورٍ فممنوع ، لا سـيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين . ( انظر: سبل السلام 2/473 )

الحادي عشر : وقيده في حاشية الدسوقي (2/208) بأمرين : أ-
أن يكون قصده إعلاء كلمة الله .
ب-وأن يظن تأثيره فيهم .

( ولك يا صاحبي ان تتخيل مقدار التأثير المادي والنفسي على الكفار بسبب العلميات الاستشهادية اضافة من كرفاجة )

الثاني عشر : وذكر ابن العربي (1/166) أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار : لأن فيه أربعة وجوه : الأول :
طلب الشهادة .
الثاني :
وجود النكاية .
الثالث :
تجرئة المسلمين عليهم .
الرابع
: ضـعف نفوس الأعداء ، ليروا أن هذا صنع واحد منهم ، فما ظنك بالجميع ؟

الثالث عشر : وقال ابن تيمية كما في الانصاف (4/116) : يسن الانغماس في العدو لمصلحة المسلمين ، وإلا نهي عنه ، وهو من التهلكة . ويلحظ في غالب هذه النصوص و الأخبار أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو . ولكن في بعضها كما في قصة الغلام المؤمن ، ماليس كذلك .


والذى يترجح من مجموعها ـ و الله أعلم ـ أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع المسؤول عنه بشروط تستخرج من كلام الفقهاء ، ومن أهمها :


أولا :
أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله .

ثانيا : أن يغلب على الظن ، أو يجزم ، أن في ذلك نكاية بالعدو ، بقتل أو جرح أو هزيمة أوتجريءٍ للمسلمين عليهم أوإضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة . وهذا التقدير لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم ، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم ، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الاسلام وحماته وأوليائه .


ثالثا :
أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين ، فإن الكفار أنواع ، منهم المحاربون ، ومنهم المسالمون ، ومنهم المستأمنون ، ومنهم الذميون ، ومنهم المعاهدون ، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ) ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم . والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها ، وهذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض .

رابعا :
أن يكون هذا في بلادهم ، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها ، وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها ، فاليهود في فلسطين ، والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة .

خامسا :
أن تكون بإذن الأبوين ، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته ، فإذنهما في هذا من باب أولى ، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له ، فهذا يكفي ، ولا يشترط الإذن الخاص والله أعلم .ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعتبرة شرعاً فهو بإذن الله شهيد إذا صحت نيته.
__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
. . . ))