اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي النصيري 2
أفتى أئمتكم بأن كل ما يفرش به الأرض يجوز السجود عليه سواء كان من صوف أو قطن أو إبريسم أو شيء آخر، فأجازوا السجود على كل شيء حتى أفتى بعضهم بجواز السجود على العذرة اليابسة!
لكن فقهاءنا تبعا لأئمة أهل البيت من العترة الهادية (ع) قالوا بعدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس، فالبساط والفرش لا يصدق عليه اسم الأرض، بل يكون حاجزا بينها وبين الجبهة. لذلك فنحن نأخذ طينة يابسة ـ تسهيلا للأمر ـ ونسجد عليها في الصلاة.
|
نحن لاننتظر احد يفتي لنا في صلاتنا نحن نأخذ الكتاب والسنة
انتم تتشبهون بالمعتزلة : فتاوي من الجيب ماهو دليل مراجعكم على فتواهم هذة؟؟؟
انظر الى احاديث أئمة اهل البيت (ع)
البساط والفرش اليس من الأرض؟؟؟
حتى الان احاديثي من الكافي ج3 لما اتي باحاديث خارجة لان اكثركم سوف يقول بضعفها ...(صحيح الحجة القائم)
5076 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.
5080 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض فإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.
5089 - 14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابى إليه تفكرت وقلت:
هو مما أنبتت الارض وما؟ كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (4).