ابو ياسر كل مرة تثبت انك جاهل اكثر وكل رد يزيدني قناعة في ذلك
قلت
اقتباس:
|
سبحان الله أنى لكم هذا التقسيم الذي ما قال به علماء الأصول من قبل
|
راجع الزرقا في الاصول رحمه الله ثم تعال
ثم عدت وخالفت نفسك هنا جهل مركب
اقتباس:
|
الوسائل لها أحكام المقاصد وإذا كانت الوسيلة مخالفة للشرع كما في هذه العمليات لا تصلح لمقصد عظيم كالجهاد
|
فالمقصدي اطلقوا عليه مصلحي او مقصدي ولكن انتصارك لنفسك عماك عن ذلك ولذلك اقول لك لا تعتمد على صفحة تقرأها ووسع قليلا عل الله يفتح عليك وينتفي عنك الجهل
اقتباس:
|
أمرمعلل وأمر تعبدي والتعبدي هو الذي لا تظهر لنا علته لعدم نص الشارع عليها
|
واراك خالفت نفسك هنا ايضا فالمعلل هو الذي بانت علته وحكمته وعلى اساس ذلك نظروا اليه بنظرة مقصدية وكذلك هناك فيه باب اجتهاد بشرط عدم مخالفة الشرع اذ هنا الوسيلة يجب ان تكون فيها المصلحة المطلوبة وبناء عليه قالوا تعبد مصلحي واما مات لم يعلل فقالوا تعبد محض
فيا فارس الفرسان لا تذكرني بدون كيشوت ووسع نظرتك وخذنا بحلمك وتانى
رحم الله الشافعي حين قال الا غلبني
وخذ اقوال بعض العلماء
وعبر عنه القرطبي بـ"تخصيص عموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار"، وعبر عنه ابن دقيق العيد بـ "تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى"( ). وهذا هو أكثر أنواع التأويل المصلحي وقوعاً. وقد يصرف بالمصلحة لفظ من إطلاقه الظاهر إلى ما يحتمله من التقييد فيكون أثرها هذا تقييداً مصلحيا .
وكذلك الحديث لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر يفيد ظاهره تعيين ما يجب أخذه من أصناف الممتلكات التي بلغت نصاب الزكاة ولكن معاذا قال لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة وفي رواية ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فمعاذ وهو الراوي خالف ظاهر روايته فطلب منهم إخراج القيمة بدل العين لأنه لم يفهم من أمر الرسول أنه إلزام بأخذ العين ولكن لأنه هو الذي يطالب به على أرباب الأموال والقيمة انما تؤخذ باختيارهم وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال لأن كل ذي مال إنما سهل عليه الإخراج من المال الذي عنده
وكذلك في الزكاة قال تعالى خذ من اموالهم ولكن العلماء اجازوها مالا لا من عين النوعية لتي يملكونها وغيرها الكثير
ولما ذكر ابن تيمية التترس ركز على مصلحة الجهاد ولاجلها اجاز ان يرموا الكفار والمسلمين بلا قصد او تعمد المسلمين واذا صعب التمييز يرموهم جميعا لان مصلحة الجهاد مقدمة لانها من حفظ الدين واذا رجعت لاخر فتوته ميز بين قبل القتال وبين حينما يبدأ القتال بالمضمون في فتوته ذا حتى في فرض الكغاية اذا بدأ القتال اصبح فرض عين على من حضر الصف ولا يجوز التولي وهناك امور كثيرة اخرى ينظر اليها مثل درء مفسدة بمفسدة اقل منها يعني
اذا واجهنا العدو بالسلاح بصاروخ او اثنين يوقع الاف القتلى ولا نستطيع الوصول اليه وقتل ربما جندي منه !!
بينما نظام العمليات حتى لو سلمنا قتل مدنيين فتبقى المحصلة اقل من محصلة المواجهة
وكذلك كلنا نعلم ان من يفتي في الجهاد يجب ان يكون من اهل الساحة وليس في اخر الدنيا ينام ليله مرتاح وينتقد المجاهدين وهذه نمن الشروط التي وضعت لمن يفنتي في الجهاد ولم يقولو ان يكون في النت وفي منتدى انصار السنة ولا يعلم شيء عن الجهاد لا في فلسطين ولا العراق ويفتي
وكذلك الطاعة لقائد الميدان واجبة حتى لو كنت تخالفه في امره
وغيره الكثير الكثر
اقتباس:
أما الأمر المصلحي فهذا قسم اخترعه أبو القعقاع
ليس هذا عشك فادرجي
|
انا اخذته من لشيوخ وكتبهم ولم اقرا كتاب واحد مثلك فقط فاذا كان لا يعجبك الزرقا رحمه الله فقد اثنى عليه ابن عثيمين رحمه الله وشهد له
وسؤال اخير
بتحبني ؟
__________________
(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ . . . ))
|