عرض مشاركة واحدة
  #52  
قديم 2011-01-26, 11:59 AM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

بما أن أبا القعقاع تهرب من الاعتذار إلى أن طرد من المنتدى فأرى أن أضع ملاحظة غاية في الأهمية، لتكون آخر العهد في هذا الموضوع.
حينما نأخذ فتوى لشيخ ما، يجب أن تؤخذ الفتوى في سياقها، لا أن نأخذ من قول هذا الشيخ ما يناسبنا ونترك ما دون ذلك، وسأعطي مثالاً لما جرى في الحوار
قال أبو القعقاع:
اقتباس:
ولكن موضوعنا هنا يختلف فهو بولي امر غير شرعي ويلزمنا باحكام كفرية وتحليل واباحة الربا والخمر والزنا برضا الطرفين وغيره من التحليل وكما قال ابن منظور باللغة الاباحة هي التحليل وكذلك وضعوا العقوبات على من يخالف هذه القوانين الكفرية والوضعية فهنا الزام بهذه القوانين بل ومعاقبة على تركها
وانتبه رعاك الله إلى قوله معاقبة على تركها، فإن افترضنا صحة كلامه (وهو ليس بصحيح)، فلننظر إلى الحل الذي اقترحه بناء على فتوى للشيخ حامد:
اقتباس:
ومن هنا قال بعض العلماء انه في حال ان الحكم يكون للكفار يولي المسلمين قاضي يحكم بينهم
وينوب عن الجماعة وليس السلطان
فإن كان الحاكم على حد زعمه يعاقب من ترك المعصية، فهل سيسمح بوجود قاض يحكم بين الناس؟!!

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشيخ حامد لم يقل أن الحاكم فلان كافر، فتكفير المعين أمر ليس بهين، وقد وضعت له رابطاً في المشاركة رقم 33، وانظروا إلى الفتوى على الرابط التالي:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
رجل
1- ينتقد الدين الإسلامي.
2- يجهد أمام النص في التفسير.
3- يشكك في فرضية الحجاب.
4- يشكك في تحريم الخمر.
5- ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
وإن أي فعل من هذه الأفعال يعتبر كفراً بذاته، لكن حينما كان السؤال هل قريبي الذي يقول بهذا كافر، أي أن السؤال عن شخص محدد بذاته، فكانت الإجابة :
اقتباس:
وأما هل هو منتم للإسلام أو لا؟ فإنا لا نستطيع الحكم عليه بعينه لأن هذا لا بد فيه من إزالة الشبهة وإقامة الحجة، لكن على العموم ومن غير تنزيل للأحكام على شخص معين نقول: من كان ينكر ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أو يشك فيه كتحريم الخمر ووجوب الحجاب على النساء فهو مرتد خارج من ملة المسلمين وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.
لكن أخي أبو القعقاع ومن اعتقد بعقيدته يؤمنون بأن التكفير حق لكل من هب ودب، ونسوا أو تناسوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكفير وهذه عينة من موقع الدرر السنية
1 - أيما رجل قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6104
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
2 - إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 60
خلاصة حكم المحدث: صحيح
3 - أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر . فقد باء بها أحدهما . إن كان كما قال . وإلا رجعت عليه
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 60
خلاصة حكم المحدث: صحيح
4 - إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال
الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 4/345
خلاصة حكم المحدث: صحيح
5 - من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إلا أن يكون كما قال
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن عساكر - المصدر: معجم الشيوخ - الصفحة أو الرقم: 2/1165
خلاصة حكم المحدث: صحيح
6 - ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما
الراوي: أبي سعيد المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 7832
خلاصة حكم المحدث: صحيح
7 - إذا قال الرجل لأخيه أنت كافر أو يا كافر فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 7/109
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
8 - أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 8/165
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
9 - أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 7/161
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
10 - من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 9/98
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
11 - من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 8/160
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
12 - من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 261/1
خلاصة حكم المحدث: صحيح
13 - إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر و أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 709
خلاصة حكم المحدث: صحيح
14 - أيما رجل قال لأخيه : كافر ، فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 340
خلاصة حكم المحدث: صحيح
15 - إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 377
خلاصة حكم المحدث: صحيح
16 - أيما امريء قال لأخيه : كافر ، فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، و إلا رجعت إليه
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2698
خلاصة حكم المحدث: صحيح
17 - ما كفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما
الراوي: أبو سعيد الخدري و عبدالله بن عمر و أبو هريرة و أبو ذر الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5545
خلاصة حكم المحدث: صحيح

هذا آخر عهدي بهذا الموضوع، فإن عاد أبو القعقاع باسم جديد وعلق في أي موضوع دون أن يعتذر لمن أساء إليهم، فأرجو من الإدارة تحرير مشاركته، فإن اعتذر عدنا لحواره.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس