السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب بارك الله فيك قد اوجز اهل العلم فيها على اربعة اقوال
1- أَنَّهُ يَحْرُم اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّحْرَاء بِالْبَوْلِ وَالْغَائِط ، وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ فِي الْبُنْيَان
2- أَنَّهُ لَا يَجُوز ذَلِكَ لَا فِي الْبُنْيَان وَلَا فِي الصَّحْرَاء
3- جَوَاز ذَلِكَ فِي الْبُنْيَان وَالصَّحْرَاء جَمِيعًا
4- لَا يَجُوز الِاسْتِقْبَال لَا فِي الصَّحْرَاء ، وَلَا فِي الْبُنْيَان ، وَيَجُوز الِاسْتِدْبَار فِيهِمَا
مسألة التحقيق :
حديث مَرْوَان الْأَصْغَر قَالَ : رَأَيْت اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَاخَ رَاحِلَته مُسْتَقْبِل الْقِبْلَة ثُمَّ جَلَسَ يَبُول إِلَيْهَا فَقُلْت : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاء ، فَإِذَا كَانَ بَيْنك وَبَيْن الْقِبْلَة شَيْء يَسْتُرك فَلَا بَأْس . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره
الجمع بينهما : والفرق بَيْن الصَّحْرَاء وَالْبُنْيَان مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ يَلْحَقهُ الْمَشَقَّة فِي الْبُنْيَان فِي تَكْلِيفه تَرْك الْقِبْلَة بِخِلَافِ الصَّحْرَاء .
الامر الذي يهمنا هو أن لا نتجادل مع الرافضة إلا في مسألة الاصول لا في مسألة الفروع , فإن الفروع لا تخرج من الملة خلاف مسألة الاصول فهي تخرج المسلم من دائرة الايمان
تنبيه :
الحديث الاول عام والحديث الثاني خاص
وذلك لذكر البنيان في حديث ابن عمر رضي الله عنه.
اما حديث ابي هريرة فهو عام فيقدم الخاص على العام.
ومن اراد أن يعمل بقول ابي ايوب الانصاري الصحابي خروجا من الخلاف فبها ونعمة .
وقوله :قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
وهذا يدل حرص الصحابي في اتباع امر النبي صلى الله عليه وسلم , ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله عنه.
واما الاستغفار فقد قال ابن دقيق العيد: أَهْلُ الْوَرَعِ وَالْمَنَاصِبِ الْعَلِيَّةِ فِي التَّقْوَى قَدْ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا بِنَاءً عَلَى نِسْبَتِهِمْ التَّقْصِيرَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فِي عَدَمِ التَّحَفُّظِ اِبْتِدَاءً
ولعله من عدم ذكر الله حال قضاء الحاجة فيستغفر الله
|