عرض مشاركة واحدة
  #53  
قديم 2011-02-28, 12:19 AM
زرقاوي الجزيرهـ زرقاوي الجزيرهـ غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-02-21
المشاركات: 134
افتراضي

اما الان هل الجهاد الاحتلال فرض عين ام كفاية وهل يجوز به اذن ،

في كشاف القناع 3/37 : ( ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره , ولا عذر تعين عليه ) أي : صار الجهاد فرض عين عليه )

وفي المغني لابن قدامة 9/174 : ( واجب على الناس إذا جاء العدو , أن ينفروا ; المقل منهم , والمكثر ... ومعناه أن النفير يعم جميع الناس , ممن كان من أهل القتال , حين الحاجة إلى نفيرهم ; لمجيء العدو إليهم . ولا يجوز لأحد التخلف , إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال , ومن يمنعه الأمير من الخروج , أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال )
وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 171 : ( فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم , وعلى غير المقصودين , لإعانتهم ...وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن , وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله , مع القلة والكثرة , والمشي والركوب , كما كان المسلمون , لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو , الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج ... فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس , وهو قتال اضطرار , وذلك قتال اختيار; للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو )

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة , وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ,
قال ابن قدامة في المغني 9/174 : (… فلم يجز لأحد التخلف عنه , فإذا ثبت هذا , فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ; لأن أمر الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم , ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين ; إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم , فلا يجب استئذانه , لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه , لتعين الفساد في تركهم , ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة , تبعهم , فقاتلهم , من غير إذن , فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . )
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يَسلموا
ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب )
وهذا قول ابن القيم رحمه الله في الجهاد :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (في كتابه الفروسية) :


( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) [ غافر : 51 ]

أقسام الجهاد
فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كلا الأمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد
وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه
كما قال الله تعالى ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) [ الحج : 39 ] وقال النبي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي
فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر

فما قولك في قول هولاء العلماء ؟
اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبة
رد مع اقتباس