
2011-02-28, 12:48 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-04-22
المكان: مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
المشاركات: 1,363
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرقاوي الجزيرهـ
اما الان هل الجهاد الاحتلال فرض عين ام كفاية وهل يجوز به اذن ،
|
شيء مضحك مبكي يعلم الله ذلك
هل السعودية محتله ؟؟
هل الخليج محتل من قبل الكفار ؟؟؟
يعني أقل مايقال سوء فهم أو حمل أسفار ربما
فلايعلم هذا الأخ أننا نقر بأن جهاد المحتل فرض عين يعني على كل شخص في البلد المحتل ولكن هو النقل والنسخ ولاغير يوقع أهل الشبهات في أردى مسؤوهم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرقاوي الجزيرهـ
في كشاف القناع 3/37 : ( ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره , ولا عذر تعين عليه ) أي : صار الجهاد فرض عين عليه )
وفي المغني لابن قدامة 9/174 : ( واجب على الناس إذا جاء العدو , أن ينفروا ; المقل منهم , والمكثر ... ومعناه أن النفير يعم جميع الناس , ممن كان من أهل القتال , حين الحاجة إلى نفيرهم ; لمجيء العدو إليهم . ولا يجوز لأحد التخلف , إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال , ومن يمنعه الأمير من الخروج , أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال )
وفي السياسة الشرعية لابن تيمية 171 : ( فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم , وعلى غير المقصودين , لإعانتهم ...وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن , وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله , مع القلة والكثرة , والمشي والركوب , كما كان المسلمون , لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو , الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج ... فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس , وهو قتال اضطرار , وذلك قتال اختيار; للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو )
|
هنا أدانة أخرىلك وهي ماتحته خط وماهو مكبر لك أرجوا أن تعيه ....
أما هذه الأقوال فمن خالفك فيها ؟؟
أظنه مجرد حب الظهور فقط والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرقاوي الجزيرهـ
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة , وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ,
قال ابن قدامة في المغني 9/174 : (… فلم يجز لأحد التخلف عنه , فإذا ثبت هذا , فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ; لأن أمر الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم , ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين ; إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم , فلا يجب استئذانه , لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه , لتعين الفساد في تركهم , ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة , تبعهم , فقاتلهم , من غير إذن , فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . )
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يَسلموا
ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب )
وهذا قول ابن القيم رحمه الله في الجهاد :
|
يارجل اتقي الله في نفسك فلا تقحم نفسك في بحور العلم وأنت لاتفقه السباحة والغوص فيها
انظر لما كبرته لك ولونته وميزته
فلا تتقول على أهل العلم وتأول كلامهم على هواك
وهو ظاهر لمن كان فيه ذرة من أدب مع هؤلاء الجهابذة
فهم يتحدثون عن مداهمة العدو لبلاد المسلمين وقيدوها بإذن الأمير " ولي أمر المسلمين " وانت تتهم أهل السعودية والخليج بأنهم كفار وأنهم عدو يجب محاربتهم
أما أفغانستان والعراق فقد جأ في معرض كلامهم الأتي :
اقتباس:
|
إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب
|
سأكمل الرد علي شيء أتهمتنا به ونحن متفقين عليه أساسا ولكن اقول لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
__________________
|