اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرقاوي الجزيرهـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (في كتابه الفروسية) :
( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) [ غافر : 51 ]
أقسام الجهاد
فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كلا الأمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد
وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه
كما قال الله تعالى ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) [ الحج : 39 ] وقال النبي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي
فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر
|
زرقاوي الجزيرة بالله عليك هل أنت معاند أو مكابر أو تتجاهل ماأكتبه لك وأخر شيء هل تريد ألقى شبه هنا ام ماذا ؟؟
حقيقة أحترت فيك وفي فهمك
هذه الأقوال جميعها تتحدث عن الجهاد " فرض العين " أي الذي يكون إذا دخل العدو بلاد المسلمين
فنحن نقر بذلك ونعتقده ولكن لا أعلم مغزاك حقيقة
فنحن هنا نحارب ونجاهد ونقاتل من يدعي أن في بلاد الحرمين جهاد أو في الخليج او يأخذ حكم الجهاد في أفغانستان والعراق على أنه فرض عين على جميع المسلمين وهذا قد أخطئ خطأ جسيما وفهم فهما سقيما
ابن القيم هنا ومن سبقه يتحدثون عن " جهاد الدفع وبينه حقيقة البيان " ومن ثم ذكر أن جهاد الطلب أي طلب الكفار وملاحقتهم لايرغب به إلا أحد رجلين وهما :
إما أن يريد ان تكون كلمة الله هي العليا وأما أن يريد المغنم والسبي " وصدق ورب الكعبة "
ونحن هنا لا نناقش جهاد الدفع أبدا لأنه معلوم الحكم للجميع ولله الحمد
وهو فرض عين على كل مسلم " فلا تخلط الأمور لكي تجد لك منفذا "
نناقش هنا ماتسمونه جهادا في جزيرة العرب وهو قتل الأمنيين والمستأمنيين والمعاهدين
أتيتك بالأدلة على حرمة ذلك
نناقش هنا تكفيركم لعلماء المسلمين ولو أخطأو وتأولوا ومن المعلوم أن المتأول الذي يريد الحق يعذر ولايكفر
نتكلم هنا عن خروجكم على ولاة الأمر " والنبي
يقول : اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك "
تتحدث وتأتي بأقوال أهل العلم من السلف وترميها خلف ظهرك وتدعي أنك متمسك بها منها :
اقتباس:
|
, فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ; لأن أمر الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم , ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين
|
كما ذكره ابن قدامة في المغني وأنت استدليت به وخالفته !!!!!!!!!!!
وأما مايعضد قولي بأنك تجهل عما تتحدث به ومن سياق إستتدلالك عن ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في الفرق بين أنواع الجهاد التي أتيت هنا وألصقت مانسخت لتفتري على هؤلاء الجهابذة وتتطاول في غيك وضلالك " لأني لن أرحم من يتقول على علمائنا وسلفنا بغير علم "
مايلي :
!
اقتباس:
|
وذلك قتال اختيار; للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو
|
أين تكملت هذا النوع ؟؟
أم هي عادتكم في البتر والتدليس على العامة ..
نورد لكم الجزء المفقود " عن عمد " من زرقاوي الجزيرة
حيث بتر أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وللأسف أنه يدعي أنه عالم له وهو يخالفه حقا
حيث أننا أقررنا تماما بجهاد العدو الذي يغزو بلاد المسلمين حيث يكون جهاده فرض عين
وان غير ذلك في جهاد الطلب أو الأختيار يكون هذا حكمه فرض كفاية " إذا قام به نفر سقط عن الباقين كالأذان مثلا "
اقتباس:
|
وأبلغ الجهاد الواجب للكفار ، والممتنعين عن بعض الشرائع ، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم : يجب ابتداء ودفعاً . فإذا كان ابتداء ، فهو فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به ، كما قال الله تعالى :
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
الآية (سورة النساء : الآية 95) . فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين ، فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، وعلى غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى :
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
(سورة الأنفال : من الآية 72) . وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم ، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن . وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله ، مع القلة والكثرة ، والمشي والركوب ، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في ترى لأحد ، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو ، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج . بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا
(سورة الأحزاب من الآية 13) . فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس ، وهو قتال اضطرار ، وذلك قتال اختيار ، للزيادة في الدين وإعلائه ، ولإرهاب العدو ، كغزاة تبوك ونحوها . فهذا النوع من العقوبة ، هو للطوائف الممتنعة . فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها ، من أداء الأمانات والوفاء بالعدد في المعاملات وغير ذلك
|
انتهي كلامه في هذه المسألة ولكن لابد أن تكون لديك امانة في النقل يازرقاوي الجزيرة لأنك تنقل عمن تقول أنهم سلف لك وعلماء تجلهم
نسأل الله الهداية والتوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين
ونعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن
سبحانك اللهم أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك