اي والله انه شي مضحك مبكي كان السعودية والخليج هي فقط بلاد المسلمين ياخي هل تفهم انت قول العلماء ام انك لا تفهم ، تقول انك تقر ان جهاد البلد المحتل فرض عين على كل شخص في البلد ؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى ( الاختيارات ) 4/520 " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم " وقال " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، هل تقرأ قول ابن تيمية ؟ يقول اذ دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب ، هل تفهم قوله ام لاتفهمه ، لا حول ولاقوة الا بالله ، فما قولك النسخ والصق فهل تعاني من النسخ والصق حساسية ؟ فالحمد الله لا انسخ او الصق الا قول العلماء فانت تعجز عن الرد عن قولهم ،
انت الذي اتقي الله في نفسك تقرأ نصف النص الذي يطابق هواك وهوى ولاة امرك ولا تكمل باقي النص اقرأ قول ابن قدامة رحمة الله كاملآ ،
انت تقول قيدوها بأذن ولي الامر ، قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى ( الاختيارات ) 4/520 " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم " وقال " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، يقول لا يشترط به شرط ولا قال ولي الامر ، انتم تقحمون ولي بكل كبيرة وصغيرة وهل ولاة امركم استردو بلاد المسلمين ؟ انهم يولاون المحتلين وهو الذين يخدمونهم فبئس ولاة الامر ، وهذا قول ابن القيم رحمة الله : قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (في كتابه الفروسية) :
( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) [ غافر : 51 ]
أقسام الجهاد
فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كلا الأمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد
وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه
كما قال الله تعالى ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) [ الحج : 39 ] وقال النبي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي
فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر
فهل اشترط اذن ولي الامر ؟ في درر الحكام 1/282 : ( فتخرج المرأة والعبد بلا إذن ) من الزوج والمولى ; لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب عليهم وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فرض العين كالصلاة والصوم , بخلاف ما قبل النفير إذ بغيرهم كفاية فلا ضرورة في إبطال حقهما .) اه
وفي الحاشية على درر الحكام 1/282 : ( قال قاضي خان : إن وقع النفير وبلغهم الخبر أن العدو جاء إلى مدينة من مدائن الإسلام كان للرجل أن يخرج بغير إذن الأبوين عند الخوف على المسلمين أو على ذراريهم أو على أموالهم , وإذا كان النفير من قبل اللزوم فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز له التخلف إلا بعذر بين ) اه
وفي نصب الراية 4/233 : ( ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده ) لما بينا ( إلا أن يهجم العدو على بلدة للضرورة ) اهـ
وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( ففرض عين فتخرج المرأة , والعبد بلا إذن الزوج , والمولى ) ; لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل وحق الزوج , والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان , وكذا يخرج الولد بغير إذن , والديه , والغريم بغير إذن دائنه وإن الزوج, والمولى إذا منعا أثما . ) اهـ
وفي فتح القدير 5/442 : ( فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين , وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم , بخلاف ما قبل النفير ; لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج ) اهـ
وفي تبيين الحقائق 3/241 : ( وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده ) لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب على الكل وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان كالصلاة والصيام بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهم كفاية فلا ضرورة إلى إبطال حقهما وكذا الولد يخرج بغير إذن والديه ) اهـ
وفي البحر الرائق 1/79 : ( قوله : وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة , والعبد بلا إذن زوجها وسيده ) … وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالأولى وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما كذا في الذخيرة ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد ; لأن فيه إرهابا كذا في فتح القدير .) اهـ
وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( فعلى هذا لو قيد بالاستطاعة لكان أولى ; لأنه لا يجب على المريض المدنف ومن لا يقدر على الزاد , والراحلة تأمل .) اهـ
وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 4/127 : ( قوله فيخرج الكل ) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال السرخسي , وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات )
في شرح الخرشي على خليل 3/111 : ( ص ) . وتعين بفجئ العدو , وإن على امرأة ... قد يتعين على كل أحد , وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهما كما إذا فجأ العدو مدينة قوم ) اهـ
وفي شرح عليش على خليل 3/141 : ( فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله إن توقف دفعه على الرجال الأحرار . بل ( وإن على امرأة ) ورقيق وصبي مطيق للقتال . الجزولي ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبي ; لأنه صار واجبا عليهم ... ) اهـ
في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/178 : ( حتى على عبيد ونساء لا ) نساء ( ضعيفات ) فلا يتعين عليهن وعبارة الأصل فلا يحضرن وعلله الرافعي بأن حضورهن قد يجر شرا ويورث وهنا ( ولا حجر لسيد ) على رقيقه ( و ) لا ( زوج ) على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه كما صرح بهما الأصل ( حينئذ ) أي حين دخول الكفار البلدة
( و ) حتى ( على المعذورين ) بعمى وعرج ومرض ونحوها ( و ) على ( من دون مسافة القصر ) من البلدة ( ولو استغنى عنهم ) بغيرهم لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم ) اهـ
وفي الحاشية على أسنى المطالب للرملي : ( قوله : ولا حجر لسيد على رقيقه ) ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق , وأيضا فإن تركه قد يفضي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد ) اهـ
وفي تحفة المحتاج 9/235 :( ( حتى على ) من لا يلزمه الجهاد نحو : ( فقير ) بما يقدر عليه ( وولد ومدين وعبد ) وامرأة فيها قوة , ( بلا إذن ) ممن مر , ويغتفر ذلك بهذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله . ( وقيل : إن حصلت مقاومة أحرار ) منا لهم ( اشترط إذن سيده ) أي العبد للغنية عنه , والأصح لا لتقوى القلوب ) اهـ
وفي شرح المنهج 5/191 : ( فيجب ذلك على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار ) اهـ
وفي مغني المحتاج 6/22 : ( حتى على فقير ) بما يقدر عليه ( وولد ومدين ) وهو من عليه دين ( وعبد بلا إذن ) من أبوين ورب دين ومن سيد , وينحل الحجر عنهم في هذه الحالة ; لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله , فلا بد من الجد في دفعه بما يمكن , وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها , والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع , وإلا فلا يحضرن . قال : الرافعي : ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج
( وقيل : إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط ) في عبد ( إذن سيده ) ; لأن في الأحرار غنية عنهم واعتمده البلقيني وقال : هو مقتضى نص الشافعي , والأصح في الشرح والروضة الأول لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم ) اهـ
وفي شرح الخطيب على الغاية 4/254 : ( الحال الثاني : من حالي الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم . ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم ) اهـ
واعيد قول ابن تيمية رحمة الله للمرة مليون ، قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى ( الاختيارات ) 4/520 " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم " وقال " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب . فيقول لا يشترط له شرط ، فا يابو تميم هل ابن تيمية اشترط ولاة الامر ؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان) وقال أيضا رحمه الله: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: {وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق}، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم ، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم؛ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها).......
، وقال الله تعالى .{لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} سورة التوبة: 44
وقال الله تعالى {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} سورة البقرة: 190
وقال تعالى {وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ} سورة آل عمران: 167
وقال تعالى {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا} سورة النساء: 75
وقال تعالى {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} سورة الحج: 58
وقال تعالى {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} سورة التوبة: 39
وقال تعالى انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة التوبة: 41
وقال تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} سورة آل عمران: 142
صدق الله العظيم ، فما قولك انني كفرت اهل الخليج والسعودية اتقي الله في نفسك انتم هكذا اذ عجزتم تتهمون خلق الله واذ ان كفرتهم أتني بي تكفيري لهم لو سمحت ؟ وفأن لا اكفر احد فما من يكفر فهو شيخك ال الشيخ الذي يكفر المجاهدين ويقول بهم يقاتلون بي سبيل الطاغوت
وأليس الان بلاد المسلمين تحتل ؟ القوقاز والعراق وافغانستان ؟ وأليس ولاة امرك ادخلو المشركين بي جزيرة العرب عام 1991 ؟ فما قولك في الاستعانة قلت لك سابقآ اهل العلم اختلفو به ، وانت تخلط الامور وأليس ولاة امرك استعانو بي الكفار ضد المسلمين هل صار اهل العراق كفار كفرتم صدام لكي تأتو بي القوات الكافرة والى الان وهي بي الجزيرة العربية ، أتيك بي احاديث الرسول علية الصلاة والسلام بي الاستعانة وتقول انت وأولته على هواك وانا أتيت بي الاحاديث ولا أولتها ، فما قولك بي المشاركة التي لاتستحق الرد عليه انك تعجز عن الرد عليها ، وأليس الرسول علية الصلاة والسلام قال اخرجو المشركين من جزيرة العرب من أتى بهم الى الجزيرة ؟ ولاة امرك من أتو بهم لكي يقاتلون المسلمين فانت تتهرب من هذي النقطة لكي لاتحرجك انت وولاة امرك وعلماء السلاطين ،
فاتمنى انك تفهم ولا تأولى قول العلماء على هواك انتا وولي امرك وعلماء السلاطين ، فأقرأ قول ابن قدامة رحمة الله كاملآ : قال ابن قدامة في المغني 9/174 : (… فلم يجز لأحد التخلف عنه , فإذا ثبت هذا , فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ; لأن أمر الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم , ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين ; إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم , فلا يجب استئذانه , لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه , لتعين الفساد في تركهم , ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة , تبعهم , فقاتلهم , من غير إذن , فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . )
، وأليس الامريكان فاجوء العراق وافغانستان ؟ لا تأول قول العلماء بما تشتهيه نفسك انت وولاة امرك
من ولاة الامر الذين تتكلم عنهم ؟ هم اذناب للصليبين
|