عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2011-03-02, 12:01 AM
عارف الشمري عارف الشمري غير متواجد حالياً
محـــــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2011-01-12
المشاركات: 1,573
افتراضي

بقى الآن بعض الردود على هذا الاستدلال:



1) منها: إن دلت هذه الآية على نفي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كذلك تدل على سلب الإمامة عن بقية الأئمة الاثني عشر بعين ذلك التقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر من أهل السنة، فهؤلاء لم يؤت أحدهم الزكاة وهو راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولى أمر المسلمين.
-------

2) ومنها: أن صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون صيغة جمع، فكيف يصدق على علي رضي الله عنه وحده، حتى وإن كان ذلك جائزاً في اللغة، وعلى ذلك شواهد من القرآن، ولكن حمله على المفرد دون دليل هو الخلاف، والأميني الذي يبدو أنه لم يجد له مخرجاً أمام ضعف أسانيد هذه الروايات وتهافت الاستدلال بها؛ فقد أسهب في بيان أن في القرآن آيات عدة نزلت بصيغة الجمع وكان المراد بها المفرد([64])، ولا شك أن ما ذكره صحيح ولكن لا يفيد فيما نحن فيه، حيث إن الأمثلة التي أوردها إنما وردت فيها روايات صحيحة خلاف رواياتنا هذه.

-----------
3) ومنها: أن الله تعالى لا يثني على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه ولكرر علي رضي الله عنه فعله، وإن في الصلاة لشغلاً.
والغريب أن القوم يرون بطلان صلاة أهل السنة بالتكفير [أي: وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام]، ويعدون ذلك عملاً يستوجب البطلان([65])، ولا يعدون عمل الأمير رضي الله عنه من انشغاله بالسائل والاستماع إليه والإشارة إليه ونزع الحلة أو الخاتم من يده وإلقائه إليه.. إلى آخر ما ذكرته الروايات، حركات مبطلة للصلاة، رغم أن ذلك أيضاً يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن الأئمة كما في هذه الأمثلة، فضلاً عن معارضته لقولـه عز وجل: ((الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ)) [الأنفال:3].
فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى مصلياً يعبث بلحيته، فقال: أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه([66]).
وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل، فقيل له: مالك؟ فقال: جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وأنا في ضعفي فلا أدري أحسن أداء ما حملت أو لا([67]).
وهو القائل رضي الله عنه كما يروي القوم: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء، ولم يشتغل قلبه بما تراه عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه([68]). وهذا في غير الصلاة، فكيف لو كان في الصلاة، وكأن القوم يريدون أن يقولوا: إنه رضي الله عنه من الذين يقولون ما لا يفعلون.
وعن الصادق قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله يقول: ((الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ)) [المؤمنون:2]([69]).
وعنه أيضاً قال: إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها، والخلق وماهم فيه، واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله([70]).
وقد أورد القوم عن الإمام زين العابدين رحمه الله روايات كثيرة عن صلاته وخشوعه فيها، نذكر منها:
أنه كان قائماً يصلي حتى وقف ابنه الباقر وهو طفل إلى بئر في داره بالمدينة بعيدة القعر، فسقط فيها فنظرت إليه أمه فصرخت وأقبلت نحو البئر تستغيث وتقول: يا ابن رسول الله، غرق ولدك محمد، وهو لا ينثني عن صلاته وهو يسمع اضطراب ابنه في قعر البئر، فلما طال عليها ذلك قالت حزناً على ولدها: ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله! فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامها، ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء البئر ومد يده إلى قعرها وكانت لا تنال إلا برشا طويل، فأخرج ابنه محمداً على يديه يناغي ويضحك لم يبتل به ثوب ولا جسد بالماء، فقال: هاك ضعيفة الإيمان بالله، فضحكت لسلامة ولدها وبكت لقولـه: يا ضعيفة اليقين بالله، فقال: لا تثريب عليك اليوم، لو علمت أني كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني، أفمن يرى راحم بعده([71]).
وعن الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين يصلي فسقط رداؤه عن أحد منكبيه، فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، فسألته عن ذلك؟ فقال: ويحك بين يدي من كنت؟ إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه([72]).
وعن الصادق قال: كان أبي يقول: كان علي زين العابدين إذا قام إلى الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه([73]).
وفي رواية: إن إبليس تمثل لعلي بن الحسين وهو في صلاته في صورة أفعى لها عشرة رؤوس محددة الأنياب منقلبة الأعين، وطلع عليه من الأرض من موضع سجوده، ثم تطاول في قبلته فلم يرعه ذلك، فانخفض إلى الأرض، وقبض على عشر أنامل رجلي علي بن الحسين فجعل يكدمها بأنيابه، فكان لا يكسر طرفه إليه، ولا يحول قدميه عن مقامه([74]).
وعن الجعفي قال: صلى أبو جعفر ذات يوم فوقع على رأسه شيء فلم ينزعه من رأسه حتى قام إليه جعفر فنزعه من رأسه([75]).
والروايات في الباب كثيرة جداً، وما أوردناه أقل القليل([76]).
ولكن انظر كيف توفق بينها وبين فعل علي بن طالب رضي الله عنه من استماعه إلى السائل وانشغاله به؛ حتى لفت نظره إليه من دون بقية المصلين، وفي بعض الروايات أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ([77])، ولا شك أنه في الصف الأول، ونزع الخاتم من إصبعه وألقاه إليه، أو نزع الحلة كما في الكافي، وهذا أشد، وطرحها إليه و.. و..
والكاظم لما سئل: عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟
قال: هو نقص([78]). فكيف بمن فعل كل ما فعل الأمير رضي الله عنه، وهو القائل بزعم القوم: إن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل([79]).
على أي حال، نعود إلى ما كنا فيه من ذكر الردود:

-------------------
4) ومنها: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع، فلو تصدق المتصدق في حال القيام والقعود أما كان يستحق هذه الموالاة.

------------
5) ومنها: أن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان فقيراً، والزكاة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً، وهو لم يكن من هؤلاء، وفقر أهل البيت غير خافٍ.
فقد روى القوم: أن علياً رضي الله عنه قال يوماً لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، هل عندك شيء تطعميني؟ قالت: والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح عندي شيء يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين إلا شيء أؤثرك به على نفسي وعلى الحسن والحسين، قال: أعلى الصبيين ألا أعلمتني فآتيكم بشيء؟ قالت: يا أبا الحسن، إني لأستحيي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر، فخرج فاستقرض ديناراً... الرواية([80]).
وفي رواية أخرى: دخل صلى الله عليه وسلم على فاطمة ووجدها صفراء من الجوع، فقال: مالي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله، الجوع([81]).
فلا غرابة إذاً أن يقترض صلى الله عليه وسلم من شدة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله، وله في ذلك حكايات رواها القوم، منها:
ما رواه علي رضي الله عنه من أن يهودياً كان له على رسول الله دنانير فتقاضاه، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك، قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني، فقال: إذاً أجلس معك، فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والغداة([82]).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير، أخذها رزقاً لعياله([83]).
وعن الصادق: مات رسول الله وعليه دين([84]).
كل هذا رغم تشدده في أمر الدين حتى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تركه للصلاة على من كان عليه دين حتى لو كان قليلاً، فهذا رجل مات على عهده صلى الله عليه وسلم وعليه ديناران، فأخبر بذلك فأبى أن يصلي عليه([85]).
ورجل آخر من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تصلوا على صاحبكم حتى يقضي دينه([86]).
ورووا أنه جعل الدَّيْن قرين الكفر في الاستعاذة منهما، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله، أيعدل الدين بالكفر؟ فقال: نعم([87]).
ورووا عن الصادق: قال صلى الله عليه وسلم: الدين راية الله عز وجل في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبداً وضعه في عنقه([88]).
وعن الباقر: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله، إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا أداؤه([89]). وغيرها.
فما الذي اضطره صلى الله عليه وسلم إلى التدين وموته وهو عليه، رغم كل ما أورده القوم عنه في ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟
وكذا كان حال علي رضي الله عنه إلى وفاته، فيوم أن تزوج الزهراء رضي الله عنها عيرتها نساء قريش بفقره، فجاءت أباها صلى الله عليه وسلم شاكية: إنك زوجتني فقيراً لا مال له.
وفي أخرى: قلن: زوجك رسول الله من عائل لا مال له([90]).
وهكذا عاش رضي الله عنه، ففي إحدى خطبه قال: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها([91])؟
حتى اضطر أن يبيع متاعه ليوفر ثمن قوت يومه، فعنه رضي الله عنه أنه قال: من يشتري سيفي هذا؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته([92]).
وكان لا يزال رضي الله عنه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين إلى أن مات مديوناً([93]).
فعن الباقر قال: قبض علي وعليه دين ثمانمائة ألف درهم([94]).
وهكذا كان حال أبنائه رضي الله عنهم، فعن الصادق قال: مات الحسن وعليه دين، ومات الحسين وعليه دين([95]).
بل إن الحسين رضي الله عنه أتعب من جاء بعده، فقد أصيب وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار، فاهتم علي بن الحسين بدين أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه([96]).
ولا نطيل المسألة، ولكن هل ترى على هؤلاء زكاة لمالٍ يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، ويفيض عن الحاجة، ويسلم من الدين؟
ونختم هذا برواية وضعها القوم في قصتنا هذه، تبين أن فقر علي رضي الله عنه من المسلمات، مختصرها قول البعض: وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة([97])؟

-------------------

6) ومنها: أن الروايات التي ذكرت أن خاتمه رضي الله عنه كان من ذهب([98])، خلاف ما ورد في النهي عن ذلك.
فعن الرضا قال: لا تصل في خاتم ذهب([99]).
وعن الباقر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: ذكر منها: التختم بالذهب([100]).
وعن الصادق قال: قال النبي لعلي: إياك أن تتختم بالذهب([101]).
وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله -ولا أقول: نهاكم- عن التختم بالذهب([102])، فكيف توفق بينها؟

-------------------------
7) ومنها: أن إعطاء الخاتم لا يجزئ في الزكاة عند الإمامية، فهم لا يرون زكاة الحلي، وعلى هذا أيضاً الكثير من فقهاء المسلمين([103]).
ومنها: أن الزكاة تؤدى فور وجوبها ولا ينتظر فيها السؤال.
وعليه لا يمتدح من لم يخرج الزكاة إلا بعد أن تطلب منه، وإنما يمتدح من أخرجها ابتداء فور وجوبها.

----------
9) ومنها: أن هذه الآية بمنزلة قولـه: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)) [البقرة:43]، وهي تحث على صلاة الجماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فإنه قد فاتته الركعة، أما القيام فلا يشترط فيه الإدراك.

------------

10) ومنها: أن الركوع يطلق ويراد به الخضوع، وذلك مثل قوله سبحانه: ((يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ)) [آل عمران:43] فالمراد بالركوع الخضوع، إذ إن المرأة لا يطلب منها صلاة الجماعة، فالمراد بقوله: ((وَهُمْ رَاكِعُونَ)) [المائدة:55] أي: خاضعون لله، وليس المراد أنهم يؤتون الزكاة حال الركوع، فتأمل!

-------------

11) ومنها: أن هذه الآيات إنما نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، وأن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر، وهو قولـه تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)) [المائدة:51-55].
فالآيات واضحة كل الوضوح أنها في النهي عن موالاة اليهود والنصارى، وقد وصف الله الذين في قلوبهم مرض بأنهم يوالون الكفار والمنافقين والمرتدين، وبيَّن أنهم لن يضروا الله شيئاً، ثم وصف المؤمنين بما وصفهم به، فهذا السياق العام يوجب لمن قرأه علماً يقينياً لا يمكنه دفعه عن نفسه، وهو أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه، وهل هؤلاء يرون -أيضاً- أن الولاية عند أهل الكتاب تكون بالمعنى نفسه [الوصاية] فتفسر بها على ذلك في هذه الآيات؟ أي: أن بعضهم وصي على بعض؟ كيف يكون ذلك؟
نعوذ بالله من صدأ الأذهان، ورين البهتان، والضلال بعد الإيمان.

---------------

12) ومنها: أن غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيوالون علياً، ولا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين.
قال تعالى: ((إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)) [التحريم:4] فبيَّن الله أن كل صالح من المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الله مولاه وجبرئيل مولاه لا أن يكون صالح المؤمنين متولياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متصرفاً فيه.
قال تعالى: ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)) [التوبة:71] ([104]) فجعل كل مؤمن ولياً لكل مؤمن، وذلك لا يوجب أن يكون أميراً عليه معصوماً لا يتولى عليه إلا هو، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله والله وليه، كما قال تعالى: ((اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا)) [البقرة:257]، وقال: ((وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) [الأحزاب:6].
فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأن هذا ولي هذا، وهذا ولي هذا، وأنهم أولياء الله، وأن الله وملائكته والمؤمنين أولياء رسوله، كما أن الله ورسوله والملائكة أولياء المؤمنين، وليس في شيء من هذه النصوص أن من كان ولياً للآخر كان أميراً عليه دون غيره وأنه يتصرف فيه دون الناس.

---------------
13) ومنها: أن الفرق بين الوَلاية [بالفتح]، والوِلاية [بالكسر] معروف، فالوَلاية [بالفتح] ضد العداوة وهي المذكورة في الآية، وليست هي الوِلاية [بالكسر] التي هي الإمارة([105]).
فالأمير يسمى الوالي ولا يسمى الولي.

-----------------
14) ومنها: أنه لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال: إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل: ومن يتول الله ورسوله، فإنه لا يقال: لمن ولي عليهم، ولا أنه يقال: تولوه، بل يقال: تولى عليهم.

------------
15) ومنها: أن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده، وأنه أمير عليهم، ولا يقال: إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي رضي الله عنه وغيره أمير المؤمنين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً لا يقال: إنه متولٍ على الناس وأنه أمير عليهم.

---------
16) ومنها: أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله ويكون غالباً، فإن أئمة العدل يتولون على المنافقين والكفار، كما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تحت حكمه ذميون ومنافقون، وكذلك كان تحت ولاية علي رضي الله عنه كفار ومنافقون، والله تعالى يقول: ((وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ)) [المائدة:56]، فلو أراد الإمارة لكان المعنى: أن كل من تأمر على الذين آمنوا فإنهم يكونون من حزبه الغالبين، وليس كذلك، وكذلك الكفار والمنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه لا يتولاهم بل يبغضهم.

--------------------
17) ومنها: أن كلمة [إنما] تفيد الحصر، والحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية التصرف، بل كان في النصرة والمحبة.

------------------
18) ومنها: أن إمامته رضي الله عنه غير مرادة في زمان الخطاب، لأن ذلك عهد النبوة، والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حد للتأخير، فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير رضي الله عنه بعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
لذا وضعوا الكثير من الروايات بلفظ: [بعدي] كما مرَّ بك وسيأتي.
-----------------


19) ومنها: أن الأمر في الآية إن كان محمولاً على الإمارة كما يدعي القوم، فهو دليل على بطلان كل النصوص السابقة، خاصة إذا علمنا أن سورة المائدة التي منها هذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن حيث لم ينزل بعدها إلا سورتا التوبة والنصر، والغريب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواياتنا هذه يؤكد هذا، فكلها تدل على عدم علمه بخليفته -بزعم القوم- حتى نزول الآية وسؤاله عن هذا المتصدق والهيئة التي تصدق بها.. إلى آخر ما جاء في الروايات لمن تدبرها.
والحق أن الردود على هذا الاستدلال كثيرة، وما أوردنا فيه كفاية لمن طلب الحق، ولا بأس بأن نختم كلامنا ببعض الطرائف التي أوردها القوم مما يتصل بموضوعنا:
أ- منها: أن الخاتم الذي تصدق به علي رضي الله عنه على السائل كان خاتم سليمان عليه السلام ([106]).
ب- ومنها: أن الخاتم وزنه أربعة مثاقيل، حلقته من فضة، وفصه خمسة مثاقيل وهو من ياقوتة حمراء، وثمنه خراج الشام، وخراج الشام ثلاثمائة حمل من فضة، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخاتم لمران بن طوق، قتله علي رضي الله عنه وأخذ الخاتم من إصبعه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الغنائم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الخاتم، فأخذ الخاتم فأقبل وهو في إصبعه وتصدق به على السائل في أثناء ركوعه في أثناء صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ([107]).
ج- ومنها: أن التصدق بالخاتم كان ليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة([108]).
د- ومنها: أن جميع الأئمة تصدقوا وهم راكعون([109]).
هـ- ومنها: أن السائل الذي سأله كان من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة([110]).
و- ومنها: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بأربعين خاتماً.
وفي رواية أخرى: أربعة وعشرين، وهو راكع، لينزل فيه ما نزل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ([111]).









---------------------------------

المصادر



([64]) الغدير: (3/163).

([65]) الخصال: (2/161)، دعائم الإسلام: (1/159)، قرب الإسناد: (125)، البحار: (10/277، 396) (84/203، 325)، المسائل المنتخبة للخوئي: (104)، زبدة الأحكام للأراكي: (100)، المسائل الإسلامية للشيرازي: (310).

([66]) البحار: (84/261، 239)، الخصال: (2/165).

([67]) البحار: (84/256)، المناقب: (2/124).

([68]) البحار: (70/299)(84/261)، الكافي: (2/16).

([69]) البحار: (84/260).

([70]) البحار: (84/230)، مصباح الشريعة: (10).

([71]) المناقب: (4/135)، البحار: (46/34)(84/245)، إثبات الهداة: (3/24).

([72]) علل الشرايع: (233)، البحار: (46/61، 66)(84/237)، الخصال: (517).

([73]) الكافي: (3/300)، البحار: (46/64)(84/229، 248).

([74]) إثبات الهداة: (3/25).

([75]) البحار: (84/252).

([76]) للمزيد راجع: البحار: (84/226)(باب: آداب الصلاة).

([77]) البرهان: (1/485).

([78]) قرب الإسناد: (123)، البحار: (84/296).

([79]) البحار: (10/277)(84/325).

([80]) أمالي الطوسي: (626)، البحار: (14/197)(43/31، 59)(96/147)، تأويل الآيات: (1/108)، كشف الغمة: (1/469)، تفسير فرات: (1/83).

([81]) الكافي: (5/528)، البحار: (43/62)، نور الثقلين: (3/587).

([82]) أمالي الصدوق: (376)، البحار: (16/216).

([83]) مكارم الأخلاق: (25)، الاحتجاج: (120)، قرب الإسناد: (44)، البحار: (16/239)(17/297) (103/144).

([84]) الكافي: (1/253)(5/93)، التهذيب: (6/184)، البحار: (16/275)(43/321)(81/345) (103/142)، من لا يحضره الفقيه: (3/111)، الوسائل: (18/317).

([85]) علل الشرايع: (528)، البحار: (81/344)(103/142)، من لا يحضره الفقيه: (3/111).

([86]) علل الشرايع: (590)، المحاسن: (2/318)، البحار: (103/143)، الوسائل: (18/319).

([87]) الخصال: (27)، علل الشرايع: (527)، البحار: (103/141).

([88]) علل الشرايع: (529)، البحار: (103/142).

([89]) علل الشرايع: (528)، الخصال: (9)، البحار: (103/141).

([90]) سيأتي تخريج هذه الروايات.

([91]) نور الثقلين: (5/16)، البحار: (40/346)(41/160)(66/320)(77/394).

([92]) المناقب: (2/97)، البحار: (40/324)(42/43)، كشف المحجة: (124).

([93]) أمالي الطوسي: (443)، البحار: (95/301)(108/57).

([94]) كشف المحجة: (125)، البحار: (40/338)(103/142، 145)، الوسائل: (18/322)، وانظر أيضاً: من لا يحضره الفقيه: (3/111)، علل الشرايع: (590)، المحاسن: (2/318)، الوسائل: (18/317).

([95]) البحار: (43/321)(81/344)(103/143)، الكافي: (5/93)، التهذيب: (6/184)، من لا يحضره الفقيه: (3/111)، المحاسن: (2/318)، الوسائل: (18/317).

([96]) المناقب: (4/143)، البحار: (46/52).

([97]) تفسير العسكري: (30)، البحار: (41/20)(96/193).

([98]) البرهان: (1/484)، البحار: (35/187، 196)، المناقب: (3/3).

([99]) فقه الرضا: (16)، البحار: (66/538)، الوسائل: (4/413).

([100]) قرب الإسناد: (48)، البحار: (66/538).

([101]) قرب الإسناد: (66)، البحار: (66/339)، الوسائل: (4/416).

([102]) معاني الأخبار: (301)، البحار: (66/539)، الوسائل: (4/414)(6/308).

([103]) الانتصار: (80)، المختصر النافع: (81)، المسائل المنتخبة: (170)، زبدة الأحكام: (116، 169)، شرائع الإسلام: (1/150)، المسائل الإسلامية: (447)، البحار: (96/37، 38، 39، 41، 42)، قرب الإسناد: (135)، دعائم الإسلام: (464)، الحدائق الناضرة: (12/97، 98)، الوسائل: (9/156) وما بعدها.

([104]) وأورد القوم عن الباقر قوله في نزول هذه الآية: أي: إنما وليكم الله، فقال المسلمون: هذا بعضنا أولياء بعض، البرهان: (1/490)، شرح الأخبار: (104)، مما يدل على عدم فهم المسلمين لغير هذه الموالاة التي يريدها القوم.

([105]) سنأتي على ذكر دلائل أخرى عند حديثنا في روايات: (من كنت مولاه).

([106]) البرهان: (1/485)، شرح الأخبار: (1/226).

([107]) البرهان: (1/485)، شرح الأخبار: (1/226).

([108]) البرهان: (1/485)، مصباح الشريعة: (530)، البحار: (35/190)، شرح الأخبار: (1/226).

([109]) الكافي: (1/288)، البرهان: (1/480)، نور الثقلين: (1/643)، جامع الأحاديث: (8/441)، تأويل الآيات: (1/153)، الوسائل: (6/334)، الصافي: (2/44).

([110]) المصادر السابقة.

([111]) أمالي الصدوق: (107)، البحار: (35/183، 203)، البرهان: (1/480)، الميزان: (6/16)، تأويل الآيات: (1/152)، الوسائل: (6/335)، المناقب: (3/4)، الصافي: (2/46)، نور الثقلين: (1/647)، إثبات الهداة: (2/55)، سعد السعود: (97).




تمت والحمد لله رب العالمين
رد مع اقتباس