اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخونة
اذا كنت حقيقة تغار على سيرة النبي وتأخذون ما ورد عنه بشكل كامل
[] هل يمكنك أيها المحب أن تعطيني دليلا واحدا على زواج المسفار والمسيار الذي يحلله علماؤكم مع أنه لا وجود له في كل الشريعة الاسلامية وبالتالي أصبحت بدعة ....
|
يعنى زواج المسيار حرام عند الشيعه تابع للتعلم يا صاحب البدعه
الشيعة يجيزون زواج المسيار ويعتبرون العقد به صحيحاً
فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار
1_ السيستاني
السؤال
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ
(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب
وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج
العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن
حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا
يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن
سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب
وهذه فتوى عالم الشيعة السيستاني في زواج المسيار
هنــا
تجد الفتوى في السؤال رقم 33
2_ جواد التبريزي
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما
تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة
الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم
وإعراضها عنها والله العالم.
3_ الشيخ محمد تقي بهجت
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من إسقاط ما لم يجب وأما مع
اشتراط عدم أخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.
4_ الشيخ صافي الكلبايكاني
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها
بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها
تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً
كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.
5_ السيد محمد مفتي الشيعة
الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من
الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز
أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر
الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط
المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق
أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط
فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.
6_السيد محمد علي الأبطحي
لا مانع منه.
وهذه الفتاوى لجامع الخمس - الروحاني
هل تريد المزيد من اجازة علمائك للزواج المسيار
اقتباس:
|
انتم تنتقدون زواج المتعة وتأتون به بمسميات أخرى تحت عناوين لا اساس لها من الصحة في السنة النبوية
|
زواج المتعه نسخ
وعليه من فعله فهو زانى عاصى
امام المسميات لا ادرى ما الخلاف عليها ما دام الاصل فى الزواج صحيح
بمعنى ليس المهم المسمى المهم ان شروط العقد صحيحه
وهل يختلف الفول عندما يقال عليه فول فى مصر والعراق باجل فهل اختلف الاصل
اقتباس:
|
هل تعلم أيها المحب أن ###تم شطب الاسم يارافضي والباقي لن يشطب لاننا نملك الرد عليك #### هو ابن متعة ؟؟؟وما هو ردّك
|
هات دليل صحيح على ما ادعيت رويات من كتب اهل السنه بالاسانيد وحكم المحدث عليها غيرها سيحرر وقتنا اثمن من ان نضيعه مع كذبين الروافض
اقتباس:
فاذا كنا أولاد متعة كما تتدعي أيها المحب فأنتم أولاد مسيار ومسفار الذي لا أساس له من الصحة [/]
أنتظر ردك على هذه المعلومات وليس الشتم والشباب كما تعودنا عليكم
|
جأك ردنا والسب واللطم والشتم هو دينك ودين مراجع السوء الدعاة الى جهنم
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله:
من أحب أبابكر فقد أقام الدين،
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل،
ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله،
ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى،
ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.