عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2009-07-16, 10:46 PM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي


فعلا عمرو بن دينار ثقة ولم أنتبه للصنعاني
وسبحان من لا يخطئ
بقي أن الحجة التي جئت بها باطلة

اقتباس:
المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج 7 - ص 216
( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها
يا رافضي
هذه ليست إعارة فالمرأة لا تعير
المرأة تهب
اللهم إلا تحولت نساء الروافض كورا وتحول الذكور إناثا
وإنما الإعارة عندما يعير الرافضي زوجته إلى غيره ( ولنقل جاريته)
هل فهمت يا رافضي؟
يستحيل أن تفهم


ابحث عن افضل من هذا لإثبات الإعارة

اقتباس:
ابن عباس رحمه الله رأيه من رأي الروافض يا وهابية فما أنتم صانعين


يا جاهل الروافض
ما قاله ابن عباس ليس إعارة
أحلت أحلت
وفرق بين الحلية والإعارة
ولا تنسى يا رافضي أننا هنا في دائرة ملك اليمين
هل سمعت بملك اليمين؟؟؟؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس