
2009-07-16, 10:46 PM
|
|
محاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
|
|
فعلا عمرو بن دينار ثقة ولم أنتبه للصنعاني
وسبحان من لا يخطئ
بقي أن الحجة التي جئت بها باطلة
اقتباس:
المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج 7 - ص 216
( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها
|
يا رافضي
هذه ليست إعارة فالمرأة لا تعير
المرأة تهب
اللهم إلا تحولت نساء الروافض كورا وتحول الذكور إناثا
وإنما الإعارة عندما يعير الرافضي زوجته إلى غيره ( ولنقل جاريته)
هل فهمت يا رافضي؟
يستحيل أن تفهم
ابحث عن افضل من هذا لإثبات الإعارة
اقتباس:
|
ابن عباس رحمه الله رأيه من رأي الروافض يا وهابية فما أنتم صانعين
|
يا جاهل الروافض
ما قاله ابن عباس ليس إعارة
أحلت أحلت
وفرق بين الحلية والإعارة
ولا تنسى يا رافضي أننا هنا في دائرة ملك اليمين
هل سمعت بملك اليمين؟؟؟؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
|