جزاك الله خيرا شيخ ابو جهاد
اما بخصوص تكفير الخوارج فاضيف اضافة بسيطة
فاقول اولا
لا يجوز تكفير الاعيان حتي ولو وقع منه فعل مكفر الا بتحقق الشروط
و بانتفاء الموانع واقامة الحجة يقول شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله
-: " فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً،ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة، أو فعل ذلك الفعل،
ويقال: من قال كذا، فهوكافر، أو من فعل ذلك، فهو كافر.
لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة،
فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار،
لجواز أن لا يلحقه، لفوات شرط أو لثبوت مانع"
ثانيا :-
فرقة الخوارج قد اختلف اهل العلم في تكفيرهم ( التكفير المطلق )
يقول شيخ الإسلام رحمه الله
" . فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ .
عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا نِزَاعٌ فِي كُفْرِهِمْ .
وَلِهَذَا كَانَ فِيهِمْ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ
الْأُولَى : أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ بُغَاةٌ .
وَالثَّانِي أَنَّهُمْ كُفَّارٌ كَالْمُرْتَدِّينَ
يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ابْتِدَاءً وَقَتْلُ أَسِيرِهِمْ وَاتِّبَاعُ مُدْبِرِهِمْ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ اُسْتُتِيبَ كَالْمُرْتَدِّ
فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ : كَمَا أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي مَانِعِي الزَّكَاةِ إذَا قَاتَلُوا الْإِمَامَ عَلَيْهَا هَلْ يَكْفُرُونَ
مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ قِتَالَ الصِّدِّيقِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ
وَقِتَالَ عَلِيٍّ لِلْخَوَارِجِ لَيْسَ مِثْلَ الْقِتَالِ يَوْمَ الْجَمَلِ وصفين .
فَكَلَامُ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فِي الْخَوَارِجِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُفَّارًا كَالْمُرْتَدِّينَ عَنْ أَصْلِ الْإِسْلَامِ
وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الْجَمَلِ وصفين
بَلْ هُمْ نَوْعٌ ثَالِثٌ . وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِيهِمْ . " أ.هـ
ولكن الناظر في أدلة الفريقين يرى أن أدلة من حكم بفسقهم وإسلامهم أقوى والله أعلم بالصواب