عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2011-08-17, 11:06 AM
أحب رسول الله أحب رسول الله غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2008-05-21
المشاركات: 126
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري مشاهدة المشاركة


أن لا يخالف التأويل أصلا شرعيا ثابتا: فحمل اللفظ على معنى مخالف لما قد تبين في أصول الدين أو قواعد الشرع، وغير جار على وفق قواعد العقل واللغة يعد تأويلا باطلا، وهاذ متفق عليه.(18)
التأويل يخالف ظاهر النص الشرعى الثابت.
خاصة وأنت نفسك قلت:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري مشاهدة المشاركة



[COLOR=navy]شروط التأويل:[/COLOR
الظاهر هو الأصل: لقد قرر علماء العقيدة أن النصوص تحمل على ظاهرها، ولا يعدل عن الظاهرة إلا لضرورة. وفي جميع الحالات ضرورة قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع.

؟؟؟؟؟
كيف تحل هذا الإشكال؟ علاوة على السؤال السابق؟؟؟
ومن صاحب الحكم بالاستحالة؟؟
رد مع اقتباس