
2011-08-17, 11:06 AM
|
|
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2008-05-21
المشاركات: 126
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري
• أن لا يخالف التأويل أصلا شرعيا ثابتا: فحمل اللفظ على معنى مخالف لما قد تبين في أصول الدين أو قواعد الشرع، وغير جار على وفق قواعد العقل واللغة يعد تأويلا باطلا، وهاذ متفق عليه.(18)
|
التأويل يخالف ظاهر النص الشرعى الثابت.
خاصة وأنت نفسك قلت:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري
[COLOR=navy]شروط التأويل:[/COLOR
• الظاهر هو الأصل: لقد قرر علماء العقيدة أن النصوص تحمل على ظاهرها، ولا يعدل عن الظاهرة إلا لضرورة. وفي جميع الحالات ضرورة قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع.
|
؟؟؟؟؟
كيف تحل هذا الإشكال؟ علاوة على السؤال السابق؟؟؟
ومن صاحب الحكم بالاستحالة؟؟
|