عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 2011-09-20, 10:44 AM
ابوصهيب الشمري ابوصهيب الشمري غير متواجد حالياً
محـــأور
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-28
المشاركات: 924
افتراضي رد: سؤال عن عين ربنا عز وجل ؟ (ليس كمثله شيء)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباسي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي على هذا الشرح الوافي. المثال الذي أتيت به و شرحك للأعيننا و قلوبكما فسّر لي آيه طالما تسالت عنها في نفسي ولم أسأل احدا عنها وهي قوله تعالى ". وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٣٨﴾" والسؤال كان لماذا قال الله أيدي ولم يقل يديهما أو يدهما رغم أن السارق تقطع تقطع له يد واحده ولا تقطع يداه اﻷثنان ولماذا لم يقل أحد من الفقهاء بقطع اليدين رغم ورود أيدي بالجمع "يمكن قال أحد به ولا أعلم مثل الظاهريه أو غيرهم". وأنا أعرف أن قطع يد واحده ثابت بحديث "لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها" أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واﻵن عرفت إجابة هذا السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
حيا الله اخانا العباسي
قد اجاب علئ هذا الاشكال محمد رشيد رضا رحمه الله
قال في تفسيره المنار
وكل من السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، كما تقطعون أيدي المحاربين إذا سلبا المال مثلهما ، والمراد قطع يد كل منهما ; أي إذا سرق الذكر تقطع يده ، وإذا سرقت الأنثى تقطع يدها ، وإنما جمع اليد ، ولم يقل يديهما ; لأن فصحاء العرب يستثقلون إضافة المثنى إلى ضمير التثنية ; أي الجمع بين تثنيتين ، ومثله قوله تعالى :( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما )


وقولك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباسي مشاهدة المشاركة

ولماذا لم يقل أحد من الفقهاء بقطع اليدين رغم ورود أيدي بالجمع "يمكن قال أحد به ولا أعلم مثل الظاهريه أو غيرهم". وأنا أعرف أن قطع يد واحده ثابت بحديث "لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها" أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واﻵن عرفت إجابة هذا السؤال
[/SIZE]

الذي عليه جمهور اهل العلم اذا عاد الئ السرقة تقطع يده الثانية
ذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالئ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) مانصه
الموفية عشرين : لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولا ، ثم اختلفوا إن سرق ثانية ; فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو ثور وغيرهم : تقطع رجله اليسرى ، ثم في الثالثة يده اليسرى ، ثم في الرابعة رجله اليمنى ، ثم إن سرق خامسة يعزر ويحبس
ثم اثتبعه بقول ابن المنذر قال
قال ابن المنذر : ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل . وقيل : تقطع في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرها ، ثم إذا عاد عزر وحبس ; وروي عن علي بن أبي طالب ، وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل . قال الزهري : لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل ، وقال عطاء : تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع : ذكره ابن العربي وقال : أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه .

وقد ضعف ابن حجر الاثر الذي ذكره ابن المنذر عن ابي بكر وعمر
فقال رحمه الله في فتح الباري
وفيه قول ثالث بقطع اليد بعد اليد ، ثم الرجل بعد الرجل ، نقل عن أبي بكر وعمر ، ولا يصح ، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد أن أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة ، ومن طريق سالم بن عبد الله أن أبا بكر إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد ، ورجال السندين ثقات مع انقطاعهما ، وفيه قول رابع : تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع ، أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي عن علي وسنده ضعيف

والخلاف كان هل تقطع اليد بعد اليد او الرجل اليسرئ بعد اليد اليمنئ ؟
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
رد مع اقتباس