عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2011-10-04, 09:48 PM
فتح الرحمن احمد محمد فتح الرحمن احمد محمد غير متواجد حالياً
محـــاور
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-25
المشاركات: 801
افتراضي رد: لا حول ولا قوة الا بالله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله مشاهدة المشاركة


بعيدا عن اطلاق لفظة خوارج العصر سامحك الله اخى الكريم اريد ان اوضح التالى
من جعل الكفار مرتبة واحدة هذا مالم يقل به احد من المتقدمين من علماء اهل السنة ولا المتاخرين على حد علمى
ولكن أوليس من انزلوا قواتهم فى بلاد المسلمين يعتبروا محاربين ام انك تعتبرهم مستامنين
خبرنى عن بلد من بلاد العرب يوجد فيه اهل ذمة لهم عهد وذمة على الوثيقة العمرية ويدفعوا الجزية المفروضة عليهم وهم صاغرين بل انهم يرفضونها
ثانيا من من القاعدة عاهد وخلف عهده مع المعاهد هذه لم اسمع بها
ثالثا موضوع الغنائم اقل شانا من ان ارد عليه اذ من المعلوم احكام الحرب والغنيمة اما من لا يرى دخول القوات الصليبية معنا فى حرب من المعضلات توضيح الواضحات
رابعا اقرأ او ابحث فى اليوتيوب عن راى الشيخ الالبانى رحمه الله فى العمليات الاستشهادية وما الفرق بين العملية الاستشهادية فى فلسطين وخارجها هذا وان كان بعض علمائنا يرون بعدم جواز مثل هذه العمليات
اخي الكريم ابو عبد الله
لقد اخبر النبي صلي الله عليه وسلم عن وجود الخوارج ولكن كلما خرج قرن قطع
كما جاء في الحديث وعليه فيوجد الان في هذا الزمن خوارج ولكن يقلون ويكثرون
ولهم صفات يجب علي المسلم ان يعرفها ويحذر منها فان الشبه خطافة

اما من جعل الكفار مرتبة واحدة
فها هو الظواهري يقول الناس إما محاربون وإما غير محاربون
ثم يقول : وبهذه الطريقة الغرب كله محارب لأنه هم من انتخبوا قياداتهم

ويقول من هو خبير بهم وهو الدكتور فضل
(إلغاء كل الموانع الشرعية التي تمنع قتل الأميركان بالجملة:
ومن أجل ذلك وضعوا المبادئ الإجرامية التالية،
وذكر معظمها الظواهري واحتج بها في كتابه «التبرئة» وهي:
* قتال العدو البعيد «أميركا» أهم من قتال العدو القريب.
* التكفير والقتل بالجنسية لأنها دليل ولاء وانتماء ورضا بالقوانين في بلاد الكفر.
* جواز قتل كل من يدفع الضرائب للكفار، لأنه مقاتل بماله.
* إطلاق قتل الترس الكافر، وبه يجوز قتل المدنيين في بلاد الكفر.
* إطلاق قتل الترس المسلم، وبه يجوز قتل المسلمين المخالطين للكفار.
* إطلاق مبدأ المعاملة بالمثل من أجل التوسع في القتل بدون تمييز.
* قتال أميركا هو للدفاع، فيجوز السفر إليها للقتال بدون إذن الوالد وغيره.
* تأشيرة دخول المسلم لبلاد الكفر ليست عقد أمان، فيجوز له قتلهم.
* ولو كانت هذه التأشيرة أمانا فيجوز له نقضه لأسباب يأتي ذكرها.
* تأشيرة دخول السياح بلاد المسلمين ليست أمانا لهم من القتل والخطف.
هذه هي مبادئ نظرية «القتل بالجملة» التي اعتمدتها «القاعدة» )يتبع ان شاء الله
رد مع اقتباس