
2011-12-14, 05:09 PM
|
|
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
|
|
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف
سوف نجاريك في كلامك هيا اعطنا
أركان المتعة وأحكامها
|
تدلل لاكن بالمقايل نريد منك ايضا شروط المتعه عندكم قبل ان نحرم في السنه العاشرة
- في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم
والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا إتصال وإقتران بين الزوجين شرعي ، إلاّ من خلال هذين الزواجين ،
وأما شروطهما فهي :
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول :
- ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت.
- وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت.
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيباً.
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية.
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.
8 ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بإنقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها.
10 ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب.
|