عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 2011-12-14, 05:09 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
سوف نجاريك في كلامك هيا اعطنا
أركان المتعة وأحكامها
تدلل لاكن بالمقايل نريد منك ايضا شروط المتعه عندكم قبل ان نحرم في السنه العاشرة


- في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم
والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا إتصال وإقتران بين الزوجين شرعي ، إلاّ من خلال هذين الزواجين ،
وأما شروطهما فهي :

1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول :

- ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت.
- وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت.

2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم

3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيباً.

4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية.

5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.

6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.

7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.

8 ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.

9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بإنقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها.

10 ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب.
رد مع اقتباس