عرض مشاركة واحدة
  #46  
قديم 2011-12-15, 01:34 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

QUOTE=الطواف;195529] تدلل لاكن بالمقايل نريد منك ايضا شروط المتعه عندكم قبل ان نحرم في السنه العاشرة


انتم من تعملون هذا وليس نحن لهذا يحب عليك ان تكون عالما بهذه الشروط لانه عندما يأتي أحد ليتمتع بأختك هل ستسألني انا عن شروط الزواج متعة {اي تلدد}بأختك البكر أو بنتك أو أمك اذا كانت ارملة


عزيزي انا سالتك عن شروط المتعه قبل ان تحرم يعني لو افترضنا انت في زمان الخليفه ابي بكر وجاء احدا وتقدم لاختك او بنتك او لامك اذا كانت ارمله ماهي الشروط التى يصح بها الزواجفي نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم[SIZE="5"]كيف يعقل هذا يافتى نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة لتعلم الفرق بين هذا وهذا ، حتى لا يلبس على الأحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد .

الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص 64 .

النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن .
[COLOR="Red"]نعم لايشترط الولي الا بالبكر ان كان دائم او منقطع


الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع .

[SIZE="5"]سبحان الله يعني بالزواج الدائم لايوجد تلذذ ولامتعه[/SIZE]

النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية

[SIZE="6"][SIZE="6"]اعطنى الفتوى من المراجع وان كان يوجد لديك حديث هاته واذكر من صححه[/[/
الزواج يحصن ، أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم (ع) إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده .

الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها .
ان كان ماتقوله صحيحا لاخل بصحة العقد

الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 .
سبحان الله كيف لايوجد به طلاق (طلافها انتهاء المده) ولا كيف تعتد اذا لم تطلق
عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .

في الزواج الصحيح ، هناك توارث بين الزوج والزوجة ، المتعة لا يتوارثان

الزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة

الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .

[COLOR="magenta[COLOR="magenta"]"]نعم المتعه يجوز لك ان تتمتع باكثر من اربع

الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، هل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425 .

الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول أما تلك فيخصم عليها كلما غابت

الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!

[COLOR="magenta"]لايجوز الزواج من متوزجه سواء دائم او منقطع كذلك ليس من تكليفك السؤال هل هي متزوجه ام لا اكانت متزجه فعليها جرمها وانت لاذنب لك[/SIZE]


في الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر .

[COLOR="magenta"] فتاوي السيد السيستاني دام ظله
61 السؤال:
1 هل يجوز التمتع بالزانية المشهورة؟وما تعريف الزانية المشهورة؟
2 هل يجوز التمتع بالنساء المتواجدات في الفنادق وأماكن الدعارة؟
الفتوى:
1 لا يجوز على الاحوط قبل ان تتوب وهي التي تعلن استعدادها لذلك .
2 هن من المشهورات .
[/COLOR]

الزواج فيه لعان . إذا شك الرجل بامرأته يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى : { والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } أي يلاعنها . وأما المتعة فليس فيها لعان . عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن المرأة التي يتمتع منها . وهذا في الوسائل ج 22 ص 430 .

الزواج فيه ظهار { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } أي في ظهار . وأما المتعة فليس فيها ظهار . عن أبي عبد الله قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أي الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار . وهذا في الوسائل ج 22 ص 336 .

لايخلان بصحة العقد


الزواج يلزمك للمرأة سكنة ، أما في المتعة سكنة ! وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرد واحد !!! ليس لها سكنة !
دليلك على عدم الزام الزوج المتمتع في مدة العفد

الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 . [/COLOR]


دليلك على وجوب الاشهار بالزواج الدائم




[COLOR="red"][SIZE="7"]وان كان عندن اي اعتراض على اي شرط نقلته لك فقل لي وساتيك

هانحن اجبناك

الان اعطينى شروط المتعه قبل تحريمها عندكم
كذلك شروط الزواج بنبة الطلاق والمسيار

ولاتخالف كلامك وتجاوبني بسؤال

رد ثم اسال
رد مع اقتباس