بطلان عقائد الشيعة
بدأت فتنة الشيعة بجهود عبدالله بن سبأ اليهودي عدو الإسلام والمسلمين وأتباعه: زرارة وأبي بصير وعبدالله بن يعفور وأبي مخنف لوط بن يحي وغيرهم من الكذابين المارقين ليطمسوا بها حقائق الإسلام ويمزقوا بين صفوف المسلمين.
ونسبوا هذه العقائد الشيعية إلى سيدنا علي رضي الله عنه وآله الطيبين افتراء منهم مع أنهم رضي الله عنهم براء منها، فإن عليا وآله كانوا من أعلام أهل السنة والجماعة.
وقد عاش علي وآله إلى جعفر الصادق رضي الله عنهم في بيئة المدينة المنورة وبيئة الإيمان والإسلام والكتاب والسنة وكانت عباداتهم وسائر أعمالهم وفق أعمال عامة أهل السنة والجماعة.
وحينما يسأل الشيعة عن أن عليا وعترته كانوا من أهل السنة والجماعة يعملون بأعمالهم...وحياتهم كانت كلها مثل حياتهم؟ فيجيبون أنهم كانوا يحذون حذو أهل السنة والجماعة على سبيل التقية، إنما اختاروا ساعة في الليل أو النهار يجلسون فيها مع أتباعهم ويرشدونهم إلى مذهب الشيعة، والمسلم المنصف العاقل يتحير من جوابهم هذا فإنه لو سلمنا لاستلزم منه أن الأئمة عاشوا ليلا ونهارا ثلاثا وعشرين ساعة في الباطل وساعة واحدة على الحق وما هذا إلا كذب وبهتان وافتراء ,وطعن من الشيعة على علي وآله رضي الله عنهم –فلعنة الله على الكاذبين-.
زواج المتعه
المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة –والعياذ بالله- جاء في كتاب (منهج الصادقين) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد
ونقل القمي في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: "إن الله تبارك وتعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوّضهم من ذلك بالمتعة
والرافضة لم تشترط عددا معينا في المتعة. جاء في (فروع الكافي) و(التهذيب) و(الاستبصار) عن زرارة عن أبي عبد الله قال: "ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال: تزوّج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال في المتعة: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما مستأجرة
كيف هذا وقد قال تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"(4). فتبين الآية الكريمة أن ما أبيح من النكاح الزوجة وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك، والمتمتعة مستأجرة، فهي ليست زوجة ولا تورث ولا تطلق، إذا ثي زانية والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين (ويستدل الروافض في إباحة المتعة بآية سورة النساء وهي قوله تعالى: "والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
والجواب: إن الآيات كلهن في النكاح من قوله "لا يحل لكم أن ترثوا النساء" إلى قوله: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج" إلى قوله: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" إلى قوله: "حرمت عليكم أمهاتكم" وبعد أن عدّ المحرمات بالنسب والسبب قال: "وأّحل لكم ما وراء ذلكم" أي: أبيح لكم نكاح بقية النساء فإذا نكحتموهن للاستمتاع الذي هو الوطء الحلال فآتوهن مهورهن التي فرضتموهن لهن فإن أسقطن شيئا منها عن طيب نفس فلا جناح عليكم في ذلك. هكذا فسر الآية جمهور الصحابة ومن بعدهم
بل وصل الحال عند الرافضة في جواز إتيان المرأة في دبرها. جاء في كتاب (الاستبصار) عن علي بن الحكم قال: "سمعت صفوان يقول: قلت للرضا: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك. قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي المرأة في دبرها؟ قال: نعم، ذلك له