عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 2011-12-19, 04:10 AM
ابوصهيب الشمري ابوصهيب الشمري غير متواجد حالياً
محـــأور
 
تاريخ التسجيل: 2011-04-28
المشاركات: 924
افتراضي رد: حاولت اتسنن ولكن ارجوا الدخول

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحقيقه دائما مره مشاهدة المشاركة
سوال ماهو حكم زواج المسيار وزواج المتعه؟
اما زواج المسيار فهو جائز شرعا لانه مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة
وقد بينت لك عن بعض مراجع الشيعة انهم يجيزونه

اما المتعة : فهو ليس بشرعي لخلوه من موافقة ولي الامر ومن الشهود وليس فيه ورث ولاطلاق ولاعدة

وقد ثبت عن ان اهل البيت ومن مصادر الشيعة انهم يحرّمون نكاح المتعة: ووحذّروا أشدّ التّحذير من قربه، وهذه بعض أقوالهم:
1. في (الاستبصار): عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: "حرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (الإستبصار: 03/142).
2. وفي (وسائل الشّيعة) عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) -جعفر الصّادق- في المتعة قال: "ما يفعله عندنا إلا الفواجر". (وسائل الشّيعة: 21/30
والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحقيقه دائما مره مشاهدة المشاركة
العقل عندكم يا اهل السنه مثلا انتم عندكم يجوز الصلاه بالنعال انا ادري انك بتقول انا نظيفه اسالك بالله كان دخلت مجلس امير والا وزير او اي احد من الجماعه بالنعال والله ليطردك من بيته فما بالك ببيت الله سبحانه وتعالئ وتذكر انك تصلي لوجه الخالق سبحانه وفي الا خير انا بقول لك نصيحه قبل ما تسب الناس ناظر العيوب اللي فيك قبل وهذا دليل انكم يا اهل السنه ما تحتومون المذاهب الاخرئ ارجوا منكم احترام الغير
التحسين والتقبيح انما للشرع وليس للعقل فاذا ثبت في الشرع اخذناه وسلمنا به
وقد ثبت عن اهل البيت ومن كتب الشيعة ان الصلاة في النعلين من السنة
ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته. قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك [1]) *. * (915) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف. * (916) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط. * (917) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة. * (918) * 126 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما. * (919) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة. قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق [2] إذا كان له ساق) *.

http://lib.eshia.ir/10083/2/233
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
رد مع اقتباس