اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاوش
عزيزي انا لاانقل من منديات انا انقل من كتبكم
هذا سؤالكم
يسأل أحد الشباب الطائش أنه وفي يوم من الأيام كان يتسكع في السوق فوجد فتاه جميله قد طار عقله بها فدعاها أن تركب معه فركبت وذهب بها الى اقرب فندق وهناك قالت الفتاه : زوجتك نفسي على مبلغ خمسمائة ريال لمدة ساعه واحده فقط .... فقال الشاب قبلت وفعلوا (( الفاحشه )) وبعدها ذهب كل واحد في طريقه فعادت الفتاه الى أهلها ولم يعلم أبوها ولا أخوها ولا قبيلتها ماذا فعلت مع الشاب .
سألتك عن هذين الشابين هل ماقامو به زواج على سنة الله ورسوله ام زنا محرم
وأزيدك سوال اخر كيف تعرفون ان الزاني والزانية قد زنيا لاأظن أنه عندكم شئ اسمه الزنى
لما رأيته في هذه الفتوى لسيدك السيستاني دام ظله عليكم وهو امتهان الونى باسم الدين لاحول ولا قوة الا بالله
فقد سألت إحدى الشيعيات المرجع السيستاني السؤال التالي :
201السؤال: هل يجوز أن تمتعهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الفتوى: يجوز .
انا اعرف انك تريد المصدر فخد من هنا
خذا هذا نفس المساله امراه تمشي فلقيها رجل حكم فيها الخليفه عمر
هل تقبل حكم الخليفه ام ترده
هل أصبحت تأجد دينك من الخليفة رضي الله عنه ومع هذا نرد على شبهتك بادن الله تعالىمصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406
13652 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها
اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب
|
لقد قمت بتحميل كتاب مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406وهذا ماوجدت فيه
( باب الحد في الضرورة ) (7/405)
________________________________________
13649 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم [ ص 406 ]
(7/405)
________________________________________
13650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أمرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و000 على الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت و000 فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها
(7/406)
________________________________________
13651 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن وقال لا تذكروا ما فعلت
(7/406)
________________________________________
13652 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها [ ص 407 ]
(7/406)
________________________________________
13653 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر
ودرأ عنها الحد
(7/407)
________________________________________
13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته
فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة [ ص 408 ]
(7/407)
عندي سؤال لك بعد ما نقلت لك الباب كله الذي في المصنف وانظر ما لونته لك بالاحمر
لماذا لم تنقل الروايات كلها وخصوصاالرواية الثانية رغم ان فيها علة وهي ان بن عيينة لا يروي عن الوليد بن عبد الله و الثالثة من المصنف
وسوف اعطيك الاختيارات لاسهل عليك الامر
1- لأنها تهدم شبهتك
2- لم تكن تعرف بوجودها لأنك حاطب ليل تنقل من دون عقل
يعني بنص الرواية اعتراف ان لها حد
واي شيء له حد = حرام
انما فعل الفاروق للضرورة القصوى وليس تحليل كما جاء بالنص
والفاروق رضي الله عنه زوج بنت الكرار علي
درأ حد عن قطع يد السارق (الذي سرق للضرورة)بسبب الجوع، في «عام المجاعة».
يا ليتك على الاقل تضع بين قوسين اسم المنتدى الذي تنقل منه هذا الغباء وتدعي انك تنقل من كتب أهل السنة