
2011-12-20, 06:54 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,625
|
|
رد: حاولت اتسنن ولكن ارجوا الدخول
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحقيقه دائما مره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا : زواج المسيار والمتعه نفس الشروط بس فيه اختلاف بسيط انه هذا اسمه المسيار والثاني اسمه المتعه وزواج المتعه نفس زواج المسيار
|
السلام عليكم .
من الحمق والغباء أن تهجم على مذهب أهل السنة والجماعة وتصفه بالمتناقض
ثم تكون في مقدمة تهمك مسألة أجازها علمائك بكل الألفاظ المؤداة للمعنى .
فإذا كان جواز المسيار يسبب التناقض فتوج بهذا الوصف مذهبك أولا ..
فتوى من السستاني:
أخرى من الروحاني ::
أخرى منه:
أخرى من التبريزي:
قال مانصه : ((تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما
تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة
الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم
وإعراضها عنها والله العالم))
أخرى من الكلبايكاني :
قال : ((يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها
بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها
تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز))
قلت : أما قولك بأن زواج المتعة كزواج المسيار والفرق بينهما في التسمية لا أكثر فغير صحيح وذلك لمايلي:
1: أن المسيار لا يحدد فيه زمن معين بخلاف المتعة ساعة أو ساعتان .
2: أن المسيار لا يصح إلا بشهود وأما المتعة فلا حاجة فيه لذلك .
3: أن المسيار تنتظر فيه المرأة وقوع الطلاق عليها وأما المتعة فلا .
4: أن المسيار لا يصح إلا بإذن الولي أما المتعة فلا .
5: أن المسيار لا يتم بأكثرمن أربع أما المتعة فبعشر ولامانع من الزيادة.
6: أن المسيار تعتد المطلقة فيه أما المتعة فلا عند الكثيرمن علمائكم .
7: أن المسيار لا يقع النزاع فيه على الولد وأما المتعة فلا يمكن معرفة أبيك إلا بالقرعة .
وبهذا ننتظر إلى أن ننتهي معك من التناقض السني في المسيار
وبعدها نأخذ تناقضات السنة واحدة واحة وشكرا
|