[
SIZE="6"]ياشيعة حتى لوكانت بالمهد
[/SIZE]
الصفحة الرئيسية » الحديث » فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب تزويج الصغار من الكبار
وقال ابن بطال .
يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء ، فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...=33&TOCID=2818
( أ ) يقول القرافي : إن العدة تجب ولو تيقنا براءة الرحم ، كمن طلقها زوجها بعد أن غاب عنها عشر سنوات ، وكذا إذا توفي عنها ،
وكذا الصغيرة في المهد إذا توفي عنها زوجها ، أما الاستبراء فليس كذلك . والعدة واجبة على كل حال لتغليب جانب التعبد فيها .
( ب ) اعتبر القرء الواحد كافيا في الاستبراء ولم يعتبر كافيا في العدة .
( ج ) القرء في الاستبراء هو الحيض ، وأما القرء في العدة فمختلف فيه بين الحيض والطهر .
http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx...3d3%26Page%3d3
أنوار البروق في أنواء الفروق - قاعدتي الشرط والمانع
( الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع ) أن الشرط لا بد من تقدمه قبل الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط وأما المانع فهو قدر وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه بأن يتزوجها
في المهد وترضع من أمه فتصير أخته فيبطل النكاح بينهما والقسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره كالاستبراء فإنه يمنع ابتداء العقد على المستبرأة فإن طرأ على النكاح بأن تكره على الزنى يجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنى وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط والقسم الثالث مختلف فيه هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فلا يمتنع التمادي بخلاف المبادي وله صور : الصورة الأولى وجد أن الماء يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح .
http://feqh.al-islam.com/Loader.aspx...3d3%26Page%3d0