عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2012-01-18, 02:52 AM
يعرب يعرب غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-04-12
المكان: دار الاسلام
المشاركات: 4,144
افتراضي رد: الرافضه وزنا المتعة ( الله يعزكم )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصادقين مشاهدة المشاركة
معادله جد جميله
اثبت ان المسيار = المتعه

نفترض ان المراه س
والزوج هو ص
الطلاق هو ط
تزوج الزوج ص بالمراه س . س*ص
وبعد اشباغ الرغبه الجنسيه يحصل علئ ط. اللي هو طلاق
اذا المعادله: ص*س= ط
زواج المتعه
نفترض ان المراه ج
والزوج هو د
والطلاق هو ط
تزوج الزوج د بالمراه ج
د*ج
وبعد اشباع الرغبه الجنسيه حصل ط . اللي هو الطلاق
اذا المعادله : د*ج= ط
بما ان ناتج زواج المسيار هو نفس زواج المتعه اللي هو الطلاق
اذا المتعه = المسيار
وشكرا اهل الجماعه
مشاركتك هذه = غباء رافضى

واى مشاركة استغباء جديده ستوقف معرفك من جديد

زواج المسيار = الزواج العادى الفرق ان المرآة تتنازل عن حق النفقه

ام باقى حقوقها من شهود و ميراث وووالحاق الولد بولده ووو فهى مكفوله اما الزنا اقصد المتعه فلا يوجد بها شى من هذا يا رافضى


واليك اقوال مراجعك فى المسيار يا فتى المتعه




الشيعة يجيزون زواج المسيار (الفرند) ويعتبرون العقد به صحيحاً

فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار

1_ السيستاني
السؤال
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ
(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب
وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج
العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن
حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا
يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن
سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب

وهذه فتوى عالم الشيعة السيستاني في زواج المسيار
هنــا
تجد الفتوى في السؤال رقم 33



2_ جواد التبريزي
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما
تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة
الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم
وإعراضها عنها والله العالم.


3_ الشيخ محمد تقي بهجت
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من إسقاط ما لم يجب وأما مع
اشتراط عدم أخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.


4_ الشيخ صافي الكلبايكاني
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها
بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها
تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً
كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.


5_ السيد محمد مفتي الشيعة
الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من
الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز
أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر
الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط
المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق
أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط
فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.


6_السيد محمد علي الأبطحي
لا مانع منه.







وهذه الفتاوى لجامع الخمس - الروحاني










وعليه اثبتنا كذبك من جديد واى كذبه جديده لك سنغير لك معرفك لانه لا يليق بك يا اتباع آل البيت الابيض

ومازالات اسئلتنا تنتظر الاجابه
أسئله في زواج المتعه حيرت أهل السنه ...فهل من مجيب ؟

وهذا موضوع آخر هرب منه ابناء المتعه ينتظر الاجابه

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3876
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله:
من أحب أبابكر فقد أقام الدين،
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل،
ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله،
ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى،

ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.

[align=center]
[/align]

رد مع اقتباس