اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحور العين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا يا ابوصهيب الشمري يدل جوابك على قصر نظرك وقلة علمك وتقليدك الاعمى لشيوخك الانبطاحيين اصحاب فتوى الصلح مع اليهود ؟ المرقعين لاسيادهم واللبيب من الاشارة يفهم
|
1- لم ادعي العلم كما ادعيته انت
2- ارني اين التقليد الاعمئ وهل انا الذي انسب اشياء الئ اهل العلم زورا ؟
3- من تقصد بالمشائخ الانبطاحيين اذكرهم لنا وانبطحوا لمن ؟ انتم تتحدثون كثيرا عن الاخلاق وقد كفرتم العلماء الاتقياء وكل من يخالفكم من عباد الله وابحتم دماؤهم !
4- اذكر لنا فتوئ الصلح ومن قال بها و لنرئ اذا كان لها اصل من الشرع ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحور العين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثانيا ان كنت اخطات بنقل المعلومة من كتاب زاد المعاد فهذا لا يلغي الموضوع
|
اذا لماذا اخذت تتهجم وتتهمني بالتدليس والتقليد الئ اخره ؟
اترك الحكم للقارئ هو الذي يقرر من الذي يدلس ويقلد غيره من غير تحر لمصدر الفتاوئ ذات البلاوئ !
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحور العين
فقصة ابو بصير لا يجهلها الا جاهل بامور الدين ولا ينكرها الا مقلد اعمى لشيوخه فرغم ما فعل ابوبصير رضي الله عنه وارضاه الا ان النبي عليه الصلاة والسلام امتدحه واثنى عليه صح ؟ او عندك غير هذا الكلام يا ابو صهيب وما ردك على احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله عزوجل قال _تعالى_: "فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" (النساء: من الآية84)
اعلم اننا طلاب حق وان اخطانا نعتذر وليس من شيمنا السب ولا الشتم لانها بضاعة المفلسون فتفضله رد على قصة ابو بصير وخروجه لقتل والغنم من المشركين وكيف ان النبي علي السلام اثنى عليه فلا تراوغ من اتيت بها اقرا كتاب الدرر السنية للشيخ عبد الرحمن بن حسن او اقرا أي كتاب عن حياة الصحابة ستجد قصة ابوبصير رضي الله وهذا الشاهد هنا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له لا راية لك ولا امام فكيف تخرج لقتال المشركين وتغنم منهم ؟ اريد الجواب
واخيرا هذا الرد على شبهة من يأمر بالجهاد ومن يقوم به يعني الراية والامام هداك الله الى الحق
|
[SIZE="5"]
عجيب امرك !!
ارني اين نفيت قصة ابي بصير ؟
لم انفيها وانما نفيت التعليقات المكذوبة والمنسوبة الئ شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم
وقلت ان ابن القيم ذكر طرف منها وقلت انها لاتصلح للاستدلال ونقلت تعليق ابن حجر علئ تلك القصة ارجع الئ المشاركة # 22
فيامدعي ا العلم حاول ان تفهم قبل ان تبدء برمي التهم !!
ثم انك نقلت كلاما للشيخ حامد العلي ولايفرق فيه بين جهاد الدفع والطلب ثم ان الشيخ حامد العلي لايرئ الخروج علئ الحكام فهل تاخذ بفتواه ام انكم تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض ؟
وفرق اهل العلم بين جهاد الدفع وجهاد الطلب
ذكر الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول في رسالته ضوابط الجهاد
في السنة النبوية
الضابط السابع
يختلف جهاد الدفع عن جهاد الدعوة والطلب في هذه الأمور؛ فلا يشترط فيه أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، و لا يشترط فيه القوة، ولا يشترط فيه إذن الإمام، و لا يشترط فيه إذن الوالدين أو أحدهما، فلا يشترط فيه شرط، بل يدفع العدو بحسب الإمكان.
قال ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: "أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده ا.هـ([1]).
قال ابن القيم (ت751هـ) رحمه الله: "فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه؛
فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو، إذا كان المجاهد مطلوباً، والعدو طالباً.
وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً.
وقد يقصد كلا الأمرين.
والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد .
وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى: ) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا( (الحج:39)، وقال النبي r :"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد"([2])؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد؛
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد.
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين .
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي.
فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً.
وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين.
وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر."اهـ([3]).
مع ملاحظة الأمور التالية:
- أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمامأحمد: سمعتُ أبي يقول: إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكونيفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاًمِن المسلمين"([4]).
قال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأنالمصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي r فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي r، قال: "خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل"اهـ([5]).
- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب. كما فعل الرسول r في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها.
- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث: "إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطور".
([1]) الاختيارات الفقهية ص532 .
([2]) أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم (4772)، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم (1421)، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، حديث رقم (4095). وأخرج المقطع الأول منه: "من قتل دون ماله" البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، حديث رقم (2480)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره، حديث رقم (141). ولفظ الحديث عند الترمذي : "عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
([3]) الفروسية ص96 –98 .
([4]) مسائل عبدالله لأبيه (2/258).
([5]) المغني (8/367).